L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57615

Identification

Réf

57615

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4918

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8218/4444

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière.

Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.E. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2023 عدد 11079في الملف عدد 9944/8218/2023 و القاضي: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 23.319,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعى عليها مدينة لها بمبلغ إجمالي قدره 23.319,08درهم من قبل عدم أدائها لفائدتها أقساط التأمين المترتبة عن بوليصة التأمين عدد 0101190000503ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 22319,0 درهم و مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الصائر و النفاذ المعجل .

و أرفقت المقال بعقد التأمين وقسطي التأمين و إنذارين ومحضري تبليغهما .

وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها صدر بتاريخ 27/11/2023 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف.

أسباب الأستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه أحكام الفصول 38 و 39 و 522 من قانون المسطرة المدنية و احكام المادتين 7 و 36 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات و احكام المادة 9 من الشروط النموذجية العامة لعقد تامين حوادث الشغل والأمراض المهنية ، و احكام الفصل 230 من ق ل ع ذلك انه طبقا للفصل 38 من ق م ميجب ان يسلم استدعاء الحضور للجلسة الى الشخص في موطنه،وانه طبقا للفصل 522 من ق م مفان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ، و ان المقر الاجتماعي للطاعنة وحسب الثابت من سجلها التجاري يوجد بالعنوان المبين في مقالها الاستئنافي وليس بالعنوان المبين في المقال الافتتاحي ، وان محكمة البداية لما ثبت لديها من مرجوع التبليغ انها لا توجد بالعنوان المشار إليه في صحيفة الدعوى ، وفي ظل خلو ملف القضية من أي دليل يفيد ان عنوانها المدلی به هو نفسه المسجل في سجلها التجاري الذي يعتبر الوسيلة المقبولة قانونا لتحري وجمع المعلومات عن التجار ، فانه كان حريا بها تكليف المستأنف عليها بالإدلاء بالنموذج "ج " للشركة حتى تتبين عنوانها الصحيح ، لاعادة استدعائها به ،و انها لما ذهبت رأسا الى تكليف قيم بالسهر على التبليغ دون سلك ما يجب لحفظ حقوقها في الدفاع ، فانها تكون بذلك قد جانبت الصواب وجاء قضاءها خارق لأحكام الفصول اعلاه ومضرا بمصالحها من خلال حرمانها من درجة من درجات التقاضي يتعين معه التصريح ببطلان ما قضت به والحكم من جديد بارجاع الملف للمحكمة مصدرته قصد البت فيه طبقا للقانون، اما فيما يخص خرق احكام المواد 7 و 36 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وخرق احكام المادة 9 من الشروط النموذجية العامة لعقد تامين حوادث الشغل والأمراض المهنية وخرق احكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك ان ما ادعته المستأنف عليها من مديونية قائمة اتجاهها لا أساس له من الواقعأو القانون لسقوط الدعوى للتقادمو إن المستأنف عليها طالبت في دعواها بمبلغ 3783 درهم عن قسط التامين عن سنة 2019 مثبت بفاتورة مؤرخة في 01/12/2020 ، ومبلغ 19536 درهم عن سنة 2021 مثبت بفاتورة مؤرخة في 2021/01/01 فيما لم تقدم طلبها بالأداء إلا في.2023/09/25 و يظهر بذلك ان طلبها هذا قد مر عليه مدة سنتين من تاريخ استحقاقه ، مما يكون معه قد سقط بالتقادم طبقا لاحكام المادة 36 من مدونة التامينات، و بخصوص انعدام المبرر للمطالبة بقسط التامين عن سنة 2021 ، فبالرجوع إلى العقد المحتج به من قبل المستأف عليها يتضح انه موقع في يناير 2019 ويخص الضمان عن الفترة من يناير الى متم دجنبر 2019 و يخضع وحسب الثابت من ديباجته ل للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والشروط النموذجية العامة لعقد تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية المنصوص عليها في قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم 2003.05 الصادر في 17 أكتوبر 2005 و للشروط الخاصة المنصوص عليها في العقد المدلى به،و هكذا يظهر ان مبلغ 19536 درهم القسط المطالب سنة 2021 غير مبرر، طالما أنها لم تكن حينها مرتبطة مع المستأنف عليها بأية عقدة تامين عن حوادث الشغل ، كما أن العقدة المحتج بها ضدها الموقعة في يناير 2019 والتي امتده ضمنيا في يناير 2020 انقض مدتها بقوة القانون في دجنبر 2020 ، وان هذه العقدة غير قابلة للتمديد لما يزيد عن سنة اخرى طبقا للاحكام القانونية المشار اليها أعلاه ، وانه تبعا له تكون مطالبة المستأنف عليها لهذا القسط غير مبنية على أساس صحيح من الواقع او من القانون ، و يظهر بالتالي ان الحكم المستأنف لما قضى وفق طلبها فانه يكون قد حاد عن الصواب وجاء خارقا لأحكام المقتضيات القانونية أعلاه، ، ملتمسة التصريح ببطلان الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ومن جديد التصريح بسقوط الطلب للتقادم و احتياطيا جدا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أقساط عن سنة 2021 ومن جديد وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بشانها لعدم وجود ما يبررها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف ونسخة من النمودج ج للسجل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/9/2024 جاء فيها أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثابتة بموجب أصل عقد التأمين عن حوادث الشغل بوليصة عدد 0101190000503 الموقع من طرفها والمبرم لمدة متجددة ضمنيا عند تاريخ 01 يناير من كل سنة لينتهي في 2021/12/31 حسب الثابت من أقساط التأمين المدلى بها بالملف، و أنه لا دليل بالملف يستخلص منه أن المستأنفة قد فسخت عقد التأمين معها ، مما يستنتج منه أن العقد ظل قائما، وأن المستأنفة كانت مضمونة من طرفها طيلة المدة المطلوبة ، وهو ما لم تدل بما يخالفه استنادا إلى الفصلين 230 و 399من ق ل ع ، وأنه بمقتضى المادة 20 من مدونة التأمينات، فإن المؤمن له ملزم بأن يؤدي أقساط التأمين أو الاشتراك في المواعيد المتفق عليها، و أن المستأنفة لم تدل بأية حجة على براءة ذمتها من الدين الناتج عن عقد وهي الملزمة بذلك، وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بانقضاء الدين بإحدى وسائلانقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا إعمالا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، وانه تبعا لذلك يكون طلبها مؤسسا بخصوص الأقساط غير المؤداة.

