Saisie conservatoire : Le défaut d’examen de la correspondance entre les parties, susceptible de constituer une reconnaissance de la créance, entache l’arrêt d’un défaut de motivation (Cass. com. 2020)

Réf : 45351

Identification

Réf

45351

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

609/1

Date de décision

24/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/1035

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire, se contente d'examiner la facture et le connaissement en les jugeant insuffisants, sans analyser la correspondance échangée entre les parties, versée aux débats, qui était pourtant susceptible d'établir la reconnaissance de la créance par le débiteur.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/609، الصادر بتاريخ 2020/12/24، في الملف التجاري عدد 2020/1/3/1035

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12 نونبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ أبو الوفاء (ر.) والرامي إلى نقض القرار رقم 3228 الصادر بتاريخ 2019/7/2 في الملف 2019/8224/2714 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/26 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/24

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ا. ي.) تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست فيه اجراء حجز تحفظي على البضاعة المملوكة لشركة (ل. ك.) والمخزنة لدى شركة (ك.) قصد ضمان أداء مبلغ 215.026،64 درهم در في شانه امر برفض الطلب. ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الأولى

حيث تنعى الطالبة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أن المحكمة لم تأخذ من الحجج والوثائق المعروضة عليها الا بتذكرة الشحن وبالفاتورتين وعللت قرارها بكونهما غير كافيتين لإيقاع الحجز واستبعدت الوثائق الأخرى المدلى بها لاسيما الارسالية الالكترونية التي تقر بموجها المطلوبة بالدين في شقه المتعلق بالآجال الإضافية للتفريغ وتطالب فيها بتخفيض الغرامات التعاقدية دون ان تنازع في الفواتير فاستبعدت بذلك دليلا كتابيا دون بيان سبب قانوني او وواقعي لذلك ، كما أن الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود لا يشترط ان تكون الورقة العرفية موقعة بيد الملتزم وان الفصل 431 من نفس القانون ينص على أن من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ان ينكر صراحة خطه او توقيعه فان لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها والتي تبكى لها نفس قوة الورقة الرسمية ، والمحكمة لما استبعدت الإقرار المذكور تجعل قرارها غير معلل تعليلا كافيا وعرضته للنقض.

حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الأمر المستأنف أتت بتعليل جاء فيه " انه بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته وخاصة وثيقة الشحن والفاتورتين يتبين بأنهما غير كافيتين لإيقاع الحجز على البضاعة المملوكة للمستأنف عليها قصد ضمان أداء مبلغ 215.026،64 درهم مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، والامر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده وان بعلة أخرى " في حين وبالرجوع الى واقع الملف يلفى ان الطالبة ولتاكيد احقيتها في الحجز ادلت بالإضافة الى وثيقة الشحن والفاتورتين اللتين ناقشهما القرار المطعون فيه بوثائق أخرى مرفقة بمقالها الاستئنافي تتمثل في الرسائل المتبادلة بين الطرفين والتي لم تناقشها المحكمة رغم ما قد يكون لها من تأثير على قضائها فجاء القرار مشوبا بقصور التعليل وتعين نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه مع إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه ، وهي مشكلة من هيئة أخرى ، طبقا للقانون مع جعل المصاريف على المطلوبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile