Tierce opposition et immatriculation Tierce opposition et immatriculation foncière : une voie de recours exclue en l’absence de texte spécial (Cass. civ. 2000) : Le silence du Dahir sur l’immatriculation foncière empêche le recours à la tierce opposition de droit commun

Réf : 16756

Résumé en français

Le recours en rétractation, voie extraordinaire, ne retire pas à un arrêt son caractère définitif le rendant susceptible de cassation. De même, la simple élection de domicile chez un avocat non agréé ne saurait vicier une requête valablement formée par un avocat compétent.

Statuant au fond, la Cour censure la décision d’appel ayant accueilli une tierce opposition contre un arrêt rendu en matière d’immatriculation foncière. Elle énonce le principe selon lequel le Dahir du 12 août 1913, en tant que texte spécial régissant la matière, ne prévoit pas la voie de recours de la tierce opposition. Par conséquent, en admettant une telle action en l’absence de disposition légale l’autorisant, la cour d’appel a violé la loi, justifiant ainsi la cassation de son arrêt et le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée.

Résumé en arabe

لا وجود لاي نص قانوني في ظهير 13 غشت 1913 يسمح بالتعرض الخارج عن الخصومة.

Texte intégral

قرار عدد : 4218 –  بتاريخ 8/11/2000 – ملف مدني عدد 1748/1/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
في الشكل:
حيث اثارت المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت الطيب الكندافي كون الطلب غير مقبول شكلا لان العريضة رفعت باسم الاستاذ صالح الهاملي في حين جاء  في اول صفحاتها ان طالبي النقض جعلوا محل المخابرة عنهم وبالتالي النيابة العامة عنهم بمكتب الاستاذين موسى والحسناسي مع انهما غير مؤهلين للترافع امام المجلس الاعلى.
لكن حيث ان عريضة النقض رفعت باسم الاستاذ محمد صالح ووقعت باسم هذا الاخير، فان مجرد الاشارة الى  الاستاذين موسى والحسناسي لا يجعل الطلب غير مقبول.
ثانيا : حيث اثارت المطلوبة في النقض المذكورة كون الطلب غير مقبول لان القرار المطعون فيه بالنقض هو موضوع طلب اعادة النظر امام محكمة الاستئناف من طر ف نفس الطاعنين بالنقض، والفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الاولى انه لا يقبل الطعن بالنقض الاحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة، وبذلك فان الطلب غير مقبول.
لكن، حيث ان الطعن باعادة النظر هو طعن غير عادي ولا يؤثر على وصف القرار بكونه انتهائيا وبالتالي يبقى قابلا للطعن بالنقض ايضا.
في الموضوع :
الوقائع : حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 6/4/99 في الملف العقاري عدد 807/98 ان السيد الشباني مولاي عبد الكريم والسادة السميح عبد القادر ومحمد واحمد والمختار وعبد الواحد بن عامر تقدموا بمطلب الى المحافظة العقارية سجل تحت عدد 34257/ م يهدفون من ورائه الى  تحفيظ الملك المسمى مسعود، وان السيد ابو العسري الحاج الحسين موروث الطاعنين تقدم بتاريخ 18 مارس 1981 اصالة عن نفسه  ونيابة عن السيد الطيب بن محمد الكندافي وام الغيث  بنت محمد الكندافي بتعرض على المطلب المذكور مطالبا  بحقوق في القطعة رقم 1، كما تقدم سكان دوار الكندافي بتعرض مؤرخ في 13 مايو1981 مطالبين بدورهم بالقطعة التي تكون دوار الكندافي.
وبالمقابل تقدم موروث الطاعنين ابو العسري الحسين بمطلب تحفيظ سجل تحت عدد 34669/ م يهدف الى تحفيظ الملك المسمى « عين الخادم » مما جعل المطلبين محل تعرض متبادل، وبعد احالة الملفين على المحكمة الابتدائية بمراكش قضت هذه الاخيرة:
1) بصحة تعرض الحاج الحسين بن احماد بو العسري اصالة عن نفسه ونيابة عن الطيب بن محمد وام الغيث بنت محمد كناش 22 عدد 755.
2) بصحة تعرض الحاج الحسين بن حمادي بن العسري ،
3) بعدم صحة تعرض الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه،
4) بعدم صحة تعرض سكان دوار الكندافي فاستانف الفريق الاول الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه.
وبعد  مناقشة القضية امام محكمة الاستئناف قضت هذه الاخيرة بتاييد الحكم الابتدائي مع توضيحه. فطعن السيد الشباني مولاي عبد الكريم ومن معه بالنقض، فاصدر المجلس الاعلى بتاريخ 7/1/97 قرار تحت عدد 47 ملف مدني عدد 14599/91 قضى فيه بعدم قبول الطعن بالنقض.
وبتاريخ 11/2/98 تقدمت المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت الطيب الكندافي  بمقال يرمي الى تعرض الغير  الخارج عن الخصومة ضد القرار المشار اليه اعلاه.
وبناء على هذا التعرض  اصدرت محكمة الاستئناف قرارها قضت فيه بقبول التعرض شكلا  وفي الموضوع باعتبار المتعرضة خديجة بنت الطيب مالكة حقوقا مشاعة حسب رسم الاستمرار عدد 383 ص 194 في موضوع التعرض المقيد بالجزء 22 عدد 755 وفي حدود  المساحة المحددة في القرار المتعرض عليه وتحميل  المتعرض ضدهم الصائر ورد الوديعة الى المتعرضة وهذا هو القرار المطعون  فيه بالنقض.
فيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة فيها  بعدم  الارتكاز على اساس قانوني حين قبل  تعرض المطلوبة خديجة وقضى بما ذكر.
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك انه لا وجود لنص  قانوني في مقتضيات  ظهير 13غشت 1913 يسمح بالتعرض الخارج على الخصومة، والقرار المطعون فيه لما قبل طلب المطلوبة في النقض المذكورة رغم ما ذكر يكون قد خرق الظهير المشار اليه اعلاه فتعرض بذلك للنقض.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه  وابطاله واحالة الطرفين والنزاع  على نفس المحكمة لتبث فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هياة  اخرى وبجعل الصائر على المطلوبة في النقض.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات نفس المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة السيد محمد العلامي رئيسا والمستشارين السادة العربي العلوي  اليوسفي  عضوا مقررا ومحمد  العيادي ومحمد بلعياشي وزهرة المشرفي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ  وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                    المستشار المقرر                         كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile