Réf
52074
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1444
Date de décision
15/12/2011
N° de dossier
2010/3/3/437
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Transformation de société, Société anonyme, Prescription, Demande additionnelle, Délai de prescription, Défaut de base légale, Cassation, Assemblée générale, Action en Nullité
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prescrite une action en nullité visant plusieurs assemblées générales d'une société anonyme, en y incluant une demande additionnelle en nullité d'une assemblée générale plus récente, alors qu'il lui appartenait de vérifier si cette dernière demande avait été formée dans le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi n° 17-95, courant à compter de la délibération contestée.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20009/7/31 في الملف 12/2007/3372 تحت رقم 2009/4312، أنه بتاريخ 24 ماي 2001 تقدم الطالبون رشدي (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنه القاصر محمد (أ.)، ورشدي (س.)، وزينب (ص.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أنهم من بين المساهمين في شركة "(م.)" التي تملك أصلا تجاريا هو عبارة عن مركب سياحي، وانه بتاريخ 1983/01/10 قام السيد المصطفى (ك.) المتصرف الوحيد للشركة بتفويت كافة صلاحياته الى أحد العارضين وهو السيد رشدي (ب.) الذي أصبح بتاريخ 1983/1/12 مساهما في الشركة بسهم واحد فوته اليه السيد "جان (ف.)" من فريق (ب.). كما اشترى رشدي (ب.) مناصفة مع المصطفى (ك.) بتاريخ 1983/01/13 باقي أسهم السيد جورج (ب.) وفريقه في رأسمال الشركة. كما قام السيد مصطفى (ن.) وفريقه بتفويت مجموع الأسهم التي يملكونها في الشركة الى رشدي (ب.)، كما فوت له المصطفى (ك.) بتاريخ 1984/5/14، أربعين سهما من مجموع 59 سهما التي يملكها هو وفريقه، وبتاريخ 1984/5/16 تمت المصادقة من طرف الجمع العام الاستثنائي على تفويت الأربعين سهما المذكورة وعلى تعيين رشدي (ب.) كمتصرف وحيد في الشركة. وبتاريخ 1985/5/27 بلغت ديون السيد رشدي (ب.) بذمة الشركة تبعا لما صرفه من ماله الخاص لفائدتها من أجل أداء ديونها على الغير وتجهيز مرافقها وتسييرها، ما مجموعه 1.112.858,10 درهما، وبتاريخ 1985/6/04 تم اعتقال رشدي (ب.)، ولم يفرج عنه إلا بتاريخ 1999/07/31 حيث فوجئ هو وباقي العارضين بقيام المدعى عليهم بعقد ما أسموه الجمعيات العمومية التي حصل العارضون على نسخ منها: محضر الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصفة استثنائية في 1985/08/26، ومحضر الجمعية العادية المنعقدة بصفة استثنائية بتاريخ 1987/8/25، ومحضر الاجتماع الإداري المؤرخ في 1987/09/02، ومحاضر الجموع المنعقدة بتاريخ 87/9/22 و 1990/2/5 و 91/3/16 و 93/11/170 و 93/12/28 و 97/03/30 و 99/6/25. وان جميع هذه المحاضر باطلة شكلا ومضمونا لعدة أسباب منها:
- ان الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة ينص على ان انعقاد الجمعيات العامة يتم بناء على استدعاء من المجلس الإداري أو وكيل الحسابات في حالة الاستعجال أو المتصرف الوحيد. - ان السيد المصطفى (ك.) لا صفة له لاستدعاء الجمعيات العمومية المشار اليها لكونه كان مجرد مساهم في الشركة. - ان محضري الجمعيتين المؤرختين في 97/3/30 و99/6/25 لا يشيران الى من قام بالاستدعاء اليهما. - لعدم استدعاء فريق رشدي الذي يملك أغلبية الأسهم لحضور الجمعيات المذكورة. - عدم توفر النصاب القانوني لانعقاد تلك الجمعيات. - لانه لم يسبق لرشدي (ب.) ان إذن للمسمى محمد (م.) بتمثيله داخل الشركة، وقد تحفظ على ما ورد في محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1987/08/25، كما لم يسبق له أن مثل باقي العارضين وغيرهم من فريق رشدي. - بالإضافة إلى أنه تم الجمع في محضر 87/09/02 بين اجتماع المجلس الإداري للشركة و الجمعية العمومية المنعقدة بصفة استثنائية، وعدم صفة السيد المصطفى (ك.) لاستدعائهما، وان السيد رشدي (ب.) هو وحده الذي له الصفة في تقرير ما اذا كان من مصلحة الشركة الزيادة في رأسمالها من عدمه. - ان تحديد الزيادة في رأسمال الشركة في مبلغ 60.000 درهم وتحديد ديونها في مبلغ 391.700,00 درهم يعد نصبا واحتيالا لان ديون رشدي (ب.) وحدها تصل الى مبلغ 1.112.858,10 درهما. - ان عقد التفويت الواقع بين المصطفى (ك.) وفريقه، وبين مسعود (أ.) وفريقه باطل لعدم ملكية المصطفى (ك.) وفريقه للأسهم التي قاموا بتفويتها الى مسعود (أ.) وفريقه. - ان محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 93/11/17 و93/12/28 يشير الى مصادقة كل من المصطفى (ك.) و مسعود (أ.)، ومحمد (ع.) على توقيعاتهم بتاريخ 93/11/17، في حين لم تتم المصادقة على توقيع فاطمة (أ.)، كاتبة الجمعية المطعون فيها، إلا بتاريخ 93/12/28 مما يفيد عدم حضورها بتاريخ 93/11/17، كما ان شركة (م.) مدينة للسيد رشدي (ب.) بمبلغ 1.112.858,10 درهما يحق له المطالبة به. كما أن العارضين حرموا من مداخيل الشركة منذ 1985/06/04 الى الآن. لذلك يلتمسون الحكم باستدعاء المدعى عليهم و الحكم ببطلان محاضر الجموع العامة المذكورة، وباقي المحاضر المتعلقة أو المتفرعة عنها، وبالتشطيب عليها من السجل التجاري لشركة (م.) عدد 84/19 والحكم على الشركة المذكورة بأدائها للسيد رشدي (ب.) مبلغ 1.112.858,10 درهما مع الفوائد القانونية من 85/06/04، ومبلغ 3.000.000,00 درهم كتعويض مؤقت، وتعيين خبير لإجراء محاسبة على مداخيل وعائدات الشركة ابتداء من 1985/06/04 وتحديد نصيب العارضين فيها، وحفظ حقهم في تحديد مطالبهم النهائية بعد إجراء الخبرة. وبعد إجراء بحث ثم خبرة حسابية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب في مواجهة المصطفى (ك.) ومسعود (أ.) وشركة (م.)، وعدم قبوله في مواجهة الباقي، وفي الموضوع، الحكم على المصطفى (ك.) بأدائه للطرف المدعي مبلغ 426.870,00 درهما، وعلى السيد مسعود (أ.) بأدائه للطرف المدعي مبلغ 3.063.729,40 درهما، وبأداء شركة (م.) مبلغ 1.112.585,16 درهما، والكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والصائر، و الحكم ببطلان محاضر الجموع العامة المنعقدة من 1985/08/26 الى 2000/12/29 و كذا بطلان القانون الأساسي المغير والمؤرخ في 2001/01/09، وإلغاء جميع التفويتات المنجزة من طرف المصطفى (ك.) للاغيار فيما زاد عن أسهمه المحددة في ستين سهما، وإرجاع طرفي النزاع للوضعية التي كانت عليها الشركة في 1984/5/16، والتشطيب على جميع ما تم تسجيله بالسجل التجاري للشركة بمصلحة السجل التجاري بابتدائية بن اسليمان، من محاضر وتفويتات ملغاة بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، وتحميلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات. استأنفته شركة (م.)، وكذا مسعود (أ.)، وفاطمة (أ.) وغانم (أ.) وفاطنة (أ.) واحمد (م.)، كما استأنفه المدعون استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف التجارية باعتبار الاستئنافات الأصلية، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر، وبرد الفرعي وإبقاء الصائر على رافعه وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الخامسة:
حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات المادتين 345 و 444 من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، وعدم الجواب على مستنتجات الخصوم والنقصان في التعليل المؤدي الى انعدام الأساس القانوني، ذلك انهم تقدموا خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 2002/05/02 بطلب إضافي يرمي الى بطلان الجمع العام المزعوم عقده بتاريخ 2000/12/29 وكذا المحضر المنجز بنفس التاريخ والقانون الأساسي المغير لشكل الشركة من شركة مساهمة الى شركة محدودة المسؤولية والمؤرخ في 2001/01/09 مع ما يترتب على ذلك قانونا، والتشطيب على ذلك من سجل شركة (م.) التجاري، كما لاحظ العارضون عدم صحة الوثيقتين المذكورتين، وإنجازهما بتاريخ 2001/01/19 خرقا للمادة 444 من القانون المتعلق شركات المساهمة الذي يوجب تعديل قوانين هذه الشركات وتحويلها قبل نهاية سنة 2000 تحت طائلة فرض عقوبات زجرية، علاوة على قيام مسعود (أ.) بايداع الوثيقتين المذكورتين بالسجل التجاري دون القيام بإجراءات الشهر الواجبة. وقد قضى القرار المطعون فيه بسريان التقادم حتى في مواجهة الطلب الإضافي المذكور رغم ان الطالبين أقاموا الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 345 من قانون 95/17 والمحدد في ثلاث سنوات من يوم سريان البطلان. وعلاوة على ذلك فإنه لم يناقش الدفوع موضوع الطلب الإضافي ولم يعتبرها رغم أهميتها وتأثيرها على مسار الدعوى مما يوجب نقضه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته، واعتبرت أن دعوى بطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 1988/08/26 وما جاء بعده، قد طالها التقادم، بما في ذلك الجمع العام المؤرخ في 2000/12/29 وكذا القانون الأساسي المغير لشكل الشركة المؤرخ في 2001/01/09، موضوع الطلب الإضافي المقدم بتاريخ 2002/05/02 أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 345 من القانون 95/17 المعتمد من طرف المحكمة للقول بتقادم دعوى البطلان. فتكون بما ذهبت اليه قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين نقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
45355
Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/01/2020
46076
Contrat de société : la résolution d’un protocole d’accord est justifiée par l’impossibilité d’exécuter un apport en nature, y compris en cas de refus d’autorisation administrative (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
21/11/2019
45710
Société en participation : l’associé conservant les actifs après la dissolution est tenu au remboursement de la moitié de leur valeur d’acquisition (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
12/09/2019
46085
Contrat de société : Le retard répété d’un associé dans le versement des bénéfices justifie la résiliation judiciaire du contrat (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
19/12/2019
45726
Société civile : la cession de parts sociales à un tiers sans le consentement des coassociés est nulle (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
45735
Société – Partage des bénéfices : Appréciation souveraine du juge du fond sur la valeur probante de l’expertise comptable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
45756
Droit aux bénéfices de l’associé : l’indemnité pour l’exploitation exclusive du bien social par un coassocié ne peut être limitée à la seule valeur locative du local (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
04/09/2019
44747
Contrat de société : le droit aux bénéfices de l’associé est subordonné à son apport effectif en industrie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
30/01/2020
45799
Société : la mésentente entre associés ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement social (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2019