Réf
15923
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
181
Date de décision
20/02/2002
N° de dossier
21294/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Véhicule, Transfert de garde juridique, Responsabilité du propriétaire, Responsabilité du gardien de la chose, Responsabilité civile automobile, Preuve de la propriété, Mutation de la carte grise, Interprétation erronée du contrat d'assurance, Formalités administratives de transfert de propriété, Enregistrement administratif obligatoire, Conditions générales types d'assurance automobile, Cessation de l'assurance, Carte grise, Accident de la circulation
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel ayant retenu à tort que la responsabilité civile découlant d’un accident de la circulation était transférée à l’acheteur d’un véhicule automobile dès le simple accord de vente et avant l’achèvement des formalités administratives de mutation.
La Cour rappelle que, conformément à l’article 19 des conditions générales types du contrat d’assurance automobile du 28 novembre 1969, le transfert effectif de la responsabilité liée à la garde juridique d’un véhicule assuré ne peut avoir lieu qu’après enregistrement formel du véhicule au nom du nouveau propriétaire (mutation définitive de la carte grise).
Ainsi, la Cour estime que la cour d’appel a commis une erreur manifeste en retenant que la seule reconnaissance d’achat suffisait à transférer la garde juridique du véhicule et donc la responsabilité civile associée, sans attendre l’achèvement des formalités prévues légalement. La Cour casse donc la décision attaquée pour violation et mauvaise interprétation des dispositions contractuelles impératives régissant le transfert d’assurance.
تسجيل الناقلة ـ الورقة الرمادية ـ اعتراف بالشراء ـ مسؤولية المالك ـ مسؤولية حارس الشيء.
إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يقضي به من اعتبر المشتري الجديد مسؤولا مدنيا ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية السيارة مادام هو حارسها مستندة مجرد اعترافه بشراء السيارة من مالكها الأصلي تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وفسرته تفسيرا خاطئا لأن المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد هو إتمام وإنهاء تحويلا الورقة الرمادية المتعلقة بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد.
وحيث أن القرار المطعون فيه يكون قد أساء كافة شروط الفصل 19 المستدل به في ذلك مما يوجب التصريح بنقضه.
القرار عدد: 181، المؤرخ في: 20/02/2002، الملف الجنحي عدد: 21294/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذين الكزولي وما هو المحاميان بهيئة الدار البيضاء والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق مقتضيات الفصلين 16 و 19 من ظهير 28/11/69 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين وفساد التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف استجابت للدفع الذي تقدمت به شركة التأمين على أساس انتقال الحراسة معتمدة على كون المؤمن لديها باع ناقلته المؤمن على أخطارها لديها ومعتمدة على مقتضيات الفصل 19 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين وأن الفصل 19 يعالج مسألة التأمين وعلاقة شركة التـأمين بالمؤمن له خاصة عند تفويت السيارة للغير وهي أشياء تجد سندها وموضوعها في إطار المسؤولية التعاقدية بيد أن حراسة الشيء المتسبب في الحادثة سواء منه الحراسة القانونية المتعلقة بسلطة الرقابة والتوجيه فإنهما يدخلان في إطار المسؤولية التقصيرية وأن الفصل 19 من الشروط النموذجية يتعلق بالمسؤولية العقدية بدليل أن المشرع المغربي معه في الباب الرابع المتعلق بإبرام العقد وتاريخ العمل بها ومدتها وفسخها وأن التأمين مرتبط بالناقلة موضوع الخطر أكثر ما هو مرتبط بمالكها أو المصرح أو المكتب فهو يشمل ليس فحسب المؤمن ولكن يشمل كل شخص كانت له الحراسة أو القيادة المادية للناقلة كما يتجلى من خلال الفصل الثالث من الشروط النموذجية وبالرجوع أيضا على الفصل 19 من القرار الوزيري المؤرخ في 28/11/34 فإنه يقضى باستمرارية عقد التأمين في حالة التفويت لفائدة المشتري الجديد ما لم يفصح أحد الأطراف المعنية عن رغبته في فسخ عقد التأمين وان فسخ عقد التأمين يتطلب إجراءات شكلية دقيقة حددها المشرع في الفصل 17 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 1948 بالإضافة على ذلك فإن الفصل 16 من قرار 28/11/1934 ينص على أن المسؤولية المدنية تكون على عاتق الشخص الذي له الحراسة القانونية للناقلة المتسببة في الحادثة والعبرة بالحراسة القانونية التي تفترض استعمال الشيء وإدارته على يد من له السلطة عليه وهي منبعثة على حق عيني على شيء كحق الملكية إذ لا يكفي وضع اليد على الشيء ماديا أو استعماله بل لابد أن تكون هناك سلطة تتجلى بها الحراسة القانونية وهذا مستوحى من نص الفصل 16 من قرار 28/11/1934 والفصل 19 من الشروط النموذجية العامة لعقدة التأمين التي يفترض التسجيل كإجراء ضروري ومسطري لإتمام السلطة الشعرية التي تفترضها الحراسة القانونية إلا أن التعليل الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف تعليل فاسد يتناقض ومفهوم الفصل 19 من الشروط النموذجية الذي يلزم تسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد كما يتناقض ومفهوم الفصل 16 من قرار 28/11/34 الذي يعتبر الشخص الذي له الحيازة القانونية مسؤولا مدنيا أي الشخص الذي تحمل الورقة الرمادية اسمه ثم إن محكمة الاستئناف أغفلت العنصر الثالث وهو حق التصرف فالمشتري الذي لم تسجل الناقلة في اسمه لا يمكن له أن يتصرف فيها بالبيع مثلا إلا أن التعليل الذي اعتمدته المحكمة تعليل فاسد لأن الحراسة لا تنتقل إلا إذا كان هناك حق الرقابة والتوجيه والتصرف مما يعرض قرارها للنقض.
بناء على الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وبمقتضاه.
تعتبر عقدة التأمين مفسوخة من تاريخ الناقلة في اسم المالك الجديد.
وحيث تبين من وثائق الملف أنه بتاريخ الحادثة كانت السيارة نوع رونو 18 رقم 2/19/2092 لازالت على ملكية السيد سيرى عبد الحق الذي تؤمنه شركة التأمين النصر.
وحيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما يقضي به من اعتبرا المسمى خيري صالح مسؤولا مدنيا ولو قبل إتمام الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية السيارة مادام هو حارسها مستندة مجرد اعترافه بشراء السيارة من مالكها الأصلي تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 19 من الشروط النموذجية العامة للتأمين وفسرته تفسيرا خاطئا لأن المقصود بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد هو إتمام وإنهاء تحويلا الورقة الرمادية المتعلقة بتسجيل الناقلة في اسم المالك الجديد.
وحيث أن القرار المطعون فيه يكون قد أساء كافة شروط الفصل 19 المستدل به في ذلك مما يوجب التصريح بنقضه.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 11/10/99 في القضية عدد 3461/98 عن استئنافية البيضاء ـ غرفة حوادث السير بخصوص الضمان وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقـانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجـراءات المقـررة في فبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة عنبر رئيسة والمستشارين: بوخريس فاطمةوالشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة وبحضور المحامي العام السيد بوشعيب المعمري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66007
Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
65996
La quittance de prime d’assurance extraite des livres de commerce de l’assureur a force probante, mais il incombe à ce dernier de prouver qu’un paiement partiel se rapporte à une autre créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
65985
Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025