Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55207

Identification

Réf

55207

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2858

Date de décision

23/05/2024

N° de dossier

2024/8218/2014

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes, échappant ainsi à la prescription biennale de droit commun. Dès lors, l'action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'exception du même article. Appliquant ce délai, la cour déclare prescrite la créance relative à la première annuité réclamée, mais juge l'action recevable pour la seconde annuité, dont l'exigibilité se situe dans le délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation du contrat, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités requises. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la prime non prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.ك. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ14/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 128 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/01/2024 في الملف عدد 4590/8218/2023 القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 23.844،56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة التأمين أ.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 19/04/2023بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 23.844،56 درهم ناتج عن أقساط تأمين غير مؤداة بموجب عقد التأمين عن حوادث الشغل بوليصة رقم 9107360 تتعلق بالقسط عدد 18417126 من 2018/01/01 إلى2018/12/31 بمبلغ 28 ، 11.922 درهم، والقسط عدد 19160686 من 2019/01/01 إلى 2019/12/31 بمبلغ 11.922،28 درهم ، وأنها حاولت معها بجميع الطرق الحبية قصد الأداء دون جدوى بما فيها آخر رسالة وجهت لها لأجل ذلك فإنها تستحق تعويضا عن صمود المدعى عليها التعسفي لا يقل عن 1000 درهم والتمست الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها مبلغ 23.844،56 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وبتعويض لا يقل عن 1000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر على المدعى عليها وأرفقت مقالها بجدول تفصيلي لقسطي تأمين وقسطي تأمين غير مؤدين وصورة لعقد التأمين بوليصة عدد 9107360 مؤرخ في وموقع من المدعى عليها و رسالتي إنذار محررة ومؤرخة من قبل مرسلها.

وبتاريخ 08/01/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن ما تطالب به المستأنف عليها قد طاله التقادم، وذلك استنادا إلى ما تنص عليه مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات والتي تنص على : " تقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى"وعليه فإن المستأنف عليها كانت قد تعاقدت معها سنة 2017 وأنها تقدمت بتاريخ 2023-04-19 بالدعوى موضوع المطالبة بالأداء، وهو ما يؤكد أن إقامة الدعوى قد تقادمت في المطالبة بالأداء للأقساط، وأن ما اعتبرته أنها كانت تراسلها من أجل أداء أقساط التأمين ، فإنها بهذا الخصوص لم يسبق لها قط أن توصلت بأي إنذار بهذا الشأن ، وعليه فإن الدعوى موضوع المطالبة بأداء أقساط التأمين عن الفترة المطلوبة قد طالها التقادم ،ومن جهة أخرى فإنها أبرمت مع المستأنف عليها عقد تأمين 19-07-2017 على أن يتمتنفيذ العقد ابتداء من 01-01-2018 ،وأنها سبق لها أن أنذرت الشركة الوسيطة للتأمين المعتمدة من قبل المستأنف عليها بضرورة إيقاف آثار عقد التأمين وفسخه و عدم تجديده ، غير أن هذه الأخيرة استمرت في ترتيب أثار العقد موضوع التأمين ، وأنها كانت قد أدت في بداية التعاقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها القسط الأول المتعلق بسنة 2018 غير أن المستأنف عليها نفت كل هذه الوقائع المادية وعليه فإن المطالبة بالقسط المتعلق بسنة 2018 هو محاولة منها للإثراء على حسابها ،كما أنه بالرجوع إلى ما اعتبرته المستأنف عليها كشف حساب عقد التأمين يتبين بأنه يخالف حقيقة الأمر على اعتبار أنها كانت قد أدت للمستأنف عليها قبل التاريخ المذكور قسط سنة 2018 والتي لا يشير إليها الكشف ، وهو ما يؤكد بالضرورة بكون ما اعتمدته المستأنف عليها كأساس لدعواها لا يستقيم والمقتضيات القانونية ،وأن واقعة التماطل في هذه النازلة غير ثابتة في حقها بأي شكل من الأشكال ، وأن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها تبقى من صنعها ، كما أنها لم يسبق لها قط أن استفادت من عقد التأمين سواء لفائدتها أو لفائدة المستخدمين لديها، وأن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت استفادتها من العقد المذكور، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/05/2024 التي جاء فيها أن الطاعنة أثارت الدفع بالتقادم متمسكة بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات إلا أنه استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه فإنه تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى ، وبالتالي فإن المشرع قد استثنى بصريح العبارة من تطبيق الفقرة الأولى جميع الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص وجعلها تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى ،ومن المعلوم بأن دعوى المطالبة بأداء دين ناتج عن أقساط التأمين عن حوادث الشغل غير مؤداة تعتبر كذلك من الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين إلا أن المشرع جعلها بحسب طبيعتها تخضع للاستثناء المذكور وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 2024/03/27 في الملف 2023/1/3/1897 بخصوص عدم شمول القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات لأقساط التأمين المترتبة عن عقود التأمين عن حوادث الشغل التي تبقى خاضعة للاستثناء الذي يحدد مدة التقادم في خمس سنوات ، ومن جهة أخرى، فإنها تؤكد على أنها قامت بإنذار المستأنفة بمجموعة من رسائل الإنذار في إطار ما تنص عليه مقتضيات الفصل 21 و 22 و ما يليه من مدونة التأمينات، بواسطة البريد المضمون فقط دون اشتراط إشعار بالتوصل تطالبها من خلالها باستحقاق القسط و وجوب استخلاصه، منها الرسالة المؤرخة في 2019.01.01، هذا فضلا على بالإنذار بالأداء المؤرخ في 2023.04.25 الذي ظل بدوره بدون جواب، كما أنها أثبتت تنفيذ التزاماتها التعاقدية عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ، في حين أن المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها من الدين المطالب به و اكتفت بنفي مديونيتها و الدفع بأنه سبق لها أداء ما بذمتها عن سنة 2018 دون الإدلاء بما يفيد ذلك ، و لا ما يفيد فسخ العقد مما يجعل ما دفعت به غير جدير بالاعتبار ، وحول دفع المستأنفة بعدم استفادتها وأجراءها من أي تعويض أو نتائج عقد التأمين موضوع العقد فإن الشركة المؤمن لها ملزمة بالإدلاء خلال أواخر كل شهر أو على أبعد أجل خلال 20 من الشهر الموالي بلائحة كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي على أساسها يتم تحديد وتصحيح القسط الواجب أدائه،كما أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها كانت تقوم فعلا بالإدلاء بهذه اللوائح المحينة لكتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و لم تبين نوع التعويض الذي تقصد الاستفادة منه ، ملتمسة رد الاستئناف الحالي والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وأرفقت مذكرتها بصورة قرار..

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/05/2024 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة أكدت من خلالها دفوعها لاسابقة تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/05/2024

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن ما تطالب به المستأنف عليها قد طاله التقادم، وذلك استنادا إلى ما تنص عليه مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات ، والتي تنص على أنه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ، وأن المستأنف عليها تعاقدت معها سنة 2017 ، وأنها تقدمت بتاريخ 19/04/2023 بالدعوى موضوع المطالبة بالأداء، مما يؤكد بأن الدعوى قد تقادمت ، ومن جهة أخرى فإنها أبرمت مع المستأنف عليها عقد تأمين بتاريخ 19-07-2017 على أن يتم تنفيذ العقد ابتداء من 01-01-2018 ، وأنها سبق لها أن أنذرت الشركة الوسيطة للتأمين المعتمدة من قبل المستأنف عليها بضرورة إيقاف آثار عقد التأمين وفسخه و عدم تجديده ، غير أن هذه الأخيرة استمرت في ترتيب أثار العقد موضوع التأمين ، كما أنها لم يسبق لها قط أن استفادت من عقد التأمين سواء لفائدتها أو لفائدة المستخدمين لديها.

وحيث إنه بخصوص الدفع بالتقادم ، فإنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين يتبين بأنه يتعلق بالتأمين عن حوادث الشغل الذي يندرج في إطار عقد تأمينات الأشخاص، وعملا بمقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات المذكورة فإنه استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه فإنه تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى ، وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 189/1 المؤرخ في 27/03/2024 في الملف التجاري عدد 1897/3/1/2023 الذي يستفاد منه بأن المطالبة بأقساط التأمين الناتجة عن عقد التامين عن حوادث الشغل باعتباره تأمينا على الأشخاص لا تتقادم بمرور سنتين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 36 السالفة الذكر ، بل حددها المشرع في خمس سنوات، وبالتالي فإن المطالبة بالقسط عدد 18417126 المتعلق بالمدة من 01/01/2018 إلى 31/12/2018 بمبلغ 11.922,28 درهما قد طاله التقادم على اعتبار أن المستأنف عليها بادرت إلى رفع دعواها بتاريخ 19/04/2023 كما هو ثابت من خلال تأشيرة كتابة الضبط أي بعد انصرام أجل خمس سنوات ، وذلك بخلاف القسط عدد 19160686 المتعلق بالمدة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019 بمبلغ 11922,28 درهما الذي يبقى مستحق الأداء لكون المستأنف عليها طالبت به قبل انصرام أجل خمس سنوات

وحيث إنه بخصوص الدفع بفسخ عقد التأمين وعدم الاستفادة من مقتضياته ، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد قيام المستأنفة بسلوك مسطرة فسخ عقد التأمين الذي يربطها مع المستأنف عليها ، وبالتالي فإن هذا العقد يستمر في ترتيب كافة آثاره التعاقدية ، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد حرمانها من الاستفادة من مقتضيات العقد المذكور

وحيث و استنادا لما ذكر ،فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 11.922,28 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 11.922,28 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Assurance