Saisie conservatoire : La persistance de la créance justifie le maintien de la mesure, nonobstant l’existence d’une saisie-arrêt validée à l’encontre d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77048

Identification

Réf

77048

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4272

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8225/2762

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 496 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien d'une telle mesure lorsque le créancier a obtenu par ailleurs un jugement de validation de saisie-arrêt non exécuté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi constituait une garantie suffisante rendant la saisie conservatoire initiale sans objet. La cour écarte ce moyen en retenant que la cause de la saisie réside dans l'existence même de la créance. Elle juge que tant que la dette n'est pas éteinte par un paiement effectif ou par l'un des modes légaux d'extinction des obligations, la mesure conservatoire demeure fondée, peu important que le créancier dispose d'une autre voie d'exécution non aboutie contre un tiers. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/05/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ18/4/2019 تحت عدد 68609 في الملف رقم 1436/8107/2019 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19- 3-2019 والذي عرضت فيه بواسطة نائبها انها تملك الاصل التجاري رقم : 68609 ,وان المدعى عليها استصدرت حكما نهائيا قضى لها في مواجهة العارضة باداء مبلغ 846000 درهم , وعلى اساسه استصدرت امرا بإيقاع حجز تحفظي على اصلها التجاري المذكور بمقتضى امر عدد 24809/4/2013,وان الشركة المطلوبة بعد ان علمت ان شركة العمران سلمت الاشغال التي كانت مسندة اليها اختارت سلوك حجز اموال العارضة بين يدي شركة العمران فتح لها ملف المصادقة عدد 378/8213/2018 امام المحكمة التجارية بوجدة , حيث قضت المحكمة المذكورة بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي شركة العمران وجدة بمقتضى الامر عدد 1312/17 بتاريخ 24-10-2017 ملف 1312/8105/2017 والاذن للمدعية باستخلاص دينها المحدد في مبلغ 846000 درهم مع النفاذ المعجل,حيث تبين ان المبالغ التي مدينة بها العارضة موجودة بين يدي شركة العمران مما جعل هذه الاخيرة تصرح ايجابيا وبالتالي قضت المحكمة التجارية لفائدة المطلوبة في هذه المسطرة, وبصدور هذا الامر النهائي المشمول بالنفاذ المعجل , فان المطلوبة اصبحت تتوفر على ضمانة كافية وثابتة لاقتضاء الدين مما يبقى معه الحجز التحفظي المضروب على الاصل التجاري للعارضة يشكل اعاقة حقيقية لإدارة مقاولتها ملتمسا لأجله الحكم برفع الحجز التحفظي المضروب على اصلها التجاري عدد 68609 بمقتضى الامر القضائي الصادر بتاريخ 11-12-2013 موضوع الملف رقم 24809/2013 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل

وأرفق الطرف المدعي مقاله ب: بنسخة من نمودج ج نسخة من امر القاضي بالحجز والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة المشار الى مراجعهم اعلاه

وأجابت المدعى عليها بواسطة ممثلها القانوني ملتمسة رفض الطلب لعدم وفاء المدعية بالدين الذي بذمته ولعدم ادلاء وصل يفيد الاداء

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية على غير أساس ذلك ان المدعية غير مطالبة بتنفيذ حكم المصادقة لأن هذا الحكم صادر في مواجهة شركة العمران باعتبارها محجوز لديها وهي المطالبة بتنفيذه، اما المستأنفة فهي محجوز عليها وغير مطالبة بتنفيذ هذا الحكم وانه ما دام ان هناك حكم يقضي بالمصادقة على الحجز فان المستأنف عليها أضحت تتوفر على حكم حائز لقوة الشيء المقضى به كسند تنفيذي واستصدارها لأمر قضائي بالمصادقة على الحجز بين يدي الغير على أموال تم التصريح بها إيجابيا بخصوصها فانه من المفروض في المحجوز بين يديه الامتثال لتنفيذ حكم المصادقة وحتى على فرض امتناعه فان القانون يستوجب الحكم عليه بالغرامة التهديدية وليس اجبار المحجوز عليها بالاداء كما ذهبت المحكمة الابتدائية او عقل أصولها من طرف المستانف عليها رغم انها حائزة لحكم قابل للتنفيذ في مواجهةالمحجوز لديها لها من الإمكانيات القانونية مما يجعلها تنفذ الحكم القاضي لها بالمصادقة والأداء في مواجهة شركة العمران وهذا الاتجاه هو انعكاس لروح الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية وكذلك العمل القضائي ،وان المستأنفة تدليللمحكمة بصورة من حكم اداري عدد 725 صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في القضية 696/1/2010 الصادر بتاريخ 26/10/2010 ، وانه مع توفر المستأنف عليها على سند تنفيذي عبارة عن حكم المصادقة على الحجز بين يدي العمران بعد ادلاء هذه الأخيرة بتصريح إيجابي وغياب أي وثيقة بالملف تفيد وجود تعرضات على تنفيذ هذا الحكم فان المحجوز لديها هي المطالبة بالتنفيذ بحيث اذا كان ملزما بالتصريح بما في الذمة فانه من باب أولى الالتزام بتنفيذ حكم المصادقة والحلول محل المحجوز عليه بالوفاء بالدين ان اختيارا او جبرا .

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المدعية الرامية الى رفع الحجز التحفظي المضروب على اصلها التجاري المسجل تحت عدد 68609 بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقتضى الامر القضائي الصادر بتاريخ 2013/12/11 موضوع الملف 24809/2013 وشموله بالنفاذ المعجل .

وادلت بنسخة من الامر المستأنف وصورة من حكم اداري .

وبجلسة 19/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه ما دام المحجوز بين يديه ممتنع عن الأداء مدعيا استحالة التنفيذ فان الدين محل الحجز يضل تابتا لأن الحجز يستمد مشروعيته من علاقة المديونية ويدور معها وجودا وعدما وهو ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرارها رقم 234 بتاريخ 22/2/2006 ملف عدد 05717 ان الحجز التحفيظي يؤسس جديته من وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه او له ما يرجح جديته و في هذا الاطار لا تنعدم مشروعية الحجز الا بأداء المدين للدين او الامتثال لمقتضيات المادة 496 من ق م م من اعتبار ان رفع الحجز لا يكون صحيحا الا اذا اودع المحجوز لديه لدى كتابة الضبط او ادلى شخص معين بمقتضى اتفاق مبلغ كاف لتحديد أسباب الحجز هذا من جهة ومن جهة أخرى فان الحكم بالمصادقة على الحجز ورغم فتح ملف تنفيذ هذا الحكم فان المحجوز بين يديها لم تؤدي مبلغ الدين بل اكثر من ذلك فقد امتنعت المدعية وجود صعوبة واستحالة التنفيذ نظرا لكون الصفقة المبرمة مع شركة العمران والتي تم حجزه المبالغ المستخلصة بخصوصها لدى هذه الشركة مرهونة لدى الشركة العامة المغربية للابناك كما ورد بمقال قدم للمحكمة من طرف هذه الأخيرة .

لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/9/2019 والفي بالملف جواب نائب المستأنف عليها تسلم نائب المستأنفة نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة3/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كونها غير مطالبة بتنفيذ حكم المصادقة على الحجز لأنه صادر في مواجهة شركة العمران المحجوز بين يديها وان امتناع الاخيرة عن التنفيذ يوجب الحكم عليها بالغرامة التهديدية.

وحيث انه وبغض النظر عن النقاش المنصب على كون المحجوز بين يديها شركة العمران هي الملزمة بتنفيذ حكم المصادقة على الحجز واللجوء الى مسطرة الحكم عليها بالغرامة التهديدية في حالة الامتناع فإن العلة التي من اجلها تم ايقاع الحجز على الاصل التجاري للمستأنفة وهي مديونيتها لفائدة الدائن الحاجز لازالت قائمة، ومادام ان هذه المديونية لم يتم أداؤها او انقضاؤها بأية وسيلة من وسائل انقضاء الإنقضاء الإلتزامات المنصوص عليها قانونا بما في ذلك تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز بين يدي الغير فإن طلب رفع الحجز وكما ذهب الى ذلك الامر المستأنف وعن صواب يبقى بدون اساس.

وحيث يتعين لاجله رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile