Réf
65866
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5826
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8218/4434
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Prime d'assurance, Preuve de la notification, Prescription, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Demande reconventionnelle, Contrat d'assurance, Charge de la preuve, Avis de réception
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites.
L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de réception. L'assuré, appelant incident, contestait quant à lui la prescription de sa propre demande en invoquant divers courriers et notifications.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'assureur en retenant que la seule production d'un avis de réception, dont le lien avec la mise en demeure n'est pas formellement établi et dont la réception est contestée, est insuffisante à prouver l'interruption de la prescription. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'au visa de l'article 36 du code des assurances, l'action se prescrit par deux ans à compter du sinistre.
Faute pour l'assuré de justifier d'un acte interruptif valable dans ce délai, sa demande est également jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطةنائبهابمقال استئنافي أصلي مؤدى عنه بتاريخ01/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1265 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/04/2025 في الملف عدد 504/8218/2025 القاضي برفض الطلب الأصلي و الطلب المضاد وإبقاء الصائر على رافع كل طلب.
وحيث تقدمت شركة (ف. ك.) (Société F. C.) بواسطةنائبهابمقال استئنافي فرعي مؤدى عنه بتاريخ15/10/2025 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إليه أعلاه .
في الشكل :
حيث دفعت المستأنف عليها أصليا بأن مقال الاستئناف الأصلي لا يتضمن الوقائع والوسائل المثارة المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ، وبالتالي يكون الطعن بالاستئناف الأصلي معيب من الناحية الشكلية مادام انه غير مستوفي لجميع البيانات التي يتطلبها الفصل 142 المذكور ، مما يستوجب معه التصريح بعدم قبوله شكلا
لكن حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على مقال الاستئناف الأصلي تبين لها بأنه يتضمن موجز الوقائع والوسائل المثارة وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 142 منمن قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه الدفع الشكلي المثار غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده ، والقول تبعا لذلك بأن الاستئناف الأصلي قدم وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي باعتباره تابعا للاستئناف الأصلي وجودا وعدما ، فإنه بالتبعية يعتبر مقبولا شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ت. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 19/04/2024بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بقسط التأمين الغير المسدد تحت عدد 57205462 وقدره 186.837,77 درهم ، وأن المدعى عليها لم تعمل على تسوية وضعيتها في شأنه رغم جميع المحاولات الحبية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها قيمة قسط التأمين الغير المسدد وقدره 186.837,77 درهم مع مبلغ 1500 درهم كتعويض إلى تاريخ التنفيذ الفعلي عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بإنذار وقسط التأمين ومحلق تجديد العقد ونسخة لشهادة السجل التجاري .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مع مقال مضاد بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/07/2024 والتي أجابت من خلالها بأن المبالغ المطالب بها تعود لسنة 2019 وبالتالي فقد طالها التقادم مما يستوجب الحكم بسقوط حقها في المطالبة بها ، وأن الوثائق المستدل بها لإثبات الطلبمجرد صور شمسية غير مشهود بمطابقتها للأصل ، وأن مفاعيل بنود عقود التأمين التي تزعم المدعية على أنه يبتدئ من تاريخ 20/04/2020 إلى غاية31/03/2021 أضحت متوقفة ولا ترتب أي أثر قانوني بين الطرفين نظرا لفرض حالة الطوارئ الصحية بسبب تداعيات جائحة كورونا ، وأن الوثائق المعتمدة من طرف المدعية هي من صنع يديها ولا ترقى إلى درجة الحجة القانونية ، كما أنها تعود الى تاريخ26/06/2017 وتتضمن تناقض في المبالغ المضمنة سواء منها الصادرة عن شركة التأمين الأم التي يحمل بعضها