CAC,Casablanca,15/9/1998,82/98

Réf : 19977

Identification

Réf

19977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

82/98

Date de décision

15/09/1998

N° de dossier

3/98/144

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 218 - Dahir n° 1-79-187 du 21 chaoual 1400 (1er septembre 1980) portant publication du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

La caution solidaire qui a exécuté ses engagements de caution en procédant au réglement de son cautionnemment est subrogé dans les droits, actions et privilèges du créancier.

Résumé en arabe

قانون الالتزامات : ضمانة – تضامن – مدون – عمل تجاري – إحلال

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية
بالدار البيضاء
قرار رقم 1999/1466صادر بتاريخ 12/10/1999
مقاولة الكيحل / ضد البنك التجاري المغربي
التعليل:
حيث تمسكت المستأنفة أنها في نزاع قضائي مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وأن المستأنف عليه تواطأ مع هذه الأخيرة وسلمها مبلغ الكفالة، وأن هناك زيادة في مبلغ الكفالات والتمست إجراء بحث.
وحيث إن الكفالة عقد يلتزم بمقتضاها شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير بنفسه.
وحيث إن أثار الكفالة تخضع للقواعد المتعلقة بالتضامن إذا كانت فعلا تجاريا بالنسبة للكفيل (الفصل 1134 ق.ل.ع).
وحيث إن المستأنف عليه أثبت أنه أدى للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مبلغ 42.798,00  درهم حسب الشهادة الصادرة عن هذه الأخيرة والمؤرخة في 1996/06/01 وذلك بعد أن أنذر المدينة.
وحيث إن ادعاء المستأنفة بوجود تواطؤ بين المستأنف عليه والوكالة المستقلة فإنه غير ثابت بأية حجة ولا يوجد بالملف ما يفيد إعلامه بوجود نزاع قضائي، بالإضافة إلى أن المقتضيات القانونية تمنع على الكفيل عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية على الوجه المذكور أعلاه، مما يكون معه الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث فيما يخص الدفع المتعلق بالزيادة في مبلغ الكفالات فبرجوع المحكمة إلى الكشف لاحظت أن هذه الكفالات إما أنها أعطيت إما لتمكين المستأنفة من التعهد بإجراء العمل وتقديم العروض وتسمى هنا كفالة مؤقتة، وإما أعطيت لضمان تنفيذ المشروع وهي كفالة نهائية وإما لتفادي التسبيق المؤدى إلى الراسي عليه المزاد، كما أن الكشف يشير إلى المؤسسة التي تم تقديم الكفالة إليها مع قيمتها وتاريخها، وبالإضافة إلى ذلك أدلت المستأنف عليها بعقدي كفالة، في حين أن ادعاء الزيادة في عدد الكفالات وإن كان مدعم برسالة صادرة عن المستأنف عليها فإن للكشف الحسابي حجية خاصة لتوفره على كل البيانات المذكوة أعلاه وأنه يكفي لدحضه الإدلاء بما يفيد عدم تقديم الكفالة في العروض أو المشروع المذكور في الكشف والمحدد مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة غير مرتكز على أساس.
وحيث إن طلب إجراء بحث لا يمكن للمحكمة الاستجابة له لأنه يبقى ضروريا فقط في الوقائع التي يمكن معاينتها من طرف الشهود والتي يبدو التثبت منها مقبولا.
وحيث إن عقود الكفالة هي عقود مبرمة بين طرفين وثابتة بحجج مكتوبة، وبالتالي لا يمكن الالتجاء لإثبات عكس ما هو مضمن بها.
وبناء على كل ذلك يبقى هذا الطعن غير مبرر ويتعين رده وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا وعلنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1999/06/01  في الملف عدد 6/98/2187 مع تحميل الصائر للمستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Surêtés