Assurance emprunteur : L’assureur est tenu d’exécuter sa garantie invalidité dès lors qu’une expertise judiciaire confirme la réalisation des conditions contractuelles d’incapacité totale et permanente (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63677

Identification

Réf

63677

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5064

Date de décision

21/09/2023

N° de dossier

2023/8232/1899

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait la réalisation des conditions contractuelles du sinistre, notamment la nécessité pour l'assuré de recourir à l'assistance d'une tierce personne, et critiquait les conclusions du rapport d'expertise judiciaire fixant le taux d'incapacité à cent pour cent. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire, qui établit un taux d'incapacité de cent pour cent et constate le besoin d'assistance, a été dressé en présence du médecin conseil de l'assureur qui a marqué son accord sur ces conclusions. Dès lors, la cour considère que les conditions contractuelles de la garantie sont pleinement réunies. Le moyen tiré du défaut de production des pièces originales est également écarté, la cour constatant que les documents ont bien été versés en première instance et que l'appelant a conclu au fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت.و. بواسطة محاميها بتاريخ 14/04/2023 بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1930 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2023 في الملف عدد 9101/8202/2021 القاضي بإحلال شركة ت.و. محل المدعي حسن (ن.) في أداء أقساط القرض موضوع عقد القرض العقاري المصادق على توقيعه في 17/02/2012 ابتداء من 25/07/2017؛وبتسليم شركة و.ا. باعتبارها وكيلة عن ت.و. للمدعي شهادة رفع اليد عن الرهن الرسمي المقيد على الملك المسمى "بير الرامي جنوب 1396" ذي الرسم العقاري عدد 76605/13 بتاريخ 11/04/2012 سجل 166 عدد 438 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم ابتداء من تاريخ ثبوت الامتناع عن التنفيذ؛ وتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 31/3/2023 حسب الثابت من طي التبليغ, و تقدم باستئنافه في 14/4/2023, حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على المقال الاستئنافي, ليكون هذا الأخير قد قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد حسن (ن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/09/2021 عرض فيه أنه ابرم عقد قرض مع المدعى عليهما بموجبه تم منحه مبلغ 400.000 درهم وذلك من اجل شراء بقعة أرضية ذات المساحة 140 متر مربع الكائنة بـ [العنوان] القنيطرة ذات الرسم العقاري عدد : 76605/17, وانه تم التأمين على هذا القرض من اجل الحريق والعجز والوفاة حسب الثابت من مقتضيات المادة 21 الصفحة 5 من العقد؛ إلا انه و حسب البين من ملفه الطبي أصبح في حالة عجز دائم ومستمر بنسبة 100% ,وهي الحالة التي قررها وخلص إليها ووثقها محضر مداولات اللجنة الطبية المختلطة المكلفة بالتطبيب وبالتقاعد التابعة لإدارة الدفاع الوطني, وأنه والحالة هاته وأمام صراحة البند المتعلق بالتامين المنصوص عليه في عقد القرض حاول مع المدعي عليهم حبيا لتفعليه ومنحه رفع اليد عن العقار موضوع القرض, رغم الإنذار الموجه للبنك بهذا الخصوص, دون جدوى, ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بتمكينه من شهادة رفع اليد عن العقار موضوع الرسم العقاري عدد 76605/13 والكائن بـ [العنوان] القنيطرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ؛ والحكم بإدخال شركة ت.و. المؤمنة للقرض في الدعوى للحلول محل المدعي في تنفيذ التزاماتها وأداء الأقساط الدفع بمقتضى بوليصة التأمين المرفقة صحبته؛ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل؛وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 12/10/2021 تضمنت عقد القرض مصادق عليه ، محضر اللجنة الطبية المختلطة ، محضر تبليغ إنذار، نسخة من بوليصة التأمين مصادق عليها؛وشهادة الملكية ، ملتمسا ضمها للملف و الحكم وفق المقال الافتتاحي .

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 16/11/2021 جاء فيها أن الطلب قدم أمام محكمة غير مختصة نوعيا،باعتبار ان الامر يتعلق بعقد قرض استهلاكي تم بموجبه منح المدعي مبلغ 400.000.00درهم من اجل شراء بقعة أرضية مساحتها 140 متر مربع، موضوع الرسم العقاري أعلاه ,وانه وما دام أن المدعي طرف مدني استفاد من عقد قرض من اجل تلبية حاجياته غير المهنية، فانه يدخل في مفهوم المستهلك المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم31.08 القاضي بتحديد تدابیر الحماية وعملا بمقتضيات المادة 202 من نفس القانون، فانه في حالة وجود أي نزاع بين المورد أي فرص،والمستهلك أي المقترض،فان الاختصاص النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية, في حين أن المدعي تقدم بطلبه أمام المحكمة التجارية، مخالفا بذلك مقتضيات قانونية آمرة من النظام العام , الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص النوعي، مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صاحبة الاختصاص القضائي النوعي للبت في الملف.

وبناءا على ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية بجلسة 23/11/2021 ملتمسة رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.

وبناءا على الحكم الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 30/11/2021 القاضي باختصاص هاته المحكمة للبت في الدعوى.

وبناءا على احالة الملف من جديد على هاته المحكمة بعد تأييد الحكم القاضي بالاختصاص من طرف محكمة الاستئناف التجارية وادراجه من جديد بجلساتها. وادلاء نائب المدعي بمذكرة مؤرخة في 17/05/2022 اكد من خلالها سابق ملتمساته.

وبناءا على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 07/06/2021 جاء فيها ان طلب رفع اليد يستوجب لزوما استيفائها لقيمة الدين موضوع عقد القرض او ادلاء المدعي بما يفيد براءة ذمته من أقساط القرض المذكور؛ والحال انه بالرجوع الى موضوع الدعوى فالمدعي لم ينف واقعة عدم وفائه بقيمة المديونية وانما يكتفي بالاحتجاج بتحقق واقعة العجز للمطالبة برفع اليد, بينما التمسك بواقعة العجز وعلى فرض صحته يخوله سلوك الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق عقد التأمين لا المطالبة برفع اليد التي تبقى سابقة لاوانها, ملتمسا رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جوابية بجلسة 06/09/2022 جاء فيها أن المدعي لم يبادر إلى إخبارها بحالته الصحية ,كما أنه لم يقدم لها الملف الطبي موضوع ذلك وكذا الوثائق الضرورية, ليكون قد خالف مقتضيات المدونة الجديدة للتأمين قانون 17.99 في أحكامها العامة ومادتها 20 ,التي توجب إشعار المؤمن له بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن, وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه, ملتمسة الحكم برفض مطالب المدعي و إخراجها من الدعوى, واحتياطيا فإن المدعي لم يدل بكامل ملفه الطبي واكتفى بتقديم مطالبه الحالية على نحو شهادة إعفاء من العمل من لدن مؤسسته.

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية بجلسة 13/09/2022 جاء فيها أن المدعي أدلى بوثيقة عبارة عن محضر تداول مؤرخ ب 2017/07/26 أي قبل رفع الدعوى بسنتين وأن المدعي لم يدلي بشواهد طبية او ملف طبي حديث فان المحكمة لا يمكن الاخذ بها الا بعد اجراء خبرة طبية قضائية لتحقق من شروط العجز الدائم والمستمر وعلى فرض صحة مزاعم المدعي فان عجزه سیرافقه استحقاق التعويضات و ستضمن له ادارته ووفقا للقوانين المعمول بها الخاصة بالعسكريين مدخول شهري يتناسب و رتبته و اقدميته مما يعني أن عجزه لا يحرمه من مدخول يمكنه الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/9/2022 القاضي باجراء خبرة طبية عهد للقيام بها الخبير ماني علي (ص.) و بناء على قرار استبداله و تعيين الخبيرة غزلان (ل.).

وبناءا على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع التي جاء فيها ان المدعي يعاني من ارتفاع الضغط الدموي كما يعاني منذ 25/07/2017 من قصور كلوي مزمن في المرحلة النهائية مع تصفية الكلي بثلاثة حصص في الاسبوع ويعتبر العلاج الوحيد لهذه الحالة مما يجعله في ارهاق حاد وغير قادر على القيام باي عمل كما يحتاج لشخص ثاني للقيام بمهامه؛ وحدد نسبة العجز البدني الدائم محدد في100%.

وبناءا على إدلاء نائب المدعي بمستنتجات الخبرة بجلسة 21/02/2023 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة الذي خلصت فيه الخبيرة المعاينة ودلك بالاتفاق مع الدكتور المنتدب عن الاطراف المدعى عليها الى ان المدعي يعاني عجزا كاملا,، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بتمكين العارض من شهادة رفع اليد عن العقار موضوع الرسم العقاري فاري عدد 13/76605 والكائن ب تجزئة بئر الرامي القطعة رقم 1396 القنيطرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بإدخال شركة ت.و. المؤمنة للقرض في الدعوى للحلول محله في تنفيذ التزاماتها و اداء الأقساط من تاريخ التوقف عن الدفع بمقتضى بوليصة التامين المحمولة بالملف وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر .

وبناءا على المذكرة الجوابية التي تقدم بها نائب المدعى عليها الثالثة بجلسة 21/02/2023 أن الخبيرة حددت نسبة العجز الجزئي المستديم في 100%؛ وان المستشار الطبي للشركة الدكتور أسامة (ص.) منح الضحية عجزا مستديما نسبته 66% ,موضحا ان المدعي لم يصبح في حاجة ماسة الى شخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته المعتادة, وانه بالنظر لعقد التأمين موضوع النزاع يتبين انه ينص بخصوص المخاطر المؤمن عليها على شرطين أساسيين في اعتبار قيام الضمان 1) عجز المريض بصفة كلية ونهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله ويذر عليه ربحا أو دخلا و2) عن كون ان هذا المصاب أصبح في حاجة الى شخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته اليومية المعتادة, وبالتالي فان شروط عقد الضمان لم تتحقق في هذه النازلة ,و بالتالي الضمان غير قائم تبعا لمقتضيات التعاقد أعلاه, وان العقد شريعة المتعاقدين, مما يناسب معه القول برفض الطلب, و أرفق مذكرته بصورة من عقد الضمان؛ وتقرير طبي للدكتور أسامة (ص.).

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر بتاريخ 28/02/2023 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة أن موضوع النزاع يهم مقتضيات تعاقدية هي من شريعة المتعاقدين , وأن ما ورد في تقرير الخبرة المنجز في النازلة من قبل الدكتورة غزلان (ل.) من كون أن المريض أصبح مصابا بعجز مستديم نسبته 100% يعتبر مبالغ فيه ولا يمت للواقع بصلة, تبعا لكون أن هذه النسبة لا يمكن تحديدها إلا في حالة الوفاة والفناء الكلي لقدرات المصاب على مواكبة مسار الحياة, وأن الطبيب المستشار للشركة المستانفة الدكتور أسامة (ص.) بعد فحصه للضحية انتهى إلى تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم في 66 % معتبرا أن المريض لا يحتاج إلى شخص آخر لمساعدته على القيام بقضائه لحاجياته الضرورية لحياته اليومية المعتادة, وأنه بالنظر لعقد التأمين موضوع هذا النزاع يتبين أنه ينص في فقرته الثانية من بنده الثالث و بخصوص المخاطر المؤمن عليها على شرطين أساسيين في اعتبار قيام الضمان (1) عجز المريض بصفة كلية و نهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله و يذر عليه ربحا أو دخلا و (2) عن كون أن هذا المصاب أصبح في حاجة إلى شخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته اليومية المعتادة, وأن شروط عقد الضمان لم تتحقق في هذه النازلة بخصوص الشطر الثاني من شرطي التعاقد مما يصبح معه الضمان غير قائم تبعا لمقتضيات التعاقد المبينة أعلاه, ملتمسا الحكم برفض جميع مطالب المستأنف عليه في مواجهتها لعدم ارتكازها على أساس صحيح, وأنه لا يمكن أن تكتمل صورة الادعاء و المطالبة عقبه إلا بتعزيزها بأصل الوثائق المدعمة لها والسندات المبررة لها, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهتها وجعل الصائر على من يجب, و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف, و طي التبليغ, وصورة من تقرير الدكتور أسامة (ص.).

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه حسن (ن.) بواسطة دفاعه بجلسة 22/06/2023 جاء فيها أن أن الخبرة انجزت تحت الاشراف القضائي وعهدت لذوي العلم والتخصص , وان طبيب المستانفة كان حاضرا لأطوار الخبرة ,وأن خلاصات الخبرة المنجزة قضائيا اكدت بوضوح على العجز الذي اصبح عليه وبين نسبته وخلصت ايضا على عجزه التام في القيام بانشطة الانسان العادي ووصفته بأنه عجز تام في المرحلة النهائية وزادت في الوصف ان حالته حالة ارهاق حاد وفي حاجة للمساعدة, وعليه فارتكان المستانفة والاحتجاج بكون شروط عقد الضمان غير متحققة في نازلة الحال امام خلاصات الخبرة ودقتها ووضوحها تبقى دفوع مجانبة للصواب, وفي الدفع الثاني فان المستأنف عليه أدلى بكل الوثائق المدعمة للادعاء اما أصلية او مطابقة للاصل وهي الوثائق المحمولة بملف المحكمة, ملتمسا تاييد الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة و.ا. بواسطة دفاعها بجلسة 22/06/2023 جاء فيها أن انقضاء الرهن الرسمي لا يتأتى إلا طبقا لما تم التنصيص عليه بالمادة 212 من مدونة الحقوق العينية وأنه وأمام عدم وجود ما يثبت الوفاء بالدين من طرف المستأنف عليه الأول أو المستأنفة أو توفر باقي اسباب انقضاء الرهن يبقى المستأنف عليه مدين لها بأداء ما تبقى في ذمته من دين تحت طائلة ترتيب الآثار المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية في الباب المتعلق بآثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن , وأن طلب المستانف عليه الأول رفع اليد عن العقار المذكور لثبوت واقعة العجز و وجود عقد التامين، يستوجب لزوما استيفائها لقيمة الدين موضوع عقد القرض او ادلاء المستانف عليه بما يفيد براءة ذمته من اقساط القرض المذكور, وأن ثبوت تحقق واقعة العجز من عدمها لوحده لا يخول للمستأنف الاول طلب رفع اليد عن الرهن طالما ان الدين لا ينقضي بالأسباب المنصوص عليها بالفصل 320 من ق . ل . ع وفقا النحو المشار اليه أعلاه, وأنه و انطلاقا مما سلف فاستئناف الطاعنة لمقتضيات الحكم المستانف في ظل وجود الضمان غير ذي جدوى, ملتمسة تأييد الحكم المستانف فيما قضى به في شق إحلال شركة التامين محل المؤمن له لديها في أداء أقساط القرض, وتحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف شركة و.ا. بواسطة دفاعها بجلسة 20/07/2023 أكدت من خلالها كافة دفوعاتها الجدية المثارة ابتدائيا وكذا بمحرراتها الكتابية السابقة. ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية.

وبناء على الرسالة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 14/09/2023 أكدت من خلالها كافة دفوعاتها وملتمسة الحكم وفق مقال طعنها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2023 ألفي بالملف برسالة إسناد النظر لدفاع المستأنفة تسلمت نسخة منها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ب.)، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/09/2023

محكمة الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب, لعدم تحقق موجبات الضمان المتعلق بالعجز الكلي باعتبار أن مستشارها الطبي حدد نسبة العجز في 66 بالمائة, و ان الخبرة الطبية جاءت مبالغ فيها,إضافة الى عدم تعزيز المستأنف عليه الأول لطلبه بأصول الوثائق.

و حيث انه فيما يخص الشق الأول المتعلق بتحقق موجبات الضمان المتعلقة بالعجز الكلي, فقد قضت محكمة الدرجة الأول بإجراء خبرة طبية على المستأنف عليه الأول للتأكد من وضعيته الصحية و تحديد نسبة عجزه, عهد للقيام بها للخبير غزلان (ل.) التي خلصت في تقريرها أن نسبة العجز محددة في 100 بالمائة باتفاق مع الدكتور (ص.) ممثل شركة التامين, حسبما هو مسطر بتقرير الخبرة, خلاف ما تمسكت به المستأنفة من أن مستشارها الطبي حدد نسبة العجز في 66 بالمائة, كما جاء في تقرير الخبرة ان المستأنف عليه الأول في حالة إرهاق حاد يحتاج للمساعدة للقيام بمهامه يتلقى ثلاث حصص تصفية الكلي في الأسبوع مع تناول أدوية مزمنة,و ترتيبا عليه و أمام ثبوت إصابة المستأنف عليه الاول بعجز دني دائم محدد في 100/ و حاجته الى مساعدة شخص آخر للقيام بحاجياته الضرورية المعتادة, يكون الضمان المومن عليه متحققا.

و حيث انه و من جهة أخرى و بخصوص الادلاء بأصول الوثائق, فان المستأنف عليه قد أدلى بأصول الوثائق و نسخ مصادق على مطابقتها للأصل مرفقة بالمذكرة المدلى بها بجلسة 12/10/2021 أمام محكمة الدرجة الأولى, كما ان المستأنفة قد تجاوزت الشكل و ناقشت الموضوع المتعلق بالضمان,و يبقى لذلك دفعها غير ذي اثر, و بالتالي و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance