Réf
58875
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5694
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8226/2972
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Validation de la saisie, Tiers saisi, Saisie auprès d'un tiers, Pluralité de saisies, Obligation du tiers saisi, Modification de la déclaration, Limitation de la condamnation, Déclaration du tiers saisi, Absence de délai légal
Source
Non publiée
En matière de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du tiers saisi et la portée de sa déclaration. Le tribunal de commerce avait validé une saisie pour l'intégralité de la créance et ordonné au tiers saisi de verser cette somme au créancier saisissant. Le débat portait sur le point de savoir si le tiers saisi, ayant fait une déclaration positive, pouvait ultérieurement la rectifier en appel pour faire valoir qu'il ne détenait en réalité qu'une somme inférieure. La cour retient que la loi n'impose aucun délai préfix pour la déclaration du tiers saisi, lequel n'est donc pas irrévocablement lié par sa déclaration initiale et peut la rectifier en cours d'instance. La cour rappelle que le tiers saisi est un tiers à la créance cause de la saisie et que sa responsabilité se limite aux fonds qu'il détient effectivement pour le compte du débiteur saisi, sauf à démontrer le caractère mensonger de sa nouvelle déclaration. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle limite le montant de la validation de la saisie à la somme nouvellement déclarée par le tiers saisi et la confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة ج. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2024 تحت عدد 5804 في الملف رقم 4718/8114/2024 و القاضي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الامر بالحجز عدد 33762 بتاريخ 2023/10/26 في الملف عدد 2023/8105/33762 وامر المحجوز بين يديها شركة ص. بتسليم المدعية المبالغ المحجوزة بين يديها بمبلغ 955.016,64 درهم مع مراعاة باقي الحجوزات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المحجوز عليها الصائر وبرفض الباقي .
و حيث قدم الاستئناف و وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن الشركة المستأنف عليها تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه والذي عرضت من خلاله أنها استصدرت بتاريخ 13/11/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم : 5329 في الملف عدد 10141/8203/2023 قضى في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 955.016,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ، وأنها استصدرت أمرا تحت عدد 33762 عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2023 في ملف رقم : 33762/8105/2023 قضی بإجراء حجز على مبلغ 955.016,64 درهم ش.م.م في شخص ممثلها القانوني . بين يدي شركة ص. في مواجهة المحجوز عليها شركة د. ن. ت. ا. ف. ، و صرحت المحجوز بين يديها بتصريح ايجابي بمبلغ الدين ، و أن جلسة توزيع الأموال المحجوزة لدى الغير انتهت بعدم حصول اتفاق الأطراف، ، ملتمسة الأمر بالمصادقة على الحجز لدى الغير الموقع بين يدي شركة ص. في مواجهة شركة د. ن. ت. ا. ف. . ش.م.م والحكم على المحجوز بين يديها في شخص ممثلها القانوني بتسليم المدعية المبلغ المحجوز و قدره 955.016,64 درهم و التصريح بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليهما الصائر.
وبجلسة 2024/3/7 رجع استدعاء المدعى عليها المحجوز عليها بملاحظة انتقلت من العنوان فتقرر تنصيب قيم في حقها.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه سبق لها أن توصلت في سنة 2022 بأمر بإجراء حجز بين يديها للمبالغ المملوكة للمستأنف عليها الثانية في حدود 3.439.069,08 درهم لفائدة المستأنف عليها الأولى و هو موضوع الأمر رقم 22687 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/07/20 في الملف رقم 2022/8105/22687 ، و أنه في سنة 2023 ، توصلت المستأنفة بكل من الأمر رقم 24563 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/27 يقضي بحجز مبلغ 951.677,72 درهم لفائدة المستأنف عليها الأولى و الأمر رقم 33762 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/10/26 يقضي بحجز مبلغ 955.016,64 درهم لفائدة المستأنف عليها الأولى و أنها صرحت بالنسبة للملف موضوع الطعن بحجزها مبلغ3.338,92 درهم أخذا بعين الاعتبار المبالغ المحجوزة سابقا لفائدة المستأنف عليها الأولى ، و أن الأمر المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار المبلغ المحجوز بين يدي المستأنفة في اطار الأوامر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير المفصلة أعلاه و بالتالي تكون محقة في تقديم طعنها الحالي و تعديله في مبلغ 3.338,92 درهم عوض 955.016,64 درهم الواجب تسليمها للمستأنف عليها الأولى ، ملتمسة الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه بالاستئناف عدد 5804، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/03/21، في الملف عدد 2024/8114/4718 فيما قضى به بتسليم المستأنفة للمستأنف عليها الأولى مبلغ 3.338,92 درهم اخذا بعين الاعتبار الحجوزات السابقة و تحميل مستأنف عليهما الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المستأنفة، فإن هذه الأخيرة صرحت تصريحا ايجابيا في حدود مبلغ 955.016,64 درهم كما هو ثابت من خلال محضر عدم حصول اتفاق ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف و الحكم وفقا لمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المقدم من طرفها و إبقاء الصائر على رافعته .
وبناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/9/2024 و التي جاء فيها أن الدعوى موضوع الاستئناف تابعة لحجز ما للمدين لدى الغير و هو إجراء يلجأ إليه الدائن لحجز مال مملوك لمدينه بين يدي مدين هذا الأخير المسمى المحجوز بين يديه، و هو حائز ليس طرفا في العلاقة التي وقع الحجز بسببها و لكن المال الذي يطلب الدائن حجزه ، و أن المستأنفة في الدعوى الحالية هي غير بالنسبة للعلاقة المنتجة للدين موضوع الحجز و ملتزمة بمبادئ حسن النية، إذ أنها بصفتها محجوز بين يديها و في اطار احترام الأوامر القضائية القاضية بإجراء حجز بين يديها لفائدة المستأنف عليها ، قامت بحجز مجموع المبالغ المملوكة للمحجوز عليها مع امتناعها التصرف فيها و التمتع بها.
و أنه لا يمكن المساس بذمة المستأنفة لأداء مبالغ ناتجة عن معاملة تجارية هي غير فيها و أن واجبها ينحصر في المبالغ الممسوكة بين يديها و المملوكة للمحجوز عليها دون إبراء ذمتها المالية و أنها لا مصلحة لها في الامتناع عن تسليم المبالغ لطالبة الحجز باعتبارها محجوز بين يديها، لكن ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المبالغ الحقيقية المحجوزة بين يدي المستئنفة .
و أنه تعبيرا عن جديتها فإنها تدلي بوصل أداء صادر عن المفوض القضائي محمد (ع.) بتاريخ 2024/05/31، وذلك في إطار ملف التنفيذ عدد 2024/8511/3060 و المؤدى بواسطة شيك مسحوب عن BMCI و الحامل المبلغ 98490.378 در هم تنفيذا لمقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8114/4228 بتاريخ 2024/04/04 و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف وجب تعديله، ذلك أن المبلغ الحقيقي المحجوز بين يديها في إطار الأمر بإجراء حجز لدى الغير عدد 33762 ملف عدد 2023/8105/33762 هو 3.338.92 درهم عوض 64،955.016 درهم ، و ذلك بعد خصم المبالغ المصرح بها في إطار ملفي التوزيع الودي رقم 2022/8111/11011 و 2024/8111/815، ملتمسة الحكم بتعديل الأمر عدد 5804 الصادر بتاريخ 2024/03/21 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2024/8114/4718 ، نظرا لوجود صعوبة حقيقية في التنفيذ، و ذلك بجعل المبلغ الحقيقي المحجوز بين المستأنفة و المصرح به هو 3.338.92 درهم عوض 955.016.64.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها انه سبق للمستأنفة أن صرحت تصریحا ايجابيا في حدود مبلغ 955.016,64 درهم كما هو ثابت من خلال محضر عدم حصول اتفاق ، و أن المقال الإصلاحي المقدم من طرف المستأنفة بشأن تصريحها الايجابي لم يقدم بصفة نظامية ولم تؤدى عنه الرسوم القضائية ، ملتمسة التصريح بعدم قبوله شكلا و رفضه موضوعا و الحكم وفقا لمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المقدم من طرف المستأنف عليها شركة ط. ا. م. ش.م و حول المقال الاستئنافي التصريح برد الاستئناف و الحكم وفقا لمقال المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير المقدم من طرفها وإبقاء الصائر على رافعته .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة13/11/2024 حضر خلالها نواب الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه .
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فان صفة المحجوز بين يديها قائمة لكونها الطرف المحكوم عليه بتسليم مبالغ لفائدة طالبة الحجز، وأنها وان كانت ليست طرفا في الخصومة لكونها تربط طالبة الحجز المحجوز عليه إلا أن مصلحتها تبقى قائمة للتقدم باستئنافها هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان المقتضيات القانونية المنظمة للحجز لدى الغير لم تحدد اجلا معينا لتقديم تصريح المحجوز بين يديه والذي لا يعتبر طرفا في النزاع الذي ترتب عليه المديونية وان القانون يلزمه بتقديم تصريحه اما بتوفره على مبالغ مالية عائدة للمحجوز عليه او عدم توفره عليهما ، كما ان مسؤولية المحجوز بين يديها تبقى قائمة في حالة تصريحها بمبالغ تخالف الحقيقة في حالة ثبوت ذلك، وانه مادامت الطاعنة صرحت امام هذه المحكمة بانها لا تتوفر الا على مبلغ مبلغ 613.632,02 درهم عائد للمحجوز عليها فانه لا يتعين الحكم عليها بتسليم الا المبلغ المذكور باعتبارها طرفا خارج عن النزاع المتعلق بالمديونية .
وحيث انه وتأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الأمر المستأنف وذلك بحصر المبالغ المصادق عليه في حدود مبلغ 613.632,02 درهم مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الثانية الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و تعديل الأمر المستانف و ذلك بحصر المبلغ المصادق عليه في613.632,02 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الثانية الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54815
L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024
54963
Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55109
L’interrogation d’une partie, portant atteinte à ses droits, ne peut être ordonnée sur requête en application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55285
Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55369
Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55477
Le montant de la liquidation de l’astreinte est réduit lorsque le débiteur, bien que tardif, finit par s’exécuter et met fin à sa résistance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55695
Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024