Réf
59549
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6136
Date de décision
11/12/2024
N° de dossier
2023/8218/3417
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prime d'assurance, Preuve du paiement, Force probante de la comptabilité, Expertise comptable, Contre-expertise, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Assurance, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises comptables et des écritures commerciales. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur.
L'appelant contestait la créance, soutenant s'être acquitté de sa dette par des paiements dont la preuve était contestée. Confrontée à deux rapports d'expertise contradictoires, la cour écarte le premier et homologue la contre-expertise qui établit l'existence de la créance dans son montant initial.
Elle retient que le second expert a valablement fondé ses conclusions sur la comparaison des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que de telles écritures font foi entre commerçants.
Faute pour l'assuré d'apporter la preuve libératoire par la production des quittances afférentes aux primes litigieuses ou de contredire utilement les conclusions de la contre-expertise, la cour confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة أ.إ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/03/2023 تحت عدد 925 ملف عدد 929/8218/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانونى لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.025.907,59 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم الاداء، وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
و حيث تقدمت المستأنف عليها بمقال ادخال الغير في الدعوى بتاريخ 15/05/2024
و حيث انه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو
أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي مما يكون معه طلب الادخال مختل شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله.
حيث سبق البث فيه بقول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/11/2023.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بخمسة أقساط للتأمين الغير المسددة وهي الواردة في الإنذار والمفصلة كالتالي:
قسط التأمين الأول عدد 44880870 وقدره 363.165,01 درهم
قسط التأمين الثاني عند 44877099 وقدره 318,79193 درهم
قسط التأمين الثالث عدد 44877102 وقدره 217.10996 درهم قسط التأمين الرابع عدد 44870984 وقدره 29.209,22 درهم
قسط التأمين الخامس عدد 44884714 وقدره 97.631,47 درهم وأن مجموع هذه الأقساط وصل إلى مبلغ 1.025.907,59 درهم و أن المدعية سبق وأن أنذرت المدعى عليها بمقتضى رسالتين دون جدوى، كما أن جميع المساعي التي سلكتها معها من خلال العديد من الاتصالات و المراسلات باءت كلها بالفشل. لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها شركة أ.إ. بأدائها ما قدره 1.025.907,59 درهم عن أقساط التأمين الخمسة الغير المسددة، مع مبلغ 6000 درهم تعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ التنفيذ الفعلي وتحميلها الصائر وارفق المقال بإنذارين صادرين عن المدعية مؤرخين في 2020.08.31 ومرجوع البريد المضمون تحت عدد 203978989 بتاريخ 2020.09.03 وأصل أقساط التأمين الخمسة الغير المسددة ورسالة الكترونية مؤرخة في 2022.02.25 وانذار بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل وعقدين للتأمين واحدة اصلية واخرى صورة شمسية، وصورة لحكم سابق مع قرار قضى بتأييده يفيد تماطل المدعى عليها عدة مرات وعدم احترام التزاماتها التعاقدية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المدعى عليها بجلسة 2022/04/28 و التي جاء فيها انها تدفع اساسا بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للنظر في هذه الخصومة لفائدة القضاء المدني بصفة عامة و المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة بصفة خاصة لأن الأمر لا يتعلق بإحدى الدعاوى التي يعود اختصاص النظر فيها للقضاء التجاري كما وردت على سبيل الحصر ضمن مقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة، واحتياطيا، أن المدعية، اشارت فقط الى ارقام عقود التأمين التسلسلية، ولم تبين لا نوعيتها ولا السنة التي انعقدت خلالها، إذ كان يجب عليها لكي يستقيم مقالها شكلا اولا أن تبين نوعية كل عقد والغاية منه والاضرار التي يضمنها وثانيا أن تكشف عن السنة التي انعقد كل عقد لضمانها وذلك حتى يتأتى للمدعى عليها تحديد موضوع النزاع والجواب عليه بدقة على ضوء ما بيدها من حجج ولهذا فإن خلو مقال هذه الدعوى من هذه البيانات قد جعلها عاجزة عن الوصول الى تلك العقود التي تتحدث عنها المدعية وبالتالي عاجزة عن الجواب عن كل عقد على حدة ولهذا فإن هذا النقص يفسد هذه الدعوى شكلا ، وبصفة احتياطية واذا ما بادرت هذه المدعية الى تدارك هذا العيب الشكلي الذي يعتري مقالها فإن المدعى عليها تنازع في هذا الدين المزعوم وتنفي أن تكون مدينة بأي جزء من المبلغ المطلوب، وتؤكد بأنها قد سددت للمدعية بواسطة وكيلها بمدينة القنيطرة (L.V.H.A. الذي تتعامل معه اقساط ما ابرمته من عقود تأمين مختلفة سواء عن مختلف عرباتها أو حوادث شغل مستخدميها أو عن مسؤوليتها المدنية عما تمارسه من انشطة وذلك عن كل الفترة السابقة كما يتجلى من السندات المرفقة وهذا ما يؤكد عدم ارتكاز هذا الطلب الحالي على أي يعززه ولذلك ينبغي ، وحتى لو استقام شكلا ، الحكم برفضه موضوعا. وارفقت مقالها بمجموعة من الوثائق البنكية.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة للبت في النزاع بجلسة 19/5/2022 و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 26/5/2022
وبناء على القرار الاستئنافي رقم 4387 الصدر بتاريخ 06/10/2022 المؤيد للحكم التمهيدي القاضي باختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم الابتدائي و هو يجاري المستأنف عليها في كل ادعاءاتها و يستجيب تبعا لذلك لكل طلباتها بعدما تجاهل جميع ما تقدمت بها من دفوع مؤسسة ، و من خلال جوابها الذي ادلت به بجلسة 28/4/2022 قد تقدمت ابتدائيا ، و الى جانب الدفع المتعلق بالاختصاص النوعي ، بدفعين اثنين بعدما لاحظت ان رافعة الدعوى لم تشر في مقالها الافتتاحي لا الى نوعية كل عقد ابرمته معها و الاضرار التي يضمنها و لا الى المدة الزمنية التي انعقد كل عقد لضمان حوادثها و اضرارها و ثانيهما جوهري انكرت من خلاله مديونيتها لهذه المؤسسة المدعية باي جزء من الدين المطلوب و اكدت انها قد وافتها بواسطة و كيلها بمدينة القنيطرة الذي تتعامل معه جميع اقساط كل العقود التي ابرمتها معها و هذه دفوع كان يجب على محكمة الدرجة الأولى ان تشير اليها في فصول حكمها و ان تجيب عنها ضمن حيثياتها
و هو ما يؤكد ان حكمها لم يؤسس على النحو الذي كان يجب و لذلك ينبغي ابطاله و بصفة احتياطية ، و بعد ان نازعت ابتدائيا في هذا الدين المطلوب و انكرت مديونيتها لهذه المدعية باي جزء منه ، قد اكدت انها قد تحللت طوعيا من جميع اقساط كل هذه العقود و انها قد وافت بها هذه المستأنف عليها بواسطة وكيلها مكتبها بمدينة القنيطرة الذي تتعامل معه وادلت لإثبات ذلك بمجموعة من الحجج التي تثبت هذا الاداء و هذا انما يعني انها قد اثبتت انتفاء هذه المديونية و انقضاء هذا الدين و هي تنازع استئنافيا ايضا في هذه المديونية و تؤكد انها قد تحللت رضائيا من كل المبلغ المطلوب ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و التصريح تصديا اساسا بعدم قبول هذه الدعوى شكلا و احتياطيا برفضها موضوعا لعدم ارتكاز طلباتها على اساس و لوجود ما يثبت انتفاء الدين المطلوب وانقضائه وتحميل المستانف عليها الصائر في المرحلتين ولو بعد اجراء اما خبرة حسابية على نفقتها بواسطة مختص للتثبت من تحلل العارضة من خلال ما ادلت بها ابتدائيا من حجج من جميع اقساط هذه العقود موضوع هذه الخصومة او بحث شخصي مع طرفي النزاع لعرض الوثائق المستدل بها ابتدائيا على الشركة المدعية وبيان موقفها منها
و ناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/9/2023 جاء فيها اساسا أن الاستئناف جاء مخالفا للفصل 142 من ق م م ، و أن المستأنف لم يحدد ما إذا كانت الشركة المستأنفة شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية كما أن المستأنف لم يحدد ما إذا كانت شركة التأمين شركة مساهمة ، و انه إخلالا من هذا القبيل من موجبات التصريح بعدم قبول الاستئناف لذلك ، فإنه ينبغي للأسباب أعلاه و التي تكملها و لو وجوبا التصريح بعدم قبوله و احتياطيا انه يتضح أن الاستئناف ليس إلا وسيلة من أجل تطويل المسطرة خصوصا و أن الحكم المستأنف لم يكن مشمولا بالنفاذ المعجل ، و أن المستأنفة التي تقر بالعلاقة التعاقدية و الاستفادة من ضمان المجيبة تنكر مديونيتها لأي جزء منها ، و أدلت بكل بساطة بشهادة بنكية تفيد تسديد ثلاث كمبيالات لأطراف خارجة عن الدعوى . و لا تتعلق بأقساط التأمين المحكوم بها و أدلت بصورة لثلاث كمبيالات لا تتعلق بالأقساط موضوع الدعوى و هي
الكمبيالة الأولى لفائدة E.F.A. مبلغ 63.789,33 درهم.
