TC,Casablanca,21/11/2006,2066

Réf : 19862

Identification

Réf

19862

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2066

Date de décision

21/11/2006

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La procédure de réalisation hypothécaire pousuivie par le créancier titulaire d'un certificat spécial ne peut être suspendu par ke simple fait de la production par le poursuivi d'un rapport d'expertise lui allouant des dommages-intérêts dés lors qu'il ne se prévaut d'aucun jugement.    

Résumé en arabe

عقاري: رهن رسمي – تحديد الخبير لتعويض لفائدة المدين يفوق دينه – إيقاف تحقيق الرهن) نعم(

Texte intégral

المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمر عدد 2066 صادر بتاريخ2006/11/21    السيد لحساك لكبير / ضد التجاري وفا بنك التعليل: من حيث الدفع بعدم الإختصاص لفائدة السيد الرئيس الأول فالطلب الحالي غير مؤسس على دعوى المنازعة في الإنذار العقاري المنشورة أمام محكمة الاستئناف التجارية و إنما أسس على دعوى الأداء التي لازالت رائجة أمام المحكمة التجارية و بالتالي فالدفع أعلاه غير مؤسس و يتعين رده . من حيث أن دعوى الأداء أنجز في إطارها خبرة خلصت إلى أن المدينة الأصلية مدينة فعلا بالمبلغ موضوع الإنذار العقاري لكنه حدد لها بملغ التعويض عن الأضرار التي أصابتها من جراء أخطاء الدائنة فإن هذه الأخيرة تباشر إجراءات التنفيذ استنادا إلى شهادة التقييد الخاصة و هو سند تنفيذي في حين خلص إليه الخبير بخصوص التعويض يبقى ما قد تحكم به المحكمة أي مجرد احتمال و بالتالي لا يمكن أن يعرقل تنفيذ ما هو ثابت و حال و مستحق . حيث من كل ذلك يتضح أن الطلب لا موجب له و يتعين التصريح برده. لهــذه الأسبــاب إذ نبث علنيا و حضوريا . نصرح برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés