Réf
55775
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3587
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8202/1932
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur vénale du véhicule, Rejet de la demande, Rapport d'expertise, Obligation de l'assureur, Indemnisation du sinistre, Contrat d'assurance, Conservation de l'épave, Charge de la preuve, Assurance automobile, Accord des parties
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature de l'assureur apposée sur un engagement unilatéral de l'assuré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'assuré qui, après avoir décidé de conserver l'épave de son véhicule, réclamait la différence entre la valeur vénale avant sinistre et la valeur résiduelle de l'épave.
L'appelant soutenait que la signature de l'assureur sur son engagement valait acceptation implicite de l'évaluation de l'expert et, par conséquent, de l'indemnité en résultant. La cour retient cependant que cette signature ne peut suppléer l'absence de preuve d'une acceptation expresse par l'assureur du rapport d'expertise fixant la valeur du véhicule.
Faute pour l'assuré de démontrer que l'assureur a approuvé ladite expertise et consenti au montant de l'indemnité réclamée, sa demande est jugée non fondée. La cour écarte également la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, les factures produites démontrant que la location avait débuté antérieurement à la survenance du sinistre.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة "أ.ن." بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9253 الصادر بتاريخ 16/10/2023 في الملف عدد 7679/8202/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي ب " برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر ".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "أ.ن." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/01/2023 ، عرضت فيه أنها شركة متخصصة في بيع وشراء وتوزيع المواد الغذائية، وأنها تملك سيارة نوع داسيا لوكان مسجلة تحت رقم 6- و-83162 مؤمنة لدى شركة التأمين أ.ت.م. ، و بتاريخ 24/08/2021 تعرضت لحادثة سير ولحقت بها إثر ذلك خسائر مادية جسيمة، وأن هذه لحادثة أنجز لها محضر من طرف الدرك الملكي التابع لمنطقة الهراويين، و تم تعيين خبير لتقييم الخسائر اللاحقة بالسيارة الذي حدد في تقريره أن مبلغ 98.000,00 درهم الذي يمثل قيمة السيارة و مبلغ 30.000,00 درهم ثمن بيعها وهي مازالت بها خسائر مادية، وأن الباقي أي مبلغ 68.000,000 درهم ستتكلف به شركة التأمين، وأن المدعية حصلت على موافقة وكالة التأمين "S.A." التي أكدت موافقتها على التقرير المنجز من قبل الخبير ،و بناء على ذلك احتفظت العارضة بالسيارة التي مازالت بها خسائر مادية جسيمة في انتظار حصولها على باقي المبلغ المتفق عليه وهو 68.000,00 درهم للقيام بالإصلاحات الضرورية، إلا أنها فوجئت بأن شركة التأمين ترفض تسليمها المبلغ المتفق عليه بدون مبرر ، وأنها قامت بتوجيه رسالة إنذارية إلى كل من شركة س.ل. إلى شركة التامين أ.ت.م.، وطلبت أداء مبلغ 68.000,00 درهم تحت طائلة سلوك جميع المساطر القضائية لاسترجاع هذا المبلغ مع تحميلهما الصائر ظلتا بدون رد، وأنها اضطرت إلى استئجار سيارة نوع داسيا لوكان لمواصلة عملها في انتظار استرجاع المبلغ المتفق عليه لإصلاح السيارة ،وأن كراء هذه السيارة كلفها مبلغ 5500,00 درهم شهريا كانت في غنى عن إنفاقه من تاريخ 01/09/2021 إلى 01/08/2022 أي ما مجموعه 71.500,00 درهم، و التمست الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا مبلغ 68.000,00 درهم المتفق عليه، و مبلغ 71.500,00 درهم الذي اضطرت إلى أدائه لشركة تأجير السيارات ، و تعويض عن الضرر بحسب مبلغ 10.000,00 درهم ، مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر، وعززت مقالها بنسخة من السجل التجاري نموذج 7، وصورة من شهادة التأمين، وصورة من محضر الحادثة، ونسخة من مراسلة الكترونية وملحق 7 تحت عنوان التزام، ونسختين من الرسالتين الانذاريتين مع محضر تبليغ الإنذار ومحضر رفض التوصل و13 فاتورة لتأجير سيارة.
و بتاريخ 16/10/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء فاسد التعليل و غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، و أنها تدلي بترجمة للعربية للإلتزام «Engagement» الذي يبين بأن الطاعنة وافقت على الاحتفاظ بحطام السيارة، والمقدر من قبل الخبير في مبلغ 30.000,00 درهم، مع العلم أن القيمة السوقية للسيارة حددت من قبل الخبير في مبلغ 98.000,00 درهم، و من المعلوم أنه عند وقوع حادثة سير، فإن المؤمن له يبقى له حق الخيار بين الاحتفاظ بالسيارة إن أراد، وأنه بعد تحديد قيمتها بعد الحادثة تقوم شركة التأمين بإرجاع فارق القيمة بين القيمة السوقية للسيارة قبل الحادثة وقيمتها بعد الحادثة، و يتبين من الوثائق المرفقة بالطلب، أن الطاعنة قررت الاحتفاظ بالسيارة بعد الحادثة والذي حدد الخبير قيمتها بعد الحادثة في مبلغ 30.000,00 درهم، كما أنه حدد قيمتها السوقية قبل الحادثة في مبلغ 98.000,00 درهم، وأن الفارق وهو 68.000,00 درهم، تكون شركة التأمين ملزمة بإرجاعه للعارضة، وأن المحكمة أغفلت مبلغ الفارق الذي تطالب الطاعنة باسترجاعه باعتباره حقا لها، وأن شركة س.ل. بتوقيعها على مقترح العارضة بالاحتفاظ بحطام السيارة، تكون قد وافقت ضمنيا على هذا الاقتراح المؤرخ في 11/02/2022 ، و أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة على منشئيها، وأن من التزم بشيء لزمه، و أن المحكمة الابتدائية حرمت الطاعنة من استرجاع مبلغ 68.000,00 درهم ، و أن المحكمة لم تصادف الصواب عندما اعتبرت الإلتزام «Engagement» المحرر من قبل الطاعنة، هو التزام منها بعدم المطالبة بفارق القيمة، لأنه بالإطلاع على الإلتزام يتبين بأن الطاعنة التزمت بالاحتفاظ بحطام السيارة الذي حددت قيمته في مبلغ 30.000,00 درهم ، وليس التزام بالتنازل عن المطالبة بفارق قيمة السيارة قبل الحادثة وبعد الحادثة الذي يظل من حقها المطالبة باسترجاعه، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من التزام مع ترجمة له، و نسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 16/05/2024 أدلت المستأنف عليها شركة التأمين أ. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة التزمت بتحمل كل الآثار الناجمة عن إصلاح سيارتها ، و احتياطيا فإن المستأنفة لم تبين على أساس تطالب بمبلغ 68.000,00 درهم و مبلغ 71.500,00 درهم عن استئجار السيارة، التي شرعت في استئجارها منذ 01/08/2021 أي قبل وقوع الحادثة بتاريخ 24/08/2021، كما أن هذا التعويض غير مشمول بالضمان الذي يقتصر على قيمة السيارة أثناء وقوع الحادثة، و أن الشروط الخاصة للعقد تتضمن نسبة خلوص التأمين ب 05 % أي بقيمة 3400,00 درهم ، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 30/05/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه بالاطلاع على الالتزام يتبين بأن الطاعنة التزمت بالاحتفاظ بحطام السيارة "Epave" الذي حددت قيمته في مبلغ 30.000,00 درهم وليس التزام بالتنازل عن المطالبة بفارق قيمة السيارة قبل الحادثة وبعد الحادثة، الذي يظل من حقها المطالبة باسترجاعه، وتلتزم شركة التأمين بإرجاعه إلى صاحب السيارة، الذي يختار الاحتفاظ بحطام السيارة ، وذلك بعد أن تحدد الخبرة فارق القيمة بين القيمة السوقية للسيارة قبل الحادثة وقيمتها بعد الحادثة، و أن الطاعنة تدلي بعقد "الشروط الخاصة للعقد" التي تبين أحقيتها في استرجاع فارق القيمة بين القيمة السوقية للسيارة قبل الحادثة ( الصفحة 20 الفقرة 14.3)، كما تدلي بوثيقة صادرة عن شركة التأمين تحت عنوان " Vatre épave geréé autrement " التي تبين من خلال الفقرة -2- " Le mode de règlement classique "حالات الاختيار بين التفويض والاحتفاظ بالسيارة Céder ou garder""، وأن شركة "س.ل." بتوقيعها على مقترح العارضة بالاحتفاظ بحطام السيارة تكون قد وافقت ضمنيا على هذا الاقتراح المؤرخ في 11/02/2022 ، و التمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الإستئنافي.
و حيث أدرج الملف بجلسة 13/06/2024 تخلفت عنها المستأنفة الأولى رغم سابق التوصل، كما تخلف نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم فساد التعليل و عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم بدعوى أنها وافقت بمقتضى الإلتزام «Engagement» المدلى به أنها وافقت على الاحتفاظ بحطام السيارة، والمقدر من قبل الخبير في مبلغ 30.000,00 درهم، و أن القيمة السوقية للسيارة حددت من قبل الخبير في مبلغ 98.000,00 درهم، وأن الفارق وهو 68.000,00 درهم، تكون شركة التأمين ملزمة بإرجاعه للطاعنة، وأن المحكمة أغفلت هذا المبلغ، وأن المستأنف عليها الأولى بتوقيعها على المقترح بالاحتفاظ بحطام السيارة، تكون قد وافقت ضمنيا على الاقتراح المؤرخ في 11/02/2022.
لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الإلتزام المؤرخ في 11/02/2022 أن المستأنفة التزمت بالإحتفاظ بحطام السيارة الذي تم تحديد قيمته في مبلغ 30.000,00 درهم، كما التزمت بتحمل كل الآثار الناجمة عن إصلاح السيارة أو سحبها النهائي من الجولان، فإنه ليس بالملف ما يثبت أن المستأنف عليهما وافقا على الخبرة التي حددت القيمة السوقية للسيارة قبل الحادثة في مبلغ 98.000,00 درهم، كما أن المستأنفة لم تثبت بمقبول أن المستأنف عليهما وافقا صراحة على أداء الفرق المحدد في 68.000,00 درهم، و أن توقيع المستأنف عليها الأولى على الإلتزام الصادر عن المستأنفة و المؤرخ في 11/02/2022 لا يفيد موافقتها الضمنية على أداء مبلغ 68.000,00 درهم في غياب مصادقتها على الخبرة المنجزة، فضلا على أن الثابت من الفواتير المدلى بها لمحكمة الدرجة الأولى أن الطاعنة شرعن في استئجار سيارة أخرى منذ 01/08/2021 أي قبل وقوع الحادثة بتاريخ 24/08/2021، و بالتالي تكون مطالبتها بمبلغ مبلغ 71.500,00 درهم واجبات كراء السيارة غير مرتكز على أساس .
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83387
Clause d’exclusion pour vice propre de la marchandise : Le doute sur la cause du dommage profite à l’assuré et oblige l’assureur à garantie (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66232
Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66492
Tacite reconduction du contrat d’assurance : l’assuré reste tenu au paiement des primes en l’absence de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025