TPI,Rabat,24/11/1986,2394

Réf : 20271

Identification

Réf

20271

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2394

Date de décision

24/11/1986

N° de dossier

0

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Novembre, Décembre 1987

Résumé en français

La législation marocaine ne contient aucune disposition établissant la primauté et l’obligation d’appliquer la convention internationale lorsque celle-ci se heurte à une disposition constitutionnelle ou légale.  Doit être rejeté le moyen d’annulation d’une contrainte par corps fondé sur l’adhésion par le Maroc au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prohibe l’incarcération pour une dette contractuelle.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالرباط
أمر استعجالي رقم 2394 صادر بتاريخ 24/11/1986

التعليل:
حيث تقدم السيد علا عبد الله بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 19 شتنبر 1986 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، يعرض فيه أنه على إثر حكم استئنافي حدد الإكراه البدني تقدم السيد بلاط أحمد في مواجهة العارض بالتماس تطبيق الاكراه البدني وفتح له ملف عدد 83/585 وفعلا اعتقل العارض يوم 7 غشت 1986 وقد تبين بعد فحص ملف الإكراه أن هذا الإجراء خرق مقتضيات الفصلين 680،864 من قانون المسطرة الجنائية وكذا الفصل 11 من الاتفاقية  الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، فالنيابة العامة لم توجه للعارض الإنذار طبقا للفصل 680 من قانون المسطرة الجنائية، وأن هذا الإجراء لم يحترم، يضاف إلى هذا أن طالب الإكراه البدني لم يدل بالوصل المثبت لأداء مصاريف إقامة العارض بالسجن كما أن الاتفاقية الدولية تنص على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط لذلك يلتمس القول بعدم صحة إجراءات الإكراه البدني والحكم بإطلاق سراح المعتقل علا بعد الله.
وحيث عرض الملف على النيابة العامة التي التمست تطبيق القانون…
حيث إن الطلب مقبول من ناحية الشكل لاستيفائه سائر الشروط القانونية.
حيث إنه يهدف إلى التصريح ببطلان إجراءات الإكراه البدني التي مورست في الملف عدد .83/585
وحيث إن الأساس الذي يعتمده للقول ببطلان الإجراءات هو عدم أداء المصاريف وعدم إنذار المعني فضلا عن خرق مقتضيات الفصل 11 من الاتفاقية الدولية.
حيث إنه بالنسبة لعدم أداء صوائر الإقامة بالسجن طبقا للفصل 684 فإنه دفع مردود لأن الفصل ألغي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.451 بتاريخ 18 ربيع الثاني 1322 الموافق 18 شتنبر 1962.
وحيث إن الدفع بعدم توجيه الإنذار للطالب طبقا للفصل 680 مردود مادام يوجد بالملف ما يفيد إنذاره من طرف الشرطة قبل اعتقاله.
وحيث دفع الطالب بعدم قانوني الاعتقال لأن الإكراه البدني إجراء يخالف مقتضيات الفصل 11 من الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.
وحيث إنه بالنسبة للتشريع المغربي فإنه لا يوجد به ما يفيد سمو الاتفاقية الدولية على باقي المقتضيات القانونية ولا يوجد ما يفيد ترجيح ووجوب الأخذ بالاتفاقية الدولية عند تعارضها مع نص دستوري أو قانوني.
وحيث إنه أمام هذه الحالة وإذا ما اعتبرنا أن الاتفاقية الدولية في مستوى الدستور، فإن عدم دستورية القوانين لا يمكن التمسك به عن طريق الدفع وإنما يجب سلوك إجراءات أخرى وهي الدعوى وفق إجراءات رسمها المشرع.
وحيث إنه أمام هذه الحالة يبقى الدفع مردودا، وتطبيقا للفصل 683 من قانون المسطرة الجنائية.
لهذه الأسباب:
تصريح بعدم ارتكاز الطلب على أساس، وتحكم برفضه…

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile