Réf
52074
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1444
Date de décision
15/12/2011
N° de dossier
2010/3/3/437
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transformation de société, Société anonyme, Prescription, Demande additionnelle, Délai de prescription, Défaut de base légale, Cassation, Assemblée générale, Action en Nullité
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prescrite une action en nullité visant plusieurs assemblées générales d'une société anonyme, en y incluant une demande additionnelle en nullité d'une assemblée générale plus récente, alors qu'il lui appartenait de vérifier si cette dernière demande avait été formée dans le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi n° 17-95, courant à compter de la délibération contestée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20009/7/31 في الملف 12/2007/3372 تحت رقم 2009/4312، أنه بتاريخ 24 ماي 2001 تقدم الطالبون رشدي (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر محمد (أ.)، ورشدي (س.)، وزينب (ص.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم من بين المساهمين في شركة "(م.)" التي تملك أصلا تجاريا هو عبارة عن مركب سياحي، وانه بتاريخ 1983/01/10 قام السيد المصطفى (ك.) المتصرف الوحيد للشركة بتفويت كافة صلاحياته الى أحد العارضين وهو السيد رشدي (ب.) الذي أصبح بتاريخ 1983/1/12 مساهما في الشركة بسهم واحد فوته اليه السيد "جان (ف.)" من فريق (ب.). كما اشترى رشدي (ب.) مناصفة مع المصطفى (ك.) بتاريخ 1983/01/13 باقي أسهم السيد جورج (ب.) وفريقه في رأسمال الشركة. كما قام السيد مصطفى (ن.) وفريقه بتفويت مجموع الأسهم التي يملكونها في الشركة الى رشدي (ب.)، كما فوت له المصطفى (ك.) بتاريخ 1984/5/14، أربعين سهما من مجموع 59 سهما التي يملكها هو وفريقه، وبتاريخ 1984/5/16 تمت المصادقة من طرف الجمع العام الاستثنائي على تفويت الأربعين سهما المذكورة وعلى تعيين رشدي (ب.) كمتصرف وحيد في الشركة. وبتاريخ 1985/5/27 بلغت ديون السيد رشدي (ب.) بذمة الشركة تبعا لما صرفه من ماله الخاص لفائدتها من أجل أداء ديونها على الغير وتجهيز مرافقها وتسييرها، ما مجموعه 1.112.858,10 درهما، وبتاريخ 1985/6/04 تم اعتقال رشدي (ب.)، ولم يفرج عنه إلا بتاريخ 1999/07/31 حيث فوجئ هو وباقي العارضين بقيام المدعى عليهم بعقد ما أسموه الجمعيات العمومية التي حصل العارضون على نسخ منها: محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصفة استثنائية في 1985/08/26، ومحضر الجمعية العادية المنعقدة بصفة استثنائية بتاريخ 1987/8/25، ومحضر الاجتماع الإداري المؤرخ في 1987/09/02، ومحاضر الجموع المنعقدة بتاريخ 87/9/22 و 1990/2/5 و 91/3/16 و 93/11/170 و 93/12/28 و 97/03/30 و 99/6/25. وان جميع هذه المحاضر باطلة شكلا ومضمونا لعدة أسباب منها:
- ان الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة ينص على ان انعقاد الجمعيات العامة يتم بناء على استدعاء من المجلس الإداري أو وكيل الحسابات في حالة الاستعجال أو المتصرف الوحيد. - ان السيد المصطفى (ك.) لا صفة له لاستدعاء الجمعيات العمومية المشار اليها لكونه كان مجرد مساهم في الشركة. - ان محضري الجمعيتين المؤرختين في 97/3/30 و99/6/25 لا يشيران الى من قام بالاستدعاء اليهما. - لعدم استدعاء فريق رشدي الذي يملك أغلبية الأسهم لحضور الجمعيات المذكورة. - عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد تلك الجمعيات. - لانه لم يسبق لرشدي (ب.) ان إذن للمسمى محمد (م.) بتمثيله داخل الشركة، وقد تحفظ على ما ورد في محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1987/08/25، كما لم يسبق له أن مثل باقي العارضين وغيرهم من فريق رشدي. - بالإضافة إلى أنه تم الجمع في محضر 87/09/02 بين اجتماع المجلس الإداري للشركة و الجمعية العمومية المنعقدة بصفة استثنائية، وعدم صفة السيد المصطفى (ك.) لاستدعائهما، وان السيد رشدي (ب.) هو وحده الذي له الصفة في تقرير ما اذا كان من مصلحة الشركة الزيادة في رأسمالها من عدمه. - ان تحديد الزيادة في رأسمال الشركة في مبلغ 60.000 درهم وتحديد ديونها في مبلغ 391.700,00 درهم يعد نصبا واحتيالا لان ديون رشدي (ب.) وحدها تصل الى مبلغ 1.112.858,10 درهما. - ان عقد التفويت الواقع بين المصطفى (ك.) وفريقه، وبين مسعود (أ.) وفريقه باطل لعدم ملكية المصطفى (ك.) وفريقه للأسهم التي قاموا بتفويتها الى مسعود (أ.) وفريقه. - ان محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 93/11/17 و93/12/28 يشير الى مصادقة كل من المصطفى (ك.) و مسعود (أ.)