اما بخصوص التمسك بمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية أثارت المستأنفة أن التبليغ يجب أن يتم في المقر الاجتماعي طبقا لمقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ، وأن المستأنفة لا مصلحة لها في إثارة الدفع ببطلان التبليغ المذكور طالما أنها بادرت إلى تقديم استئنافها داخل الأجل القانوني، وأن الدفع بالبطلان والاخلالات الشكلية الأخرى لا يمكن قبوله إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت منه فعلا وفقا لأحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف، فإنه عندما تعذر عليها تبليغ المستأنفة بالعنوان المضمن بعقد التأمين فإنها قامت بسلوك مسطرة القيم وفق وما تقتضيه بنود الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي يبقى معه الدفع ببطلان التبليغ غير ذي جدوى ويتعين عدم الاستجابة له خاصة بحصول الغاية منه وهي واقعة علم المستأنفة بالدعوى والطعن فيها ، و حول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم فأنه بالرجوع إلى عقد التأمين فهو يتعلق بحوادث الشغل التي يتعرض لها الأشخاص فيما يتعلق بالأضرار البدنية التي يتعرضون لها وحددت مدة انقضائه في سنة قابلة للتجديد تنتهي في 2021/12/31 ، و أنه استثناء من المادة أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن الأشخاص بمرور 5 سنوات حسب ما ينص عليه البند الرابع من المادة 36 من مدونة التأمينات الذي جاء فيه: "استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد تأمينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى"، و إن بمقارنة تاريخ إقامة الدعوى وانتهاء مدة عقد التامين تكون الدعوى قد أقيمت داخل الأجل القانوني، ويتعين التصريح بقبولها ورد جميع دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس سليم ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء مبلغ 23319.08 درهم و تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2024 جاء فيها وانه خلاف ما دفعت به المستأنف عليها فان مصلحتها في الدفع ببطلان التبليغ هي مصلحة ثابتة ، تتجلى في تمسكها ياعمال صحيح القانون وفي حفظ حقها في التقاضي على درجتين ، وهي بذلك مصلحة قانونية ومشروعة ، وانه بالتالي فالدفع بانعدام المصلحة للقول ببطلان التبليغ يبقى عديم الأساس وجدير رده، و بخصوص الدفع بسلوك مسطرة القيم فان هذا الدفع لا ينفي بطلان التبليغ طالما ان مسطرة القيم لم يجر احترامها وفق القانون ، إذ ان مسطرة القيم لا يرجع إليها بنص الفصل 39 من ق م م الا اذا كان عنوان الطرف غير معروف والحال ان عنوانها معروف وهو المبين في سجلها التجاري والذي لم تستدعى فيه أصلا ، مما يتعين رد الدفع لعدم جديته.

كما تمسكت المستأنف عليها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 36 من مدونة التأمينات ، مع العلم أن هذه الفقرة لا علاقة لها بموضوع نازلة الحال، و التقادم الخمسي انما ينصرف الى الوقائع المادية الناتجة عن عقود التامين كحوادث الشغل او حوادث السير ، اما النازلة فموضوعها أقساط التامين وهي تتقادم بعد سنتين من تاريخ استحقاقها ، مما يبقى معه دفع المستأنف عليها غير مؤسس وجدير رده.

كما أكدت المستانف عليها بان ما تطالب به من مستحقات عن سنة 2021 ناتج عن عقدة التامين المؤرخة في يناير 2019 ، الا انها لم تدل بما يفيد ان هذا العقد جرى الاتفاق على تمديده ليسري حتىعلى سنة 2021 ، وان المقرر اتفاقا و قانونا على ما جرى بسطه في المقال الاستئنافي فإن عقدة التامين تقبل التمديد ضمنيا المدة سنة واحدة لا غير ، و إن التمديد الضمني لعقدة التامين المتمسك بها والمؤرخة في يناير 2019 انتهى بقوة القانون في دجنبر 2020 ، و ان المستانف عليها بمطالبتها باقساط التامين عن سنة 2021 والحال ان العقدة بينها قد انتهت في دجنبر 2020 فان مطالبتها تبقى عديمة الاساس القانوني وغايتها الاثراء على حسابها بدون سبب ، وفي ظل خلو ملف القضية من اي دليل يفيد انه جرى الاتفاق صراحة على تمديد العقدة المؤرخة في يناير 2019 لتمتد لاكثرمن سنة واحدة و لتشمل سنة 2021 كذلك ، فان طلبها يكون جدير بالرفض لعدم وجود ما يبرره ، ملتمسة التصريح برد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على اي اساس صحيح من الواقع والقانونو الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على إدراج القضية بجلسة03/10/2024 الفي بالملف مذكرة تاكيدية لدفاع المستأنف فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه أحكام الفصول 38 و 39 و 522 من قانون المسطرة المدنية و احكام المادتين 7 و 36 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات و احكام المادة 9 من الشروط النموذجية العامة لعقد تامين حوادث الشغل والأمراض المهنية ، و احكام الفصل 230 من ق ل ع

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم للفصول 38 و 39 و 522 من قانون المسطرة المدنية، فانه خلافا لذلك فالثابت من خلال عقد التامين الموقع من الطرفين انهما اتفقا على ان عنوان الطاعنة هو 321 شارع واد الدورة تجزئة الشهدية الولفة البيضاء وهو العنوان الوارد بمقال الدعوى و الذي استدعيت به ورجع الاستدعاء بانها لم تعد تتواجد بالعنوان ليتم تنصيب قيم في حقها الذي افاد انها انتقلت من العنوان مما تكون معه إجراءات تبليغ الطاعنة تمت بشكل قانوني و سليم و لم تخرق الفصول المحتج بها مما يتعين معه رد الدفع.

و حيث انه بخصوص خرق احكام المادتين 7 و 36 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات و احكام المادة 9 من الشروط النموذجية العامة لعقد تامين حوادث الشغل والأمراض المهنية ، و احكام الفصل 230 من ق ل ع لتقادم الطلب بمرور سنتين من تاريخ استحقاق الأقساط ، فانه بالرجوع الى عقد التامين فهو يتعلق بحوادث الشغل أي عقد تامينات الأشخاص و ان المادة 36 من مدونة التامينات تنص على انه: »تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التامين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ...استثناء من احكام الفقرة الأولى أعلاه ، تتقادم الدعاوى الناتجة عن عقد لتامينات الأشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها... .«و بذلك فانه باحتساب اجل استحقاق القسط الأول وهو تاريخ 10/01/2019 و تاريخ استحقاق القسط الاخر وهو 10/1/2021 و تاريخ رفع الدعوى في 25/09/2023 فان اجل خمس سنوات المنصوص عليها بمقتضى المادة 36 أعلاه لم يمر بعد و يكون الدفع غير مؤسس و يتعين رده .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من انعدام المبرر للمطالبة بقسط التامين عن سنة 2021 طبقا للمادة 7 من قانون 99/17 المتعلق بمدونة التامينات على اعتبار ان التجديد لا يمكن ان يتجاوز سنة واحدة فان الثابت من خلال البند الثاني من عقد التامين الذي يربط الطرفين و باعتباره شريعتهما طبقا للفصل 230 من ق ل ع فان العقد يتجدد ضمنيا بداية كل شهر يناير و في حالة عدم رغبة احدهما في ذلك وجب ارسال رسالة اخطار للطرف الاخر 60 يوم قبل استحقاق السنة الموالية وهو ما لم يثبت في النازلة توفر شروطه ويبقى العقد متجددا كل سنة مما يتعين معه رد الدفع لانعدام موجباته .

وحيث انه استنادا لما ذكر يكون الحكم قد صادف الصواب و أسباب الاستناف غير مرتكزة على أي أساس من القانون مما يتعين معه رد الاستناف و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستناف

و في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Assurance