Saisie immobilière – L’injonction immobilière doit être annulée lorsque la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse et que la part du débiteur poursuivi ne peut être déterminée (Cass. com. 2011)

Réf : 52256

Identification

Réf

52256

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

608

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

1367-3-3-2010

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule une injonction immobilière en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. Une telle contestation est caractérisée dès lors qu'il résulte de rapports d'expertise contradictoires que le montant de la dette est incertain, et qu'il est de surcroît impossible de déterminer la part de la dette globale d'un groupe de sociétés incombant au seul débiteur poursuivi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24-07-2008 في الملف عدد 3490-07-14 أن المطلوبة (ع. س. ح.) تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها توصلت بإنذار عقاري بناء على أمر صادر عن رئيس المحكمة التجارية كان موضوع المحضر المؤرخ في 03/10/3 بمقتضاه تمت مطالبتها بأداء مبلغ 200. 815. 29 درهم وتوابعه تحت طائلة تحقيق الرهن على عقارها موضوع الرسم عدد 7345 مضيفة أنه تم إبرام اتفاقية بتاريخ 02/6/24 بين الطرفين و(ن.) و(ع. ت.) وعبد الفتاح (ب.) تم فيها تحديد ديون جميع تلك الأطراف في 97، 433. 954. 150 درهم إلى حدود تاريخ 02/3/31 وأنه في إطار تسوية رضائية تم تخفيض الدين المذكور إلى 000. 000. 80 درهم ، وانه في إطار ما خوله البند الأخير من الاتفاقية حول جواز مراجعة الدين في حالة ما إذا كان هناك خطأ أونسيان فإن الأطراف المدينة بمراجعة وتدقيق حساباتهم تبين لهم وقوع إخلال وإغفال كبيرين أثناء حصر المديونية باعتبار تنازل البنك عن الفوائد التأخيرية والجزاءات ، وأن المراجعة أسفرت عن كون الدين إلى تاريخ 02/3/31 هو 69، 183. 234. 11 درهم ، وأن (ف.) حددت المديونية في 69، 18. 234. 17 درهم كما تبين أن الطالب لم يحتسب مجموعة من الكمبيالات المقدمة له من طرف عبد الفتاح (ب.) وباقي المقترضين ولم يدرجها بالحساب ، وأنه بمراجعة حسابها يتبين أنها الدائنة للبنك ملتمسة الحكم بإبطال الإنذار العقاري موضوع المحضر عدد 03/232 المؤرخ في 03/10/3 وتمهيديا إجراء خبرة ، وبعد إجراء خبرتين وتقديم الطالب لمقال إدخال وزارة المالية في الدعوى أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى برفض الطلب استأنفته المدعى عليها فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد بإبطال الإنذار العقاري المذكور بمقتضى قرارها المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وخرق مقتضيات الفصلين 230 و 260 من ق.ل.ع، بدعوى أنه اعتمد بروتوكول اتفاقية 02/6/24 والحال أن الاتفاق المذكور تضمن شرطا فاسخا يتمثل في أن تفعيله مرهون بوقوع أداء مبلغ 80 مليون درهم داخل أجل 02/9/30 الذي مدد لغاية 02/11/26 تحت طائلة اعتبار المطلوبة إلى جانب باقي مجموعة شركات (ب.) الموقعة على تلك الاتفاقية ملزمة بأداء الدين المترتب على كل شركة على حدة ، وأنه ونظرا لعدم وقوع الأداء كما عاينت محكمة الدرجة الأولى فإن البروتوكول يكون قد أصبح مفسوخا بقوة القانون تبعا للفصل 260 من ق.ل.ع والقرار رغم معاينته لتحقق الشرط الفاسخ اعتمد بروتوكول الاتفاقية واستند إلى جزء من مقتضياته مما يجعله عرضة للنقض .

