Tierce opposition : la société est un tiers à l’instance dirigée contre son gérant à titre personnel (Cass. com. 2014)

Réf : 52694

Identification

Réf

52694

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

214/2

Date de décision

10/04/2014

N° de dossier

2012/2/3/227

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée dans l'instance et dont les droits ont été lésés par le jugement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société, au motif qu'elle aurait été représentée par son gérant dans l'instance initiale, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'action était dirigée contre le gérant à titre personnel.

En statuant ainsi, sans tenir compte de la personnalité morale et de l'autonomie patrimoniale de la société, distinctes de celles de son gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/06/30 في الملف رقم 2010/2808 أن المطلوب في النقض السيد العربي (و.) تقدم بمقال جاء فيه انه مالك للأصل التجاري مرآب (ا. ر.) الكائن ب(...)، وأنه بمقتضى عقد عرفي بتاريخ 2004/4/20 عهد بتسييره الى المدعى عليه شخصيا السيد محمد (د.)، إلا أن هذا الأخير عندما قام بنشر مستخرج عقد التسيير وفق الفقرة الثانية من الفصل 153 من مدونة التجارة حرف كليا ما نص عليه عقد التسيير المذكور لأنه بالرجوع الى الجريدة الرسمية عدد 4785 الصادرة في 04/7/14 التي تم النشر فيها لاحظ المدعي أنه أصبح بدون علمه متعاقدا مع شركة تسمى (ر. ك.) التي جعلت مقرها الاجتماعي في نفس أصله التجاري وأنه انذر المدعى عليه من أجل فسخ عقد التسيير في اطار الفصل 9 من العقد وكذا الفصل 260 من ق ل ع دون جدوى طالبا الحكم بفسخ العقد المذكور وبان يرجع له متجره تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليه بأن العقد يربط المدعي بشركة (ر. ك.) وأنه هو مجرد مسير لها، وكان يجب ادخال الشركة المذكورة، وبعد تقديم المدعى عليه لطلب مضاد أكد فيه أنه قام بإصلاحات هامة بالمحل كلفته مبلغا قدره 1.019.720 درهما ، وأنه بعد تأسيس الشركة، وبعد العرقلة من طرف المدعي الذي كان يرغب في استعادة محله الذي اكراه للمدعى عليه فإنه يحدد التعويض المستحق له في المبلغ المذكور، بالإضافة الى مبلغ 800.000,00 درهم كتعويض من أجل العثور على محل مشابه ، ملتمسا الحكم له بمبلغ 1.819,700,00 درهما ، وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة التجارية بعدم قبول الطلبين الأصلي والمضاد شكلا بحكم استأنفه السيد العربي (و.) وألغته محكمة الاستئناف التجارية وتصدت للحكم من جديد على المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه بإفراغ المدعى فيه وذلك بقرارها الصادر بتاريخ 10/1/19 الذي تعرضت عليه شركة (ر. ك.) تعرض الغير الخارج عن الخصومة على اعتبار أنها هي التي تشغل المحل على وجه الكراء من المتعرض ضده بمشاهرة قدرها 22000 درهم منذ التجاري السيد العربي (و.) والسيد محمد (د.) المحكوم عليه بالإفراغ أن البند 2 من الاتفاق المذكور يشير صراحة إلى أن السيد محمد (د.) مسير شركة (ر. ك.) وأنه كلف من طرف مالك الأصل التجاري بتسييره المرآب المسمى (ا. ر.) >> الخ التعليل وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلتها الوحيدة بفاسد التعليل وبعدم الارتكاز على أساس . ذلك أن محكمة الاستئناف عللت عدم قبول التعرض بأن تعرض الغير الخارج عن الخصومة يصح ممن تضرر من الحكم المتعرض عليه ولم يكن طرفا فيه، وأن يكون قد أضر بحقوقه وتبعا لذلك فإن من أهم شروطه أن يكون المتعرض من الغير أي أن لا يكون طرفا في الدعوى لا هو شخصياً ولا من ينوب عنه، وأن الثابت من دراسة الوثائق ولاسيما الاتفاق والالتزام الموقع بين مالك الأصل التجاري السيد العربي (و.) والسيد محمد (د.) المحكوم عليه بالإفراغ أن البند 2 من الاتفاق المذكور يشير صراحة إلى أن السيد محمد (د.) مسير شركة (ر. ك.)، وأنه كلف من طرف مالك الأصل التجاري بتسيير المرآب المسمى (ا. ر.) ، وأنه تبعا لذلك فإن شركة (ر. ك.) لا تعتبر غيرا بل انها كانت ممثلة في الدعوى من طرف مسيرها السيد محمد (د.)، ولا يجوز لها أن تطعن في القرار المذكور بتعرض الغير الخارج عن الخصومة >> والحال انه بالرجوع الى وثائق الملف خاصة القرار عدد 2010/3519 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2010/7/2 في ملف ايقاف التنفيذ عدد 2010/2807 ، والقرار عدد 2010/247 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/1/19 في الملف عدد 07/3131 يتبين أن القرار المطعون فيه بالنقض يتناقض كليا مع هذين القرارين سواء فيما يتعلق بكون الطاعنة لم تكن طرفا في القرار المطعون فيه بالتعرض، أو فيما يتعلق بما أقره هذا الأخير أي القرار المتعرض عليه من كون السيد العربي (و.) قد تعاقد مع السيد محمد (د.) بصفته الشخصية وليس كنائب أو وكيل عن شركة (ر. ك.)، وهو نفس الطرح الذي كان يقول به المطلوب في النقض في سائر أطوار الدعوى ومحكمة الاستئناف لم تعر ما جاء بالقرارين المذكورين أي اهتمام واعتبرت أن الطاعنة كانت ممثلة في القرار المتعرض عليه في شخص السيد محمد (د.) رغم أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصيته وذمته المالية ورغم أن القرار المتعرض عليه لا يتضمن اسمها ولم يشر لها كأحد اطراف الدعوى فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وعرضته بذلك للنقض.

حيث انه بمقتضى الفصل 303 من ق م م يجوز لكل شخص خارج عن الخصومة أن يتعرض على حكم أو قرار يمس بحقوقه اذا كان لم يستدع لا هو ولا من يمثله للمشاركة في الدعوى، وعليه فإن شروط قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة تتمثل في أن يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير المتعرض، وأن لا يكون هذا الغير قد استدعي أثناء الحكم لا شخصيا ولا بواسطة من يمثله بمعنى أن لا يكون طرفا ولا ممثلاً في الدعوى التي إنتهت بالقرار المتعرض عليه، ويجب طرف السيد العربي (و.) في مواجهة السيد محمد (د.) بصفته الشخصية على اعتبار أنه اخل بالتزاماته التعاقدية، وأن الحكم الصادر في النازلة قضى على المدعى عليه المذكور بفسخ عقد التسيير والافراغ بهذه الصفة وليس بصفته ممثلا لشركة (ر. ك.)، وأن عقد التسيير المبرم بين العربي (و.) وبين محمد (د.) وإن نص على أن هذا الأخير مسيرا لشركة (ر. ك.) فإن هذا لا يعني أن المسير في هذه الدعوى كان ممثلا للشركة المذكورة خاصة وأن للشركة ذمة مستقلة عن المسير، ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت المتعرضة - طالبة النقض - ليست غيرا وأنها كانت ممثلة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا في منزلة انعدامه مما يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile