Saisie conservatoire – Mainlevée – L’extinction de la créance ne peut être déduite du silence d’un accord de résiliation de bail (Cass. com. 2014)

Réf : 52712

Identification

Réf

52712

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

328/2

Date de décision

29/05/2014

N° de dossier

2012/2/3/1279

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant l'extinction de la créance de loyers garantie. En statuant ainsi, alors que l'accord de résiliation du bail invoqué se bornait à régler le sort des taxes grevant le fonds de commerce et restait silencieux quant à la dette de loyers, la cour d'appel a interprété cet acte en lui donnant une portée qu'il n'avait pas.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2009/03/03 في الملف رقم 08/4946 أن المطلوب في النقض أيوب (ع.) تقدم بمقال استعجالي من أجل رفع الحجز الذي أوقعه الطاعن علي (ت.) على نصيبه في العقار المسمى حرية ذي الرسم عدد 35758 لكون المدعى عليه المذكور تنازل عن أصل الدين مما أصبح معه الحجز لا أساس له، وبعد استدعاء المدعى عليه وتخلفه عن الحضور صدر أمر برفع الحجز على ما يملكه المدعي في العقار ذي الرسم عدد 35758/R المأمور به لفائدة المدعى عليه بمقتضى الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 06/09/12 في الملف عدد 06/1/3439، وبعد استئنافه أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث من جملة ما يعيب الطاعن به القرار ضعف التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه بالرجوع إلى عقد التنازل المدلى به من طرف المطلوب في النقض يتبين أن الطاعن لم يسبق له أن تنازل لفائدته عن الأمر عدد 3404 المؤرخ في 06/9/12 في الملف 08/1/3439 المتعلق بالحجز التحفظي على العقار، ومحكمة الاستئناف خلصت في تعليلها الى أن التزام المطلوب في الطعن بإرجاع المحل موضوع الكراء للطاعن مقابل تحمله جميع الضرائب يفيد أنه لم يعد مدينا للطاعن وبالتالي يكون السند الذي بني عليه الحجز قد زال وهي بذلك تكون قد أولت مضامين عقد التنازل فعرضت بذلك قرارها للنقض.

حيث إن المحكمة بنت قضاءها على أساس أن المطلوب في النقض لم يعد مدينا للطاعن بواجبات الكراء مستندة في ذلك الى كون عقد الفسخ المصحح الإمضاء بتاريخ 10 نونبر 2006 المتضمن التزام المكتري بإرجاع المحل للطاعن مقابل تحمله الضرائب والرسوم المستحقة على الأصل التجاري فقط يفيد أنه لم يعد مدينا لهذا الأخير بواجبات الكراء بدليل خلو عقد الفسخ من تحمل المكتري بهذه الواجبات من جهة وتنازل الطاعن عن دعاوى الكراء الصادر عنه من جهة أخرى الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile