Réf
58631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5539
Date de décision
13/11/2024
N° de dossier
2024/8226/4838
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Tiers saisi, Substitution de motifs, Saisie entre les mains d'un tiers, Rejet de la demande, Déclaration négative, Confirmation du jugement, Absence de fonds
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettait fin à cette protection, rendant sa mesure d'exécution recevable. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce débat et relève que le tiers saisi a produit une déclaration négative, attestant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. Elle retient que, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, la validation de la saisie est nécessairement subordonnée à l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation ne pouvait prospérer, rendant inopérant le moyen tiré du sort de la procédure collective. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [البنك م.ت.ص.] بواسطة دفاعه ذ/ يوسف الفاسي الفهري بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/09/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/06/2024 تحت عدد 11706 في الملف رقم 8625/8114/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن [البنك م.ت.ص.] تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 22/2/2016 في الملف عدد 3171/8201/2013 قضى بالحكم على المدعى عليهما [شركة ت.ح.] في شخص ممثلها القانوني والسيد [نجيب (ا.)] بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 6431544,60 درهم وكذا الحكم بأدائهما تضامنا مبلغ 643154,46 درهم تعويض تعاقدي،وأن هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف وصدر فيه القرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/3/2018 في الملف عدد 607/8221/2017 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة [شركة ت.ف.] وفيما قضى به من رفض للطلب في مواجهة [شركة س.م.] والحكم من جديد بحصر دين [ت.ف.] في مبلغ 7867305,59 درهم وبأداء الشركة [س.م.] تضامنا مع المستأنف عليهم في حدود مبلغ 1263330,00 درهم وتأييده في الباقي مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به إلى 7867305,89 درهم،وأن هذا القرار أصبح نهائيا بمقتضى شهادة عدم الطعن بالنقض فيه،وأنه ضمانا لاستخلاص الديون المتخلذة بذمة السيد [نجيب (ا.)] استصدر بتاريخ 26/07/2016 أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 19805 في الملف أوامر عدد 19805/3/2016 الذي قضى باجراء حجز بين يدي المحجوز لديه [ت.و.] الكائن مقره ب2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء في مواجهة المحجوز عليه السيد [نجيب (ا.)] الكائن بتجزئة السعادة رقم 103 وتم تبليغ هذا الحجز للمحجوز بين يديه،وتم تعيين جلسة التوزيع الودي موضوع الملف عدد 7933/12/2016 تعذر من خلالها التوصل إلى اتفاق بين الطرفين،وأن المحجوز بين يديه أدلى بتصريح إيجابي بمبلغ 6401,51 درهم،والتمست التصريح بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الامر عدد 19805/3/2016 الحكم تبعا لذلك للبنك المغربي للتجارة والصناعة باستخلاص المبلغ المحجوز بين يدي [ت.و.] في مبلغ 6401,51 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية للمحجوز عليه بواسطة نائبه جاء فيها أنه بالاطلاع على الوثائق التي ارفقها بمقاله يتضح منها أن العارض هو مجرد كفيل لشركة [ت.ف.]،وأن هذه الأخيرة تخضع للتسوية القضائية بمقتضى الحكم رقم 149 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 12/12/2017 وأنه عملا بمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة فإن الكفيل يستفيد من مسطرة التسوية القضائية وبالتبعية بالمدد المسطرة في مخطط الاستمرارية،وأن الحكم رقم 107 الصادر بتاريخ 31/07/2019 في الملف عدد 98/8306/2019 قد حدد مخطط الاستمرارية لشركة [توبقال] المكفولة من طرف العارض في 10 سنزات بالنسبة لدائنيها ومنهم المدعية،وبالإضافة إلى ذلك فإنه بمقتضى المادة 686 من مدونة التجارة فإن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه الدائنون لذلك فإن هذه المسطرة مآلها الرفض تطبيقا للمادة المذكورة وللمدد الممنوحة للمكفول في مخطط الاستمرارية،والتمس رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف حول خرق الحكم المتخذ لحقوق الدفاع وأحقيته في اقامة دعوى المصادقة على الحجز ضد الكفيل متى خضعت المدينة الاصلية لمسطرة التصفية القضائية : أنه خلافا لما أثاره المستأنف عليه واستجابت له محكمة الدرجة الأولى، فان المدنية الاصلية تخضع لمسطرة التصفية القضائية، والكفلاء يمكن لهم التمسك فقط بمخطط الاستمرارية، وهذا الأمر أصبح متجاوز لفسخ مخطط الاستمرارية وخضوع المدينة الاصلية للتصفية القضائية، وهو ما يعطي الحق للدائن في سلوك جميع الدعاوى ضد الكفلاء سواء دعوى الاداء أو دعاوى المصادقة او أي دعوى في مواجهته، لان المدينة الاصلية لم تعد في مرحلة اعداد الحل وانما هي خاضعة للتصفية القضائية، ومن حق البنك الرجوع على الكفيل بصفته غير معني بمسطرة التصفية القضائية الخاضعة لها المدينة الاصلية و ان استفادة الكفيل من مخطط الاستمرارية أو من وقف المتابعات الفردية يتوقف بفسخ مخطط الاستمرارية، ولا يمتد إلى مرحلة التصفية القضائية في حين ان المدينة الاصلية أصبحت خاضعة للتصفية القضائية، كما استقر الاجتهاد القضائي في قرار محكمة النقض عدد 643 بتاريخ 29/4/2009 في الملف عدد04/911 منشور بنشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة التجارية ص 182 و كذا قرار محكمة النقض رقم 70/1 بتاريخ 21/2/2013 في الملف التجاري رقم 1317/3/1/2011و قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 714 بتاريخ9/5/2006 في الملفين رقم 1037/05 رقم 1037/05 و1038/05 و أنه مادام ان المدينة الاصلية خاضعة للتصفية القضائية، تكون مزاعم الكفيل التضامني مخالفة ايضا لاجتهاد محكمة النقض في قرار محكمة النقض عدد 121 بتاريخ 2005/2/9 في الملف التجاري عدد 04/766 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64-65 ص 218 و ان كل هذه العناصر تدحض مزاعم الكفيل التضامني وتؤكد عدم جديتها مادام ان المدينة الاصلية اخضعت للتصفية القضائية و إن محكمة الدرجة الأولى تسلمت مذكرة المستأنف عليه دون تمكين البنك من مهلة للتعقيب وتبيان أن مزاعم المستأنف عليه غير مبنية على أساس موضوعي وقانوني سليم، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد خرق حقوقه في الدفاعو أنه يجدر بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير وفقا لما تم تسطيره بمقاله و إن محكمة الاستئنافبعد أن تقضي بإبطال وإلغاء الحكم المتخذ، فإنها تستجيب للملتمس الذي يتمسك به البنك صراحة في الطور الحالي الرامي إلى المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير القانونيته ، لذلك يلتمس الحكم بإبطال وإلغاء الحكم المستأنف، وهو الحكم الصادر تحت عدد 11706 بتاريخ 2024/6/20 في الملف عدد 2024/8114/8625 في جميع ما قضى به و تصديا وهي تبت من جديدالتصريح بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الأمر عدد.2016/3/19805والحكم تبعا لذلك بالإذن للبنك المغربي للتجارة والصناعة، باستخلاص المبلغ المحجوز بين يدي [ت.و.] ، والمتمثل في مبلغ 6.401,51 درهمو الأمر بجعل القرار المنتظر صدوره مشمولا بالنفاذ المعجل عملا بالفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية لثبوت الدين بقرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به و ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على المستأنف عليه.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 30/10/2024 الفي بالملف تصريح للبنك وافيد عن المستأنف عليه الأول ان العون لم يتمكن من القيام بالمطلوب رغم التردد على المحل عدة مرات فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه،
و حيث ادلى المحجوز بين يديه [ت.و.] بتصريح سلبي أمام هذه المحكمة يؤكد من خلاله أنه لا يتوفر على اية مبالغ مالية مستحقة للمحجوز عليه, و أنه طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية فإن المصادقة على الحجز لدى الغير تستلزم بالضرورة توفر المحجوز بين يديه على مبالغ مالية مستحقة للمحجوز عليه , ذلك أن مسطرة الحجز لدى الغير تشترط أن يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه وهو الأمر الغير قائم في النازلة ، وبذلك فإنه و بغض النظر عن الأسباب التي تمسك بها الطاعن فان المحجوز علها لا تتوفر على أية مبالغ تبرر المصادقة على الحجز و تأسيسا عليه يتعين تأييد الأمر المستأنف و ان بعلة أخرى.
وحيث أن الصائر تتحمله المستأنفة اعتبارا لما أل اليه استئنافها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54831
Recours en rétractation : l’aveu judiciaire de la relation contractuelle fait obstacle à l’allégation de dol fondée sur une pièce non détenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2024
55027
Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55161
Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par des faits déjà débattus au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55331
Recours en rétractation : une erreur matérielle ne constitue pas la contradiction entre les parties du jugement visée par l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55411
Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55541
La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55731
Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024