Carte verte d’assurance : La rature de la case d’un pays vaut exclusion de la garantie, sauf preuve contraire à la charge de l’assuré (Cass. crim. 2004)

Réf : 16045

Identification

Réf

16045

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1372/11

Date de décision

01/12/2004

N° de dossier

26569/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 24-83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du développement de la coopération

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون

Résumé en français

Il résulte de l'article 9 du dahir du 20 octobre 1969 que la rature de la case correspondant à un pays sur la carte verte internationale d'assurance vaut exclusion de la garantie pour le territoire de ce pays. Viole ce texte, ainsi que les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, et inverse la charge de la preuve, la cour d'appel qui, pour retenir la garantie d'un assureur, énonce qu'il n'a pas rapporté la preuve que le Maroc était un pays exclu. En statuant ainsi, alors que la rature de la case relative au territoire national sur la carte d'assurance établit une présomption de non-garantie, il appartenait à celui qui se prévaut de l'assurance d'établir que celle-ci lui était acquise nonobstant cette rature.

Résumé en arabe

التأمين الدولي-البطاقة الخضراء-استثناء بعض الدول من الضمان-إثبات.
تكون المحكمة قد عللت قرارها على غير أساس قانوني لما قضت بقيام ضمان شركة التأمين الأجنبية الممثلة بواسطة المكتب المركزي للنقل بعلة أنها لم تدل بما يفيد أن المغرب مستثنى من الدول التي يعطيها الضمان، والحال أن الثابت من البطاقة الخضراء المدلى بها أن الخانة الخاصة بالمغرب مشطب عليها، مما يعني أنها لا تؤمن حامل البطاقة الخضراء على التراب المغربي، وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات خلافه

Texte intégral

القرار الصادر عدد 1372/11، المؤرخ في: 01/12/2004، الملف الجنائي عدد: 26569/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية والفصلين 8 و9 من ظهير 20/10/69 ذلك أنه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية وخاصة البطاقتين الخضراوين المدلى بهما من قبل المتهمين نجد أنهما غير صالحتين للمرور بهما عبر التراب المغربي لكن الخانة المتعلقة بالمغرب مشطب عليها وأن الضابطة القضائية انتبهت لذلك بالإضافة إلى النيابة العامة التي تابعت المتهمين بانعدام التأمين وأن العارضة ومند المرحلة الابتدائية وهي تدفع بانعدام التأمين تبعا لذلك غير أن الحكم الابتدائي جاء بتعليل غريب وغير موضوعي ولا قانوني مفاده أن التشطيب الوارد في خانة المغرب هو تشطيب مبهم ولا يعتد به وأن القرار الاستئنافي مجارة له أجاب بأن هذا الدفع لا يرتكز على أساس لأن المكتب المركزي لم يدل بما يفيد أن المغرب مستثنى من الدول التي يغطيها الضمان مما جاء معه خارقا لمقتضيات المادتين 8 و9 من ظهير 20/10/69 المذكور ومعللا تعليلا ناقصا يستوجب نقضه.
بناء على الفصلين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن تكون القرارات والأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.
حقا حيث تبين صحة ما نعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن المحكمة قضت بقيام ضمان العارضة بعلة أنها لم تدل بما يفيد أن المغرب مستثنى من الدول التي يغطيها الضمان والحال أن الثابت من البطاقتين الخضراوين المدلى بهما من طرف المستأنفين والمعاينتين من طرف الضابطة القضائية أن الخانة الخاصة بالمغرب مشطب عليها وهذا يعني أنها لا تؤمن حامل البطاقة الخضراء على التراب المغربي طبقا لمقتضيات الفصل 9 من ظهير 20/10/69 وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته خلافا لما ذهبت إليه المحكمة مما جاء معه قرارها معللا تعليلا فاسدا ويتعين نقضه بهذا الخصوص.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 24/9/03 في القضية عدد 02/1348 بخصوص الضمان وإحالة الملف على نفس المحكمة لبت فيه من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى.
ويرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة والمستشارين: بوصفيحة عتيقة مقررة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوخريس فاطمة وبحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.

Quelques décisions du même thème : Assurance