Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI, 03/06/1998, 828/51

Réf : 20099

Identification

Réf

20099

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

828/51

Date de décision

03/06/1998

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 735 - Dahir du 22 Novembre 1956 sur le Nantissement du Matériel et Outillage ( Abrogé par le Code de Commerce)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. 

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أمر عدد 828/51  صادر بتاريخ 03/06/1998 التعليل: حيث أن الطلب يهدف إلى تحقيق رهن على منقولات . و حيث دفع المدعى عليه بأن كشف حسابه البنكي طالته عدة أخطاء كانت موضوع شكاية لمدير البنك لذلك لا يمكن إعتباره مبرر للمديونية والتمس إجراء خبرة حسابية ، و من جهة أخرى اعتبر بأن البنك المدعي لم يعد له أي امتياز نظرا لعدم تجديد التقييد داخل أجل خمس سنوات طبقا للفصل 361 من مدونة التجارة . و حيث أشارت مقتضيات الفصل  735 من مدونة التجارة بأن مقتضياتها بالنسبة للكتاب الرابع لا تطبق إلا على العقود التي أبرمت بعد دخولها حيز التنفيذ . و حيث أن مدونة التجارة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها الذي كان هو .1996/10/03 و حيث أن عقد القرض أبرم بتاريخ 93/2/27 أي قبل دخول المدونة حيز التطبيق لذلك تبقى مقتضياته خاضعة لظهير 22 نونبر 1956 ، الذي ينص على أن التقييد يحفظ الإمتياز لمدة عشر سنوات و مادامت هذه المدة لازالت لم تنته بعد فإن حق الإمتياز لازال محتفظا به للمدعي . و حيث أنه فيما يخص المديونية فإن المدعى عليه تقدم بطعن مجرد في الكشف الحسابي البنكي . و حيث أن الفصل 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 المتعلق بممارسة مؤسسات الإئتمان و مراقبتها يعتبر الكشوف الحسابية البنكية وسيلة إثبات بين المؤسسات و عملائها إلى أن يثبت ما يخالف ذلك . و حيث أنه إضافة للكشوف الحسابية البنكية فلقد أدلى المدعي بصورة لسندات أدنية غير مؤذاة و لم ينازع فيها المدين ، مما تبقى معه مديونيته ثابتة . و حيث أنه تطبيقا للفصل 13 من ظهير  1956/11/22 فإننا نعاين عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته المسطرة بعقد القرض و نأمر تبعا لذلك ببيع المنقولات المرهونة. وتطبيقا للفصول 2 و 8 و 13 من ظهير 22 نونبر 1956. لهذه الأسباب: و نحن نبث ابتدائيا وعلنيا . أولا – نعاين عدم تنفيذ المدعى عليه السيد علي ابن إبراهيم لإلتزاماته المتفق عليها في العقد العرفي المصحح الإمضاء بتاريخ 1993/02/27. ثانيا – نأمر ببيع الآلات والمعدات المرهونة المحددة في الفصل 28 من العقد بالمزاد العلني بواسطة السيد رئيس كتابة الضبط أو من يقوم مقامه بعد استصداره أمر بتعيين خبير لتحديد ثمن إنطلاق المزايدة . ثالثا – نرخص لهذا الأخير بتمكين المدعي من دينه لغاية ( 360.000,00 ) درهما مع الفوائد و الصائر و مراعاة رتبة الإمتياز و إن بقي زائد يرجع للمدعى عليه . رابعا – نحدد المبلغ الإمتيازي في ( 360.000,00 ) درهما و نرتب إمتياز المدعي في الصف السابع . خامسا – نحمل المدعى عليه بالصائر . سادسا – نصرح بأن تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .