Réf
56585
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4252
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2024/8226/4447
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Rejet de la demande, Preuve de la créance, Possession de l'original, Mesure conservatoire, Lettre de change, Force probante, Effet de commerce, Créance certaine, Copie certifiée conforme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour retient cependant que si les copies certifiées conformes bénéficient en principe de cette force probante, une exigence supplémentaire s'impose en matière d'effets de commerce. Pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le créancier doit non seulement en justifier l'existence mais également prouver qu'il demeure en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter cette preuve, la créance ne peut être tenue pour certaine, la simple copie ne garantissant pas que le titre n'a pas circulé par endossement au profit d'un autre porteur. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم بنك إ. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024، يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 35654 الصادر بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 35654/8105/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " برفض الطلب مع تحميله الصائر".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن بنك إ. تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2023، عرض فيه أن المطلوب الحجز عليها مدينة له مبلغ 2.479.680,00 درهم بمقتضى كمبيالات مقدمة عن طريق التظهير من قبل شركة و. ش.م.م.ش ، و المفصلة الكتالي:
الكمبيالة رقم 0575879 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575880 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575882 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
الكمبيالة رقم 0575884 بمبلغ 354.240,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
و أن تاريخ الإستحقاق قد حل و عند تقديم الكمبيالات للإستحقاق أرجعت بملاحظة أن الحساب بدون رصيد، و أنه سلك مع المطلوب ضدها الحجز جميع المساعي الحبية بدون جدوى، و أنه طلبه يرمي إلى حجز ما للمدين لدى الغير كإجراء تحفظي ضمانا لحقوقه، و أن الفصل 1241 من ق.ل.ع ينص على أن " أموال المدين ضمان عام لدائنيه"، و التمس الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير المطلوب صدها الحجز لدى البنك ش.، قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين المحدد في 2.479.680,00 درهم مع استمرار الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول الأمر بالنفاذ المعجل، و أرفق مقاله بصورة من النموذج ج من السجل التجاري للمطلوبة في الحجز، و صور مصادق عليها من الكمبيالات أعلاه ،و صور من شواهد رفض الأداء.
و بتاريخ 13/12/2024 أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر المستأنف عندما قضى برفض الطلب معللا ذلك بكون الطاعن لم يدل بأصل السند المثبت لمبلغ الدين المؤسس عليه طلب الحجز ، مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، يكون قد جاء محرفا للوقائع وخارقا لمقتضيات القانون، لأن الطاعن أدلى بنسخ طبق الأصل للكمبيالات المثبتة لمبلغ المديونية، وكذا نسخ طبق الأصل من الشواهد البنكية بعدم الأداء، و أن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، وأن الخصائص الرئيسية التي حددها المشرع من أجل اعتبار الدين ثابتا هي أن يكون مستندا إلى سند قانوني معترف به قانونا، كالحكم القضائي و العقد الموثق و سند دين أو أية وثيقة أخرى تثبت نوع ومبلغ الدين بشروط واضحة لا تقبل التأويل ولا الشك، و أن المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يعلق الأمر بالحجز على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، ولم يرتب أي جزاء قانوني عند الإدلاء بنسخة طبق الأصل من سند الدين كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال، و لما كان الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي ضمانا لحقوق الدائن باعتباره أن له الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية من المدين، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ل ع ، فإنه يكفي للأمر به الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية، والعارض أدلى بالفعل بنسخ طبق الأصل من كمبيالات حل أجل استخلاص المبلغ المضمن بها وهي ورقة تجارية تثبت الدين وترجح المديونية، وحيث إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية، و أن الحجز لدى الغير هو بمثابة حجز تحفظي، يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين، ومن المقرر قانونا حسب الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود أن النسخ المأخوذة عن الأصول لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، وبالتالي فإن النسخ طبق الأصل للكمبيالات تبقى ذات قيمة قانونية في ترجيح المديونية وتبرر الأمر بالحجز لدى الغير خلافا لما قضى به الأمر موضوع الطعن بالاستئناف، و التمس إلغاء الأمر رقم 35654 الصادر بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 35654/8105/2022 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد التصدي الحكم بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها لدى البنك ش. وذلك قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين مع استمرار هذا الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول القرار بالنفاذ المعجل، و أرفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/09/2024 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/09/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الأمر تحريف الوقائع و خرق القانون بدعوى أنه أدلى بنسخ طبق الأصل للكمبيالات المثبتة لمبلغ المديونية وبنسخ طبق الأصل من الشواهد البنكية بعدم الأداء، و أن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، و أن المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يعلق الأمر بالحجز على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، ولم يرتب أي جزاء قانوني عند الإدلاء بنسخة طبق الأصل من سند الدين ، و أنه يكفي الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية ، و أنه من المقرر قانونا حسب الفصل 440 من ق.ل.ع أن النسخ المأخوذة عن الأصول لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها.
لكن حيث إنه و طبقا للفصلين 488 و 491 من ق.ل.ع فإن الحجز لدى الغير إما أن يكون بناء على دين ثابت أو سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب، و المقصود بالدين الثابت أن يكون حالا و محققا و مستحق الأداء ، في حين أن الطاعنة في نازلة الحال لم تدل بما يثبت أنها لا زالت حائزة لأصول الكمبيالات التالية:
الكمبيالة رقم 0575879 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575880 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575882 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
الكمبيالة رقم 0575884 بمبلغ 354.240,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
فالفصل 488 من ق.م.م و إن لم يعلق الأمر بإجراء الحجز بين يدي الغير على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، و أنه طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع أن السنخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، فإنه لإعتبار الدين ثابت و مستحق الأداء في نازلة الحال يتعين على المستأنفة إثبات حيازتها لأصول الكمبيالات أعلاه، و هو ما لم تثبته في نازلة الحال، و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
، فإنه لإعتبار الدين ثابت و مستحق الداء في نالة الحال يتعين على المستأنفة إثبات حيازتها لأصول الكمبيالات أعلاه و هو ما لم تثبته في نازلة الحال، و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024