Réf
71621
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1290
Date de décision
26/03/2019
N° de dossier
2018/8225/4613
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie-arrêt, Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Ordre à payer, Irrégularité de la notification, Extinction de la créance, Effet dévolutif de l'appel, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Allégation de paiement non prouvée
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - 488 - 491 - 492 - 494 - 512 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le caractère certain de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement ainsi que l'existence d'une inscription de faux contre les titres fondant la poursuite. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet de purger les éventuelles irrégularités de première instance, l'appelant ayant toute latitude pour présenter ses moyens et pièces devant la juridiction du second degré. Sur le fond, la cour relève que la créance est établie par un titre exécutoire, à savoir une ordonnance portant injonction de payer. Elle constate ensuite que le débiteur, qui invoquait le paiement de la dette et l'inscription de faux, n'a produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de validation de la saisie est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/08/2018 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/05/2018 تحت عدد 5369 في الملف عدد 3272/8114/2018 ، القاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى .
و في الموضوع بالمصادقة على الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 29/06/2017 في الملف رقم 18186/8105/2017 تحت عدد 18186، و على المحجوز بين يديها أن تسلم لطالبة الحجز مبلغ 112.147,00 درهم ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المحجوز عليها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 01/03/2018 تقدمت شركة (ك. ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ، أنه سبق أن استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة شركة (م.) عدد 1541 بتاريخ 23/05/2017 في الملف رقم 1541/8102/2017 قضى بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدتها مبلغ 112.147,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ . وأن العارضة عملت على فتح ملف التبليغ و التنفيذ تحت عدد 3373/8510/2017 أفاد عنه المفوض بواسطة محضر اخباري على أن الشركة انتقلت إلى وجهة أخرى . وأن العارضة عملت على استصدار حجز ما للمدين لدى الغير تحت عدد 18186 بتاريخ 29/06/2017 في الملف عدد 18186/8105/2017 ، وأن مسطرة التوزيع الحبي انتهت بتصريح إيجابي و عدم حصول اتفاق. ملتمسة : في الشكل : قبول المقال، و في الموضوع : الأمر بالمصادقة على حجز مبلغ 112.147,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية و المصاريف بين يدي الخزينة العامة للمملكة موضوع الأمر بالأداء عدد 1541 في الملف عدد 1541/8102/2017 ، و تحميل المدعى عليهم الصائر، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل و على المسودة . مرفقة المقال بالنسخة التنفيذية من الأمر بالأداء ، محضر عدم الاتفاق ، نسخة من المحضر الاخباري .
وبعد تخلف المحجوز عليها و رجوع الاستدعاء بملاحظة غير مطالب به ، و إدلاء المحجوز لديها بتصريح إيجابي ، انتهت الإجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .
استأنفته شركة (م.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ، و هو ما سيتضح من خلال الأسباب التالية :
عن بطلان إجراءات التبليغ :
ذلك أن المشرع قد حدد طرق تبليغ الحجز لدى الغير ودعوى المصادقة عليه في مقتضيات الفصل 492 و 494 من ق م م والتي جاء فيها:
(( يبلغ احد أعوان كتابة الضبط الحجز لدى الغير للمدين ويسلم له نسخة مختصرة من السند إن كان أو نسخة من إذن القاضي ....)) .
وأنه بالرجوع إلى ملف النازلة ، يتأكد أن العارضة لم يتم تبليغها بالطريقة المحددة أي بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، وأن قاضي الدرجة الأولى استدعى العارضة بواسطة البريد المضمون خلافا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، وهو ما ضيع عليها حق الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية .
ومن جهة ثانية ستلاحظ المحكمة أن العنوان الذي وجهت فيه البريد المضمون لا يعتبر مقرا اجتماعي لها. وأنه لا يخفى على المحكمة أن التبليغ لا يكون صحيحا إلا إذا سلم الاستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله، وأن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد بها المحل الاجتماعي. عملا بمقتضيات الفصل 38و 522 من ق م م وأنه يتأكد للمحكمة بالرجوع إلى العنوان المضمن بالبريد المضمون ، أنه لا علاقة له بالمركز الاجتماعي للعارضة .
وجهة ثالثة تلاحظ المحكمة بمرجوع البريد وكذا آخر جلسة التي هي 24/05/2018 أن محكمة الدرجة الأولى لم تحترم فاصل التبليغ وتاريخ المحدد للجلسة إذ لم تحترم اجل 10 أيام الذي هو اجل كامل عملا بمقتضيات الفصل 39 و 512 ق م م وبذلك تكون إجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية باطلة وغير منتجة لأي أثر في مواجهة العارضة، الشيء الذي يتعين معه التصريح ببطلان الأمر القاضي بمصادقة على الحجز.
عن خرق مقتضيات الفصل 494 ق م م :
ذلك انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ستلاحظ المحكمة أن السيد رئيس المحكمة لم يستدعي العارضة بصفة قانونية قصد الحضور لجلسة الصلح ومحاولة الاتفاق الودي بينها وبين طالبة الحجز، كما أنه لم يحترم اجل 8 أيام المنصوص عليه في مقتضيات الفصل أعلاه الذي يوجب أن تلي إجراءات حجز لدى الغير استدعاء الأطراف لجلسة محاولة الاتفاق قبل المصادقة على الحجز ، مما يكون معه التبليغ باطلا و غير منتج لأي أثر في مواجهتها ، وبالتالي يتعين التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحجز لدى الغير ، و تبعا لذلك القول ببطلان الحكم المستأنف.
عن خرق مقتضيات الفصل 491 ق.م.م:
ذلك أن الثابت قانونا و قضاء أن دعوى المصادقة على الحجز تستوجب أن يكون الدين ثابتا وقابلا للوفاء، و أن سلوك مسطرة الحجز تستوجب أيضا ضرورة توفر الدائن على حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به . وأنه يشترط لصحة الحجز لدى الغير أن يكون الدين ثابت و مستحق الأداء عملا بمقتضيات الفصل 488 من ق.م.م إلا أنه يتأكد للمحكمة بمراجعة ملف النازلة أن المستأنف عليها سبق لها أن توصلت من العارضة بقيمة الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء الذي بني عليه الحجز لدى الغير على اقساط بواسطة تحويلات بنكية أو وصولات وذلك حسب البروتوكول الرابط بين الطرفين في 2016/10/10 على أساس أن ترجع إليها أصل الكمبيالتين بمجرد توصلها باخر قسط وذلك كالتالي :
- بواسطة تحويلات بمقتضی بروتوكول مؤرخ في 10/10/2016.
- الوصل الحامل المبلغ 25.000,00 درهم .
- الوصل الحامل لمبلغ 5000,00 درهم .
- الوصل الحامل المبلغ 20.000,00 درهم .
- تحويل لمبلغ 5.000,00 درهم .
- تحويل لمبلغ 3.000,00 درهم .
- وصل حامل المبلغ 2.000,00 درهم.
وبذلك يكون الدين المطالب به قد انقضى للوفاء وأصبح عديم الوجود. وانه من جهة أخرى أن العارضة طعنت بالزور في كمبيالتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها في مسطرة الأمر بالأداء كما يتضح ذلك من خلال مقال الطعن بالتعرض مع الطعن بالزور . وبذلك يبقى الدين الذي بني عليه مقال بالأداء غير ثابت و غير مستحق الأداء . ملتمسة من حيث الشكل : قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب .
وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف ، و اصل غلاف التبليغ .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 19/03/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفة و سبق أن رجعت شهادة التسليم المتعلقة به بملاحظة المحل مغلق بعد ثلاث محاولات ، و حضرت الاستاذة (م.) عن المستأنف عليها و التمست أجلا ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة ، و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من بطلان التبليغ، ذلك أنه بالرجوع إلى ملف النازلة يتأكد أن العارضة لم يتم تبليغها بالطريقة المحددة أي بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط ، وأن قاضي الدرجة الأولى استدعى العارضة بواسطة البريد المضمون خلافا للمقتضيات أعلاه و هو ما ضيع عليها حق الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية . و من جهة ثانية ستلاحظ المحكمة أن العنوان الذي وجه إليه البريد المضمون لا يعتبر مقرا اجتماعيا لها ، وأن المحكمة ستلاحظ بمرجوع البريد و كذا آخر جلسة التي هي 24/05/2018 أن محكمة الدرجة الأولى لم تحترم فاصل التبليغ والتاريخ المحدد للجلسة ، إذ لم تحترم أجل 10 أيام الذي هو أجل كامل بمقتضيات الفصل 39 و 512 من ق.م.م . فإن الثابت من وثائق الملف أن قاضي الدرجة الأولى استدعى المستأنفة لحضور جلسة 22/03/2018 حيث رجعت شهادة التسليم المتعلقة بها بملاحظة وجد محل الشركة مغلق ، فتم استدعاؤها بالبريد المضمون الذي رجع بملاحظة غير مطالب به مع العلم أن مسطرة الاستعجال يمكن البت فيها في غيبة الأطراف ، فضلا على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، وأنه من حق الأطراف الإدلاء بدفوعهم و بما لديهم من حجج و التي لم يسبق لهم الإدلاء بها أمام محكمة الدرجة الأولى ، كما أن الثابت من مقال الاستئناف أن المقر الاجتماعي للمستأنفة هو نفسه العنوان الذي تم استدعاؤها به خلال المرحلة الابتدائية . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف ستلاحظ المحكمة أن السيد رئيس المحكمة لم يستدع العارضة بصفة قانونية قصد الحضور لجلسة الصلح و محاولة الاتفاق الودي بينها و بين طالبة الحجز ، كما أنه لم يحترم أجل 8 أيام المنصوص عليه في مقتضيات الفصل 494 من ق.م.م . فإن الثابت من محضر الجلسة أن المستأنفة تم استدعاؤها لجلسة الصلح و محاولة الاتفاق الودي إلا أن شهادة التسليم المتعلقة بها رجعت بملاحظة عدم العثور عليها ليصدر محضر عدم اتفاق الأطراف . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من خرق مقتضيات الفصل 491 من ق.م.م، ذلك أن دعوى المصادقة تستوجب أن يكون الدين ثابتا وقابلا للوفاء ، وان سلوك مسطرة الحجز تستوجب أيضا ضرورة توفر الدائن على حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به . إلا أنه يتأكد للمحكمة بمراجعة الملف أن المستأنف عليها سبق لها وأن توصلت من العارضة بقيمة كمبيالتين موضوع الأمر بالأداء الذي بنى عليه الحجز لدى الغير على شكل اقساط بواسطة تحويلات بنكية أو وصولات حسب البروتوكول الرابط بين الطرفين في 10/10/2016 ، وبذلك يكون الدين قد انقضى للوفاء و اصبح عديم الوجود ، وأن العارضة طعنت بالزور في كمبيالتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها في مسطرة الأمر بالأداء كما يتضح ذلك من خلال مقال الطعن بالتعرض مع الطعن بالزور الفرعي . فإن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع دعوى المصادقة ثابت بمقتضى النسخة التنفيذية للأمر بالأداء الصادر بتاريخ 23/05/2017 تحت عدد 1541 في الملف عدد 1541/8102/2017 ، هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد توصل المستأنف عليها بقيمة كمبيالتين ، و لا ما يفيد انقضاء الدين و كذا ما يفيد طعن المستأنفة بالزور في الكمبيالتين بمقتضى مقال الطعن بالتعرض مع الطعن بالزور الفرعي ، علما أن المستأنفة اشارت في مقالها الاستئنافي في حيز المرفقات بأنها ستدلي خلال الجلسة بصورة من مقال التعرض ، و صورة مصادق عليها من وصولات الأداء و صورة مصادق عليها من الاتفاق المؤرخ في 26/10/2015 إلا انها لم تدل بذلك، و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، والحكم المطعون فيه في غير محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025
65837
La qualité pour agir du bailleur, reconnue par le contrat de bail et confirmée par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, ne peut être remise en cause par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65836
Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65835
Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65834
Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65831
Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65825
La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant relève du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un simple calcul mathématique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65800
Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025