Réf
59887
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6361
Date de décision
23/12/2024
N° de dossier
2023/8232/5097
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Refus de la banque, Preuve du paiement, Prêt immobilier, Paiement du capital restant dû, Obligation de l'assureur, Mise en cause de l'assureur, Mainlevée d'hypothèque, Libération de l'assureur, Expertise judiciaire comptable, Assurance-décès, Annulation partielle du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت تعاضدية ت.ش. بواسطة دفاعها ذ/ [المأمون الكتاني] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/02/2023 تحت عدد 1581 في الملف رقم 2238/8220/2022 القاضي :
في الشكل بقبول جميع الطلبات.
في الموضوع: في المقال الأصلي: الحكم على المدعى عليها بتمكين المدعيتين اليد على الرهن الرسمي المقيد على كامل الملك المسمى " الوفاق 170 ذي الرسم العقاري عدد: 13/162245 بالمحافظة العقارية بالقنيطرة بتاريخ 2020/4/27 سجل 300 عدد (1126) ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في مقال الإدخال: الحكم بإحلال تعاضدية ت.ش. في شخص ممثلها القانوني محل مؤمنها في أداء باقي أقساط الدين والمحددة 24.578,49 مع تحميلها الصائر.
في الشكل:
سبق البت بقول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي رقم 293 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/05/2024 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السادة ورثة حسن (ج.) سبق ان تقدموا بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2022/06/24 ، والذي يعرضون فيه أن مورثهن المسمى قيد حياته حسن (ج.) بن بوشعيب قد حصل على قرض سكني قدره 210,000,00 درهم بفائدة سنوية قدرها 2,200 % من البنك ش. الرباط - القنيطرة بتاريخ 02/3/2020 من اجل اقتناء الملك المسمى " الوفاق 170 ذي الرسم العقاري عدد 13/162245 والذي هو عبارة عن شقة بالطابق الثالث بالإقامة الكائنة بالقنيطرة طريق مهدية القنيطرة، وذلك بواسطة وكالته "معمورة" القنيطرة، وأنه ضمانا لمبلغ القرض أعلاه، تم ابرام عقد رهن رسمي من الرتبة الأولى مع مورثهما من طرف المدعى عليه الذي قام بتسجيله على كافة الملك المقتنى بالمحافظة العقارية بتاريخ 2020/4/27 سجل 300 عدد (1126)، وكذا ابرام التأمين على الوفاة والعجز الكلي والنهائي مع شركة التأمين من اختيار المدعى عليه وذلك كما هو ثابت من بول التأمين عدد 6616/3، وأن مورثهم المذكور أعلاه قد وافته المنية بتاريخ 2020/11/15 ، وتم اشعار المؤسسة البنكية مذكورة أعلاه بذلك، كما تم تمكينها من شهادة الوفاة والوثائق المطلوبة، لكن المدعى عليه ورغم وجود التأمين على الوفاة وحلول شركة التأمين محل مورثهم في أداء أقساط القرض، فانه رفض تمكينهما من شهادة رفع اليد على الرهن المذكور أعلاه رغم مرور أكثر من سنتين على التصريح بالوفاة. الأمر الذي حذا بالمدعيتين الى المطالبة بإجراء معاينة واستجواب في اطار المقالات المختلفة، فانتقل المفوض القضائي [لحسن القيصاري] ثلاث مرات بتنفيذ الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة بتاريخ 2022/1/17 ملف مختلف عدد 2022/1109/262 الى وكالة البنك ش. " معمورة فرفضت المسؤولة تمكينه من الشهادة المطلوبة بدعوى أنها راسلت الرباط وأنها في انتظار الجواب وبأنها لا يمكنها التصرف، و ان رفض المدعى عليه تمكين المدعيتين من شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على الملك أعلاه رغم وجود عقد التأمين على الوفاة يشكل اخلالا بعقدي القرم والتأمين المذكورين أعلاه، كما الحق بهما ضررا جسيما من جراء غل يدهما عن التصرف في عقار هما الذي آل الهما عن طريق الارث من مما لم تجدا معه بدا من اللجوء الى القضاء قصد المطالبة بالحكم على المدعى عليه بتمكينهما من شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي . لأجله تلتمسان الحكم على المدعى عليه بتمكينهما من شهادة رفع اليد على الرهن الرسمي المقيد على كامل الملك المسمى " الوفاق 170 ذي الرسم العقاري عدد 13/162245 بالمحافظة العقارية بالقنيطرة بتاريخ: 2020/4/27 سجل 300 عدد (1126) ضمانا للقرض السكني، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الأمر بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. ارفق المقال بجدول استحقاق القرض ، و شهادة التأمين على الوفاة والعجز و شهادة المحافظة العقارية، و محضر معاينة واستجواب و رسم الإراثة نسخة طبق الأصل، وشهادة الوفاة ، و شهادة طبيبة بوفاة طبيعية. و بناء على مقال ادخال الغير في الدعوى للمدعية بواسطة نائبها بجلسة /2022/10/27 و التي جاء فيه أن مورث المدعيتين كان قيد حياته يؤمن عن الوفاة أو العجز الكلي أو النهائي عن القرض السكني الذي استفاد منه من المدعى عليه، لدى شركة تعاضدية ت.ش. حسب عقد التأمين المرفق أن وفاته بتاريخ: 2020/11/15 يقتضي احلال هذه الأخيرة محله في أداء القرض تطبيقا لبنود عقد التأمين وعليه فان المدعيتين وبناء على ذلك تبادران الى ادخال شركة التأمين تعاضدية ت.ش. في شخص ممثله القانوني وأعضاء مجلسه الاداري مع استدعائها لحضور ومناقشة الدعوى والحكم بإحلالها محل مورثهما في أداء القرض السكني، وتمتعهما بما جاء في مقالهما الافتتاحي جملة وتفصيلا لأجله تلتمسان الاشهاد عليهما بإدخال شركة التأمين تعاضدية ت.ش. في شخص ممثلها القانوني في الدعوى، و الحكم بإحلالها محل مورثهما في أداء أقساط القرض السكني تنفيذا لعقد التأمين و التصريح بتمتيع المدعيتين بما جاء في مقالهما الافتتاحي جملة وتفصيلا. وارفق المقال بعقد التأمين عن الوفاة والعجز الكلي والنهائي. وبناء على مذكرة جوابية مع طلب مضاد و طلب الضم المدلى بهما من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10122/12/22 و التي جاء فيها حيث تقدم الورثة أعلاه بمقالين الأول يفيدون فيه أن مورثهم كان يتوفر على حساب بنكي لدى وكالة البنك ، و هو الحساب الذي بقي دائنا بعد إقفاله عقب موته بما مبلغه 160.664,29 درهما ، ملتمسين الحكم بتصفية هذا الحساب طبقا للفريضة الشرعية و تسليمهما ما يؤل أنه كان لهما من رصيده و الثاني يفيدون فيه أن مورثهم حصل من المدعى عليها على قرض عقاري مقابل رهن العقار موضوع التمويل ، و يستفيد من: تأمين على الوفاة ، ملتمسا الحكم عليها بتسليمها لهما رفع اليد عن الرهن المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية و باعتبار أن المدعيتين لم تدليا بكل معطيات النازلة فإن المدعى عليها تتقدم بالجواب التالي:
أولا حول الضم ان المقالين مقدمين من نفس الطرفين و ضد نفس الطرف البنك و موضوع المقالين يتأسس على علاقة الطرفين البنك و المورث كبنك و كزبون و من أن من شأن الإبقاء على الملفين مستقلين صدور أحكام متناقضة لذا فإنها تلتمس ضم هذا الملف للملف عدد 8220/2237/ 2022 ، للبت فيهما معا.
ثانيا حول الجواب: 1- حول تصفية حساب المورث التمست المدعيتان تصفية حساب مورثهم و تسليمهما نصيبهما وفق الشريعة ، في حين أن عقد القرض ينص في فصله السابع على : "... تسدد الاستحقاقات طبقا لجدول الإستخماد ، إما بصناديق البنك أو بالاقتطاع مباشرة من حس المقترض و في هذا الإطار و وفقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، فإن المدعى عليها - بعد أن توقف المورث عن أداء أقساط القرض - بادرت بتفعيل المقتضيات أعلاه و ذلك باستخلاص الدين الحال من رصيد حساب المدين ، تفظلوا بالإطلاع على الكشف الحسابي الذي يتضمن عملية دائنة بمبلغ 160.558,300 درهما ليخلص الرصيد إلى رصيد مدين بمبلغ 36.169,30 درهما الذي بقي بذمة المورث و هو ما سيشكل مجال الطلب المضاد أدناه. فإن الورثة مدينون للمدعى عليها بما تبقى بذمة مورثهم ، مما يبرر رفض طلبهم. 2 حول رفع الرهن لقد ذيلت المدعتان مقالهما الأول بملتمس تمكينهم من نصيبهم كورثة في رصيد حساب صورتهم، في حين أنه إن كان الأمر يتعلق بدائن ومدين فالمدين هو المورث و بعده الورثة ذلك أنه سبق للمورث أن حصل من البنك على قرض لشراء شقة قدره 210.000,00 درهما. و هو القرض الذي لم يعمل إبان حياته على أداءه كاملا ، مما جعله مدينا للمدعى عليها بما مبلغه 36.169,30 درهما، و هو ما يشكل مبررا لرفض الطلب ، و يشكل بالتالي مجالا للطلب المضاد التالي:
حول الطلب المضاد : 1- حول الشكل حيث ينص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود على تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ، ولكن أيضا بين ورثتهما ، وخلفائهما، مالم يكن العكس مصرحا به وحيث بذلك فإن الطلب موجه ضد المدعيتين كوريثتين بصفتهما هذه في حين أن المدعى عليها تكتسب صفتها في الطلب المضاد من صفتها كمدعى عليها بمقال المدعيتين ، ومن خلال عقد القرض وكشف الحساب و ان مقالها جاء وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، فإنه مقبول شكلا. 2 حول الموضوع إن دين المدعية فرعيا ثابت من خلال الاتفاق في إطار علاقة المدعية فرعيا بمورث المدعى عليهما فرعيا المرحوم حسن (ج.)، أبرمت معه عقد قرض مصادق على إمضاءاته بتاريخ 2020/02/12 ، بقرض لشراء شقة، مبلغه 210.000,00 درهما وبفائدة نسبتها 4,20 وهو العقد الذي يحدد التزامات مورث المدعيتين الأصليتين و بعده هما - كوريثتين - بشأن أجال الأداء ونسبة الفائدة و أداء الضريبة على القيمة المضافة و غرامة التقاضي كمايلي: حول الفوائد: أساسا البنكية، ينص الفصل 18 من عقد القرض على تحديد نسبة الفائدة الاتفاقية في %4,50 لذا وتنفيذا لمقتضيات الاتفاق ومقتضيات الفصول 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن العارضة محقة في المطالبة بالفائدة الاتفاقية بالمبلغ المضمن بالكشف الحسابي عند حصره، وبهذه الفائدة من تاريخ حصر الحساب في 15/09/2022 إلى تاريخ التنفيذ.
و احتياطيا القانونية إذا ما ارتأت المحكمة أنه لا موجب للحكم بالفوائد الاتفاقية عن الفترة اللاحقة لحصر الحساب - رغم صراحة العقد وصراحة الفصول 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المدعية فرعيا تلتمس الحكم لها بالفائدة القانونية المحددة في قانون حماية المستهلك بنسبة %4% من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء. حول الضريبة على القيمة المضافة: ان المدعية فرعيا ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %10% من منتوج الفوائد البنكية طبقا لقانون مالية 1994 والتعديل الذي لحق نسبتها بقانون مالية 2007. أن المدعى عليه التزم في الفصل 26 من عقد القرض بأداء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الفوائد وعلى العمولات لذا فإن المدعية وفي إطار مقتضيات الفصول 230 من قانون الالتزامات والعقود تلتمس الحكم لها بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة %10% على منتوج الفائدة البنكية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ حصر الحساب بالشكل المفصل في كشف الحساب، وبها عن الفوائد المستحقة ، ومن هذا التاريخ إلى تاريخ الأداء.
حول مصاريف الإسترجاع الجبري ان من بين التزامات المورث و بعده الورثة وفق مقتضيات البند 24 من عقد القرض ، أداء غرامة قيمتها 10% تحسب على المبلغ الكلي للدين أصلا وفوائد إذا ما اضطر البنك للقيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء دينه وباعتبار أن البنك اضطر لسلوك هذه المسطرة ، فإن ذلك يشكل مجالا لإعمال مقتضيات البند المذكور ، ويبرر بالتالي إدراج نسبة 10% ضمن الرصيد المدين بالكشف الحسابي. وان الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، ثم الفصل 229 من نفس القانون الذي ينص على أن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب ، ولكن أيضا بين ورثتهما ، وخلفائهما فإن المقتضيات أعلاه الواردة بعقد القرض تشكل حجة على قيام التزامات الورثة ومنها قيام الدين وثبوته أصلا وفائدة اتفاقية وضريبة وغرامة تعاقدية. و ان الدين المدعية فرعيا ثابت أيضا بالكشف الحسابي المطابق لمقتضيات القانون رقم 0338-34 الذي يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ينص في فصله 118 على حجية الكشوف الحسابية لإثبات المديونية المطالب بها من طرف المؤسسات البنكية اتجاه عملاءها إلى أن يثبت العكس، ومطابق أيضا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما فرعيا بأدائهما على وجه التضامن أو من يحل محلهما للمدعية فرعيا مبلغ 36.169,30 درهم الذي يمثل أصل الدين والفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية إلى حدود حصر الحساب في 2022/09/15 درهم و الحكم لها بالفوائد الاتفاقية بنسبة 4,50 المستحقة عند حصر في الحساب/2022/09 درهم الحكم بالفوائد القانونية بصفة احتياطية عن المبالغ المطلوبة أعلاه من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء. الحكم بالضريبة على القيمة المضافة عن منتوج الفوائد الاتفاقية ابتداء من حصر تاريخ الاستحقاق إلى حصر الحساب في 2022/09/15 بالمبلغ المضمن بكشف الحساب وبها عن الفوائد المستحقة من هذا التاريخ على الأداء و الحكم بالغرامة التعاقدية بالمبلغ المضمن في كشف الحساب. شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحديد مدة الإكراه البدني و تحميل المدعيتين أصليا الصائر.
و ارفق المقال ب عقد القرض المصادق على إمضاءاته بتاريخ 2020/02/12 ، وكشف الحساب، وجدول الاستحقاقات و بناء على مذكرة جواب المدعية المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 2023/01/19 و التي جاء فيها: بخصوص المذكرة الجوابية انه أثار الطرف المدعى عليه بأن الورثة مدينون له بما تبقى بذمة مورثهم من عقد القرض، ولذلك فانه بادر تلقائيا الى استخلاص الدين الحال من الرصيد البنكي طبقا للمادة 7 من عقد القرض والفصل 230 من ق.ل.ع. لكن هذا الدفع يبقى غير مرتكز على أساس للمعطيات التالية :
أن الثابت من معطيات الملف ان الهالك المسمى قيد حياته حسن (ج.) قد وافته المنية بتاريخ 2020/11/15، وترك بحسابه البنكي المفتوح لدى المدعى عليها مبلغ 160.664,29 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب وهي الواقعة التي تم اخبار واشعار المؤسسة البنكية بها في حينه، أنه وتطبيقا للمادة 503 من مدونة التجارة، فان الحساب البنكي يقفل بشكل تلقائي بمجرد، وان كل العمليات البنكية والاقتطاعات التي تنجز على حساب المالك بعد الوفاة تصبح لاغية وغير معتد بها، لأن الوفاة تعدم الأهلية القانونية لصاحب الحساب مما يتعين معه التصريح برد الدفع المثار من طرف المدعى عليه، وتمنيع العارضتين بما جاء في مقالهما وتفصيلا. 2 بخصوص الطلب المضاد في الشكل، ان الطلب المضاد يبقى غير مقبول شكلا لمخالفته لمقتضيات المادة 32 من ق.م.م، وفي الموضوع ان طلبات المدعية بمقتضى المقال المضاد تبقى غير مرتكزة على أساس لكون الحساب البنكي لمورث المدعيتين مؤمنا عليه لدى شركة التأمين مقبولة لدى المؤسسة البنكية في حالة الوفاة، و ان هذه الأخيرة وكما جاء في عقد القرض في فقرته 9 و 10 من المادة 6 ، فانه هي من تتحمل أداء الأقساط المتبقية مع الفوائد والعمولات والمصاريف و ان مطالبته ذوي حقوق الهالك بالطلبات المسطرة بمقتضى المقال المضاد غير مرتكز على أساس. لأجله تلتمس المدعيين و بخصوص المذكرة الجوابية التصريح برد جميع الدفوع المثارة فيها لعدم جديتها وتمتيعهما بكل طلباتهما جملة وتفصيلا و في الطلب المضاد في الشكل التصريح بعدم قبوله شكلا و في الموضوع التصريح برفضه. و ارفقت المذكرة بعقد التأمين على القرض والحساب البنكي.
وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها و المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 2023/02/02 و الي جاء فيها : حول الشكل آنها و بعد اطلاعها على شهادة ملكية العقار موضوع طلب رفع الرهن ، تضيف دفعا شكليا آخر يتمثل في انعدام صفة المدعين في طلب رفع الرهن ، باعتبار أن العقار لم ينتقل لهما بعد ، بل لازال باسم مالكه المرحوم حسن (ج.)، وفي هذا الإطار ينص الفصل 66 من ظهير 2019/08/12 على :" كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده ، وابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية. "... لذا فإن صفة المدعيتين في الدعوى بشأن العقار لن تثبت إلا بتضمين الاراثة ، وتحديد الأنصبة ، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها ويبرر بالتالي عدم قبولها. احتياطيا حول الموضوع وإذا ما ارتأت المحكمة صحة الدعوى شكلا ، فإن المدعى عليها تعيد التذكير بالتزامات الورثة في إطار مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات و العقود للقول بحق المدعى عليها في استخلاص الدين الحال من رصيد الحساب ، سواء في مواجهة المدين وفق الفصل السابع من عقد القرض بالشكل الوارد في المقال المضاد ، أو في مواجهة الورثة مادام انتقال الحق و الالتزام متوازيان، وبالتالي فإن كان من حق الورثة في متروك مورثهم، فإنهم بالمقابل - ملتزمون بالتزامه وبذلك فإن استخلاص ال للدين الحال من رصيد الحساب يستند على القانون و الاتفاق ، وهو ما يبرر رد دفوعات المدعيتين بهذا الشأن .
حول إدخال شركة التأمين المؤمن عليه. ان تشبثت المدعيتان بالتأمين لدى تعاضدية ت.ش. كما هو واضح من عقد التأمين المدلى به رفقة ،مقالهما، وهو ما يشكل مجالا لإدخالها في الدعوى حتى ما إذا ثبت التأمين، فإن المدعى عليها تكون محقة في طلب احلالها في أداء الدين لأجله تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا مع تحميل رافعتيها الصائر ، و موضوعا بعد إعمال مقتضيات الفصل 7 من عقد القرض و الفصلين 229 و 230 من ق ل ع الحكم وفق المقال المضاد. وفي مقال الإدخال: بعد الإشهاد بإدخال تعاضدية ت.ش. في الدعوى و استدعاءها لمواصلة إجراءاتها، الحكم بإحلالها محل مؤمنها في أداء التزاماته الناشئة عن عقد القرض المؤمن عليه، والبت في الصائر وفق القانون و بناء على ادراج الملف بجلسة 2023/02/02 ادلى [الاستاذ شعيب] بمذكرة مع طلب ادخال [للأستاذ الحجاجي] تسلمت نسخة منها [الاستاذة اجاري] عن [الاستاذ الكتاني] و [الاستاذ القيسومي] و التمست اجلا فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 2023/02/16.
و بناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب المدخلة في الدعوى و التي جاء فيها ان طلب الادخال في الدعوى غير مبني على أي أساس كما سيتجلى أساسا لوجود شرط تحكيمي ذلك ان المدعين أسسوا طلب الإدخال في الدعوى وطلباتهم على بوليصة التأمين رقم 661613 المؤرخة 2020/02/19، و باستقراء البوليصة التأمين يتبين أنها تقتضي شرط تحکیمی منصوص عليه على النحو التالي أقر بأنني أحطت علما بالشروط العامة للعقد و اقر بقبولها بدون شروط و لا تحفظات و بناء عليه أعطي موافقتي على بند الاحتكام وان المادة 10 من الشروط العامة المتعلقة بشروط التحكيم نصت على ما يلي: " في حالة نزاع بين الطرفين المتعاقدين على حالة إعاقة المؤمن له يقوم الأطباء المعينون من قبل الطرفين بتعيين طبيب ثالث للبث فيما بينهم في حالة عدم الاتفاق على هذا التعيين سيتم الاختيار بناء على طلب الطرف الأكثر اجتهادا من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء". يتحمل كل طرف أتعاب طبيبه يتحمل كل طرف نصف اتعاب الطبيب الثالث وكذلك جميع التكاليف المتعلقة بتعيينه وإنجاز مهمته " وان المدعين لم يسبق لهم أن طعنوا في قرار المدخلة القاضي برفض تفعيل الضمان و لم تحترم المسطرة المذكورة أعلاه وحيث أنه وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية المعدلة بمقتضى القانون رقم 08/05 فإنها تنص على ما يلي: إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية ؛ وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن يصرخ بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا" وبالتالي نظرا لوجود شرط تحكيمي صريح ببوليصة التأمين المذكورة سلقا فإن أي نزاع في مواجهة المدخلة يجب اللجوء فيه للتحكيم، وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. احتياطيا حول سقوط الحق في الضمان ان المادة 20 من مدونة التأمينات تلزم المؤمن بضرورة إشعار المدخلة بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمهم به و على أبعد تقدير خلال الخمسة (5) ايام الموالية لوقوعه وإن المدعين لم يتقدموا بأي أشعار للمدخلة داخل الأجل القانوني المشار إليه أعلاه كما أنها لم تتوصل بأي ملف له، وأنه لا يمكنها أن تفعل وتنفذ العقد إلا بعد تصريح المدعين داخل الأجل القانوني تحت طائلة سقوط حقهم في التأمين و ان المادة 8 من الشروط العامة تنص على وجوب اشعار ها ومدها بالوثائق التي تثبت تحقق الحادث احتياطيا جدا ان المادة 8 من عقد التأمين المزعوم تنص على ما يلي: " في حالة وفاة أو عجز كامل نهائي المؤمن له، تدفع التعاضدية مبلغ يعادل المبلغ المتبقي بدون احتساب الفائدة المتبقية المستحقة من قبل المؤمن له في يوم وفاته أو العجز الكلي أو النهائي و بالتالي، في حال ثبوت ما يوجب على المدخلة سداد أي مبلغ يذكر علاقة مع ملف نازلة الحال، فان هذا المبلغ يبقى محددا في القسط المتبقي من القرض بدون احتساب الفائدة الواجب أدائها من طرف المؤمن له، احتساباً من تاريخ العجز، وذلك وفقا لجدول الاستحقاقات المتعلق بالقرض الواجب الادلاء به من طرف البنك. لأجله تلتمس أساس بناء على وجود شرط تحكيمي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض طلب إحلال المدخلة في أداء أي مبلغ لبطلان بوليصة التأمين وتحميل المدعي الصائر. وبناء على جعل الملف في المداولة لجلسة 2022/02/16 و تمديد المداولة لجلسة 2023/02/23 وبناء المذكرة اثناء المداولة المدلى بها من طرف نائب تعاضدية ت.ش. و التي جاء فيها أساسا وجود شرط تحکیمی وأنه باستقراء محكمة البوليصة التأمين يتبين أنها تقتضي شرط تحكيمي منصوص عليه على النحو التالي: أقر بأنني أحطت علما بالشروط العامة للعقد وأقر بقبولها بدون شروط و لا تحفظات وبناء عليه أعطي موافقتي على بند الاحتكام"و" حيث أن المادة 10 من الشروط العامة المتعلقة بشروط التحكيم نصت على ما يلي: في حالة نزاع بين الطرفين المتعاقدين على حالة إعاقة المؤمن له يقوم الأطباء المعينون من قبل الطرفين بتعيين طبيب ثالث للبث فيما بينهم في حالة عدم الاتفاق على هذا التعيين سيتم الاختيار بناء على طلب الطرف الأكثر اجتهادا من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء" يتحمل كل طرف أتعاب طبيبه يتحمل كل طرف نصف أتعاب الطبيب الثالث وكذلك جميع التكاليف المتعلقة بتعيينه وإنجاز مهمته أنة وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية المعدلة بمقتضى القانون رقم 08/05 فإنها تنص على ما يلي: إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية ، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن يصرخ بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم ،واضحا و بالتالي نظرا لوجود شرط تحكيمي صريح ببوليصة التأمين المذكورة سلفا فإن أي نزاع في مواجهة العارضة يجب اللجوء فيه التحكيم، وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا حول سقوط الحق في الضمان حيث إن المادة 20 من مدونة التأمينات تلزم المؤمن بضرورة إشعار التعاضدية بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمهم به و على أبعد تقدير خلال الخمسة (5) ايام الموالية لوقوعه وحيث ان المدعين لم يتقدموا بأي اشعار داخل الأجل القانوني المشار إليه أعلاه كما أنها لم تتوصل بأي ملف ،له وأنها لا يمكنها أن تفعل وتنفذ العقد إلا بعد تصريح المدعين داخل الأجل القانوني و ان المادة 8 من الشروط العامة تنص على وجوب اشعارها ومدها بالوثائق تي تثبت تحقق الحادث و انه برجوع المحكمة الموقرة لوثائق الملف سيتين لها انه لا يضمن أي حجة تفيد اشعارها وفقا للمقتضيات القانونية والتعاقدية بوقوع ما يتطلب تفعيل الضمان و بالتالي، يتعين رفض الطلب و احتياطيا جدا ان المادة 8 من عقد التأمين المزعوم تنص على ما يلي: " في حالة وفاة أو عجز كامل نهائي المؤمن له تدافع التعاضدية مبلغ يعادل المبلغ المتبقي، بدون احتساب الفائدة المتبقية المستحقة من قبل المؤمن له في يوم وفاته أو العجز الكلي أو النهائي". وحيث بالتالي، في حال ثبوت ما يوجب على العارضة سداد أي مبلغ يذكر علاقة مع ملف نازلة الحال فان هذا المبلغ يبقى محددا في القسط المتبقي من القرض بدون احتساب الفائدة الواجب أدائها من طرف المؤمن له احتساباً من تاريخ العجزة وذلك وفقا لجدول الاستحقاقات المتعلق بالقرض الواجب الادلاء به من طرف البنك. لأجله تلتمس بناء على وجود شرط تحكيمي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا من حيث الموضوع بناء على الموجبات المبسوطة أعلاه التصريح برفض طلب إحلالها في أداء أي مبلغ لبطلان بوليصلة التامين وتحميل المدعي الصائر
و بناء على المذكرة الجوابية للمدعين و المدلى بها من طرف نائبهم بجلسة 2023/03/30 و التي التمس من خلالها رد جميع دفوع المدخلة الحكم وفق كتاباته.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة : من حيث ابرأ ذمة العارضة و تنفيذها لعقد التامين : أن سبق لها أن نفذت التزامها الناتج عن عقد التأمين عن طريق أداء الأقساط المتبقية من القرض المؤمن وهو ما قدره 187.937,89 درهم، كما هو ثابت من وصل ابراء الذمة وذلك بعد البنك للضمان بتاريخ 02/12/2020 و أمام سبقية أداء العارضة المبلغ الواجب أداءه تنفيذا لعقد التأمين وفقا لجدول الاستحقاقات لا يستقيم قانونا ولا منطقا الحكم عليها بأي مبلغ، كما هو ثابت من رسالة تفعيل الضمان الموجهة من طرف البنك، وصل ابراء الذمة وكذا المراسلات الإلكترونية بين العارضة والبنك وجدول الاستحقاقات و بالتالي أمام قيامها بتنفيذ جميع التزاماتها المتعلقة بعقد التأمين وأمام توصل البنك بجميع بموجب عقد التأمين وتفعيل الضمان يبقى إحلال العارضة في أداء أي مبلغ أخر دون أساس و منه يبقى الحكم الابتدائي على حالته عرضة للإلغاء لثبوت الأداء وفقا للعقد الرابط بين الطرفين على نحو ما سلف بيانه ولا يقبل معه إحلال العارضة فأي مبلغ ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، والحكم بعد التصدي برفض الطلب أساسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض جميع طلبات المستأنف عليه وتحميله الصائر . أدلت: نسخة طبق الأصل للحكم الابتدائي مع طي التبليغ و وصل ابراء الذمة و المراسلات الإلكترونية بين العارضة والبنك و جدول الاستحقاقات و عقد التأمين.
و بجلسة 22/01/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل : أنه من الثابت من وثائق الملف وخاصة طي التبليغ، فان الحكم المطعون فيه قد بلغ بتاريخ 28/07/2028 بينما المقال الاستئنافي لم يودع بصندوق المحكمة الا بتاريخ 15/08/2023 و أنه بإجراء عملية حسابية بسيطة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أيام شهر 7 التي هي 31 يوما يتبين بأن الاستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، مما يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف.
من حيث الموضوع : أن أثارت المستأنفة تعاضدية ت.ش. بأنها نفدت عقد التأمين وأدت للبنك المقرض ما تبقى من أقساط القرض تنفيذا لعقد التأمين على الوفاة و أن هذا الأخير توصل فعليا بأقساط القرض كما هو ثابت من الإشهاد المدلى به في الملف و أنه بناء على المعطيات أعلاه، فان استمرار الرهن الرسمي على عقار مورثهم ذي الرسم العقاري عدد 13/162245 من طرف البنك المقرض أصبح غير مرتكز على أساس و أن الحكم الابتدائي لما قضى بتمكينهم من رفع اليد جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا قانونيا وكافيا ، لذلك تلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بجلسة 25/03/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف عليهم ورثة المرحوم حسن (ج.) تقدموا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 2024/01/22 بمذكرة جوابية جاء فيها ان الاستئناف الحالي قد قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و ان الحكم المطعون فيه تم تبليغه في يوم 28/07/2023 و ان المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم التجارية جاء فيها أنه تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص القانون المحدث للمحاكم التجارية على خالف ذلك و ان الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية أكد صراحة ان جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار و أنه تبعا لذلك فإن اجل الاستئناف أمام محاكم الاستئناف التجارية، يبتدئ احتسابه من تاريخ اليوم المولي لتاريخ التبليغ أي تاريخ 29/07/2023 ان المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حصرت اجل الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل 15 يوما و انه في نازلة الحال يكون تاريخ اليوم الاخير لأجل الاستئناف هو تاريخ2023/08/12 و ان الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية صرح انه اذا كان اليوم يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده و ان تاريخ 12/08/2023 و تاريخ 13/08/2023 تصادفا مع أيام السبت و الاحد، و هما أيام العطلة الأسبوعية و ان الفصل 513 من قانون المسطرة المدنية جاء فيه انه تعتبر أيام عطل بالنسبة لتطبيق هذا القانون جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص قانوني ان المرسوم رقم 2.04.426 صادر في 29 ديسمبر 2004 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغالالت الفلاحية و الغابوية كما تم تتميمه جاء فيه ان تاريخ 14 غشت هو يوم عطلة " يوم وادي الذهب " و أنه تبعا لذلك يكون أجل الاستئناف في نازلة الحال امتد الى تاريخ 15/08/2023 و أنه لا يحسب اليوم الأخير الذي تنتهي فيه الآجال طبقا للفصل 512 من قانون المسطرة المدنية و ان الاستئناف الحالي تم رفعه أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 15/08/2023 ، إذ الاستئناف الحالي قد قدم داخل الاجل المنصوص عليه قانونا، و يترتب على ذلك قبوله شكلا ، إذ أنها أوجه الاستئناف المضمنة بمقالها الاستئنافي والوثائق المدلى بها التي تفيد انها نفذت عقد التأمين و أدت للبنك المستأنف عليه ما تبقى من أقساط القرض تنفيذا لعقد التأمين، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لكونه جانب الصواب، والحكم بعد التصدي برفض الطلب تحميل المستأنف عليهم الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/05/2024 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبيرة السيدة [نجوى بوظهر] .
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبيرة و التي خلصت من خلاله الى ان المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليهم السادة ورثة حسن (ج.) الى غاية تاريخ وفاته هي بمبلغ 187.937,89 درهم و الذي قامت المستانفة تعاضدية ت.ش. بادائه للمستانف عليه الثاني البنك ش.م. حسب الثابت من إيصال التعويض عن حادث الوفاة و انه لا توجد اية مديونية عالقة بذمة الورثة تجاه البنك ش.
و بجلسة 16/12/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب بعد الخبرة جاء فيها أنها سبق من حيث المديونية أن الخبير المنتدب وتنفيذا للمأمورية المسندة إليه وبعد اطلاعه على وثائق الملف وكذا الكشوفات الحسابية وما تم أداءه من أقساط للقرض في حياة مورثهم وما أدته المستأنفة لفائدة البنك المقرض تنفيذا لعقد الضمان والتأمين على الوفاة، خلص إلى النتيجة بأنه لا توجد أية مديونية عالقة بذمة ورثة السيد حسن (ج.) اتجاه البنك ش.م.. باعتبار أن مورثهم حسن (ج.) أدى خلال حياته مبلغ 25.437,28 درهم كأقساط للقرض منذ أول قسط بتاريخ 2020/4/1 وإلى غاية : 2020/11/2 ، التاريخ الذي صادف وفاته، بينما المتبقى من القرض الذي هو مبلغ 187.937,89 درهم قد أدته المستأنفة للبنك ش.م. تنفيذا لعقد الضمان و انه واستنادا إلى المعطيات أعلاه فإن البنك ش.م. للرباط القنيطرة المقرض يكون قد توصل بكل حقوقه ولكنه ورغم ذلك فإنه لازال مصرا على رفض تمكينهم من شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري الذي انتقل إليهم عن طريق الإرث من مورثهم المرحوم حسن (ج.) و أن الخبرة جاءت موضوعية ومؤسسة ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير المنتدب و التصريح بتأييد الحكم المستأنف و تمتيعهما بكل ما جاء في مكتوباتهم
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/12/2024 تخلف نائب المستأنفة ولم يدلي باي تعقيب رغم امهاله و حضرت الأستاذة [بلخو] و اكدت تعقیب المدلی به و تخلفت المستأنف عليها الثانية رغم سابق توصله فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/12/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه .
و حيث نازعت المستانفة في الحكم المطعون فيه بخصوص الشق القاضي باحلالها محل المستانف عليهم الاولين السادة ورثة حسن (ج.) بعد طلب إدخالها في الدعوى ابتدائيا ت و تمسكت بكونها أدت للمستانف عليه الثاني البنك ش.م. مبلغ 187.937,39 درهم و ادلت اثباتا لذلك بوصل ابراء لا تحمل أي توقيع و صور مراسلات بين الطرفين بغرض تسوية ملف التامين ، في حين لم يدل المستانف عليه باي جواب بهذا الخصوص رغم توصله بصفة قانونية بتاريخ 09/04/2024 لجلسة 22/04/2024 ، مما حدا بالمحكمة الى الركون لاجراء خبرة حسابية بهدف تتبع مفاوضات تسوية ملف التامين بين الطرفين و تحديد مآلها ، عهد بها للخبيرة السيدة [نجوى بوظهر] التي ادلت بتقرير التي خلصت من خلاله الى ان المديونية المتخلدة بذمة المستانف عليهم السادة ورثة حسن (ج.) الى غاية تاريخ وفاته هي بمبلغ 187.937,89 درهم و الذي قامت المستانفة تعاضدية ت.ش. بادائه للمستانف عليه الثاني البنك ش.م. حسب الثابت من إيصال التعويض عن حادث الوفاة و انه لا توجد اية مديونية عالقة بذمة الورثة تجاه البنك ش. ، و هو الامر الثابت أيضا من خلال وصل أداء التعويض المرفق بتقرير الخبرة المذيل بتوقيع البنك المستاتنف عليها الثانية و المؤرخ في 10/05/2023 ، مما اتضح معه للمحكمة صحة ما تمسكت به الطاعنة من اخلاء ذمتها من مبلغ التعويض العالق بذمتها تفعيلا لعقد التامين الذي ربطها بالورثة المستانف عليهم و الذي كان سببا في إدخالها في الدعوى ابتدائيا ، مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه جزئيا في ما قضى به من احلالها في الدعوى محل مؤمنتها ضمانا لاداء مبلغ 24.578,49 درهم و الحكم من جديد برفضه .
و حيث يتعين تحميل المستانفة و المستانف عليها الثانية الصائر بالمسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : .سبق البت بقول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من إحلال و الحكم من جديد برفضه و بتاييده في الباقي و تحميل المستانفة و المستانف عليها الثانية الصائر بالنسبة .
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
55597
Assurance transport : L’assureur est fondé à refuser sa garantie pour un dommage qualifié de vice propre par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56613
L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57615
L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58375
La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59549
La comptabilité régulièrement tenue de l’assureur constitue une preuve suffisante de la créance de primes d’assurance non payées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
55667
Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56655
Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024