مبلغ 102342.11 درهم ، والبعض الآخر يحمل مبلغ 115904.91 درهم ، وذلك مع نظيرتها التي أسست عليها الدعوى القضائية الحالية والمؤرخة في21/05/2021 وتحمل مبلغ186837.77 درهم وأن المبلغ المطالب به مخالف كلية للقيمة الحقيقية لقسط التأمين على اعتبار أنها تؤمن لدى المدعية عن ثلاثة عشر عربة ولا تتعدى قسط التأمين الواجب عن كل عربة من العرباتالمؤمن عليها مبلغ 4200.00 درهم ليبلغ مجموع الأقساط الاجمالية للتأمين هو 54600.00 درهم ،وأنها لم تتوصل بأي انذار موجه اليها . وفي الطلب المضاد عرضت من خلاله بأنها متخصصة في السيارات للغير بدون سائق وأنها أبرمت مع المدعى عليها فرعيا عقدا يروم التأمين عن الخسائر المادية التي قد تد تتعرض لها العربات أثناء السير والجولان ، وأنها تؤدي سنويا مبلغا مهما نظير الاستفادة من عقد التأمين ، وأن مجموعة من العربات المؤمن عليها تعرضت لحوادث السير ولحقت بها خسائر مادية مهمة حسب ما حدده الخبير لكل عربة على حدة ، حيث بلغت قيمة الخسائر المادية اللاحقة بالسيارات التي تعرضت للحوادث ما مجموعه 114220.00 درهم ، وأنها أشعرت شركة المدعى عليها فرعيا بوقوع جميع الحوادث التي تعرضت لها العربات المؤمن عليها عن طريق وسيطتها المعتمدة في التأمين شركة (ز. ت.) ومكنتها من جميع الوثائق لتسوية وضعية الخسائر المادية غير أن جميع مراسلاتها بائت بالفشل ، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بسقوط الطلب للتقادم ، واحتياطيا الحكم باستبعاد الوثائق المعتمدة في الدعوى والتصريح تبعا لذلك بعدم قبول الطلب ، وفي الموضوع أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في موضوع الدعوى مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء مجرياته ، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها تعويضا مؤقتا محدد في مبلغ 10.000.00 درهم ، مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية على مجموع العربات لتحديد قيمة الأضرارالمادية اللاحقة بكل سيارة على حدة مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء نتائج الخبرة المطلوبة وتحميل المدعى عليها فرعيا الصائر ، وادلت بنسخ لمراسلات ومعاينات ودية لحادث اصطدام مادي .
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتقادم للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ11/09/2024 والتي عقبت من خلالها بخصوص الدفع بالتقادم بأن مدة الضمان تتعلق ما بين01/04/2020 و 31/03/2021 ، وأنه لم تمر خمس سنوات ما بين سنة 2021 وتاريخ تقديم الطلب الأصلي ، مما يبقى معه الطلب قائم لعدم إثبات تسديد المدعى عليها ما بذمتها بعد إنذارها حسب الرسالة المؤرخة في21/05/2021 دون تحريكها ساكنا ، وأنه فيما يخص الطلب المضاد تدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون المحكمة المدنية هي المختصة للبث في الطلب ، وأنه كان على المدعى عليها بعد إثبات صفتها تقديم الطلب المضاد أمام المحكمة المدنية ، كما أن طلبها قد طاله التقادم لكون المدعى عليها تؤكد على أن الحوادث يرجع تاريخها إلى سنة 2019 ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي حول الطلب المضاد وفي جميع الحالات عدم قبول الطلب المضاد لعدم إثبات الصفة والإدلاء بالورقة الرمادية للسيارات المطلوب التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بها ، واحتياطيا الحكم برفض الطلب المضاد وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأدلت بصورة لانذار وصورة لقسط التأمين .
و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب، صدر حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب المؤيد بموجب القرار الاستئنافي
و بعد الإحالة أدلى نائب المدعى عليها بمكرة تأكيدية
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 09/04/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه إذا كان الطلب المضاد المقدم به من طرف شركة (ف. ك.) قد سقط الحق في تقديمه لتقادمه فإنها لم تتمكن من الإدلاء ابتدائيا بما يفيد قطع التقادم، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنها تدلي للمحكمة بما يفيد قطع التقادم وتوصل شركة (ف. ك.) بالإنذار المؤرخ21/05/2021 وذلك في27/05/2021 ، الشيء الذي يؤكد قطع التقادم ، ملتمسة القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم لها بما قدره 1,186,837,77 درهم في مواجهة شركة (ف. ك.) مع التأييد في الباقي مع الفوائد القانونية و تحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف وصورة من الرسالة وأصل مرجوع الإشعار بالاستيلام يفيد توصل شركة (ف. ك.) .
