Réf
58505
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5460
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8304/3752
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Substitution de motifs, Sentence arbitrale, Saisie entre les mains d'un tiers, Rejet de la demande, Preuve du paiement, Mainlevée de saisie, Intérêts moratoires, Exécution, Contestation de la créance, Caractère certain de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur.
L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronément les intérêts. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les termes mêmes de la sentence arbitrale.
Elle relève que celle-ci stipulait expressément que le principal porterait intérêt à un taux conventionnel jusqu'à complet paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du règlement de ces intérêts, la cour considère que la créance n'est pas éteinte et que la demande de mainlevée est prématurée.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.و. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2020 تحت عدد 1050 ملف عدد 678/8304/2020 و القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي جاء فيه أن شركة د.ل.م. تقدمت بتاريخ 2019/10/18 إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى حجز مبلغ 20.856.109,56 درهم بين يدي شركة ف.ل.س.م. في مواجهة المدعية وقد عززت طلبها ببيان تفصيلي للمديونية بتاريخ 2019/07/04 وقد صدر أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمنح شركة د.ل.م. حجز بين يدي شركة ف.ل.س.م. في مواجهة المدعية في حدود مبلغ 20.856.109,56 درهم وذلك بموجب الأمر رقم 30643 الصادر بتاريخ 2019/10/18 في الملف عدد 2019/8105/30643 ملتمسة الأمر برفع الحجز الذي تم إيقاعه من طرف شركة د.ل.م. بين يدي شركة ف.ل.س.م. على مبلغ 20.856.109,56 درهم درهم بناء على الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة بان القاضي المنتدب قد أسس حكمه رقم 1050 موضوع هذا الاستئناف كما يلي: أن مناط منح القاضي المنتدب صلاحية البت في الطلبات الاستعجالية و الوقتية و التحفظية يدور وجودا وعدما في شرط أساسي و جوهري يكسبه هذه الصلاحية الاستثنائية الواردة بصريح النص المذكر ( المادة 672 من مدونة التجارة) و هو شرط ارتباط الطلب بالمسطرة المفتوحة أمامه ، و أن هذا الارتباط رهين باحترام مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة التي تفرض عليه السهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة؛ و إن من شأن البت في الطلب المس بمصالح الدائنين القائمة خاصة وأن المبلغ المحجوز هو من بين الضمانات القانونية في المسطرة، و انه من جهة ثانية، فإن المدعية لم تقم بإدخال السنديك في مقالها الرامي الى رفع الحجز ، وان الحكم المذكور قد استند على تعليل فاسد موازي لانعدامه ولا يرتكز على أساس قانوني سليم كما سيتجلى ذلك فيما يلي؛
حول اختصاص السيد القاضي المنتدب : ان محكمة النقض قد حسمت هذه النقطة القانونية عندما قضت برفض طلب العارضة، معللة قرارها بأنه "كان يتعين على المستأنف عليها (العارضة) الطعن في الامر الصادر عن القاضي المنتدب والقاضي بعدم قبول الطلب طبقا للفقرة 5 من المادة 672 من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبات المقاولة، لا ان تتقدم بنفس الطلب المتعلق به من جديد أمام قاضي المستعجلات، معتبرا بذلك ان الطلب قدم الى جهة غير مختصة للبت فيه ، وإن محكمة النقض اعتبرت بالتالي أن السيد القاضي المنتدب هو المختص للبت في طلب رفع الحجز ما دام أنها اعتبرت أنه كان على العارضة الطعن في أمر السيد القاضي المنتدب القاضي بعدم القبول و ليس التقدم بطلب جديد أمام السيد قاضي المستعجلات ، وإن الاختصاص للبت في رفع الحجز موضوع الملف الحالي يعود بالتالي إلى السيد القاضي المنتدب حسب قرار محكمة النقض ؛
من حيث الموضوع : من حيث عدم ارتكاز طلب شركة د.ل.م. على أساس : فيما يخص مبلغ 87.219.862 درهم الذي تعتبره شركة د.ل.م. محكوم لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي
و أن العارضة تود التذكير بأن مبلغ 87.219.862 درهم الذي تعتبره شركة د.ل.م. محكوم لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي، لا ينص عليه المقرر التحكيمي و إنما قامت شركة د.ل.م. باحتسابه بالطريقة التي تناسبها و ذلك بإضافة الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20% على التعويضات المحكوم بها لفائدتها (علما أن المقرر التحكيمي لا يذكره ، وأنه في إطار احتسابها لمبلغ 87.219.862 درهم أضافت شركة د.ل.م. مبلغ 10.842.200 درهم لفائدتها عن الرسم على القيمة المضافة، في حين أن المقرر التحكيم لا ينص لا على الرسم " على القيمة المضافة " و لا على " نسبة 20% " و هو لا ينص حتى على استحقاق شركة د.ل.م. لأي رسم بل العكس من ذلك ، وأن شركة د.ل.م. أقرت في مقالها الرامي إلى الحجز بإضافتها للرسم على القيمة المضافة بنسبة 20% في مبلغ 87.219.862 درهم و أدلت كذلك بمستخرج كيف احتسبت كل المبالغ المطالب بها و هو ما سيمكننا من تبيان المغالطات التي إليها قصد حجز أكبر مبلغ ممكن في مواجهة العارضة ، وأنه يتبين مما يلي، و بالأدق من المستخرج المدلى به من طرف شركة د.ل.م.، أن مبلغ 87.193.885 درهم (الذي يمثل المبلغ المحكوم به لفائدة شركة د.ل.م. حسب زعمها شامل لكل الرسوم (TTC) (حسب مضمون المستخرج في حين أن المقرر التحكيمي لم يحكم لفائدة شركة د.ل.م. فيما يخص التعويضات سوى بمبالغ خالية من الرسوم (HT) (لأن) الرسم على القيمة المضافة لا يطبق على التعويضات ، و أن مبلغ 20.856.779,56 درهم الذي تطالب به شركة د.ل.م. تم احتسابه بناء على مبلغ 87.219.862 درهم المتضمن لمبلغ 10.842.200 درهم عن الرس على القيمة المضافة و هو مبلغ غير مستحق لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك كما سبق ذكر و كما سيأتي بيان ذلك بعده ؛
في ما يخص مبلغ 28.688.120 درهم الذي يمثل حسب شركة د.ل.م. المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة : أن شركة د.ل.م. تدعي أن مبلغ 28.688.120 درهم هو المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة بموجب المقرر التحكيمي، في حين أن المبلغ المذكور يتضمن، عن غير وجه حق، لفائدة العارضة، مبلغ الرسم عن القيمة المضافة بالنسبة لبعض المبالغ (التعويضات) و في كل الأحوال، فإن شركة د.ل.م. أدلت بمستخرج يبين كيف و حيث أنه، احتسبت كل المبالغ المطالب بها و هو ما سيمكننا من تبيان كيف احتسبت المبلغ المذكور ، و أن شركة د.ل.م. أضافت لفائدة العارضة (في إطار حساباتها (المغلوطة) مبلغ غير مستحق بقيمة 277.735 درهم عن الرسم عن القيمة المضافة ، وأنه إضافة ذلك المبلغ لفائدة العارضة هو المبرر بالنسبة لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك للاستفادة (في المقابل) من مبلغ غير مستحق بقيمة 10.842.200 درهم عن الرسم عن القيمة المضافة، و أن العارضة تود التأكيد على أنه، بصفتها شركة تنتمي لمجموعة دولية، و طبقا للأعراف الدولية، قامت بتاريخ 20 فبراير 2019، بأداء كل المبالغ المحكوم بها لفائدة شركة د.ل.م. دون انتظار تدييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، وأنه في إطار تنفيذ المقرر التحكيمي دون انتظار التدييل بالصيغة التنفيذية قامت العارضة بتاريخ 20 فبراير 2019 بتحويل مبلغ 5.157.010,00 أورو لوكيل شركة د.ل.م.، مكتب المحاماة أ.و.ش. ، و أن العارضة و عند أدائها للمبالغ المستحقة لفائدة شركة د.ل.م. طبقا لمقتضيات المقرر التحكيمي، لم تحتسب حتى بالنسبة للتعويضات المحكومة لفائدتها) مبلغ الرسم عن القيمة المضافة لأنه مبلغ غير مستحق و لا ينص عليه المقرر التحكيمي : و أنه يكفي الرجوع إلى بيان المبالغ المؤداة من طرف العارضة لفائدة شركة د.ل.م.، و المرفق طيه للتأكد من أنه عند إجراء المقاصة، لم تقم العارضة باحتساب مبلغ الرسم على القيمة المضافة لفائدتها لأنه مبلغ غير مستحق و لا ينص عليه مقرر التحكيمي كما سبق ذكر ذلك أعلاه ، وأن العارضة لم تقم بالتالي باحتساب سوى المبالغ المنصوص عليها في المقرر التحكيمي و التي لا تتضمن الرسم على القيمة المضافة و التي هي كالتالي : ان تنصيص شركة د.ل.م. على مبلغ الرسم على القيمة المضافة في البيان المدلى به من طرفها للوصول لمبلغ 28.688.120 درهم لا علاقة له بحقيقة الأمور أو بالمبالغ المحتسبة من طرف العارضة في إطار المقاصة، فيما يخص مبلغ الفوائد المحتسبة من طرف شركة د.ل.م. مبلغ 15.731.556 درهم و مبلغ 2.148.684,73 درهم : أن شركة د.ل.م. و قصد المطالبة بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على مبلغ 20.856.779,56 درهم أضافت لنفسها مبلغين إضافيين : الأول بقيمة 15.731.556 درهم عن الفوائد إلى غاية 2018/10/19 و الثاني بقيمة 2.148.684,73 درهم عن الفوائد إلى غاية 2019/02/19 ، وأن شركة د.ل.م. احتسبت كما يتبين ذلك من المستخرج المدلى به من طرفها مبلغ الفوائد اعتمادا على المبالغ المتضمنة للرسم عن القيمة المضافة و هي مبالغ غير مستحقة مما يرفع دون شك من مبلغ الفوائد المطالب بها ، وأن العارضة قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 بأداء كل مبلغ المديونية المستحقة لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك بموجب المقرر التحكيمي، بما في ذلك مبلغ الفوائد ، وأن مبلغ الفوائد المستحقة لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك قد سبق أدائه وذلك بتاريخ 20 فبراير 2019 ، و تبقى إذن المبالغ المطالب بها عن الفوائد من طرف شركة د.ل.م. غير مستحقة؛
فيما يخص ادعاء شركة د.ل.م. أداء العارضة فقط لمبلغ 56.188.202 : أن شركة د.ل.م. تدعي بأن العارضة قامت فقط بأداء مبلغ 56.188.202 درهم ، وأن العارضة تود التذكير بأنها قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 بأداء مبلغ 5.157.010,00 أورو لفائدة شركة د.ل.م. و الذي يمثل مجموع مبلغ المديونية المستحق لها بموجب المقرر التحكيمي بما في ذلك الفوائد ، و أنه ينبغي التذكير كذلك بأن أداء العارضة لمبلغ 5.157.010,00 أورو قد تم في ألمانيا بين يدي مكتب المحاماة أ.و.ش. الذي ينوب (Alexander Partner) الذي ينوب على شركة د.ل.م. ، وأنه، طبقا لطلب شركة د.ل.م. لم يتم تحويل إلى المغرب أي مبلغ محكوم به لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي ، وو أن مبلغ 5.157.010,00 أورو يقابله، في حقيقة الأمر بالدرهم المغربي مبلغ 57.088.101 درهم بتطبيق معامل الصرف 11,07 المعتمد في المقرر التحكيمي و ليس مبلغ 56.188.202 درهم كما تدعي ذلك شركة د.ل.م. ، وأن العارضة أدت بالتالي مبلغ 5.157.010,00 أورو الذي يقابله مبلغ 57.088.101 درهم و ليس مبلغ 56.188.202 درهم ، وأن شركة د.ل.م. نقصت من المبلغ المؤدى من طرف العارضة (مبلغ 5.157.010,00 أورو) مبلغ 899.899 درهم و اعتبرت أن الأداء اقتصر على مبلغ 56.188.202 درهم ، وأنه يتبين مرة أخرى أن شركة د.ل.م. اعتمدت مجموعة من المغالطات قصد حجز أكبر مبلغ ممكن في مواجهة العارضة ، وأنه يتبين من كل ما سبق أن طلب شركة د.ل.م. الرامي إلى حجز مبلغ 20.856.779,56 در هم بين ف.ل.س.م. في مواجهة العارضة، لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي ، وأن العارضة أدت بتاريخ 20 فبراير 2019 كل مبلغ المديونية المستحق لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك بموجب المقرر التحكيمي، كما سبق ذكر ذلك أعلاه و كما سيتم تبيانه بعده ، وأن مبالغ الرسم عن القيمة المضافة التي تم احتسابها هي غير مستحقة، كما سبق ذكر ذلك أعلاه و كما سيتم تبيانه بعده كذلك ، وأن أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء جانب الصواب عندما لم يقر بأداء العارضة لكل مبلغ المديونية المستحقة لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك، وعندما أمر بإجراء الحجز لفائدة شركة د.ل.م. اعتمادا على مبالغ غير مستحقة ؛ وفي أداء العارضة لكل الدين المستحق لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك : أنه وعلى عكس ما تدعيه شركة د.ل.م.، فإن العارضة قامت بأداء كل مبلغ المديونية، بما فيها الفوائد المستحقة لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك بموجب المقرر التحكيمي، وان أن أصل الدين يمثل المبالغ المحكوم بها فعلا في المقرر التحكيمي و هو لا يتضمن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة التي لا ينص المقرر التحكيمى عليها، ولا على نسبتها ولا على مبلغها ، وأن أصل الدين هو المبلغ الناتج عن المقاصة بين المبالغ المحكوم بها لفائدة العارضة و تلك المحكوم بها لفائدة شركة د.ل.م.، دون احتساب الفوائد والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للتعويضات لأن الرسم على القيمة المضافة لا يطبق على التعويضات ، وأن أصل الدين هو كالتالي، أي الفرق بين المبالغ المحكوم بها فعلا دون الرسوم الغير المحكوم بها و الغير المستحقة كما يتبين ذلك من المستخرج المدلى به من طرف شركة د.ل.م. نفسها ، وأنه يتبين مما سبق أن مبلغ 57.088.101 درهم الذي يقابل مبلغ 5.157.010,00 أورو) الذي أدته العارضة لفائدة شركة د.ل.م. يشمل، مما لا شك فيه، مبلغ أصل الدين بقيمة 47.941.300 درهم تجاوزا علما أن عامل الصرف المطبق ليس هو العامل المنصوص عليه في المقرر التحكيمي، و أن مبلغ 57,088.101 درهم المؤدى من طرف العارضة لفائدة شركة د.ل.م. هو مبلغ شامل لأصل الدين والفوائد كذلك و كل المبالغ الأخرى المستحقة لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك بموجب المقرر التحكيمي، كما يبين ذلك مستخرج أداء الدين المدلى به طيه من طرف العارضة ، وأن العارضة لم تعد بالتالي مدينة بأي مبلغ لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك بموجب المقرر التحكيمي المذكور ، وأن إيقاع حجز لفائدة شركة د.ل.م. في مواجهة العارضة يكون بالتالي غير مبرر ويتعين رفعه ؛
وفي عدم خضوع مبلغ التعويضات المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي للرسم على القيمة المضافة ، وأن شركة د.ل.م. تدعي أن مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي تخضع للرسم على القيمة المضافة ، وأنه ينبغي التذكير بأنه عند تحديد شركة د.ل.م. للمبالغ التي تعتبر أنها تستفيد منها بموجب المقرر التحكيمي قصد المطالبة بإجراء الحجز، قامت باحتساب الر على القيمة المضافة بنسبة 20% دون أن ينص المقرر التحكيمي لا على الرسم " على القيمة المضافة" و لا على "نسبة %20" ، و لا على مبلغ ذلك الرسم ، وأن شركة د.ل.م. تحاول استغلال عبارة (HT) الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب التعويضات عن الضرر المحكوم بها لفائدتها قصد تطبيق عن غير وجه حق، الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20 دون أن ينص المقرر التحكيمي لا على الرسم على القيمة المضافة" و لا على نسبة 20" ، وأنه طبقا للأعراف التجارية في فرنسا، موطن التحكيم، علما أن القانون الواجب التطبيق فيما يخص العقد المتضمن الشرط التحكيم هو القانون الفرنسي، فإن عبارة (HT) الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب التعويضات عن الضرر تفيد دون تطبيق أي رسم ، وأن ذلك يتبين أيضا من مبلغ الفواتير (المحكوم به من طرف الهيئة التحكيمية و التي من المؤكد أنها تخضع قطعا للرسم على القيمة المضافة، فإن المحكمة التحكيمية حددت مبالغ شاملة لجميع الضرائب دون عبارة (HT)، في حين أن باقي التعويضات عن الضرر جاءت بعبارة (HT) لأنها لا تخضع لتطبيق أى رسم من الرسوم (بما فيها التعويضات المحكوم بها لفائدة شركة د.ل.م. ، وأنه يتبين أن الهيئة التحكيمية قامت باحتساب الرسوم فيما يخص المبالغ الخاضعة لها (الفواتير) و لم تضف بالتالي عبارة (HT) في حين ان المبالغ التي لا تخضع للرسوم فإنها أضافت إليها عبارة (HT) و هي مبالغ التعويضات عن الضرر ، وأنه من الواضح أن إخضاع المبالغ المحكوم بها لرسم معين راجع إلى طبيعة المبلغ المحكوم به و أن التعويضات لا تخضع لأي رسم ، وأنه يتبن من خلال ما سبق أن عبارة (HT) تفيد عدم وجود أي رسم، و في كل الأحوال، فأن الهيئة التحكيمية لم تحكم بذلك الرسم، و لو كان الأمر كذلك لذكرته المقرر التحكيمي لا يذكر حتى "للقيمة المضافة") و لحددت مبلغه و نسبته ، و أن شركة د.ل.م. تدعي تطبيق الرسم على القيمة المضافة على مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها ، وأن شركة د.ل.م. لم تطالب أصلا أمام المحكمة التحكيمية بالحكم لفائدتها بالرسم على القيمة المضافة عن التعويضات المحكوم بها لفائدتها ، فكيف يمكن لشركة ديلاتر لوفيفيي ماروك المطالبة بتطبيق الرسم على القيمة المضافة على التعويضات ، وأن العارضة تدلي طيه بمذكرة الطلبات الموجهة من طرف شركة د.ل.م. إلى غرفة التجارة الدولية، تحت رأسية محاميها مكتب أ. ، و التي لم تتضمن قط الحكم بالرسم على القيمة المضافة ، وأن معظم المبالغ المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي لفائدة شركة د.ل.م. هي تعويضات عن أضرار لاحقة بها و التي هي كالتالي :
التعويض عن التأخير في توفير الأرصفة و التعويض عن التأخير في إرسال التصاميم و التعويض عن الضرر الناتج عن التعقيدات الغير المتوقعة بخصوص الأشغال – المصنع و التعويض عن الضرر الناتج عن التعقيدات الغير المتوقعة بخصوص الأشغال – الصلب ، وأنه من المسلم التعويضات لا تخضع للرسم على القي القيمة المضافة كما المضافة كما استقر على ذلك العمل القضائي في المغرب، الذي يمنح كل يوم التعويضات لمستحقيها من المتقاضين دون تطبيق الرسم على القيمة المضافة سواء في إطار المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية ، وأن شركة د.ل.م. تمكنت من الاستفادة من حجز بين يدي الغير، تَضَمَن فعلا، عن غير وجه حق، مبلغ ذلك الرسم على القيمة المضافة ، وأن عبارة (HT) و على فرض أنها تعني "خالية من الرسم ، فإنها لا تعني أبدا أو وجوبا أن هناك رسوم تطبق، فإنه قد لا يوجد أي رسم كما هو الحال بالنسبة لهذا الملف لأن الأمر يتعلق بتعويضات عن الضرر ، وأنه و في كل الأحوال فإنه من المستقر في الاجتهاد القضائي المغربي أن التعويضات لا تخضع للرسم على القيمة المضافة سواء في إطار المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية، و و أنه يتبين من كل ما سبق أن مبلغ الرسم على القيمة المضافة الذي احتسبته شرك د.ل.م. لفائدتها واحتسبه كذلك السيد رئيس المحكمة التجارية هو مبلغ غير مستحق ، وأنه في كل الأحوال لا يمكن إجراء حجز بين يدي الغير إلا إذا كان الدين ثابتا طبقا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية إنه سبق للعارضة كذلك ان استصدرت الأمر عدد 3034 بتاريخ 2019/06/26 الذي قضى برفع الحجز بين يدي البنك م.ل.ت.خ. اعتبر ان الجزء من الضريبة على القيمة المضافة هو دين منازع بشأنه و لا يتوفر على الثبوتية التي يستلزمها الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، و إن محكمة النقض أصدرت كذلك القرار النقض أصدرت كذلك القرار عدد 1/143 بتاريخ 2021/03/11 في نفس الإطار بخصوص رفع الحجز في مواجهة شركة د.ل.م. و بين يدي ت.و.ب. قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية مستندا على نفس التعليل بعدم تبوث المديونية، و إنه سبق للعارضة أن رفعت عدة حجوزات من بينها الحجز الموقع على أموال العارضة بين يدي المكتب ش.ل. بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 2019/10/25 تحت عدد 2019/8105/31474 في حدود مبلغ 20.856.109.56 درهم ، وانه بالتالي فإن الحجز المأمور به من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس و ينبغي رفعه .
احتياطيا: سبقية بت السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الحجز بين يدي د.ل.م. ، وأن شركة د.ل.م. سبق لها أن حصلت على عدة أوامر بالحجز في مواجهة العارضة ولاسيما بين يديها على مبلغ 58.505.765 درهم بناء على الأمر رقم 4065 الصادر بتاريخ 2019/02/12 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف رقم 2019/8105/4065 ، و كذا بين يدي المكتب ش.ل. على نفس المبلغ 58.505.765 درهم بناء على الأمر رقم 3710 الصادر بتاريخ 2019/02/11 عن السيد حكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار الملف رقم 2019/8105/3710 ، و أن العارضة تمكنت من رفع الحجزين المذكورين بين يدي المكتب ش.ل. بموجب الأمر رقم 3583 الصادر بتاريخ 2019/07/29 في إطار الملف رقم 2019/8107/3097 و بين يدي د.ل.م. بموجب الأمر رقم 3582 الصادر بتاريخ 2019/07/29 في إطار الملف رقم 2019/8107/3096 و أن شركة د.ل.م. استأنفت الأمرين المذكورين وطالبت احتياطيا في مقالها الاستئنافي بتحديد مبلغ الحجز في مبلغ 20.856.779,56 درهم و هو نفس المبلغ الذي سعت شركة د.ل.م. إلى حجزه في إطار مقالها الرامي إلى استصدار الأمر رقم 30643 موضوع الطلب الحالي ، وأن محكمة الاستئناف التجارية أيدت الأمرين رقم 3583 و 3582 بموجب القرارين رقم 5444 و 5443 الصادرين بتاريخ 2019/11/19 في إطار الملف رقم 2019/8225/4342 و 2019/8225/4341 قضت كذلك بالتالي برفع الحجز المذكور ، و أن شركة د.ل.م. اعتمدت في إطار المساطر أعلاه، نفس الدفو نفس الوقائع التي اعتمدتها في مقالها الرامي إلى استصدار الأمر بالحجز رقم 30643، الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/18 في الملف عدد 2019/8105/30643 موضوع الطلب الحالي ، وأن شركة د.ل.م. تتقاضى بسوء نية و لا تحترم المقررات القضائية ، ملتمسة التصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم عدد 1050 و الحكم بعد التصدي بقبول الطلب و الحكم برفع الحجز الذي أوقعته شركة د.ل.م. بين يدي ف.ل.س.م. في مواجهة العارضة بناء على الأمر رقم 30643 ، الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/10/18 في الملف 2019/8105/30643 و الحكم على شركة د.ل.م. بالصائر و الأمر بالنفاذ المعجل للأمر الذي ستصدرونه على أصله و قبل تسجيله و ذلك بالرغم من كل طعن و بدون كفالة
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/11/2024 و توصل السنديك و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 11/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث است المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة الحكم التحكيمي أساس حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الدعوى ثبت لها بانه في صفحته الأخيرة( رقم 176) نص على ان المبلغ المستحق للمستأنف عليها شركة د.ل.م. ينتج فائدة بالسعر الأساسي البنكي المغربي المتعلق بالقروض قصيرة الأمد منذ 05/09/2016 والى غاية السداد الكامل ومنه يكون ما تتشبث به المستأنفة من كون المستأنف عليها تستحق فقط المبلغ المشار اليه في الحكم التمهيدي وتدعي أداءه بالكامل غير صحيح و غير مبرر و ذلك لكون المبلغ الذي قضى به الحكم التحكيمي ينتج فوائد منذ التاريخ المذكور وهو ما يفسر المديونية التي قضى بها الامر القاضي بالحجز في حدود مبلغ 2.975.868,77 درهم، وطالما ان الملف خال مما يثبت أداء المستأنفة للفوائد الناتجة عن المبلغ الذي قضى به الحكم التحكيمي فان طلبها الرامي اللى رفع الحجز يكون سابقا لأوانه، وهو ما يتعين معه تأييد الامر المستأنف و ذلك بعلة أخرى ورد الاستئناف وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025