Réf
58701
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5584
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8218/423
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Rapport d'expert, Prime d'assurance, Preuve du paiement, Paiement, Obligation de l'assuré, Infirmation du jugement, Extinction de l'obligation, Expertise comptable, Contrat d'assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable établissant l'extinction d'une dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur, estimant la créance fondée.
L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette par des versements effectués auprès d'un intermédiaire d'assurance, produisant à l'appui des preuves de virement et un procès-verbal d'exécution forcée. Face à la contestation de l'imputation de ces paiements par l'intimé, la cour a ordonné une expertise judiciaire.
La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, qui établissent le paiement intégral de la somme réclamée, s'imposent dès lors que le créancier n'apporte aucun élément de preuve contraire de nature à les réfuter. Le paiement ayant un effet extinctif, la créance ne peut plus faire l'objet d'une action en recouvrement.
Par conséquent, le jugement de première instance est infirmé et la demande initiale en paiement est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 19/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1687 الصادر بتاريخ 16/02/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10870/8218/2024 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بعقد التامين عدد 505727 وبقبول الطلب بخصوص الباقي. في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ ) 27025 درهم (مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ت.س. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/11/2014 ، تعرض من خلاله المدعية أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 3026,95درهم الناتج عن قسط التامين المتعلق بالبوليصة عدد 505727 و بمبلغ 27025 درهم الناتج عن قسط التامين المتعلق بالبوليصة عدد 219146 الغير مؤداة.وأن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية , لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها مبلغ 30251,95 درهم مع الفوائد القانونية و تعويض قدره 3030 درهم وبالصائر و النفاذ المعجل.
و بناء على ادلاء نائب المدعية برسالة وثائق مرفقة بوصولات الأقساط الغير مؤداة، انذار شبه قضائي مع محضر تبليغه، عقدي التأمين.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضی به و جاء غير معلل تعليلا قانونيا سليما وفي ذلك خرق سافر لمقتضيات المادة 50 من ق م م ذلك أنه سبق للمستأنف عليها في شخص وسيطها تأمينات ب. الكائن مقره بسطات أن تسلم من العارضة المبلغ موضوع الدعوى الحالية وعلى دفعتين، الأولى بواسطة تحويل بنكي حسب الثابت من كشف حساب العارضة عن المدة من 01/05/2013 إلى 31/05/2013 بحيث تم تحويل مبلغ الدفعة الأولى و المتمثل في الكمبيالة عدد 07742752 و الحاملة لمبلغ 13.512,50 درهم لفائدة تأمينات ب. بصفته وسيط المستأنف ضدها و الذي إثباتا منه لذلك سلم العارضة فاتورة تحت عدد 2013/48 والتي تفيد تسلمه مبلغ 13.512,50 در هم موضوع التحويل البنكي، و الدفعة الثانية عن طريق تنفيذ حكم قضائي حسب محضر التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 2019/6150/1082 و الذي تم بموجبه تنفيذ مبلغ 13725 درهم موضوع الكمبيالة الثانية وانه بذلك يكون المبلغ المحكوم به بموجب الحكم موضوع هذا الطعن قد سبق للعارضة أن أدته لفائدة تأمينات ب. في شخص ممثلها القانوني باعتباره وكيل المتعرض ضدها وبذلك تكون العارضة قد أدت جميع أقساط الدين المتخلدة بذمتها و المحكوم بها بموجب هذا الحكم الابتدائي لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/02/2024 جاء فيها أن الكمبيالة المدلى بها رقمها هو 7742789 والحاملة لمبلغ 13.625,00 درهم غير مدرجة بقائمة كشف الحساب البنكي وأن هذا الأخير يتضمن تحويل مبلغ 13.500,00 درهم عن الكمبيالة رقم 07742490 مما يبين عدم تطابق الأرقام والمبالغ المحولة مع موضوع الدعوى ودليل على أن هذه الكمبيالة تتعلق بمعاملات أخرى مع العارضة وأن إقحامها في النزاع الحالي لا يوجد تفسير سوى تقاضي المستأنفة بسوء نية طبقا لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م. ومن جهة ثانية فإن محضر التنفيذ المدلى به من طرف المستأنفة لا يمت للدعوى الحالية بصلة بل هو نتاج معاملة سابقة مع العارضة ولا دليل للمستأنفة على أنه مقابل أقساط التأمين غير المؤذاة موضوع الاستئناف الحالي ومن جهة ثالثة، فإن الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنفة رقم 13/48 هي كذلك لا تتضمن أيا من المبالغ المزعوم أداؤها من طرف المستأنفة سواء مبلغ الكمبيالة 13.625,00 درهم أو مبلغ محضر التنفيذ وبالتالي فمصيرها كسابقيها وأن إقحامها من طرف المستأنفة ما هو إلا محاولة لتشتيت انتباه المحكمة وتغليطها ليس إلا لذلك تلتمس العارضة الحكم برد جميع دفوعات المستأنفة لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على أساس والقول بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميلهم الصائر واحتياطيا جدا حفظ حق العارضة في الاطلاع والتعقيب في حالة الادلاء بأي وثيقة أو جواب.
وبناء على القرار رقم 263 الصادر بتاريخ 18/04/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى توفيق.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2024 جاء فيها أن الخبير خلص في تقريره إلى كون العارضة قد أدت جميع المبلغ المطالب به للمستأنف عليها وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما سار إليه مما يتعين الغاءه والقول بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2024 الفي بالملف بتعقيب نائب المستأنفة على الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبه للصواب وسوء التعليل باعتبار انها قد أدت ما بذمتها لفائدة المستانف عليها على دفعتين الأولى بواسطة تحويل بمقتضى الكمبيالة عدد 07742752 لفائدة وسيطها تأمينات ب. والثانية عن طريق تنفيذ حكم قضائي موضوع ملف التنفيذ عدد 1082/6150/2019.
وحيث ان المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى توفيق والذي خلص في تقريره إلى كون المستأنفة قد أدت جميع المبلغ المطالب به أصلا وصائرا.
وحيث انه ولما كان ثابتا من خلال تقرير الخبرة وبالاستناد على وثائق الملف إبراء الطاعنة لذمتها من مجموع الدين المطالب به من قبل المستأنف عليها والتي استنكفت عن اثبات ما يخالف ما انتهى اليه الخبير او يدحضه بما يقابله حجية يكون ما قضت به محكمة البداية من أداء لدين انقضى بالوفاء وفقا ما تم بيانه أعلاه مجانبا للصواب وهو ما يستدعي اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علينا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025