لكن حيث إنه وخلافا لما ورد في الوسيلة فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد بروتوكول الاتفاق فيما ذهبت إليه من إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإبطال الإنذار العقاري بل إنها استندت في ذلك إلى وجود منازعة جدية في الدين موضوع الإنذار العقاري حسبما ثبت لها من تقريري الخبرة المأمور بهما الأول في المرحلة الابتدائية والثاني في المرحلة الاستئنافية واللذين بأخذ المحكمة بهما تكون قد أخذتهما محمولين على أسبابهما المعتمد عليها من طرف الخبيرين ، وأنه بالرجوع إلى تقريري الخبرة المذكورين يلفي أن الخبير مصطفى (أ.) المعين ابتدائيا اعتمد في تحديد المديونية على تحليل عقود القروض السابقة لتاريخ البروتوكول وهو ما حدا به إلى تحديد مبلغ مديونية مجموعة (ب.) في مبلغ 13، 587. 847. 120 درهم أي أكثر من المبلغ الوارد بالبروتوكول والمحدد في 80 مليون درهم ليخلص بعد خصم مبلغ التسديدات إلى دائنية مجموعة (ب.) ومنها المطلوبة للبنك بمبلغ 53، 849. 449. 5 درهم ، كما أن الخبير محمد عز الدين (ب.) المعين استئنافيا حدد قيمة الدين المتخلذ بذمة مجموعة (ب.) في مبلغ 99، 314 . 586 . 11 درهم استنادا إلى عقود القرض وليس على البروتوكول وهو الاستنتاج الذي أخذت به المحكمة في تعليلها والج تأخلذ بالنتيجة التي توصل إليها والمتمثلة في دائنية المجموعة المذكورة بمبلغ 41، 424. 3820 درهم اعتمادا على بنود بروتوكول الاتفاق والوسيلة غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتبر مديونية المطلوبة غير محققة بالاستناد إلى تقارير الخبرة وهو تعليل معيب إذ أن التحليل الحسابي لائتمانية (ف.) أثبت مديونيتها إلى جانب المجموعة المقترضة بمبلغ 69، 183. 234. 17 والخبير عز الدين (ب.) حدد الدين في 00، 314. 586. 11 درهم، والقرار اعتبر الدين غير محقق في الوقت الذي كان عليه فور تحققه بغض النظر عن مقداره أن يستبعد طلب الإبطال ، ولا يؤثر التفاوت في المبالغ المضمنة بالخبرات على صحة مسطرة الإنذار العقاري مادام الدين ثابتا وأن المطلوبة لم تنازع فيه إلا بعد رفض الطالب منحها أجلا إضافيا للأداء ومادام ان شهادة التقييد الخاصة تشكل سندا تنفيذيا وأن الرهن يكون واجب التحقيق وتبقى مناقشة مبلغ الدين لمرحلة ما بعد البيع بالمزاد مما يجعل القرار عرضة للنقض .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتبرت الدين موضوع منازعة جدية ليس بالنظر إلى كون التحليل الحسابي لائتمانية (ف.) وخبرة الخبير عز الدين (ب.) قد حددا دينا متفاوتا في مبلغه فقط وإنما كذلك إلى ما ثبت لديها من خبرة الخبير مصطفى (أ.) من كون الجهة المقرضة (الطالب) هي المدينة للجهة المقترضة (مجموعة (ب.) التي من ضمنها المطلوبة ) ، وإضافة إلى ما ذكر فإنها اعتمدت تعليلا آخر بما جاءت به من أن شهادة التقييد الخاصة " لاتتعلق سوى بشركة واحدة وهي المطلوبة وبالتالي يتعذر معرفة نصيبها في مجموع الدين الاجمالي المذكور أعلاه إن وجد فعلا أمام تضارب نتيجة الخبرات المنجزة " وهو تعليل غير منتقد ويقيم القرار بإبرازه أن الدين المحدد في الخبرات رغم تعارضها يتعلق العمال بمجموعة (ب.) كلها في حين أن شهادة التقييد الخاصة تتعلق فقط بالمطلوبة التي يتعذر معرفة الدين العالق بذمتها لوحدها دون باقي أعضاء المجموعة الأمر الذي يكون معه القرار معللا تعليلا سليما والوسيلة على غير اساس .

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile