Réf
63943
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6652
Date de décision
29/11/2023
N° de dossier
2022/8232/5382
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise comptable, Prime d'assurance, Obligation de paiement, Homologation du rapport, Expertise judiciaire, Défaut de coopération à l'expertise, Contrat d'assurance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant d'une part de la non-conformité des quittances avec les stipulations contractuelles et d'autre part de l'existence de paiements libératoires. La cour homologue le rapport de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, retenant que ses conclusions sont fondées sur les polices d'assurance signées par les parties et les quittances correspondantes. Elle souligne que l'assuré a failli à rapporter la preuve de ses allégations, faute d'avoir produit ses propres livres de commerce à l'expert ou tout autre justificatif de paiement. La cour écarte par ailleurs les conclusions de l'expert en ce qu'elles fixaient une créance supérieure à celle retenue en première instance, en application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ك. بواسطة دفاعها ذة/ سعيدة (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2022 تحت عدد 6783 في الملف رقم 1959/8218/2022 والقاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (260.843,30) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 336
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الشركة م.م.ت. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2021/12/30 تحت عدد 6470 في الملف رقم 2021/8232/4345، وذلك بناء على المقالين الافتتاحي والإصلاحي المسجلين بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/18وبتاريخ 2020/10/08 والمؤدى عنهما الرسوم القضائية، تعرض من خلالهما المدعية بواسطة نائبيها أن لها في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (260.843,30) درهم وذلك من أجل أقساط التأمين التي بقيت دون أداء رغم حلول أجلها، وأن جميع المساعي الحبية لم تسفر عن نتيجة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ (260.843,30) درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره (10.000,00) درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر، وأرفقت مقالها برسالتي إنذار وبعيثة الإرسال بواسطة البريد المضمون، ثمان إيصالات لأقساط التأمين، إنذارين بالأداء، وعقد التأمين موضوع البوليصة عدد [رقم البوليصة] مؤرخ في 2016/11/23.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة إن المستأنف عليها استدلت بعقدين للتامين يبتدئ مفعولهما معا في 2017/01/1 ويحدد كل واحد منهما قسط التامين السنوي الذي تتحملها ذلك القسط الذي هو 4000 درهم بالنسبة لحوادث الشغل و 9750 درهم بالنسبة للمسؤولية المدنية و إن الوصولات المستدل بها لو كانت مستحقة كان من المفروض ان لا يتجاوز المبلغ المضمن بها عن كل سنة الأقساط أعلاه علما بان العقود وحدها تحمل توقيع الطرفين على نقيض الوصولات التي أعدتها المستأنف عليها بمفردها وضمنتها ما تشاء من مبالغ لا تعتمد على أي سند
و بخصوص الأقساط المطلوبة عن سنة 2017: إن عقدة التامين قد ورد بها صراحة أن العارضة سددت القسط المستحق عن 3 أشهر الأولى من سنة 2017 كاملا عند التوقيع على العقد بالنسبة للتامين عن حوادث الشغل ما قدره 2437 درهم تفضلوا بالرجوع الى البند الثاني من العقد تحت عنوان Prime و أما عن المسؤولية المدنية فقد سددتها مجموع قسط التامين عن جميع سنة 2017 ما قدره 4000 درهم عند التوقيع على العقد حسب صريح المادة 6 من عقد التأمين ضد الأخطار المدنية الناتجة عن الاستغلال ، مما تكون معه مطالب المستأنف عليها التي همت سنة 2017 غير مرتكزة على أساس باعترافها المستنتجة من ادعائها بعقود مناقضة لما تطالب به.
و بخصوص النسبة لسنة 2018: إنها تدلي للمحكمة بفاتورة عن قسط التأمين المستحق عن سنة 2018 يؤكد ان المبلغ المطلوب عن التأمين عن أخطار الاستغلال هو فعلا 4000 درهم من جهة وان قسط التامين عن حوادث الشغل من 2018/01/1 الى 2018/03/31 هو فعلا 2437 درهم كما تدلي بصورة الشيكات التي تم بواسطتها الأداء وإن بيدها فاتورة عن 3 أشهر الثانية والثالثة من سنة 2018 عن القسط العائد لحوادث الشغل وشيكات الأداء المقابلة لها و إن الأداءات الخاصة بسنة 2018 أعلاه دليل قاطع على سدادها لأقساط سنة 2017 لأن الأداء اللاحق يؤكد أداء الأقساط المستحقة السابقة من جهة، ودليل قاطع على براءة ذمة العارضة مما هو مطلوب عن سنة 2018 .
و بخصوص النسبة لسنة 2019: إن الأقساط المطلوبة عن هذه السنة وهمية وغير حقيقية لعدم مطابقتها لمبلغ الأقساط المبين في العقدين المدلى بهما من المستأنف عليها ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في إبداء ملاحظاتها حولها.
و بجلسة 04/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن ما تمسكت به المستأنفة من كونها قامت بأداء أقساط التأمين يتعين الركون إليه و دلك لسبب بسيط و هو أنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المرفقة بالمقال يتضح أنها لا علاقة لها بهذا الملف بل أكثر من هدا فإنها تتضمن أرقام مختلفة تماما عن مبلغ المديونية المطالب به من قبلها مما يجعل الشكوك تحوم حول صحة مزاعمها مما يتعين معه رد هذا الدفع المثار لعدم مشروعيته و عليه فإن الأقساط التي طالبت بها المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي قانونية و مستحقة الأداء و هدا ثابت من خلال أقساط التأمين المرفق بالمقال الافتتاحي و العقد الرابط بين الطرفين الدي يثبت الالتزامات المتبادلة بينهما طبقا للمادة 10 من القانون رقم 17-19 المتعلق بمدونة التأمينات فالمدعي عليها استفادت من خدمات العارضة من حيث الضمان المتفق عليه و بالتالي وجب عليها أداء الأقساط في إبانها و ذلك لضمان استمرار العقد مادام أن المطلوبة في الدعوى لم تثبت تحللها من العقد بصفة قانونية مما يتعين معه الحكم عليها بأدائها الدين المطلوب و أنه تبعا لهدا فإن أهم التزام يقع على عاتق المؤمن له هو أداء أقساط التأمين في أجلها طبقا للمادة 20 من القانون و أن المستأنفة خرقت هذا الالتزام الجوهري في عقد التأمين و هذا مادفع بها أن ترسل لها رسالة فسخ العقد باعتبار أن عقد التأمين هو من العقود الزمنية ينقضى إما بانتهاء مدته أو بفسخه بل أكثر من هذا أرسلت لها رسالة إنذارية لكن المستأنفة لم تستجب لفحواها مع العلم أنها غير ملزمة قانونا بتوجيه إندار، فالثابت فقها و قضاء أنه باستثناء القسط الأول الدي يكون مطلوبا فإن جميع الأقساط الأخرى تصبح محمولة في حالة إخلال المؤمن له بالالتزام و هدا ما تبنته و زكته محكمة الاستئناف التجارية بفاس في قرار عدد 36 الصادر بتاريخ 25/01/2000 في ملف عدد 99/762 هكدا يتضح أن المستأنفة عجزت عن إثبات أنها قامت بأداء مبالغ المتخلدة بذمتها طبقا للفصل 400 من ق.ل. ع الشيء الذي يتعين معه الحكم وفق طلباتها المفصلة في مقالها الافتتاحي ، لذلك تلتمس رد الاستئناف المقدم لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني واقعي سليم و تأييد الحكم الابتدائي فيما ما قضى به لصوابه و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.
و بجلسة 01/02/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جاء فيها أنه برجوع المحكمة الى وثائق أدائها لأقساط التأمين عن بوليصة حوادث الشغل عدد [رقم البوليصة] وسيسجل أن بيدها وثائق تؤكد أداءها للقسط التعاقدي المحدد في 2652 درهم عن كل 3 أشهر ابتداء من يناير 2018 الى متم دجنبر 2018 وإن الفواتير المبلغة للمستأنفة من طرف وسيط المستأنف عليها تتضمن هذا المبلغ ومرفقة بصور من شيك الأداء بحيث ان المبلغ المستحق عن سنة 2018 من قبل أقساط التأمين ضد أخطار حوادث الشغل لم يصل اطلاقا الى 260.843 درهم المطلوب في إنذار دفاعها المؤرخ في 7 يناير 2020 ثم بعد ذلك في مقالها المفتتح للدعوى. وهكذا فالمستأنفة أدت أقساط التأمين المستحقة عن حوادث الشغل العائدة لسنة 2018 ولا يمكن مطالبتها بالأقساط السابقة التي تكون مستحقة عن سنة 2017 لأن أداء القسط اللاحق يفترض معه أداء القسط السابق ومن هذه الوثائق يتأكد ان المؤمنة تنشئ وصولات مناقضة لعقد التأمين ومناقضة لمخالصات وسيطها ويطالب بالاعتماد عليها الحكم على المستأنفة بالأداء في الوقت الذي قامت فيه شركة ا.ك. بأداء ما عليها من أقساط ما بين يدي الوسيط الذي اختارته المؤمنة مما يؤكد ان اختلال علاقة المؤمنة بوسيطها أفضى الى مطالبتها بمبالغ أدتها على الوجه القانوني. وإن المحكمة برجوعها الى الوصولات المعتمدة من المستأنف عليها ابتدائيا وسيسجل انها جميعها تحمل مرجع عقد التأمين عن حوادث الشغل عدد [رقم البوليصة] مما يفند دفعها بعدم تعلق أداءاتها بمطالبها هي و إذ تنتظر التفسير الذي قد تقدمه هذه الشركة عن تحديد عقد التأمين الأقساط في مبلغ أدنى بكثير مما تطالب هي به في وصولاتها كما سيكون عليها أن تفسر سبب استخلاصها أقساط سنة 2018 بالاعتماد على القسط التعاقدي ومطالبتها اقساط السنوات الموالية بسعر خيالي أنشأته بإرادتها المنفردة ولا علاقة له بالعقد ، لذلك تلتمس الحكم وفق أقصى دفوعها المضمنة بمذكرتها الحالية ومقالها الاستئنافي.
و بجلسة 15/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها إن المستأنفة لم تدلى بأي دليل مقبول بأنها قامت بأداء أقساط التأمين و أنها فسرت البند المعنون ب : PRIME بأنه تضمن أداءها للأقساط المتعلقة بسنة 2017 و الحال أنه بقراءة متأنية لهذا البند يتضح أنه نص على أن الأداء يكون من تاريخ توقيع العقد بالتالي فإنها فسرته تفسيرا ضيقا يناسب مصلحتها لا أقل و لا أكثر وبالتالي فأقساط التأمين عن سنة 2017 لم يتم أداؤها بالمرة مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم شرعيته و مشروعيته أما بخصوص الأقساط التأمين عن سنة 2018 فإن ما تمسكت به المستأنفة من كونها قامت بأداء أقساط التأمين يتعين عدم الركون إليه و دلك لسبب بسيط و هو أنه برجوع المحكمة إلى الوثائق المرفقة يتضح أنها لا علاقة لها بهذا الملف بل أكثر من هدا فإنها تتضمن أرقام مختلفة تماما عن مبلغ المديونية المطالب به من قبل المستأنف عليها مما يجعل الشكوك تحوم حول صحة مزاعمها ، مما يتعين معه رد هدا الدفع المثار لعدم مشروعيته و أنه استرسالا في نسق منطقي لدفوعاتها المبنية على أسس صلبة و مثينة فإنها تستغرب من دفع المستأنفة من كون الأقساط لسنة 2019 هي وهمية مما يؤكد أنها تتخبط في دفوعاتها الوهمية و الحال أن هذه الأقساط هي مستخرجة من محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارية و بالتالي عن أي وهم نتحدث و عليه فإن الأقساط التي طالبت بها المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي هي قانونية و مستحقة الأداء وواقعة داخل أجل سريان العقد ، لذلك تلتمس رد الاستئناف المقدم لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني أواقعي سليم و تأييد الحكم الابتدائي فيما ما قضى به لصوابه و تحميل المستأنف صائر استئنافه.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 336 الصادر بتاريخ 22/03/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية .
و بجلسة 08/11/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن توصل الخبير في خلاصة تقريره الى القول بأن ما يكون بذمتها يفوق ما طالبت المدعية به ابتدائيا ويفوق ما تم الحكم به لفائدتها و ان الخبير اكتفى بقراءة العقود المدلى بها من المؤمنة التي اكتفى بالنسبة لها بالقول بأنها موقعة في حين انها تتضمن بيانات هامة تتعلق بقسط التأمين الخاص بالمسؤولية وقسط التامين الخاص بحوادث الشغل وآجال أدائه واشهاد بأدائها لتلك المبالغ عند التعاقد و ان الخبير القضائي في تجاهل تام لمحتوى تلك العقود اعتمد على وصولات أعدتها المؤمنة لنفسها بنفسها لا تحمل توقيعها ولا هي مبلغة لها وضمنتها مبالغ حددتها بإرادتها المنفردة بعيدا عما هو مضمن بالعقود أعلاه ليخلص الى القول بتحميلها مسؤولية أداء أقساط وهمية و إن ما تناساه الخبير وتجاهله هو التحقق من الأداءات التي كانت تقوم بها العارضة على يد وسيط المؤمنة والتي قدمت الاثبات الخاص بها للمحكمة رفقة مقالها الاستئنافي وقدمت الاثبات الخاص بها الى الخبير القضائي و انه إذن لم يطلع على الأداءات التي تمت على يد الوسيط المعتمد من المؤمنة مما أدى الى إهدار حقوقها انه لم يكلف نفسه عناء مقارنة مبلغ الأقساط المتفق عليها بالعقود وتلك المضمنة بالوصولات التي أعدتها المؤمنة لنفسها بنفسها واعتمدت عليها لاستصدار حكم ضدها و إن التقرير موضوع التعقيب الحالي لم يتقيد بالحكم التمهيدي ولم يطلع على الفياتير المحاسبية للطرفين ودفاتر الوسيط واكتفى بمعاينة العقود ومعاينة الوصولات وهو أمر كان باستطاعة المحكمة القيام به وعدم انتدابه بالمرة لأن حاصل 1+1 = 2 أمر بسيط باستطاعة كل واحد القيام به ولو لم يكن خبيرا قضائيا و إن هذه المآخذ مجتمعة تجعل اللجوء الى انتداب خبير قضائي آخر أمرا حتميا ويتعين الحكم بذلك ، لذلك تلتمس استبعاد تقرير الخبرة بالمرة و انتداب خبير قضائي يكون عليه الاطلاع على الوثائق المدلى بها بملف المحكمة من الطرفين ووثائق الأداء المسلمة الى وسيط المؤمنة نفسها و التحري عن أقساط التامين في العقود وتحديد المديونية ان وجدت بالاعتماد على ما هو مذكور فيها و تسجيل استعدادها لتسبيق أتعابه مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.
و بجلسة 08/11/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير المكلف السيد محمد (ت.) عمل على استدعاء الأطراف بصفة قانونية محددا لهم يوم 15/06/2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا موعدا لإنجاز المهمة المأمور بها من طرف المحكمة و بالفعل في اليوم المحدد حضرت المستأنف عليها و دفاعها أما المستأنفة فقد حضرت وتخلف دفاعها رغم التوصل، مما تكون معه الخبرة المنجزة مستوفية لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فإن الخبرة المنجزة قد جاءت مستوفية لكافة الشروط ، وأن السيد الخبير خلص إلى أن الطاعنة لم تقم بأداء المبلغ المسطر في المقال الافتتاحي المقدر ب 264.843,30 درهم و أن الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بها و أن الوثائق المحاسبية ممسوكة بانتظام من طرفها ، خصوصا الدفتر الكبير الذي يبين وضعية الأقساط غير المدفوعة. ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و ذلك بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 264.843,30 درهم
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 08/11/2023 ألفي بالملف مذكرة تعقيب بعد الخبرة الأستاذ (ل.) سلمت نسخة الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ب.) و أدلت بدورها بمستنتجات بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/11/2023.
التعليل
حيث إنه تبعا لمنازعة المستأنفة في مديونيتها بالمبلغ المطالب به فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد محمد (ت.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى تحديد مديونية المستأنفة في مبلغ 264843.30 درهم .
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، كما أن ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه والتي تثبت قيام المعاملة موضوع عقود التأمين الموقعة و المؤشر عليها من الطرفين ، و كذا وصولات أقساط التأمين ، موضوع البوليصتين [رقم البوليصة] و [رقم البوليصة] لتحدد المديونية في مبلغ 264843.30 ، مما يبقى معه ما تمسكت به المستأنفة من انتفاء مديونيتها في غير محله، لا سيما وأنها لم تمكن الخبير من الاطلاع على دفاترها التجارية ، كما أنها لم تدل له بما يفيد أداء مقابل الوصولات المطالب بها مما تكون معه منازعتها غير مؤسسة و يتعين ردها و تأسيسا عليها تكون الخبرة مستوفية للشروط الموضوعية و يتعين المصادقة عليها .
و حيث إنه و استنادا لقاعدة أنه لايضار أحد بإستئنافه يتعين تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البت فيه بقبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55469
Contrat d’assurance : La clause de franchise s’impose au juge qui doit la déduire de l’indemnité allouée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
56471
Fausse déclaration à la souscription : est nul le contrat d’assurance incendie lorsque l’assuré a dissimulé la non-conformité du bâtiment aux spécifications contractuelles, altérant ainsi l’appréciation du risque par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
57383
Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
58073
Assurance emprunteur : la nécessité de l’assistance d’un tiers pour les actes de la vie courante est caractérisée même si elle ne concerne que les déplacements hors du domicile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
59315
Défaut de garantie : la preuve de l’exercice d’une activité de vente en gros, non couverte par la police d’assurance, incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60287
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée au courtier est inopposable à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55485
Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024