Réf
63617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4783
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2022/8232/5376
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de la créance, Prescription quinquennale, Prescription, Paiement des primes, Inapplicabilité de la prescription biennale, Expertise judiciaire, Exclusion du champ d'application, Droit Commercial, Confirmation du jugement, Code des assurances, Assurance-crédit
Source
Non publiée
En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36. Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة س.ك.أ.ل. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 18/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 23/05/2022 تحت عدد 5356 ملف عدد 422/8218/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 307781.210 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث سبق البث بقبول الأستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 190 الصادر بتاريخ 15/02/2023. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة ا.ا. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بما قدره 307781.21 درهم الناتج عن أقساط التأمين الغير المؤداة ، وانها سلكت مع المدعى عليها جميع الوسائل الحبية ظلت بدون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ الدين وهو : 307781.21 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الأقساط، بالإضافة الى تعويض قدره 20000.00 درهم وتحميلها الصائر ، شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أجابت المدعى عليها بمذكرة والتي جاء فيها من حيث سند المديونية اعتمدت المدعية لإثبات المديونية المدعى بها من جانبها على مجموعة من الفواتير والوثائق المحاسبية التي هي من صنع يدها الغير مقبولة وأنها لم تتسلم الفواتير المدلى بها ولم تقبلها وهي غير حاملة لا لتوقيعها ولا لخاتم الشركة المدعى عليها مما لا يمكن اعتمادها حجة في اثبات المديونية المدعى بها، وأنه غني عن البيان أنه وحدها الفواتير المقبولة والمؤشر عليها بالقبول تعتبر حجة في إثبات الدين، وفقا لما قرره المشرع بالفصل 417 من ق ل ع ومن حيث العقد المدلى به أدلت المستأنف عليها كذلك بصورة من عقد مبرم بتاريخ 21/09/2016 لإثبات المديونية المدعى بها ومن جهة، فإن مدة العقد المدلى به محددة في سنة و لا يوجد ما يفيد تجديده أو استمرار العمل به إلى ما بعد انتهاء أجله، وهي الملزمة بذلك عملا الفصل 399 من ق ل ،ع، ومؤداه أن إثبات الالتزام على عاتق مدعيه، ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع لذات العقد فإن احتساب أقساط التأمين يعتمد على تحديد رقم المعاملات السنوي المحقق من قبل المدعى عليها، والمستأنف عليها لم تبين طريقة احتساب الأقساط المطلوب أداءها، ورقم المعاملات الذي اعتمدته في ذلك عملا بمقتضى العقد، وأن مؤدى ذلك عدم ثبوت دائنيةالمستأنف عليها للمدعى عليها ، وهو ما يتعين اعتباره، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا موضوعا برد طلبات المستأنف عليها لعدم إثبات المديونية، والحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة س.ك.أ.ل. ** أسباب الاستئناف** حيث جاء في أسباب الإستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب لما اغفل الدفع المتعلق بالتقادم بحيث ان مطالب المستأنف عليها قد طالها التقادم لمضي المدة المتطلبة قانونا و أن المشرع المغربي نص من خلال المادة 36 من مدونة التأمينات على انه تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التامين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى و ان المطالبة بالأداء ناتجة عن عقد التأمين و إن المستأنف عليها طلبت المستأنفة بأداء الفاتورتين رقم 18/A020642-10-16 ويرجع تاريخ استحقاقها إلى 11/08/21 بمبلغ مالي قدره درهم25.350.11 كما طالبتها 18-10-0213-A/18، ويرجع تاريخ استحقاقها إلى التاريخ بأداء الفاتورة رقم 18/11/07 بمبلغ مالي قدره 42.750.00 درهم ، و إن مبلغ الفاتورتين قد طالهما التقادم طبقا لمقتضى المادة 36 وهو مايتعين اعتباره و أضافت أن اعتمدت المستأنف عليها لإثبات المديونية المزعومة من جانبها على مجموعة من الفواتير والوثائق المحاسبية التي هي من صنع يدها والغير مقبولة من المستأنفة وان المستأنفة لم تتوصل بالفواتير المدعى بها ولم تقبلها وهي غير حاملة لا لتوقيعها ولا لخاتم الشركة المستأنفة مما لا يمكن اعتمادها حجة اثبات المديونية المدعى بها و إنه غني عن البيان انه وحدها الفواتير المقبولة والمؤشر عليها بالقبول تعتبر حجة في إثبات الدين وفقا لما قرره المشرع بالفصل 417 م ق ل ع الذي جعل حجية الفواتير موقوفة على قبولها من الطرف المدين و أنه نظرا لكون الفواتير المدلى بها غير موقع عليها من المستأنفة بالقبول ولاتحمل توقيعها ولاختمها مما لاتعد حجة في الاثبات