Permis de conduire étranger : la validité pour un touriste en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière fait échec à l’exclusion de garantie de l’assureur (Cass. civ. 2009)

Réf : 16242

Identification

Réf

16242

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

323/13

Date de décision

15/04/2009

N° de dossier

21308/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour Suprème نشرة قرارات المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour touristique au Maroc pour une durée inférieure à un an au moment de l'accident, est valide en vertu de ladite convention. Elle écarte ainsi à juste titre l'application des dispositions réglementaires nationales restreignant la reconnaissance des permis étrangers, celles-ci ne visant que les personnes résidant de manière habituelle au Maroc pour une durée supérieure à un an.

Résumé en arabe

رخصة السياقة
– شروط تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بالسير الدولي.
إن اتفاقية جنيف المتعلقة بالسير الدولي ترخص لكل سائق يدخل تراب الدولة المتعاقدة أن يسوق في طرقها سيارات حسب الأصناف المبنية والمسلمة له من أجلها رخص للسوق من طرف السلطة المختصة لدولة أخرى متعاقدة، لكن الاتفاقية لا تسري على من بقي من غير انقطاع لمدة تتجاوز سنة واحدة.
وإن المتهم الذي تواجد بالمغرب وقت الحادثة بصفة عرضية لمدة شهر واحد، وينتمي لدولة متعاقدة، فإن رخصة سياقته تعتبر صالحة للسياقة بها فوق التراب المغربي، ولا مجال لشركة التأمين أن تدفع بانعدام الضمان بعلة عدم توفره على رخصة سياقة صالحة بالمملكة المغربية.

Texte intégral

القرار عدد 323/13، الصادر بتاريخ 15 أبريل 2009، في الملف عدد 21308/2006
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض المتخذة من انعدام الأساس القانوني، ذلك أن العارضة سبق أن أثارت الدفع بانعدام الضمان وإخراجها من الدعوى لعدم توفر السائق (المتهم) على رخصة سياقة صالحة بالمملكة المغربية، إلا أن القرار اعتبر أن الضمان قائم بعلة أن دولة هولندا التي ينتمي إليها المتهم من بين الدول المتعاقدة حسب اتفاقية جنيف للسير عبر الطرق والتي صادق عليها المغرب، وأن رخصة سياقته باعتباره سائحا تبقى صالحة لكن هذا النهج لا يرتكز على أساس نظرا لكون اتفاقية جنيف لا علاقة لها بموضوع النازلة ورخصة السياقة التي كان يتوفر عليها المتهم صادرة عن دولة هولندا ولا تربطها أية اتفاقية بالدولة المغربية وتتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة المسلمة من طرف بلديهما، وذلك حسبما يؤكده قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 72-997 الصادر بتاريخ 06/03/1973، وأن المشرع المغربي قد حدد لائحة البلدان التي تكون رخص السياقة المسلمة فيها صالحة لسياقة السيارات داخل المغرب وما عداها فإن رخص سياقتها تكون لا غية وأن عدم توفر السائق على رخصة السياقة صالحة يؤدي بقوة القانون إلى عدم تطبيق الضمان استنادا للفصل 12 من الشروط النموذجية لعقدة التأمين، وأن القرار جاء منعدم الأساس ومنعدم التعليل فيما قضى به من وجود الضمان مما يبقى معه معرضا للنقض.
حيث إنه بمقتضى الفصل الرابع والعشرون من الباب الخامس من اتفاقية جنيف المؤرخة في 19/09/1949 المتعلقة بالسير الدولي فإن كل دولة متعاقدة ترخص لكل سائق يدخل ترابها أن يسوق في طرقها سيارات من الصنف أو الأصناف المبينة في الملحقين 9 و10 والمسلمة له من أجلها رخصة للسوق من طرف السلطة المختصة لدولة أخرى متعاقدة وبمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول الباب الأول من اتفاقية السير الدولي المذكورة فإن الدول المتعاقدة غير ملزمة بمنح السيارات والعربات المقطورة والسائقين الانتفاع بمقتضيات هذه الأتفاقية إذا بقوا من غير انقطاع في ترابها مدة تتجاوز سنة واحدة.
وحيث إن المتهم كان يتواجد بالمغرب وقت الحادثة بصفة عرضية ولمدة شهر واحد فقط وينتمي لدولة هولندا التي تعتبر من الدول المتعاقدة، لذلك فإن رخصة سياقته تعتبر صالحة للسياقة بها فوق التراب المغربي، وإن محكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما اعتبرت الضمان قائما تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولا مجال للطاعنة للاحتجاج بقرار وزير الأشغال العمومية رقم 72-997 الصادر بتاريخ 06/03/1973 الذي يطبق على المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب بصورة معتادة لمدة تجاوزت سنة مما يكون معه القرار معللا والوسيلة غير مؤسسة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة خديجة القرشي رئيسة والمستشارون السادة: عائشة العلوي المدغري مقررة، وعبد المجيد بابا اعلي وسميرة نقال وربيعة لمسوكر، وبمحضر المحامي العام السيد عبد العزيز صابر وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني.

Quelques décisions du même thème : Assurance