، ومحمد (ع.) على توقيعاتهم بتاريخ 93/11/17، في حين لم تتم المصادقة على توقيع فاطمة (أ.)، كاتبة الجمعية المطعون فيها، إلا بتاريخ 93/12/28 مما يفيد عدم حضورها بتاريخ 93/11/17، كما ان شركة (م.) مدينة للسيد رشدي (ب.) بمبلغ 1.112.858,10 درهما يحق له المطالبة به. كما أن العارضين حرموا من مداخيل الشركة منذ 1985/06/04 الى الآن. لذلك يلتمسون الحكم باستدعاء المدعى عليهم و الحكم ببطلان محاضر الجموع العامة المذكورة، وباقي المحاضر المتعلقة أو المتفرعة عنها، وبالتشطيب عليها من السجل التجاري لشركة (م.) عدد 84/19 والحكم على الشركة المذكورة بأدائها للسيد رشدي (ب.) مبلغ 1.112.858,10 درهما مع الفوائد القانونية من 85/06/04، ومبلغ 3.000.000,00 درهم كتعويض مؤقت، وتعيين خبير لإجراء محاسبة على مداخيل وعائدات الشركة ابتداء من 1985/06/04 وتحديد نصيب العارضين فيها، وحفظ حقهم في تحديد مطالبهم النهائية بعد إجراء الخبرة. وبعد إجراء بحث ثم خبرة حسابية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب في مواجهة المصطفى (ك.) ومسعود (أ.) وشركة (م.)، وعدم قبوله في مواجهة الباقي، وفي الموضوع، الحكم على المصطفى (ك.) بأدائه للطرف المدعي مبلغ 426.870,00 درهما، وعلى السيد مسعود (أ.) بأدائه للطرف المدعي مبلغ 3.063.729,40 درهما، وبأداء شركة (م.) مبلغ 1.112.585,16 درهما، والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والصائر، و الحكم ببطلان محاضر الجموع العامة المنعقدة من 1985/08/26 الى 2000/12/29 و كذا بطلان القانون الأساسي المغير والمؤرخ في 2001/01/09، وإلغاء جميع التفويتات المنجزة من طرف المصطفى (ك.) للاغيار فيما زاد عن أسهمه المحددة في ستين سهما، وإرجاع طرفي النزاع للوضعية التي كانت عليها الشركة في 1984/5/16، والتشطيب على جميع ما تم تسجيله بالسجل التجاري للشركة بمصلحة السجل التجاري بابتدائية بن اسليمان، من محاضر وتفويتات ملغاة بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وتحميلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (م.)، وكذا مسعود (أ.)، وفاطمة (أ.) وغانم (أ.) وفاطنة (أ.) واحمد (م.)، كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئنافات الأصلية، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وبرد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات المادتين 345 و 444 من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، وعدم الجواب على مستنتجات الخصوم والنقصان في التعليل المؤدي الى انعدام الأساس القانوني، ذلك انهم تقدموا خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2002/05/02 بطلب إضافي يرمي الى بطلان الجمع العام المزعوم عقده بتاريخ 2000/12/29 وكذا المحضر المنجز بنفس التاريخ والقانون الأساسي المغير لشكل الشركة من شركة مساهمة الى شركة محدودة المسؤولية والمؤرخ في 2001/01/09 مع ما يترتب على ذلك قانونا، والتشطيب على ذلك من سجل شركة (م.) التجاري، كما لاحظ العارضون عدم صحة الوثيقتين المذكورتين، وإنجازهما بتاريخ 2001/01/19 خرقا للمادة 444 من القانون المتعلق شركات المساهمة الذي يوجب تعديل قوانين هذه الشركات وتحويلها قبل نهاية سنة 2000 تحت طائلة فرض عقوبات زجرية، علاوة على قيام مسعود (أ.) بايداع الوثيقتين المذكورتين بالسجل التجاري دون القيام بإجراءات الشهر الواجبة. وقد قضى القرار المطعون فيه بسريان التقادم حتى في مواجهة الطلب الإضافي المذكور رغم ان الطالبين أقاموا الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 345 من قانون 95/17 والمحدد في ثلاث سنوات من يوم سريان البطلان. وعلاوة على ذلك فإنه لم يناقش الدفوع موضوع الطلب الإضافي ولم يعتبرها رغم أهميتها وتأثيرها على مسار الدعوى مما يوجب نقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، واعتبرت أن دعوى بطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 1988/08/26 وما جاء بعده، قد طالها التقادم، بما في ذلك الجمع العام المؤرخ في 2000/12/29 وكذا القانون الأساسي المغير لشكل الشركة المؤرخ في 2001/01/09، موضوع الطلب الإضافي المقدم بتاريخ 2002/05/02 أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 345 من القانون 95/17 المعتمد من طرف المحكمة للقول بتقادم دعوى البطلان. فتكون بما ذهبت اليه قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca