Résumé en français
Conformément aux dispositions de l'article 205 du Code de commerce, alinéa 2, il est admis de demander des intérêts sur les dettes garanties par privilège, gage ou nantissement.
Cependant la demande d'allocation des intérêts doit préciser les sommes sur lesquelles ces intérêts sont sollicités sous peine d'irrecevabilité.
Dès lors qu'il n'est pas contesté l'existence d'une hypothèque au profit des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 295 du Code de commerce, leur inscription à la masse des créanciers n'est faite qu'à titre de rappel.
Il n'est donc pas permis de leur retirer le bien meuble hypothéqué en vue de le restituer à la faillite, sauf en échange du règlement intégral de la créance par le syndic des créanciers.
Les créanciers hypothécaires sont fondés à recouvrer leur créance sur le produit de la vente aux enchères publiques, des biens gagés.donnés en gage.
Résumé en arabe
رهن اصل تجاري - بيع المنقولات بالمزاد العلني- افلاس الشركة- استخلاص الديون ( نعم)- كتلة الدائنين (لا).
اذا كان الطاعن لا ينازع في كون المطلوبين يتوفرون على رهن لضمان ديونهم فان مقتضيات الفصل 295 من القانون التجاري تجعلهم لا يقيدون في كتلة الدائنين الا على سبيل التذكير، ولا يمكن سحب المنقول المرهون منهم لارجاعه إلى التفليسة الا مقابل وفاء الدين من وكيل الدائنين بعد الحصول على اذن القاضي المنتدب (الفصل 260) كما ان الفصل 297 من نفس القانون اعطاهم الحق في استخلاص ديونهم من ثمن بيع المنقولات المرهونة بالمزاد العلني وعلى يد كاتب الضبط ولا يدخلون في كتلة الدائنين العاديين إذا لم يف ثمن البيع بقيمة الدين وذلك في حدود الباقي لهم منه.
المجموعة البنكية التي تتوفر على رهن الأصل التجاري من حقها مباشرة إجراءات تحقيق الرهن لاستخلاص ديونها دون ان يكون لاجراءات التفلسة أي اثر.
Texte intégral
القرار رقم 1773 - الصادر بتاريخ 15/11/2000 - الملف التجاري رقم 143/1/96
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الفرعين الأول والرابع من الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ4/7/95 في الملف عدد814/95 ان المطلوب البنك ( ت) تقدم بصفته الشخصية وبوصفه رئيسا للابناك البنك (ج) - البنك (ش) - بنك (م) - البنك (ع) بمقال مفاده انه دائن لشركة (ب) بمبلغ 620.45.187,09 درهم من قبل كشف حسابتها وقد منحته رهنا على اصلها التجاري مع الفائدة البنكية بسعر6 بالمائة والتمست الامر ببيع الأصل التجاري المذكور والقول بانه سيتمكن بصفة امتيازية من منتوج البيع، ثم تقدم بمقال إصلاحي اوضح فيه ان المدعى عليها تم تمتيعها بمزية التصفية القضائية ملتمسا توجيه الدعوى ضدها في شخص المصفي القضائي، كما تقدم بمقال إصلاحي اخر اوضح فيه ان خطا ماديا تسرب إلى مبلغ الدين وان المبلغ الحقيقي هو21774987.07 درهما ملتمسا تسجيل ان ديون المجموعة البنكية التي يتراسها يصل إلى 78.528.082,53 درهم والحكم وفق المقال الافتتاحي للكتلة البنكية وتقدم بنك الوفاء بمقال التدخل الارادي التمس بمقتضاه تسجيل تدخله والانضمام إلى الطلب الاصلي وتبنيه لما ورد فيه فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى ببيع الأصل التجاري للشركة المذكورة عن طريق كتابة الضبط مع تمكين الطرف المدعي بصفة امتيازية من منتوج البيع الذي يدين به وهو 78.528.082 درهم وبنشر الحكم طبق القانون ادته محكمة الاستئناف.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصلين342 و335 من ق م بدعوى انه ليس به ما يشير الى ان المستشار المقرر قبل حجز القضية للمداولة اصدر امرا بالتخلي لاشعار الأطراف بانتهاء مرحلة الردود وان الاغفال المذكور فيه مس بحقوقه كما ان التقرير لا وجود له وليس في محضر الجلسة ما يشير إلى ان الطاعن عرض عليه ولم يعترض على تلاوته.
لكن حيث لم يجر تحقيق في النازلة اذا اعتبرتها المحكمة جاهزة بمجرد تقديم المستنتجات الكتابية وادرجتها في المداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م ومن ثم لا يحرر تقرير ولا يصدر امر بالتخلي ويبقى الفرعان من الوسيلة على غير أساس.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل345 من ق م م بدعوى انه لا يتضمن الهوية الكاملة لاطراف الدعوى اذ لم يذكر اسم الشركة المدعية ونوعها ومقرها الاجتماعي وعنوانها ولا حتى ممثلها القانوني.
لكن حيث انه علاوة على ان الطاعن لم يبين الضرر اللاحق به من جراء الاغفال المذكور فهو يهم الغير فيكون الفرع من الوسيلة غير مقبول.
في شان الفرع الثالث من الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل9 من ق م م بدعوى ان الملف خال من ملتمس النيابة العامة مما يدل على ان الملف لم يحل عليها بدليل عدم عرض فحوى ملتمسها في القرار المطعون فيه.
لكن حيث تضمن القرار المطعون فيه في صفحته الثانية وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة مما يفيد انها وضعت ملتمسا في النازلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.
في شان الفروع الأول والثاني والشق الثاني والثالث والوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل205 من القانون التجاري والفصول 243-245-255 و279 بدعوى ان القانون واضح بخصوص توقف الفوائد القانونية من الاحتساب بمجرد اشهار حالة الافلاس ومع ذلك فان المطلوبين طالبوا بالفوائد وحكم لهم بها كما ان احكام الفصول 245- 243-255-279 تشير إلى ان لائحة الدين بعد الافلاس توجه فقط لوكيل التفليسة للتحقيق من صحتها وامكان تعرض كتلة الدائنين على صحتها ان كان لذلك موجب ولا يلجأ للتصفية القضائية بدلا من تصفية الافلاس الا في حالة عدم كفاية التفليسة للدين كما فعل المطلوبون.
لكن حيث انه علاوة على ان الطاعن لم يوضح المقصود من الفصول 243-245-279 فان ما ورد بالفرع الثاني من الوسيلة اقتصر على ذكر نصوص قانونية وشرحها دون ابراز مكمن الخرق وبخصوص خرق الفصل 205 من ق ت فمقتضى الفقرة الثانية من الفصل المذكور يجوز طلب فوائد الديون المضمونة بامتياز أو برهن حيازي أو رسمي من المبالغ المتحصلة من الاموال المخصصة للامتياز أو الرهن بنوعيه ولم يبين الشق الثاني والفرع الاول المبالغ المطلوبة عنها الفوائد فيكون بهذا الخصوص وكذا الفرع الثاني من الوسيلة غير مقبولين وعلى غير أساس من الباقي.
في شان الفرع الثالث من الوسيلة الثانية والفرع الأول من الوسيلة الثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين332 و345 من ق ت وانعدام التعليل بدعوى ان المدعي هو الذي يطلب التصفية بعد تقديم اللائحة الكاملة لديونه والحال ان المطلوبين هم الذين طالبوا بالتصفية القضائية، ووقع قبولهم بهاته الصفة خطا من طرف القرار المطعون فيه كما طالبوا بمبالغ مالية بناء على سجلات من صنع يدهم لم تعرض على كتلة الدائنين ولم يتم اجراء خبرة حسابية للتحقق من عدم تسديد أي شيء منها والحكم بما طلبوا دون التحقق من الاستحقاق يشكل انعداما للتعليل.
لكن، حيث ان ما ورد بالفرعين من الوسيلة اثير لاول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول.
في شان الفرعين الرابع من الوسيلة الثانية والثاني من الوسيلة الثالثة.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 1243-1248 من ق ل ع والتناقض بدعوى ان صفة الدين الممتاز الذي له حق الأولوية في الاستخلاص حدده القانون على سبيل الحصر في الفصلين المذكورين وخروجا على هذه القاعدة اعتبرت المحكمة الدين العادي للمطلوبين دينا امتيازيا اضرار بباقي كتلة الدائنين من التفليسة وشكل اعطاؤهم صفة الامتياز في الدين ضررا بالغير وخروجا عن نطاق الامتياز الذي حدده القانون كما ان القرار المطعون فيه جاء متناقضا عندما اعتبر مباشرة استخلاص الدين من قبل المطلوبين بدعوى ان لهم رهنا لا يمكن ان يؤثر عليه وجود الشركة في حالة افلاس اذ ان وجودها في هذه الحالة معناه انتقال كل حقوق الشركة إلى كتلة الدائنين الذين يوزعون حسب دينهم عند التصفية.
لكن، حيث ان الطاعن لا ينازع في ان المطلوبين يتوفرون على رهن لضمان ديونهم وحسب مقتضيات الفصل295 من القانون التجاري فهم لا يقيدون في كتلة الدائنين الا على سبيل التذكير ولا يمكن سحب المنقول المرهون منهم لارجاعه إلى التفليسة الا مقابل وفاء الدين ومن وكيل الدائنين بعد الحصول على اذن القاضي المنتدب ( الفصل 260)، كما ان الفصل297 من نفس القانون اعطاهم الحق في استخلاص ديونهم من ثمن بيع المنقولات المرهونة بالمزاد العلني على يد كاتب الضبط ولا يدخلون في كتلة الدائنين العاديين الا إذا لم يف ثمن البيع بقيمة الدين وذلك في حدود الباقي لهم منه وهو ما ابرزته محكمة الاستئناف وعن صواب بقولها حيث ان الثابت ان شركة بليطا توجد في حالة افلاس وان المجموعة البنكية تتوفر على رهن على الأصل التجاري المملوك لهذه الشركة ومن حقهم مباشرة إجراءات تحقيق الرهن لاستخلاص ديونهم دون ان يكون لاجراءات التفليسة أي اثر على ذلك فلم يخرق قرارها أي مقتضى ولم يتسم باي تناقض والفرعان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الكتلة الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بناني رئيسا والسادة المستشارين عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ومحمد الحبابي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.