Réf
74604
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3229
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8225/2788
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers revendiquant, Suspension des Poursuites, Saisie-exécution, Saisie mobilière, Rejet de la demande, Preuve de la propriété, Juge des référés, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, appréciation des preuves, Action en revendication
Base légale
Article(s) : 468 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence en matière de revendication par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la propriété des biens saisis n'était pas suffisamment établie par le tiers revendiquant. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au fond en tranchant la question de la propriété et que les pièces produites, notamment un contrat de bail et des factures, justifiaient l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les éléments produits par le tiers saisissant sont insuffisants pour faire droit à sa demande. Elle relève que la saisie a été pratiquée à l'adresse de la société débitrice, en présence d'une de ses préposées qui avait antérieurement réceptionné des actes pour son compte à la même adresse. La cour souligne en outre que les factures censées prouver la propriété du tiers sont antérieures à la date de sa propre prise à bail des locaux, correspondant à une période où ces derniers étaient encore occupés par la société débitrice. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (S. L.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2019، تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/02/2019 تحت عدد 835 في الملف عدد 386/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الامر الامر المستانف، أنه بتاريخ 21/01/2019 تقدمت شركة (S. L.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار ملف التنفيذ عدد 7072/8511/2018, فوجئت من قبل المفوض القضائي السيد يوسف (م.) بحجز على مجموعة من منقولاتها المسطرة في محضر الحجز التنفيذي المنجز من قبله بتاريخ 16-1-2019, الكائنة بمقر اشتغالها بزنقة [العنوان] الدار البيضاء, تنفيذا للحكم عدد 8598 الصادر بتاريخ 28-9-2017 لفائدة بنك (ش.) في مواجهة شركة (ا. ن. ل. م.) وشركة (أ. د.) كما هو ثابت من محضر الحجز التنفيذي, وان كل المنقولات التي تم حجزها وجردها من طرف مامور الاجراءات المفصلة في محضر الحجز التنفيذي تبقى في ملكية العارضة, كما هو واضح من الفواتير التي تملكها وشرائها لتلك المنقولات من عدة ممونين فضلا على أن المحل الذي اجرى فيه الحجز على المنقولات هو محل مكترى من قبل العارضة ولاعلاقة للشركتين المنفذ عليهما به, وتتخذه العارضة كمقر لاشتغالها بصفة منفردة منذ ابريل 2014 بمقتضى عقد كراء مصادق على توقيعه مع مالكي العقار السيد عادل (ب.) والسيدة نجود (ن.) بتاريخ 16-4-2014 ,وبذلك فان المنقولات موضوع الحجز تعود ملكيتها للعارضة، وان بيعها من قبل بنك (ش. م.) ضد الشركتين المذكورتين أعلاه التي لاتربطها بهما أي علاقة لايستقيم على أي اساس قانوني او واقعي, وان الاستمرار في اتمام اجراءات البيع من شانه الاضرار بمصالح العارضة المادية بشكل لايمكن تداركه, وبالتالي فهي تبقى محقة في طلب ايقاف اجراءات البيع الى حين بت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق طبقا للفصل 468 من ق م ملتمسة: الحكم بإيقاف اجراءات التنفيذ موضوع الملف رقم 7072/8511/2017 الى غاية بت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق التي ستقدم بها العارضة. مرفقة المقال بنسخة من محضر تنفيذي وعقد كراء، وفواتير.
و بعد جواب المدعى عليه، و تعقيب المدعية، إنتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
إستأنفته شركة (S. L.)، و أبرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الامر المستانف لم يصادف الصواب فيما قضى به، بل الاكثر من ذلك فإن السيد قاضي الامور المستعجلة خرج عن نطاق اختصاصه، و ناقش الوثائق المدلى بها من قبل المطلوب ضدها و من حيث الموضوع يشكل مس بالمراكز القانونية للعارضة، والأكثر من ذلك ، فإن القاضي الاستعجالي حسم في المراكز القانونية لأطراف الدعوى ولما جاء في حيثيات الحكم ما يلي " وحيث أن المستخدمة المذكورة بمناسبة عملية الحجز لم تبد أي اعتراض ولم تنف صفتها كمستخدمة لدى المنفذ عليها، وهو ما يفيد قطعا بكون المنقولات المحجوزة هي للشركة المنفذ عليها ". وبذلك فإن قاضى المستعجلات بت في الموضوع وتجاوز اختصاصه كقاضی استعجالي المحصور في اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب تبت جليا أنه غير مشروع أو لا يمكن تداركه فيما بعد. ومن جهة أخرى فإن الواقع من ظاهر الوثائق المدلى بها من قبل العارضة خاصة عقد الكراء ونسخ الفواتير المستخرجة من الدفاتر التجارية للعارضة ولممونيها ، وان المنقولات موضوع الحجز هي ملك لها.
وأنه عكس ما انتهى إليه السيد قاضي الاستعجالي خلال المرحلة الابتدائية فإن توصل المستخدمة وعدم إبدائها أي ملاحظة لا ينهض كحجة على عدم امتلاك أو امتلاك لتلك المنقولات ، خاصة وانها تبقى مستخدمة خاصة بالاستقبال الواردات ولا علم لها بما غير ذلك. ومن جهة أخرى، فإن العارضة أدلت من ضمن وثائقها بعقد كراء مصادق على توقيعه بين طرفيه ثابت التاريخ واضح المقتضيات، يثبت استغلال العارضة للمحل المدعى فيه منذ 18/4/2014 أي قبل تاريخ توقيع الحجز الذي كان بتاريخ 16/01/2019 ، وهو عقد صحيح منتج لأثاره ولم تستطع المستأنف عليها المنازعة فيه بأي وسيلة من الوسائل. ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : إلغاء الامر المستانف و بعد التصدي الحكم بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي المنجز بتاريخ 16-01-2019 في ملف التنفيذ عدد 7072/8511/2018 تنفيذا للامر عدد 8598 الصادر بتاريخ 28-09-2017 في الملف عدد 6437/8210/2017 لفائدة المستانف عليها في مواجهة شركة (ا. ن. ل. م.)، و إخراج المنقولات الواردة فيه من إجراءات الحجز و البيع إلى حين بت محكمة الموضوع في دعوى الاستحقاق بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، و تحميل المستانف عليها الصائر.
و أرفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه.
و حيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 18-06-2019 بمذكرة أكد بموجبها أنه خلافا لمزاعم المستانفة، فإن الأمر المتخذ صادف الصواب في جميع ماقضی به، ذلك أن قاضي الامور المستعجلة لم يخرج بتاتا عن اختصاصه وإنما عاين ان ما أثير من دفوع تجعل طلب المدعية في الطور الابتدائي (المستانفة حاليا) غير مؤسس، و اتضح له من ظاهر الوثائق و خاصة محضر الحجز التنفيذي أن الحجز تم بعنوان المحكوم عليها و بمحضر السيدة أمينة (ف.) المستخدمة لدى الشركة المعنية بالحكم موضوع التنفيذ، هاته الاخيرة و التي سبق و ان توصلت بشواهد التسليم في إطار دعوى الموضوع بنفس العنوان بل و اشرت في شهادة التسليم بطابع الشركة المنفذ عليها و وقعت، و أنه أكثر من ذلك، فإن الامر المتخذ عاين ان المستخدمة المذكورة بمناسبة عملية الحجز لم تبد أي اعتراض و لم تنف صفتها كمستخدمة لدى المنفذ عليها، و هو ما يفيد قطعا بكون المنقولات المحجوزة هي للشركة المنفذ عليها و ان الادعاء خلاف ذلك يقتضي استبعاد الوثائق التي لها حجية رسمية و لا يطعن فيها إلا بالزور. و أكثر من ذلك، فإن الدليل على أن القاضي الاستعجالي لم يتجاوز الاختصاص الموكول له هو أنه لم يناقش المديونية و لم يناقش ملكية المنقولات. ملتمسة رد الاستئناف، و تأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به، و ترك الصائر على عاتق رافعته.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 18-06-2019 حضرت خلالها الاستاذة (أ. ع.) عن الاستاذ (ف.) عن المستانفة، و الاستاذة (بو.) عن الاستاذة (بس.) عن المستانف عليه و ألفي بالملف مذكرتها أعلاه، حازت الاستاذة (أ. ع.) نسخة منها و التمست مهلة، و تخلف المطلوب حضورهما رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02-07-2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أسباب إستئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
و حيث إنه بالاطلاع على الحجج المدلى بها من طرف المستانفة لإثبات أن المنقولات المحجوزة في ملكيتها و ليست في ملكية المحجوز عليها شركة (ا. ن. ل. م.)، يتبين بأنها غير كافية لايقاف إجراءات التنفيذ موضوع الملف عدد 7072/8511/2017، و ذلك على اعتبار أن الحجز تم بعنوان هذه الاخيرة و بمحضر مستخدمتها المسماة أمينة (ف.) و التي سبق لها أن توصلت بشواهد التسليم في إطار دعوى الموضوع بنفس العنوان و أشرت على شهادة التسليم بطابع الشركة المنفذ عليها و وقعت على ذلك. فضلا على أن الفواتير المدلى بها من طرف المستانفة مؤرخة في 2009 و 2010 و 28-02-2014 و هي الفترة التي كانت المحجوز عليها تشغل المحل موضوع حجز المنقولات منه قبل توليته للمستانفة بتاريخ 18-04-2014.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025