L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57945

Identification

Réf

57945

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5120

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8218/4227

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que la dénomination sociale contestée était celle figurant au contrat d'assurance liant les parties et que l'appelant ne produisait aucune pièce probante contraire. Sur le fond, la cour retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime litigieuse. Elle souligne en outre que la persistance de la relation contractuelle est établie, faute pour l'assureur d'avoir mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par le code des assurances. Dès lors, l'obligation de paiement de l'assuré demeurant entière, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/12/2024 تحت عدد 4496 ملف عدد 2732/8218/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها الفائدة المدعية شركة أ.ت.م. مبلغ 61344 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 15/07/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 22/07/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها ابرمت سفته في الادعاء مع شركة ز.ز. STE Z.Z. عقد تأمين عن حوادث الشغل موضوع بوليصية ما للملف عقد التأمين عقد 114920150990161، وبقيت دائنة لها بمبلغ 1.344.00 درهم مفصلةكالتالي:وصل 582DJX يحمل مبلغ 61.344.00 درهم عن عقد التأمين 114920150990161 ، وهذا الدين ثابت بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين، كما انها وجهت رسالة انذارية الى المدعى عليها من أجل أداء ما بذمتها الا أنها لم تلق ابنة استجابة، وحيث ان امتناع المدعى عليها التعسفي عن الأداء الحق بها ضررا بليغا لأجله تلتمس الحكم بقبول المقال شكلا لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي الموضوع الحكم دولي المدعى عليها شركة ز.ز. STE Z.Z. بأدائها لها مبلغ 61.344.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بالوثائق التالية : عقد التأمين وصل أقساط التأمين غير المؤداة، إعذار موجه من العارضة الى المدعى عليها رسالة انذارية موجهة من دفاع العارضة الى المدعى عليها. وبناء على إدراج الملف بالجلسة التي عقدتها المحكمة بتاريخ 2023/11/16 أفيد عن ذا بريهوما ان مكتبه مغلق وحضر ذ / البوكريني عن ذ الحضري فتقرر حجز القضية المداولة للنطق بالحكم بجلسة2023/11/23 .

وبناء على اخراج الملف من المداولة بعد ادلاء نائب المدعى عليها بملتمس اخراج الملف منالمداولة ليتمكن من الجواب بعدما تعذر عليه التوصل.

وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 2023/12/07 جاء فيه ان الوثائق المدلى بها رفقة مقال المدعية لا تبرر طلبها قانونا ملتمسة رفض الطلب لعدم قانونيته وتحميلها الصائر .

وبناء على تعقيب المدعية المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 2023/12/21 جاء فيه ان المدعي عليها زعمت في جوابها كون العارضة لم ترفق مقالها الافتتاحي بالوثائق المثبتة لصفتها في الادعاء، وحيث يبدو من زعمها المثار أنها لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على الملف، وحيث أنهوخلافا للزعم المثار فإن العارضة أرفقت صحيفة دعواها بالوثائق المعززة لصنفتها في الادعاء وحسما لكل نقاش عقيم تدلي مجددا بالوثائق التالية راجيا منكم العمل على ضمها للملف، عقد التامين، وصل أقساط الغير مؤداة، إعذر موجه من العارضة الى المدعى عليها ملتمسة رد جميع مزاعم وادعاءات المدعى عليها لعدم جديتها وارتكازا على أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك وفق طلبات العارضة المسطرة ضمن مقالها الافتتاحي للدعوى

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن المدعية ابتدائيا لم تشر في مقالها الى نوع الشركة المدعى عليها وأنها وجهت دعواها ضد شركة ز.ز. STE S.Z. والحالة أن الإسم الحقيقي للعارضة هو شركة س.ز. S.Z. والحالة هذه فإن العارضة تلتمس من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وأن محكمة الإستئناف بالرباط سبق لها وأن أصدرت قرارا عدد : 394 في الملف عدد 2023/1502/19 بتاريخ 2023/6/15 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بسلا بتاريخ : 2022/3/30 في الملف ح ش عدد 2021/1502/517 يقضي بإحلال شركة التأمين في أداء جميع التعويضات وهذا يعني ان جميع مستحقاتها مؤداة لها ، ملتمسة قبول استئنافها شكلا وموضوعا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى بعد إلغاء الحكم المستأنف واحتياطيا موضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ وقرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أن الجهة المستأنفة ضمنت مقالها الاستئنافي كون العارضة وجهت دعواها ضد شركة ز.ز. والحال ان الاسم الحقيقي لها س.ز. ، ملتمسة على هذا الأساس إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا من جديد بعدم قبول الدعوى ، كما زعمت بوقوع الأداء مستندة في ذلك على قرار استئنافي عدد 394 ، في الملف عدد 2023/1502/19 بتاريخ 2023/06/15 ، قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بسلا بتاريخ 2022/03/30 في الملف حوادث شغل عدد 2021/1502/517من حيث الزعم بكون الاسم الحقيقي للمستأنفة هو س.ز. وليس ز.ز. زعمت الجهة المدعى عليها ان اسمها هو س.ز. وليس ز.ز. وأن دفعه المذكور مردود عليه وأن الجهة المستأنفة لم تدل بما بفيد صحة زعمها من جهة ، كما أن عقد التأمين الرابط بينها وبين العارضة يتضمن اسم ز.ز. وليس س.ز. من جهة ثانية من جهة ثالثة وأخيرة فإن مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه: "يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين والدفع بعدم القبول وإلا كان الدفعان غير مقبولين. يسري نفس الحكم بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية و المسطرية التي لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا "يتضح من خلال استقراء مقتضيات الفصل المذكور أن الدفع بالبطلان و بالإخلالات الشكلية و المسطرية لا يجوز للمحكمة قبولها إلا تضررت مصالح الأطراف فعلاكما أن الدفع بالبطلان يسوغ التمسك به في جميع الحالات التي ينص فيها المشرع على البطلان وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن البطلان يتقرر كجزاء على الإخلال بالشروط الأساسية للدعوى ، ورغم انه من النظام العام ومن شأنه أن يمس بالمصالح العليا للمجتمع فان المشرع اشترط لقبول الدفع بالبطلان أن يمس بمصالح الأطراف وأن هذا الأمر كرسه القضاء المغربي ضمن أعلى درجاته محكمة النقض نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 2/367 المؤرخ في 2015/5/28 ملف تجاري عدد2014/2/3/1523"لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب دفوع الطاعنة بشأن خرق مقتضيات الفصلين 32 و 142 من ق م م بتعليل لم تنتقده أنه لا يعتد بالبطلان الشكلي الا إذا ترتب عنه ضرر لمن يتمسك به طبقا للفصل 49 من ق م م وان البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م المقصود منها التعريف بأطراف النزاع لتمكينهم من إبداء دفاعهم ، ولم ينص المشرع على أي جزاء عن هذا الإخلاء وان عدم تضمين المقال المضاد نوع الشركة لم يلحق أي ضرر بالطاعنة بسلوكها مسطرة الصلح والمنازعة في أسباب الإنذار داخل الأجل القانوني فإنه فضلا عن أن الأمر لا يتعلق بشكليات الدعوى والمقال الاستنافي، فإن المحكمة لما لم ترد على ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص ، قد ردته ضمنيا باعتبار أنها لا تكون ملزمة بالرد إلا على الدفوع الذي لها أثر على وجه قضائها وبأن الأمر لا يتعلق بشكليات الدعوى وأن الطاعنة لم يلحقها أي ضرر من عدم ذكر نوعها بالإنذار مادام قد توصلت به و مارست بشأنه دعوى الصلح والمنازعة فجاء القرار المطعون فيه غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه وما بالوسيلة على غير أساس '' وتلتمس العارضة على هذا الأساس رد الزعم المثار لعدم جديته وارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم يسنده والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي عدد 4496 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/12/28 في الملف التجاري عدد 20123/8218/2732 ومن حيث الزعم بتحقق واقعة الأداء زعمت المستأنفة بوقوع الأداء مستندة في ذلك على قرار استئنافي عدد 394 في الملف عدد 2023/1502/19 بتاريخ 2023/06/15 ، قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بسلا بتاريخ 2022/03/30 في الملف حوادث شغل عدد 2021/1502/517 وحيث إن موقفها المذكور ينم عن مراوغة غير مقبولة منها لكون القرار الاستئنافي يتعلق بحوادث شغل لا علاقة له بموضوع الدعوى المتعلق بأداء أقساط التأمين الغير مؤداة وأنها لم تثبت بذلك زعمها بالأداء بأي حجة أو وسيلة قانونية مقبولة وتلتمس العارضة على هذا الأساس رد الزعم المثار لعدم جديته وارتكازه على أساس واقعي وقانوني سليم يسنده والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي عدد 4496 ، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/12/28 ، في الملف التجاري عدد 20123/8218/2732 ، ملتمسة أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد جميع مزاعم وادعاءات المدعى عليها لعدم جديتها و ارتكازها على أساس قانوني سليم، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي عدد 4496 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ2023/12/28 في الملف التجاري عدد 20123/8218/2732 وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024 أدلى خلالها نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون المستأنف عليها لم تبين نوع الشركة و وجهت الدعوى ضد شركة ز.ز. و الحال أن اسمها هو شركة س.ز..

وحيث دفعت المطعون ضدها بأن عقد التأمين يتضمن اسم ز.ز. و ليس س.ز. و أن لا بطلان بدون ضرر و الطاعنة لم تدل باي وثيقة تثبت اسمها و بأن القرار المستدل به لا علاقة له بالنزاع.

وحيث إن الثابت من عقد التأمين الرابط بين الطرفين و المستدل به من طرف المطعون ضدها أنه تضمن كون اسم الطاعنة هو شركة ز.ز. z.z. و ان هذه الأخيرة لم تدل بأي وثيقة تثبت ما تمسكت به من كون اسمها هو س.ز.، مما يبقى معه السبب المثار ناقص الإثبات و يتعين التصريح برده.

وحيث إنه فيما يتعلق بوصل قسط التأمين المطالب به والمتعلق بالمدة من 01/10/2020 إلى 31/12/2020، فإن الطاعنة لم تدل بأية حجة تثبت وفاءها بالالتزام الواقع على عاتقها بآداء أقساط التأمين سيما وان العقد ظل ساريا بين طرفيه و أن القرار المستدل به من طرف الطاعنة و الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 394 بتاريخ 15/06/2023 يثبت استمرارية عقد التأمين بين طرفيه رغم ما تمسكت به المطعون ضدها من انعدام الضمان، خاصة و ان هذه الأخيرة لم تثبت استيفاءها لمسطرة فسخ العقد وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من مدونة التأمينات، و أنه اعتبارا لذلك و مادامت العلاقة التعاقدية مستمرة فإن الطاعنة تبقى ملزمة بالوفاء بقسط التأمين المطالب به، مما يبقى معه الاستئناف و الحالة هاته غير مرتكز على أساس مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance