TPI,Rabat,27/06/1968,3188

Réf : 20521

Identification

Réf

20521

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

0

Date de décision

27/06/1968

N° de dossier

3188

Type de décision

Jugement

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 24

Résumé en français

Le tribunal ne peut prononcer une deuxième faillite après l’avoir prononcé une première fois.

Texte intégral

حكم صادر عن المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء
 بتاريخ1968/6/27) ملف تجاري3188(
حيث مد المدعي مقالا بكتابة ضبط هذه المحكمة مؤدى عنه بتاريخ1/3/68 يعرض فيه انه بتاريخ15/2/68 صدر حكم عن إقليمية البيضاء يقضي بإفلاس ج. م الذي صدر من قبل حكم بإفلاسه بتاريخ 5 نونبر 56 في الملف التجاري عدد 46973 ومسطرة هذا الإفلاس توجد على وشك النهاية.
وان الحكم الثاني يمس بحقوق الدائنين الممثلين في شخص الطالب.
لذلك يطلب بناء على الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية الحكم بقبول اعتراضه وبالعدول عن الحكم الغيابي المذكور الصادر في الملف التجاري عدد 62427 مع تحميل شركة الدراجة والسيارة بالصائر.
وحيث أجابت شركة ز. د. أ بواسطة محاميها الأستاذين كانيولي ولحلو بان الاعتراض غير مقبول شكل لكون وكيل التفليسة لم يدخل في الدعوى المفلس نفسه وبأنه يجب إقرار الحكم الغيابي لكونه من الثابت انه لا يوجد أي سبب قانوني يمنع الدائنين اللذين نشأت ديونهما بعد التفليسة الأولى بسبب استغلال تجارة لم يمنعها وكيل التفليسة من طلب تفليسة ثانية.
حيث إن دفع الشركة بعدم القبول غير مبني على أساس نظرا لكون وكيل التفليسة إذا كان يمثل جماعة الدائنين من جهة فانه يمثل المفلس من جهة أخرى.
وحيث إن النازلة تخضع لمقتضيات الفصل 238 من قانون المسطرة المدنية نظرا لكون الحكم بالإفلاس الصادر بتاريخ15/2/68 في الملف التجاري عدد 62427يمس بحقوق دائني تفليسة ج. م. الواقعة بتاريخ 5 نونبر 56 في الملف التجاري عدد 46973 ولم يستدعوا لا هم ولا من يمثلهم للمشاركة في الدعوى.
وحيث إن المتعرض أدلى بوصل عدد 170 لإثبات انه أودع في كتابة ضبط المحكمة مبلغ 100 درهم الحد الأدنى للغرامة التي يمكن الحكم بها طبق الفصل 239 من نفس القانون.
وحيث انه لا يوجد نص قانوني صريح يمنع وقوع إفلاس ثان بعد التفليسة الأولى.
 وحيث إن محكمة النقض الفرنسية) نقض فرنسي30/1/1939 (قد قررت انه يجوز شهر إفلاس المفلس مرة ثانية إذا توقف عن دفع دين متعلق بالتجارة الجديدة.
لكن حيث إن ذلك القضاء منتقد من جانب الفقهاء لأنه يخالف القاعدة :  » إن الإفلاس لا يرد على إفلاس ».
وحيث إن الرأي الراجح فقها يذهب إلى اعتبار دائني التجارة الجديدة ذوي الأسبقية لاستيفاء حقوقهم من أموال تلك التجارة بالأولوية على غيرهم من دائني التفليسة ولا يكون لهم الحق في الدخول في التفليسة القائمة بسبب غسل اليد ) كتاب الإفلاس للدكتور علي حسن يونس صحيفة168و.(1) 169
وحيث انه اعتبارا لذلك القاعدة المذكورة ولكون الحكم الغيابي موضع الطلب ماسا بحقوق كتلة دائني تفليسة ج. م فان المحكمة ترى أن الاعتراض في محله ومقبول خصوصا وان الفصل 278 من القانون التجاري الذي وقع الدفع بمقتضاه لا يتعلق بالموضوع الحالي وإنما يتعلق بحالة ما إذا لم يسبق التفليس الثاني إبطال الصلح أو فسخه.
وعملا بمقتضيات الفصل 156 مكرر مرتين و 188 و 238 و 239 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة ابتدائيا وعلنيا وحضوريا في المادة التجارية
من حيث الشكل: بقبول الاعتراض.
ومن حيث الموضوع: بإلغاء الحكم الغيابي الصادر بتاريخ15/2/68 في الملف التجاري عدد 62427القاضي بجعل ج. م في حالة إفلاس مفتوح بناء على طلب شركة ز. د. أ.
برفض الطلب الموجه من الشركة المذكورة.
بتحميل المدعية الأصلية شركة انتشار الدراجات والسيارات د. م. أ. مصاريف الاعتراض.
لهذا حكمت المحكمة في جلستها العمومية المنعقدة في التاريخ أعلاه بقصر العدالة بالبيضاء بقاعة جلساتها العادية.
وكانت المحكمة متآلفة من السادة :
أمحمد بناني، رئيسا
السيد سعيد المكناسي، السيد محمد عديل، عضوين
بمحضر ممثل النيابة العامة السيد مطران وبمساعدة كاتب الضبط السيد عفريت بناني عز الدين

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté