Réf
69589
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2165
Date de décision
01/10/2020
N° de dossier
2020/8232/514
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Saisie immobilière, Relevé de compte bancaire, Rejet, Réalisation de sûreté, Preuve de la créance, Nullité des actes de procédure, Injonction immobilière, Hypothèque, Force probante, Contestation sérieuse de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la contestation sérieuse du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens soulevés par la débitrice et la caution.
Devant la cour, les appelants soutenaient que le montant réclamé était erroné au motif qu'il n'intégrait ni les versements antérieurs ni les sommes ayant fait l'objet de saisies-attributions, ce qui devait caractériser une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'acte. La cour retient que la contestation sérieuse, pour vicier la procédure, doit être fondée sur des documents probants qui réfutent la dette telle qu'elle ressort du relevé de compte produit par l'établissement créancier, lequel fait foi en application du code de commerce.
Elle juge que de simples ordres de saisie-attribution, en l'absence de jugements de validation, ne constituent pas la preuve d'un paiement et ne sauraient diminuer le montant de la créance. De même, un protocole non signé ou une capture d'écran d'ordinateur sont écartés comme étant dépourvus de toute force probante.
Faute pour les appelants de rapporter la preuve d'une contestation fondée, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث تقدم الطاعنين بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/01/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 8815 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09-10-2019 في الملف عدد 8816/8213/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع : برفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر
حيث قدم الإستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة, أن السيدين خديجة (ر.) و قدرو (ش.) ، تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي, مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ,و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 16/08/2019، عرضا من خلاله أن المدعى عليها قد باشرت إجراءات تحقيق الرهن على الرسم العقاري عدد : 45 / 68803، وبلغتهما بإنذار عقاري بمثابة حجز تنفيذی موضوع ملف تنفيذ عدد : 2019 / 8516 / 1948، توصل به المدعيان بتاريخ 2019 / 08 / 02 و الرامي إلى إنذار المدينة السيدة خديجة (ر.) وكفيلها السيد قدور (ش.) بأداء مبلغ : 850000.00 درهم للدائنة شركة (ا.)، وذلك داخل اجل 20 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار أو التخلي عن الملك المرهون تحت طائلة سلوك مسطرة التنفيذ الجبري عن طريق البيع بالمزاد العلني، وأنهما تقدما بمقالهما هذا من أجل الطعن ببطلان الإنذار المذكور أعلاه في الشكل، ذلك أن المدعين توصلا بالإنذار العقارى المذكور بمراجعة أعلاه بتاريخ: 2019/08/02، وثم الطعن فيه، وانه مقبول شکلا، في الموضوع، دلك أن الإنذار العقاري بمثابة حجز تنفيذي يلحقه البطلان ويعدمه ويمنعه من إنتاج أي اثر قانوني بين أطرافه، لو أنجز وفق الشكل المقرر له قانونا، ذلك انه من أسباب بطلان الإنذار عدم صدوره عن الدائن الحقيقي للمدين، ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار العقاري يتبين أنه صدر عن الشركة العامة المغربية للابناك وهي غير دائنة للمدعية، وأن الإنذار بذلك يلحقه البطلان ويعدمه، وأن القانون يرتب البطلان على الإنذار العقاري الذي لا يتضمن هوية العقار كاملة نافية عنه كل جهالة، وانه بالرجوع إلى الإنذار فانه لا يتضمن هوية العقار كاملة من طبيعة العقار وعنوانه بالتفصيل ونوعه ومساحته ومشتملاته، وأنه قد بلغ للمدعية بعنوان غير العنوان المضمن بسند الدين، وهو العنوان الخاص بالعقار موضوع الدين، والذي تقطن به المدعية حاليا كما أن الإنذار العقاري لم يتضمن نوع العقار ومساحته وكذا مشتملاته بالتفصيل، وأن عدم ذكر هوية العقار كاملة يجعل الإنذار العقاري يلحقه البطلان ويجعله عديم الأثر، وانه وحسب الثابت فقها وقانونا وقضاء، أن عدم تحديد المديونية تحديدا حقيقيا يتوافق مع الوضعية القانونية للمديونية الواردة في الإنذار العقاري المبلغ لهما بطلب من الدائن يعد سببا قانونيا يوجب التصريح ببطلان الإنذار العقاري ويمنعه من إنتاج الآثار القانونية بين أطرافه، والذي كان سينتجه لو أنجز وفق الشكل المقرر له قانونا، ولما كان الثابت من الإنذار العقاري الصادر من الممثل القانوني لشركة (ا.) وبواسطة محاميها والمبلغ إلى السيدة خديجة (ر.) بصفتها المدينة الأصلية والسيد قدور (ش.) بصفته كفيلا لها بتاريخ 2019/ 08 / 02، أنذرت من خلاله السيدة خديجة (ر.) وكفيلها السيد قدور (ش.) باداء الدين المترتب بذمة السيدة خديجة (ر.) لفائدة شركة (ا.) بمقتضی عقد القرض المبرم بينهما وحدد المديونية المطلوب أداؤها في مبلغ : 85000.00 درهم، وأنه بالرجوع إلى تنصيصات بنود عقد القرض المبرم بين شركة (ا.) والسيدة خديجة (ر.) وكفيلها السيد قدور (ش.) فإن الشركة المذكورة أقرضت السيدة خديجة (ر.) مبلغ 850000.00 درهم، يؤدي في شكل أقساط شهرية بمبلغ 5510.65 درهم شاملة لأصل الدين والفوائد الاتفاقية تقطعها الشركة المقرضة من الراتب الشهري للمدعية، وأن مجموع الاقتطاعات بلغ مبلغ 402277.45 درهم حسب الثابت من أوراق الاداء تتضمن الاقتطاعات بخصوص القرض المذكور، التي تسلمها الشركة المقرضة للمدعية المرفقة بهذا المقال زيادة على تدوينات سجل الاقتطاع من أجرة المدعية المدونة بسجلات الشركة، كما أن شركة (ا.) سبق لها أن استصدرت أمرين بالحجز لدى الغير، الأول: عدد 2019 / 6840 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط المحكمة الابتدائية الاجتماعية قصد أداء دین قدره :972458.52 درهم، والثاني: عدد:2019 / 1104 / 1322عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بين يدي الشركة العامة المغربية للابناك قصد أداء دین قدره : 972458.52 درهم، وأنه من اجل ذلك فانه ثم حجز مبلغ : 462984.00 درهم بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية، وهو المبلغ المحكوم به لفائدة المدعية بمقتضی حكم اجتماعي صادر لفائدتها، وانه بجمع المبلغين يصبح مجموع المبالغ التي حازتها شركة (ا.) هي :865968.45 درهم، وأن شركة (ا.) لم تشر بإنذارها العقاري إلى هذه المبالغ بل اكتفت بذكر مبلغ :895395.98 درهم دون خصم المبالغ المذكورة، وهو ليس المبلغ الحقيقي الذي لازال عالقا بذمتها، وانه بمجرد إجراء عملية حسابية لجميع المبالغ المقتطعة من أجرة المدعية والمبالغ المحجوزة يتبين بشكل لا يقبل أي تأويل آو مجادلة أو احتمال أن دين المطلوب في الاندار دين غير حقيقي، وأن الإنذار بذلك لحقه البطلان . ملتمسا أساسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري بمثابة حجز تنفيذي المبلغ للمدعين بتاريخ 2019/ 08/02 موضوع ملف التنفيذ عدد :2019/8516/1948 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وتحميل المدعى عليها الصائر، واحتياطيا، الحكم بإجراء خبرة تعهد إلى خبير مختص في القروض البنكية تكون مهمته تحديد الدين الحقيقي المتخلذ بذمة المدعية لفائدة شركة (ا.). وعزز طلبه بنسختين من شهادة التبليغ، ونسختين من الاندار العقاري، نسخة من طلب رام الى تبليغ اندار عقاري، ونسخة من الامر بالحجز، ونسخة من مقال باجراء الحجز، ونسخة من امر بحجز ما للمدين لدى الغير.
و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها ، أن الدعوى الحالية لا تنبني على أي أساس، وأنها تدعي بكونها أدت كل المبالغ موضوع الإنذار العقاري المبلغ لها، كما تبين ذلك من الصفحة الثالثة من مقالها، وأنها حجزت بين يدي رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الاجتماعية مبلغ 462984.00 درهم مدلية بصورة من الأمر بالحجز وطالبت باحتساب المبلغ، مع مبالغ أخرى من أجل أن تثبت بكونها أدت كل ديونها المذكورة في الإنذار العقاري، لكن المدعية أخفت على المحكمة كونها عندما تصرح أمام هذه المحكمة بكونها تقبل وتعترف بحق المدعى عليها في حجز مبلغ 462984.00 درهم، وتعتبره وفاء منها بجزء من الدين المستحق عليها ، فإنها أمام المحكمة الاجتماعية تقدمت بمقال تطالب فيه العدول ورفع ذلك الحجز، وأنه بالرجوع إلى نسخة المقال المقدم من طرفها إلى المحكمة الاجتماعية يتبين أنها تطالب رفع الحجز المذكور، وأن تصرف المدعية هذا المتمثل في اعترافها بالحجز في مسطرة الإنذار العقاري أمام المحكمة التجارية ومطالبتها باعتبار المبالغ المحجوزة كوفاء منها لدينها اتجاه المدعى عليها، في إنكارها لنفس الحجز في مسطرة أمام المحكمة الاجتماعية، وأن ما سمته المدعية بمبالغ مقتطعة من حسابها يتناقض مع كشف الحساب المدلى به من طرف المدعى عليها، والذي يعتبر حجة بنكية ما لم تطعن فيه بالطرق القانونية، ملتمسة الحكم برفض جميع طلبات المدعية. وعزز طبه بصورة من مقال .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه المدعيان أعلاه للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنتان بكون الحكم المستأنف، خرق مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، لأن المشرع خول للمدين و الكفيل العيني ممارسة دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري سواء تعلق الأمر بإنذار عقاري مؤسس على شهادة تقييد خاصة أو حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به . بحجة أن بطلان الإنذار العقاري لا يؤدي إلى المساس بالضمانة الرهنية و معاودة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 484 من ق م م الذي أوجب أن يقدم كل طعن ببطلان الإنذار في إجراءات الحجز العقاري قبل السمسرة و أن المستأنفان احترما تلك المقتضيات . ذلك أن الانذار العقاري مشروط بخلو الدين المضمون بالرهن الرسمي من المنازعة الجدية من حيث ثبوت المديونية و مقدارها. أما إذا كانت المنازعة جدية في مبلغ المديونية فإن ذلك يعد سببا كافيا لبطلان الإنذار العقاري . و أن الثابت في ملف القضية أن المدينة الأصلية و كفيلها ينازعان في المديونية وفق التفصيل الوارد في المقال الافتتاحي لدعوى بطلان الإنذار العقاري . و المحكمة لما أعرضت عن الأسباب الواقعية و القانونية المثارة في مقال الدعوى و التي تثبت وجود منازعة جدية في مبلغ الدين. ذلك أن الشركة المستأنف عليها أقرضت المديونية بمبلغ 850.000,00 درهم و حجز عليها بمبلغ 2.392.917,14 درهم و بذلك لم تركز حكمها على سند سليم مشيرين إلى اجتهادات قضائية. و ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار العقاري بمثابة حجز تنفيذي المبلغ للمستأنفين بتاريخ 02-80-2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 1948/8516/2019 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و اجابت المستأنف عليها بكون الحكم الابتدائي رد على مزاعم المستأنفة بخصوص ادعاءاتها بطلان الإنذار العقاري . و أن الدفوع المتارة غير ذات موضوع و يتعين ردها، ثم إن المستأنفين عاودا ما سبق أن تمسكا به و المتعلق بأوامر الحجز بدون أن يدليا بما يبين أن أي حجز من تلك الحجوز صدر بشأنها أمر بالمصادقة عليها حتى يمكن لها المطالبة بإنقاصه من أصل الدين. ملتمسة عدم قبول الإستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف .
و حيث عقب المستأنفين بكون الدائن ملزم قانونا بان يعين في الإنذار مبلغ الدين المضمون برهن او المبلغ المتبقي بعد خصم الأقساط المؤداة، و أن يكون الدين المطالب به حالا و مستحق الأداء، و أن المستأنفة خديجة (ر.) كانت أجيرة لدى المستأنف عليها و قد أبرمت مع مشغلتها عقد رهن مضمون بضمانة عقارية و أقرضتها مبلغ 850.000 درهم، على أساس أن تؤدي القرض على أقساط 5.510,65 درهم من شهر غشت 2011 على أساس أن تقتطعها الشركة المشغلة من أجرتها و استمرت هذه العملية إلى أن تم طردها تعسفيا حسب الأحكام الصادرة في الموضوع ،و حكم لها بتعويضات حجزتها المشغلة بين يدي رئيس كتابة ضبط المحكمة الاجتماعية مقابل القرض . و أن الإنذار تضمن مبلغ القرض كله دون الأخذ بعين الاعتبار الأقساط المستخلصة من أجرتها و المبالغ التي حجزتها، و بذلك فالمبلغ الذي استخلصته يفوق مبلغ المديونية الواردة في الإنذار و من حقها وحق كفيلها المنازعة فيها قضائيا. و أن الدين غير حال الأداء لأن إنهاء عقد الشغل تعسفيا لا يجعل دين القرض حالا و من حق المقترض أداء أقساط القرض وفق مقتضيات العقد، وان يكون هناك دليل على العجز في تسديد الأقساط و أن القانون يلزم الدائنة بمطالبة الكفيل إذا لم تؤديها المدينة الأصلية و أنها تنازع في مبلغ المديونية و تطالب بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديوينة و تحديد المبلغ المؤدى و المبلغ المتبقي، و بذلك فإن الإنذار خال من أحد البيانات و هو تحديد مبلغ الدين المراد اقتضاؤه و منازع فيه وفق ما أشير إليه . و تدعيما لمقاله الإستئنافي فإنها تدلي بمراسلة إلكترونية بين العارضة و كفيلها من جهة و نائب المستانف عليها مدت من خلاله العارضة باتفاق حول تفاصيل القرض و وصورة من شاشة الجهاز الاعلامي لمنظومة تدبير القرض مستخرجة في أبريل 2016 تفيد ان المبلغ المتبقي هو 686.235,76 درهم أي قبل تاريخ فصلها عن العمل، و ان الحكم جانب الصواب حينما لم يستجب لطلب إجراء خبرة. ملتمسين الحكم وفق مقالهما الاستئنافي، و أرفق المذكرة بصورة من مراسلة , وصورة لشاشة جهاز حاسوب .
و بناء على باقي المذكرات المدلى بها في الملف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-09-2020 . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعاه المستأنفان في الوسيلة سبب الطعن ، فالمنازعة الجدية في المديونية التي من شأنها أن تجعل الإنذار العقاري باطلا ، هي المنازعة المرتكز على وثائق تدحض تلك المديونية المقدرة في الإنذار العقاري و المستندة إلى كشف حسابي يعتبر في حد ذاته حجة على المديونية معتد بها في المنازعات القضائية، طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها. و في نازلة الحال فالقول بكون المبلغ المسطر في الإنذار غير حقيقي ، يفتقر للإثبات ، لأن الأوامر بالحجز لدى الغير عدد 6840/19 و عدد 1322/19 المستصدرة من قبل المستأنف عليها لضمان الحصول على دينها ، لا تكفي وحدها للإدعاء في مواجهتها بكونها استخلصت تلك المبالغ المحجوزة، و انقضى دينها ، في غياب أحكام قضائية بتصحيح تلك الحجوز، وفق الإجراءات المتبعة و المنصوص عليها بالفصل 494 من ق م م .
أما كون المبلغ المسطر في الإنذار غير حقيقي، استنادا إلى ما ورد في البروتوكول و كذا شاشة الحاسوب ، فلا ينال من مصداقية ذلك الإنذار العقاري ، لأن ذلك البروتوكول بكل ببساطة لا يحمل توقيع أي جهة، و يعتبر وجوده كالعدم. و الصورة الفوتوغرافية لشاشة الحاسوب لا تفيد البتة أنها تخص المستأنف عليها و كذا الدين موضوع النزاع . و حتى إن سلمنا بها جدلا فإنها لا تجعل المنازعة جدية ، لأنها في حد ذاتها، تشير إلى مديونية بمبلغ 686.235,76 درهم بتاريخ أبريل 2016 أي قبل قرابة الثلاث سنوات من حصر الدين و توجيه الإنذار العقاري الذي تم بتاريخ 01-08-2019 . ثم إن شواهد الأجر التي تفيد اقتطاع الأقساط طي الملف انتهت بتاريخ يناير 2016، الشيء الذي يجعل الجهة الطاعنة متوقفة عن السداد منذ ذلك التاريخ ، في غياب أي حجة تفيد خلاف ذلك . و ليس هناك أي نص قانوني يمنع الدائن المرتهن ، عند توقف المدين عن السداد ، من تحقيق الرهن المقدم له كضمانة، قبل مطالبة الكفيل، و يبقى الخيار بيد الدائن المرتهن وحده . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني، و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين القانونية و الواقعية . مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهما .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66184
Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66168
Référé en suspension d’exécution : Le débiteur qui ne prouve pas avoir intenté une action en vente globale de son fonds de commerce ne peut obtenir le report de la vente forcée d’un de ses éléments (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66164
Expertise comptable : le rapport fondé sur les documents du créancier est opposable au débiteur défaillant dans la production de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025