وبناء على المذكرة الجوابية مع الطعن بالاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/10/2025 التي جاء فيها أنهبخصوص جواب على الطعن الاستئناف الأصليسيتضح للمحكمة على أن مقال الاستئناف الأصلي لا يتضمن الوقائع والوسائل المثارة وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على وجوب تضمين المقال : " كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائلالمثارة ... الخ " ويكون الطعن بالاستئناف الأصلي معيب من الناحية الشكلية مادام انه غير مستوف لجميع البيانات التي يتطلبها الفصل 142 المذكور ، وأنه لما كانت الشكليات النظامية المشار إليها أعلاه تعتبر من النظام العام ، فان ثبوت الإخلال بها على النحو المبين أعلاه كفيل لوحده بجعل الاستئناف الأصلي غير نظامي مما يستوجب معه التصريح بعدم قبوله شكلا لعدم توجيهه توجيها صحيحا وستلاحظ المحكمة على أن الدفوع المتصلة بالجانب الشكلي والمثارة أعلاه في محلها وتفرض نفسها في نازلة الحال لتعلقها بالنظام العام وتناقش المستأنف عليها موضوع الاستئناف الأصلي على سبيل الاحتياط ، ذلك أن المستأنفة اعتقدت على أن في وسعها التمسك بكونها وجهت إليها إنذار من اجل الأداء بتاريخ21/05/2021 وأنها توصلت بها بتاريخ27/05/2021 محاولة تعزيز موقفها برجوع الإشعار بالاستيلام وينبغي التأكيد بداية على أن هذه الوثيقة التي حاولت الجهة المستأنفة أصليا الاستشهاد بها بهدف إقناع المحكمة بصحة هذا الإجراء في إطار إثبات قطع التقادم غير مرتبة لأي اثر قانوني في مواجهتها وانه باطلاع المحكمة على هذه الوثيقة سيتضح جليا على أنها من صنعها ولا ترقى إلى حجية الإنذار المنصوص عليه في الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود والذييعتبر إجراء قانونيا قاطعا للتقادم ، وبالتالي فانه لا يسوغ اعتمادها كدليل على قطع التقادم بالنظر إلى مخالفتها لقواعد الإثبات. ومن جهة ثانية فانه لا يكفي استدلال المستأنفة أصليا بمرجوع الإشعار بالاستلام لإثبات توصل المستأنف عليها بالرسالة والتي زعمت دائما على أن المستأنف عليها توصلت بها بتاريخ 27/05/2021 لسبب بسيط هو أنه عاجزة عن إقامة الدليل القاطع على أن هذا الإشعار يتعلق فعلا بالرسالة التي صنعتها بتاريخ21/05/2021 وذلك تماشيا مع مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود. وأنه تجدر الإشارة إلى إن ضرورة إثبات تعلق الإشعار بالرسالة تفرضه طبيعة العلاقة التعاقدية بين الطرفين في ظل وجود مجموعة من المراسلات المتبادلة بين الطرفين والتي تهم موضوع عقود التامين المتنوعة المبرمة بينهما ، وبالتالي فانه لا يمكن اختيار هذا الإشعار بالتحديد من بين مجموعة من الإشعارات الموجهة إلى المستأنف عليها وادعاء تعلقه بالرسالة المؤرخة في21/05/2021 لا لشيء إلا بعلة ان تاريخ توصل المستأنف عليها بها هو27/05/2021 ، بمعنى انه يقترب من التاريخ المضمن بذات الرسالة التي صنعتها خصيصا لهذا السبب وذلك حتى تتوافق مع الإشعار المذكور وبشكل يوحي على أنها تتعلق بها ، وإلا فما الغاية من الإدلاء بها خلال مرحلة الاستئنافبيد انه لا يشفع للمستأنف عليها فرعيا الارتكاز على قاعدة أن الاستئناف بنشر الدعوى من جديد لتمرير هذه المغالطة بالاحتماء بهذه القاعدة القانونية ، مع العلم أن المستأنف عليها تمسكت بسقوط المبالغ المطالب بها للتقادم خلال المرحلة الابتدائية دون أن تحرك أي ساكن بهذاالخصوصوتأسيسا على المعطيات المبسوطة يتبين جليا على انه ليس ثمة إذن مجال للقول باستناد المقال الاستئنافي الاصلي على ما يمكن أن يؤسس عليه مادامت الجهة المستأنفة لم تعزز طعنها بأية عناصر جديدة من شأنها أن تغير وجهة نظر المحكمة بخصوص ما قضى به الحكم الابتدائي بسقوط الطلب الاصلي للتقادم ، مما ستقول معه المحكمة برد الاستئناف لعدم جديته وبخصوص تقديم الطعن بالاستئناف الفرعي فان كل حكميجب أن يرتكز على