عليها عملا بالفصل 417 من ق ل ع و أنه نظرا لعدم بيان المستأنف عليها سند المديونية وطريقة احتساب مبالغها، لذلك تلتمس أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من أداء المستأنفة للمستأنف عليها ما قدره 307781.21 درهم مع الصائر وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. و أجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2022 جاء فيها أن المستأنفة لا تنكر التأمين وإبرامها عقدة التأمين مع المستأنف عليها و الإستفادة منها و بالتالي إلتزامها بأداء أقساطها وأنه وفيما يخص التقادم فإن هذا الدفع يعتبر غير قائم على أساس ، ذلك أنه يروج المحكمة إلى الشروط العامة للتأمين وخاصة الصفحة المعنونة بالمقدمة فقد ورد فيها بأن هذا التأمين يتعلق بالتأمين على القروض و أن الثابت قانونا وطبقا للمادة 2 من مدونة التأمين على أن هذا الكتاب لا يتعلق إلا بالتأمينات البرية و لا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية و لا على التأمينات النهرية و لا على التأمين على القروض و أن الثابت من خلال الفصل المذكور أن مدونة التأمين استثنت صراحة التأمين على القروض من هذه المدونة وبالتالي فإن مقتضيات المادة 36 لا تطبق على النازلة الحال، وأن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية تحكمها مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة التي تجعل المعاملات التجارية تتقادم بمضي 5 سنوات ، وبالتالي يبقى الدفع المذكور مردود وغير ذي أساس و أن هذا ما أكده العمل القضائي واجتهاد المحاكم ومنها القرار الصادر عن هذه المحكمة قرار رقم 5105 بتاريخ 31/10/2019 ملف رقم 4292/8202/2019 و أنه والأكثر من ذلك وبرجوع المحكمة إلى فواتير الأقساط المطالب بها من قبلها سيتضح لها أن هذه الفواتير مؤرخة ما بين 11 غشت 2018 و 15 دجنبر 2019 ، وأن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 9 يوليوز 2020 أي أنها كلها أقساط لم يمر عليها أجل السنتين، وبالتالي لا وجود لأي تقادم طال الأقساط المطالب بها وبالتالي يبقى الدفع المثار غير قائم على أساس من الصحة أو القانون و من جهة أخرى فقد حاولت المستأنفة المنازعة في المديونية والإدعاء بكون الفواتير غير مقبولة من طرفها، والحال أنه برجوع المحكمة إلى عقدة التأمين وخاصة المادة 12 فإن هذه الأخيرة التزمت بأداء قسط مؤقت للتأمين قدره 150.000,00 درهم وحد أدنى للتأمين قدره 120.000,00 درهم و أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد أداء الأقساط الي التزمت بها و أن ما التزم بشئ لزمه و أن الإلتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها و أن الفواتير المطالب بها هي فواتير متولدة عن عقدة التأمين وهي فواتير مستخرجة من محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام والتي تخضع للتدقيق في المحاسبة من طرف مدقق في الحسابات ومراقبة من قبل وزارة المالية، وهي محاسبة يعتد بها طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة و أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد أية منازعة جدية في هذه المحاسبة ، وبالتالي يبقى ما تدفع به عديم الأساس القانوني ، لذلك تلتمس رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر . و عقبت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/01/2023 بمذكرة جاء فيها أن المستأنف عليها أسست مذكرتها الجوابية على كون سند الدين الناتج عن عقدة التأمين لم يطله التقادم و الحال أن كل الدعاوي الناتجة عن عقود التأمين تتقادم بمرور سنتين ابتداء من وقوع الحادثة التي تولدت عنها هذه الدعاوى و أن سندات الدين المطالب به من قبل المستأنف عليها يرجع تاريخ استحقاقهم إلى سنة 2018 مما يكون معه التقادم ثابت و أن الفواتير و الوثائق المحاسبية الذي اعتمدته المستأنف عليها لإثبات المديونية هي من صنع يدها و غير مقبولة من قبل المستأنفة، كما أن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها غير مقبولة من قبل المستأنفة ولا تحمل توقيعها، مما تكون معه المديونية غير ثابتة في حق المستأنفة حسب الفصل 417 من ق ل ع وعليه فإن دفوعات المستأنف عليها غير مرتكزة على أي أساس، لذلك تلتمس التصريح برد دفوعات المستأنف عليها ، و الحكم للمستأنفة وفق مقالها الاستئنافي. و حيث أصدرت المحكمة القرار التمهيدي عدد 190 بتاريخ 15/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير شكري بوخار و بجلسة 14/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها أنه بموجب القرار التمهيدي عدد 190 الصادر بتاريخ 15/02/2023 في الملف 2022/8232/5376 أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية عهدت للخبير السيد بوخار شكري و أن الخبير وضع تقرير الخبرة الذي خلص فيه إلى أن مبلغ المديونية الذي مزال عالقا في ذمتها اتجاه المستأنف عليها يصل إلى مبلغ307.781,21 درهم و أن تقرير الخبير جاء مجانبا للصواب حين ما حدد المديونية في المبلغ المذكور أعلاه، على اعتبار أن الأقساط المطالب بها من قبل المستأنف عليها قد طالها التقادم ، كما أن الخبرة جاءت معيبة لعدم احترامها الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصول من 59 إلى 66 من ق م م ، لذلك تلتمس أساسا التصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بوخار شكري، و الحكم لها وفق مقالها الاستئنافي و احتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية مضادة تعهد بها إلى خبير حيسوبي مختص للوقوف على مبلغ المديونية الحقيقي. و بجلسة 14/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 22/05/2023 أوضح من خلاله أن المستأنف عليها مكنته من جميع الوثائق والدفاتر التجارية وتبث له أنها سليمة وممسوكة بانتظام وتسجل المديونية المطالب بها ولقد أكد السيد الخبير أن المديونية العالقة بذمة المستأنفة هي 307.781,21 درهم و أن التقرير الحالي يكون بالتالي قد وقف على صحة مديونية المستأنف عليها ، لذلك تلتمس المصادقة على تقرير خبرة الخبير بوخار شكري والحكم تبعا لذلك برد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/06/2023 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للأستاذ بنيس و حضر الأستاذ رؤوف عن الأستاذ حجوبي و أدلى بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/06/2023 مددت لجلسة 26/07/2023 محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الأستئناف المشار إليها أعلاه . و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من التقادم فإنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين يتبين من خلال بنوده انه يتعلق بالتأمين على القروض و ذلك ضد خطر عدم تسديد الديون التجارية المؤمن عليها عند حلول أجلها ، واستنادا للمادة 2 من مدونة التأمينات فإن أحكامها لا تطبق على تأمينات القروض، مما يجعل الدفع المتمسك به من كون التامين الرابط بين الطرفين هو تامين تسري عليه مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات بخصوص التقادم غير مرتكز على اساس ومادام ان طرفي الدعوى تاجرين فإن تقديم دعوى أداء اقساط التامين بتاريخ 09/07/2020 حسب ما هو ثابت من المقال الإفتتاحي للمطالبة بمستحقات التامين عن سنتي 2018 و 2019 يجعل الدعوى غير مشمولة بالتقادم طالما ان آمده بين التجار هو خمس سنوات استنادا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص . و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من المنازعة في المديونية و الفواتير فإنه يحسن التوضيح أن الفواتير المطالب بها هي فواتير منبتقة عن عقدة التأمين التزمت بمقتضاها المستأنفة بأداء أقساط التأمين مقابل استفادتها من تغطية التأمين ضد خطر عدم تسديد الديون و الفواتير المدلى بها عبارة عن أقساط لا يستلزم فيها أن تكون مقبولة من طرف الطاعنة و أنه علاوة على ما ذكر فإن المحكمة و للتحقق من المبالغ المطالب بها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير شكري بخار الذي وضع تقريره و خلص فيه إلى أن مبلغ المديونية هو 307781.21 و ذلك بعد إطلاعه على جميع وثائق الملف و كذا محاسبة المستأنف عليها . و حيث إن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية و الموضوعية و الطاعنة لم تدل بما يخالف ما ضمن بها، مما يتعين معه المصادقة عليها و تأسيسا عليه تكون المديونية ثابتة في حق الطاعنة ذلك أنه إذا أثبت المدعي وجود الإلتزام فإن من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه إثبات ما يدعيه طبقا للفصل 399 و 400 من قانون الألتزامات و العقود و أن المستأنف عليها أثبت وجود الالتزام في حين تخلفت الطاعنة عن إثبات انقضائه و هو ما يجعل المديونية ثابتة في حقها و يتعين تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء. و حيث أنه و استنادا لما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس مما يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : سبق البث فيه بقبول الاستئناف في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55241
L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
56305
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué auprès de l’intermédiaire d’assurance est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
57017
Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57945
L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
59123
Prime d’assurance : la preuve du paiement effectué auprès d’un intermédiaire doit correspondre à la période de la créance réclamée par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
60131
La créance de primes d’assurance, prouvée par les quittances émises, emporte condamnation de l’assuré au paiement avec intérêts légaux dus entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
55343
Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024