الكمبيالة الثانية لفائدة E.F.A. مبلغ 63.789,33 درهم.
الكمبيالة الثالثة بمبلغ 120.330,41 درهم لفائدة A.L.V.H.
و انه يتضح من جهة أن الوثائق المدلى بها مجرد صور لا ترقى إلى درجة الاعتبار ، مما ينبغي استبعادها عملا بالفصل 440 من ق ل ع. و من جهة ثانية و بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن وسيط التأمين هو R.A. في حين أن المستانفة سلمت المبالغ المزعومة الواردة في الشهادة البنكية حسب ذكرها إلى شركة أخرى و هي شركة A.L.V.H. وكذلك E.F.A. هذا و من جهة أخرى ، فإن المستأنفة شركة أ.إ. توصلت بالإنذار الموجه لها في 2022.03.01 دون تحريك أي ساكن مما يعد إقرارا بالمديونية ، هذا و الجدير بالملاحظة هو أن الكمبيالة بمبلغ 163.7893 درهم أن الكمبيالة بمبلغ 63.7893 درهم هي لا تتعلق بالدين المطالبة به حاليا و لا بأطراف الدعوى و لا تفيد في أي وقت من الاوقات التحلل من المديونية موضوع أقساط التأمين الواردة في المقال و إنما تتعلق حسب ماجاء في موضوعها بتسبيق لفاتورة 15/2021 و أن الكمبيالة الثانية جاءت لتحل محل الكمبيالة رقم 662436856 ، و يبدو أن المستأنفة اختلط عليها الأمر ، ذلك أن الملف خال من أي وثيقة رسمية تفيد أداء و تسديد التأمين الخمسة المسطرة في ديباجة المقال الافتتاحي للدعوى ، و أنه لهذا السبب لم يعتبر الحكم الابتدائي المدلى به لعدم وجود أي دليل على تسديد هذه الأقساط للعارضة أو لوسيط شركة التأمين الوارد إسمه في العقدين و هو :
R.A.
Avenue Moulay Ali Cherif Imm 13
1er étage - Témara
، و أن الحكم الابتدائي علل قراره بما فيه الكفاية و أكد على أن الدين تابث بموجب أقساط التأمين المدلى بها كما أنه تبين للمحكمة حسب ما هو مضمن في تعليل الحكم الابتدائي عدم وجود ما يفيد فسخ عقد التأمين مما يدل على أن العقد ظل قائما و أن المدعى عليها أي المستأنفة كانت مضمونة طيلة المدة المطلوبة بالأداء ، و أنه رفعا لكل لبس راسلت وكيلها الذي أكد لها برسالة إلكترونية مؤرخة في 2023.09.15 أن أقساط التأمين الخمسة المشار إليها في المقال غير مؤداة إلى يومنا هذا، و أن العارضة تنفي نفيا قاطعا و الحالة هاته توصلها بأي مبلغ يفيد تسديد الأقساط الخمسة الواردة في المقال لا مباشرة و لا بواسطة وكيلها، كما أن المجيبة تتحفظ في تقديم شكاية بالوشاية الكاذبة في مواجهة الممثل القانوني لشركة أ.إ. لمحاولة تضليل العدالة و الإدلاء بصور لكمبيالات لا تخص لا العارضة و لا الوسيط التي يمثلها بتمارة و لا تتعلق بنانا بأقساط التأمين المحكوم بها محاولة منها تغليط المحكمة ليس إلا، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف و في جميع الحالات تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر و احتياطيا جدا بتأييد الحكم المستأنف مع حفظ الحق في تقديم شكاية بالوشاية الكاذبة في حق المستأنفة من أجل محاولة تضليل و تغليط العدالة أن تحملوا المستأنفة الصائر .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 954 الصادر بتاريخ 01/11/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية.
وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2024 جاء فيها ان المحكمة قد امرت من خلال المقرر التمهيدي الذي اصدرته بتاريخ 01/11/2023 باجراء خبرة حسابية للتاكد من قيام الدين المطلوب او انتفائه وفي حالة ثبوته تحديد المبلغ المستحق عهدتم بانجازها لمكتب الغالي للخبرة ، و ان هذا الخبير المنتذب قد أودع بملف النازلة مؤخرا تنفيذا لهذه المأمورية تقريرا مستجمعا لكافة شرائطه المسطرية افاد من خلاله ان المنوب عنها لم تعد مدينة لهذه المؤسسة المدعية عن اقساط عقود التامين التي اوردتها في مقالها الافتتاحي ، وذلك على ضوء الوثائق التي استظهر بها الطرفان ، الا بمبلغ قدره 185.262,49 درهما فقط، وان هذه الخبرة قد جاءت سليمة في شكلها وموضوعية ومنصفة للطرفين في موضوعها وهو ما يستوجب ، وبعد المصادقة عليها شكلا ومضمونا ، تعديل الحكم الابتدائي المستانف وذلك بالتخفيض من المبلغ المقضي به ابتدائيا الى ذاك الذي جاءت به ، ملتمسة بعد قبول استئنافها شكلا و اساسا بالغاء الحكم المستانف والتصريح تصديا بعدم قبول هذه الدعوى شكلا اعتبارا لما تشوبها من عيوب والا واحتياطيا تعديله جزئيا وذلك بالتخفيض من المبلغ المحكوم به الى المقدار الذي جاءت به الخبرة المنجزة استئنافيا وتحميل المستانف عليها الصائر في المرحلتين
وبناء على مذكرة جوابية مع ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/05/2024 جاء فيها أن العارضة محقة في إبداء الملاحظات التالية بعد تأكيد ما جاء في مذكرتها المدلى بها سابقا في جلسة 2023.09.27 تفاديا لكل تكرار غير مرغوب فيه ، و أنه بالرجوع إلى هذه الخبرة ، فإنه يتضح أن شركة أ.إ. لم تحضر و لم تدل بأي توضيح حول الأداءات المزعومة و تعلقها بالأقساط الخمسة المطالب بها و المفصلة في المقال الافتتاحي للدعوى و المفصلة كالتالي : قسط التأمين الأول عدد 44880870 و قدره 363.165,01 درهم .
قسط التأمين الثاني عدد 44877099 وقدره 318.791,93 درهم .
قسط التأمين الثالث عدد 44877102 و قدره 217.109,96 درهم .
قسط التأمين الرابع عدد 44870984 و قدره 29.20922 درهم .
قسط التأمين الخامس عدد 44884714 و قدره 97.631,41 درهم .
أي ما مجموعه 1.025.907,59 درهم .
هذا و للإشارة فإن المدعى عليها أصليا توصلت بإنذار لعدم تسديد مديونتها منذ 2020.08.31 و لم تحرك أي ساکن مما يعد إقرارا ضمنيا بهذه المديونية، و كما أن دفاع شركة التأمين وجه إنذارا آخرا قبل مقاضاتها توصلت به في 2022.02.25 دون الوفاء بالتزاماتها أو الرد على هذا الإنذار مما يعد إقرارا كذلك بالمديونية هكذا تم مقاضاتها و تم تبوث للسيد قاضي محكمة الدرجة الأولى عدم تسديد هذه الأقساط رغم الإدلاء بصور لكمبيالات لا تفيد تعلقها بأقساط الدين موضوع نازلتنا مع الإشارة إلى ان شركة أ.إ. بذمتها عدة أقساط أخرى منها ما تم مقاضاتها في شانها و أخرى لم يتم ذلك ، و أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية في هذا الملف الأخير يتضح أن الشركة المستأنفة كلما تمت مقاضاتها حول قسط معين ، أقساط التأمين التي تستفيد منه فإنها تزعم الأداء و دون إتباث خروج هذا المبلغ من حساباتها و تعلقه بالدين موضوع الطلب ، و أنه يكفي الرجوع إلى المذكرة الجوابية في الملف 2024/8218/185 ليتضح أن المدعى عليها تدلي مرة أخرى بصورة لكمبيالة رقم 5149263 بمبلغ 289.112,96 درهم تزعم الأداء في حين أنها نفس الكمبيالة التي اعتمد عليها السيد الخبير للقول فإن هناك أقساط مؤداة ، و الجدير بالذكر فإن خبرة السيد الغالي و إن كانت مخالفة للفصل 59 و 63 من قانون المسطرة المدنية لعدم الصلح على الأطراف و الاعتماد على الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف ممثلة شركة التأمين ي لها قوة تبوثية حسب مدونة التجارة و الاجتهادات القضائية المتواثرة ، و أن السيد الخبير لم يطلع على الذفاتر الحسابية لشركة التأمين الوفاء و التي دفاترها الحسابية مضبوطة و مراقبة من طرف وزارة المالية ، و أنه كان عليه أمام نفي الشركة المدعية توصلها بمستحقاتها و زعم العكس من شركة أ.إ. الاطلاع على الدفتر الكبير لكل طرف حسما لكل جدل ، و أنه على ما يبدو فإن السيد الخبير اكتفى باحتساب ما أدلت به الشركة المستأنفة من صور لكمبيالات و لدفوعات و التي لا تتعلق بثاثا بأقساط التأمين الخمسة موضوع نازلتنا و ليس بالملف ما يفيد خروج هذه المبالغ من حساباتها البنكية، وهذا إضافة إلى ذلك و ذاك ، فإن السيد الخبير لم يتبث مدى خروج ما زعمته شركة أ.إ. من أداءات و تسديدها فعلا للشركة المنوب عنها و التي معها عدة ملفات ، و و أن المستأنفة أدلت بكل بساطة بشهادة بنكية تفيد تسديد ثلاث كمبيالات لأطراف خارجة عن أطراف الدعوى الحالية و لا تتعلق بأقساط التأمين المحكوم بها ابتدائيا ، و أدلت بصور لثلاث كمبيالات لا تتعلق بثاث بالأقساط الخمسة موضوع نازلتنا و هي :
الكمبيالة الأولى لفائدة surances مبلغ 63.789,33 درهم .
الكمبيالة الثانية لفائدة E.F.A. كذلك بمبلغ 63.789,33 درهم .
الكمبيالة الثالثة بمبلغ 120.330,41 در هم لفائدة L.V.H.A. .
وانه يتضح من جهة أن الوثائق المدلى بها مجرد صور لاترقى إلى درجة الاعتبار ، مما ينبغي استبعادها عملا بالفصل 440 من ق ل ع ، و كما أنه من جهة ثانية و بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن وسيط التأمين هو R.A. في حين أن المستأنفة سلمت المبالغ المزعومة الواردة في الشهادة البنكية حسب ذكرها إلى شركة أخرى و هي شركة E.F.A. و كذلك إلى L.V.H.A. و من جهة أخرى، فإن المستأنفة شركة أ.إ. توصلت بالإنذار الموجه لها في 2022.03.01 دون تحريك أي ساكن مما يعد إقرارا بالمديونية ، و الجدير بالملاحظة هو أن الكمبيالة بمبلغ 63.789,3 درهم هي لا تتعلق بالدين المطالبة به حاليا و لا بأطراف الدعوى و لا تفيد في أي وقت من الاوقات التحلل من المديونية موضوع أقساط التأمين الواردة في المقال، و إنما تتعلق حسب ماجاء في موضوعها بتسبيق لفاتورة 2021/15، و أن الكمبيالة الثانية جاءت لتحل محل الكمبيالة رقم 662436856 ، وانه يبدو أن السيد الخبير اختلط عليه الأمر ، ذلك أن الملف خال من أي وثيقة رسمية تفيد أداء و تسديد أقساط التأمين الخمسة المسطرة في ذيباجة المقال الافتتاحي للدعوى ، وأنه لهذا السبب لم يعتبر الحكم الابتدائي المدلى به لعدم وجود أي دليل على تسديد هذه الأقساط للعارضة أو لوسيط شركة التأمين الوارد إسمه في العقدين و هو :
R.A.
Avenue Moulay Ali Cherif Imm 13
1er étage - Témara.
هذا و إن كانت العارضة تتساءل لماذا المستأنفة تحاول إيهام المحكمة الموقرة بتسديد دينها لطرف أجنبي عن الدعوى و ليس حتى طرفا في العقد ، فإنه كان على المستأنفة الحصول عن شهادة رفع اليد من تأمينات ف. أو من تأمينات L.V.H.A. شهادة تفيد تسديد أقساط التأمين الخمسة الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى ، وأن الحكم الابتدائي علل قراره بما فيه الكفاية و أكد على أن الدين تابث بموجب أقساط التأمين المدلى بها، و كما أنه تبين للمحكمة حسب ما هو مضمن في تعليل الحكم الابتدائي عدم وجود ما يفيد فسخ عقد التأمين مما يدل على أن العقد ظل قائما و أن المدعى عليها أي المستانفة كانت مضمونة طيلة المدة المطلوبة بالأداء ، و أن المنوب عنها رفعا لكل لبس راسلت وكيلها الذي أكد لها برسالة الكترونية مؤرخة في 2023.09.15 أن أقساط التأمين الخمسة المشار إليها في المقال غير مؤداة إلى اليوم ، و أن العارضة تنفي نفيا قاطعا و الحالة هاته توصلها بأي مبلغ يفيد تسديد الأقساط الخمسة الواردة في المقال لامباشرة و لا بواسطة وكيلها ، وكما أن المجيبة تتحفظ في تقديم شكاية بالوشاية الكاذبة في مواجهة الممثل القانوني لشركة أ.إ. لمحاولة تضليل العدالة و الإدلاء بصور لكمبيالات لا تخص لا العارضة و لا الوسيط التي يمثلها بتمارة و لا تتعلق بتاتا بأقساط التأمين المحكوم بها محاولة منها تغليط المحكمة ليس إلا، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف لعدم قيام الاستئناف على أي أساس موضوعي أو قانوني واحتياطيا بخبرة مضادة وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 350 الصادر بتاريخ 22/05/2024 والقاضي باجراء خبرة
وبناء على مذكرة بعد انجاز الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/11/2024 جاء فيها انه وانه وضع الخبير السيد عبد الرحيم حسون تقريره في النازلة بعد استدعاء جميع الأطراف و حضورهم ، واستخلص في تقريره بعد الاطلاع على الوثائق المحاسبية و العقود الرابطة بين الطرفين على أن المديونية مبررة و قائمة ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2024.
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه
و حيث انه امام منازعة الطاعنة في المديونية امرت المحكمة بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها مكتب الغالي للخبرة و التي خلص من خلالها الى تحديد مديونية الطاعنة في مبلغ 185.262,49 درهم و هي الخبرة التي نازعت فيها المستأنف عليها مما ارتأت معه المحكمة الامر بإجراء خبرة مضادة أسندت مهمة القيام بها للخبير حسون عبد الرحيم و التي خلص من خلالها الى تحديد المديونية القائمة على عاتق الطاعنة في مبلغ 1.025.907,59 درهم و ذلك بعد مقارنة مبالغ اداءات بوليصات التامين المدلى بها من طرف الطاعنة مع الوثائق المحاسبية للشركتين بعدما رفضت الطاعنة الادلاء بالوصولات المتعلقة بالمبالغ المطالب بها رغم كون جميع الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها تبقى مسجلة بالدفتر الكبير للمستأنفة كما انه قد اشار في تقريره الى كون مجموعة من المبالغ التي تتمسك بها الطاعنة على أساس انها تشكل اداءات لا تتعلق بالأقساط المطالب بها و متعلقة بأقساط التامين عن حوادث الشغل ليخلص الى تحديد قيمة المديونية في مبلغ 1.025.907,59 درهم و هي نتيجة موضوعية اعتمد فيها الخبير على العقد الرابط بين الطرفين و على المحاسبة الممسوكة بانتظام طبقا للفصل 19 من م ت الذي يجعل المحاسبة الممسوكة بانتظام حجة في الاثبات و مادام ان الطاعنة لم تدلي بأية حجة تفرغ الخبرة الثانية من محتواها الفني او يدحض ما ضمن بها فان المحكمة و بما لها من سلطة تقديرية ارتأت المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الرحيم حسون و تحديد مديونية الطاعنة في مواجهة المستأنف عليها في مبلغ 1.025.907,59 درهم .
و حيث انه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا و حضوريا
- في الشكل : سبق البت بقبول الاستئناف و بعدم قبول طلب الادخال و إبقاء الصائر على رافعه
- في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025