أساس قانوني وان يكون معللا وان نقصان التعليل يوازي إنعدامه، وانه وارتباطا بهذا المقتضى القانوني فان الطاعنة فرعيا تعيب على الحكم المطعون فيه بالاستئناف على انه غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه بالنظر إلى النتيجة التي توصل إليها، ذلك أن التعليل الذي استندت عليه محكمة الدرجة الأولى وعلى أساسه اعتبرت أن الدعوى قد طالها التقادم وقضت تبعا لذلك برفض الطلب المضاد لعدم ادلاء الطاعنة فرعيا بما يفيد قيامها بأي اجراء سواء قضائي او غير قضائي قاطع لمدة التقادم غير مرتكز على أساس ومخالف للوقائع كما هي معروضة امامها ، فضلا عن انه لا ينسجم مع المستندات التي قدمتفي القضية ، لكون محكمة الدرجة الأولى لم تبين العناصر المعتمدة لديها والتي على ضوئها استنتجت واقعة التقادم ، وإنما استندت فقط على التواريخ المضمنة ببعض الوثائق التي تعود لسنة 2019 وقارنتها بتاريخ تقديم الطلب المضاد الموافق ل : 19 ابريل 2024 ، والحال ان الوثائق الأخرى تتضمن تواريخ لاحقة على التاريخ المذكور ، فضلا عن انها لم تكن محل اية منازعة جدية من طرف المستأنف عليها فرعيا وانه خلافا للتعليل الذي اهتدت إليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها المذكور ، فانه بإعمال المحكمة لرقابتها على المستندات المضمنة بملف النازلة ، سيتبين جليا على أنها عززت طلبها المضاد بمجموعة من وسائل الاثبات وهي عبارة عن مجموعة الوثائق والإشعارات وحاضر المعاينات فضلا عن مجموعة من المراسلات التي وجهتها إلى المستأنف عليها فرعيا عبر وسيطتها المسماة شركة (ز. ت.) (E. A.) " والتي عززت بها موقفها ، وبالتالي فلا مجال للحديث عن تقادم الطلب المضادن وأنه اتضح على ان محكمة الدرجة الأولى تجاهلت كل هذه الحجج المستدل بها في الدعوى الى حد هدر حجيتها في الاثبات على الرغم من أهميتهما القصوى في قطع واقعة التقادم وإزالة اثرها القانوني وجعل الحيثيات المعتمدة لتعليل الحكم مخالفة للواقع وتتناقض كلية مع ملف النازلة وهو ما جعل الحكم المطعون فيه بالاستئناف الفرعي يتسم بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرض للإلغاء ، ملتمسة بخصوص الجواب على الطعن الاستئناف الأصلي أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلامع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة واحتياطيا موضوعا الحكم برده لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم حسب المناقشة المبسوطة أعلاهمع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة أصليا و بخصوص تقديم الاستئناف الفرعي قبول الطعن بالاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا بعد التصريح بجدية الوسائل المؤسس عليها الطعن بالاستئناف الفرعي وبمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم تبعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بخصوص الطلب المضادوبعد إعمال حق التصدي الحكم على المستأنف عليها فرعيا بأدائها لفائدتها تعويضا مؤقتا محددا في مبلغ قدره : 10.000.00 درهممع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية على مجموع العربات المعرضة للحوادث لتحديد قيمة الأضرار المادية اللاحقة بكل سيارة على حدة مع حفظ حقها في التعقيب على ضوءنتائج تقرير الخبرة وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفة التي جاء فيها أنه يتضح عدم جدية الطعن الفرعي و كونه جاء غير مبني على أي أساس موضوعي أو قانوني فالطعن المقدم من طرف المستأنفة جاء وفق الفصل 142 من ق م م و تم بسط فيه الوقائع بطريقة مختصرة و بذلك يكون قد جاء وفق القانون. أما فيما يخص النقطة المهمة التي تم التركيز عليها وهي قطع التقادم و قد تم الإدلاء بأصل مرجوع البريد المضمون يفيد توصل المستأنفة عليها في 2021.05.27 وأن المستأنفة لم تتمكن من الإدلاء به أثناء المرحلة الابتدائية لعدم العثور عليه و بعد جهد جهيد تمكنت من الإدلاء به حاليا ، و مادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وبعد إتباث قطع التقادم ، فإن المستأنفة تلتمس الغاء الحكم المستأنف و الحكم لها بقسط التأمين الغير المسدد و الذي قدره 186.837,77 درهم . أما فيما يخص الاستئناف الفرعي فإنه و كما سبق الإشارة إليه ابتدائيا و أكده الحكم المستأنف فقد طاله التقادم الخمسي خصوصا وأن شركة (ف. ك.) تقر قضائيا على أن جميع حوادث السير يرجع تاريخها إلى سنة 2019 و هذا ثابت من خلال المعاينات ، وأنه في جميع الحالات فإن شركة (ف. ك.) لم تدل كذلك بما يفيد تملكها للسيارات المطلوب إنجاز الخبرات عليها وهذا ما تم الإشارة إليه ابتدائيا و تم التركيز عليه في أكثر من مناسبة ، ملتمسة القول برد الاستئناف الفرعي شكلا و موضوعا لعدم إتباث تملك السيارات المطلوب إنجاز الخبرات عليها ولتقادم الطلب وعدم إثبات مراسلتها في أي وقت لقطع التقادم واحتياطيا بإلغاء الحكم المستأنف مع إلغائه جزئيا والحكم لها بما قدره 186.837,77 درهم كما جاء فيالمقال الاستئنافي مع تحميل شركة (ف. ك.) الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2025 الفي بالملف بالمذكرة التعقيبية التأكيدية السالفة الذكر،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/11/2025 .
في الاستئناف الأصلي :
حيث تتمسك الطاعنة أصليا بأنها لم تتمكن من الإدلاء ابتدائيا بما يفيد قطع التقادم، وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإنها تدلي للمحكمة بما يفيد قطع التقادم ، وتوصل شركة (ف. ك.) بالإنذار المؤرخ21/05/2021 وذلك في27/05/2021 ، الشيء الذي يؤكد قطع التقادم .
لكن حيث إنهلا يوجد بالملف ما يفيدبأن الإشعار بالاستلام الملفى به بالملف يتعلق بالإنذار المتمسك به من طرف المستأنفة أصليا طالما أنها لم تدل بمحضر تبليغه يستفاد منه بأن المستأنف عليها أصليا توصلت به فعلا للقول بتفعيل مسطرة قطع التقادم المنصوص عليها قانونا ، خاصة وأن المستأنف عليها أصليا تنازع في توصلها بالإنذار المذكور ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الاستئناف الفرعي :
حيث تتمسك الطاعنة فرعيا بكون المحكمة الدرجة الأولى لم تبين العناصر المعتمدة لديها والتي على ضوئها استنتجت واقعة التقادم ، وإنما استندت فقط الى التواريخ المضمنة ببعض الوثائق التي تعود لسنة 2019 وقارنتها بتاريخ تقديم الطلب المضاد ، والحال أنها عززت طلبها المضاد بمجموعة من وسائل الاثبات وهي عبارة عن مجموعة من الوثائق والإشعارات ومحاضر المعاينات فضلا عن مجموعة من المراسلات التي وجهتها إلى المستأنف عليها فرعيا عبر وسيطتها المسماة شركة (ز. ت.) (E. A.) " ، وبالتالي فلا مجال للحديث عن تقادم الطلب المضاد
لكن حيث إنه طبقا للمادة 36 من مدونة التأمينات فإن الدعاوى التي تنتج عن عقود التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى ، وأن الثابت من خلال الوثائق المتمسك بها من طرف المستأنفة فرعيا ، وخاصة محاضر المعاينات الودية للحوادث والفواتير والإنذارات بأنها تعود لسنة 2019 وأن المستأنفة فرعيا لم تتقدم بطلبها المضاد خلال المرحلة الابتدائية إلا بتاريخ02/07/2024 أي بعد انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 36 المذكورة ، وبالتالي فإن طلبها المضاد قد طاله التقادم ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
وفي الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65788
L’action en recouvrement de primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter de la date d’échéance de la dernière prime due (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65746
Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65760
Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025