Transfert du bail aux héritiers : la décision rejetant le droit au maintien dans les lieux doit être motivée quant aux conditions de cohabitation et de prise en charge (Cass. civ. 2009)

Réf : 17371

Identification

Réf

17371

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4305

Date de décision

25/11/2009

N° de dossier

1759/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Viole l'article 345 du code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande de continuation du bail d'habitation au profit des héritiers du locataire, ordonne leur expulsion en affirmant qu'ils ne remplissent pas les conditions légales de cohabitation et de prise en charge, sans expliquer sur quels éléments elle se fonde pour parvenir à une telle conclusion. Une telle motivation, insuffisante, équivaut à une absence de motifs.

Résumé en arabe

– كون فروع المكتري رشداء، لا يكفي لإفراغهم من المحل السكني الذي اكتراه موروثهم من مالكه.
– يتعين على المحكمة أن تتحقق من انتفاء شرطي الاقامة الفعلية من جهة، واستمرارية الكفالة بصفة قانونية إلى حين الوفاة، لإمكانية الحكم بإنهاء عقد الكراء في مواجهة فروع المكتري.

Texte intégral

قرار عدد: 4305، بتاريخ: 25/11/2009، ملف مدني عدد: 1759/1/3/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بشأن الوسيلة الثانية والثلثة المستدل بهما: 
‏حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 1976 وتاريخ 03/12/2007 الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش في الملف المدني عدد 3753/1/5 أن الشجري خديجة ومن معها ( المطلوبين) ادعوا أمام المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة، أنهم يملكون الملك المسمى آمال 1 ذي الرسم العقاري عدد 17750/م، الكائن بالداوديات الحي المحمدي بلوك 51 رقم 95 مراكش، والذي هو عبارة عن منزل للسكن، وأن المدعى عليهم عبد المجيد المعقول، عبد القادر المعقول، وعائشة بنت لحسن، استولوا على المنزل المذكور، ملتمسين الحكم بإفراغهم منه، وبعد تخلف المدعى عليهم ، قضت المحكمة وفق الطلب استأنفه المحكوم عليهم، موضحين أن التبليغ لم يتم إليهم بصفة قانونية، وأنهم يتواجدون بالمحل بناء على علاقة كرائية ورثوها عن والدهم بوجمعة المعقول، والذي تربطه مع موروث المدعين عمارة عمر، وبعد جواب المستأنف عليهم بان المستأنفين لم يدلوا بعقد كراء لإثبات العلاقة الكرائية والسومة، والتمسوا تأييد الحكم، وبمذكرة أدلى المستأنفون برسم إراثة وبنسخة وفاة المدعى عليها عائشة بنت لحسن، وبعد انتهاء الإجراءات والردود، قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض، بمقتضى مقال مقدم من طرف الطالبين بواسطة محاميهما.
 حيث يعيب الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس، وفساد تعليله، وانعدامه، خرقا لمقتضيات الفصل 345 ق م م، ذلك أن المحكمة قضت بتأييد الحكم الإبتدائي بعلة أنه « لما دفع المستأنفون أن حق الكراء ورثوه عن أبيهم بوجمعة المعقول، ولم يثبتوا وفق مقتضيات الفصل 18 من ظهير 25/12/1980 انهم كانوا تحت كفالته بصفة قانونية، ويعيشون معه فعليا عند وفاته »، وبذلك فإن المحكمة لما ثبت لها العلاقة الكرائية بين موروثهم وموروث المطلوبين، كان عليها أن تأمر بإجراءات التحقيق الضرورية من معاينة وبحث مع الشهود والجيران، من أنهم ظلوا يعيشون بصفة فعلية مع والدهم، علما أن المطلوبين لم يتطرقوا لمقتضيات الفصل 18، ولم يتمسكوا به، بل أنكروا العلاقة الكرائية، والمحكمة اعتمدت الفصل المذكور دون التحقق من شرطه، ولم تشعرهم بضرورة إثبات ذلك خصوصا وأنهما أدليا بوثائق حاسمة، وتقدموا بدفوعات جدية وجيهة لتبرير تواجدهم القانوني بالمنزل موضوع النزاع، والمتمثلة في كون حق الكراء ورثوه عن أبيهم المعقول بوجمعة.
حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، فطبقا للفصل 345 ق م م، يتعين أن يكون كل قرار معللا تعليلا كافيا، وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه، والثابت أن المطلوبين أسسوا دعواهم على أساس الإحتلال بدون سند، نافين أي علاقة بينهم وبين الطالبين، وان الأخيرين ادليا بما يفيد عقد الكراء بين موروثهم وموروث المطلوبين، وبما يثبت أنهما فرعيه، والمحكمة لم قضت بإفراغهم دون أن تبين من أين استقت انتفاء شرطي الفصل 18 من ظهير 1980، من كون الطالبين لا يعيشان مع المكتري والدهم بصفة فعلية، وتحت كفالته بصفة قانونية إلى أن وافته المنية، مكتفية بالقول بأنهم رشداء، تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ويبقى ما استدل به واردا عل القرار ويتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديدوهي مؤلفة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى،وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile