CA,Casablanca,13/06/1996,4060

Réf : 19869

Identification

Réf

19869

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4060

Date de décision

13/06/1996

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 205 - Code Foncier

Source

Non publiée

Résumé en français

Est considéré comme valable, le commandement immobilier qui comporte l'identité du débiteur telle qu'elle figure sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire. L'annulation du commandement immobilier ne peut être ordonnée même si l'une des énonciations prévues à l'article 205 du Dahir du 2 juin 1915 fait défaut sauf pour le poursuivi de rapporter la preuve d'un préjudice causé par cette omission.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء   قرار رقم 4060 صادر بتاريخ1996/06/13 السيد نائم محمد / ضد البنك المغربي للتجارة والصناعة التعليل من حيث الشكل: حيث أثار المستأنف من خلال مقاله الاستئنافي أن الأمر المستأنف قد اعتمد على حيثيات متناقضة من النتيجة التي انتهى إليها إذ اعتبر استنادا إلى العمل القضائي أن التعرض على الإنذار العقاري لا يكون له أثر واقف إلا إذا تعلق الأمر بسلامة الالتزام موضوع الرهن أو شهادة التقييد أو بالإنذار مع انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي والمذكرتين المدلى بهما في المرحلة الابتدائية يتجلى بأنها تتعلق بالنزاع في الإنذار العقاري وخصوصا عدم احترام الفصل 32 من ق.م.م بعدم ذكر الاسم الحقيقي العائلي وبالتالي تنعدم صفة المبلغ إليه والصفة من النظام العام وتمس الإنذار في صميمه فضلا على عدم تحديد البيانات الجوهرية التي تفرضها مقتضيات الفصل 205 من ظهير 1915/6/02 المتعلقة بشكلية الإنذار هذا من جهة. ومن جهة أخرى، على أن الاجتهاد القضائي الذي سار على أن تقوم دعوى إبطال الإنذار العقاري............... وحيث أجاب المستأنف عليها من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 96/4/11بأن الإنذار العقاري أنجز بصفة صحيحة وبموطن المدين المانح للرهن بالمغرب وان تدرج المستأنف عليه بكونه استقر بالديار الفرنسية لا يفقده موطنه بالمغرب الذي بلغ فيه الإنذار العقاري كما أن شهادة التقييد الخاصة المسلمة للعارض من طرف المحافظة على الأملاك العقارية تستجيب لكل الشروط القانونية وتقترض صحة المديونية التي أصبحت ثابتة بمقتضى الحكم الصادر عن ابتدائية الحي المحمدي عين السبع بتاريخ17/7/95تحت عدد 700 في الملف عدد 941619 قضى على المستأنف بأدائه للعارض مبلغ 403.124,00 درهم مع الفوائد البنكية، هذا وان زعم المستأنف المذكور بأنه يسمى نائم وليس نعيم لا يشكل سوى تحايل على العدالة لأن العبرة بتوجيه الإنذار العقاري وتبليغه بالهوية المذكورة بشهادة التقييد الخاصة المستمدة من الرسم العقاري الذي يعتبر وبياناته رسمية وتبقى وحدها جديرة بالاعتبار. وحيث إن قاضي المستعجلات وهو بصدد اتخاذ موقف من الأسباب المعتمدة من طرف طالب إيقاف مفعول الإنذار العقاري مؤقتا عليه أن يستخلص من ظاهر المستندات ما إذا كانت تلك الأسباب لها أساس من عدمه. فإذا استبان بحكم الظاهر أن تلك المستندات تشوبها عيوب مؤثرة في سلامة الإجراءات استجاب للطلب. وحيث يبدو من الشهادة المأخوذة من الرسم العقاري الصادر عن المحافظة العقارية المؤرخة في02/12/94 وشهادة التقييد الخاصة المؤرخة في15 /12/ 02ومحضر الحجز التنفيذي للعقار المؤرخ في02/10/94 والإنذار العقاري المؤرخ في 06/06/94وشهادة تبليغه إلى المستأنف المؤرخة في23/12/94من ذكر الاسم العائلي للمستأنف المذكور "نعيم" بدل "نائم"مأخوذ من الصك العقاري المتعلق به على أن المغايرة الجزئية للاسمين العائليين المذكورين لا تبلغ حدا يضفي الجهالة على الاسم العائلي الحقيقي. وأن التبليغ قد تم بموطن المستأنف المحدد من طرفه بعقد القرض وأن البيانات المنصوص عليها في الفصل 205من ظهير2/6/1915منصوص عليها بالوثائق السالفة الذكر، وعلى فرض عدم ذكرها فإن المشرع لم يرتب عنه أي جزاء فيبقى حصول الضرر للمستأنف في حالة انعدامها وهذا ليس ثابتا في الأوراق. وعليه فإن الأسباب المتشبت بها من المستأنف غير جدية الهدف منها المماطلة، الأمر الذي ينبغي معه تأييد الأمر المستأنف. لهــذه الأسبــاب إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، غيابيا، انتهائيا : شكلا   : قبول الاستئناف. موضوعا: برده ثم بتأييد الأمر المتخذ وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés