Réf
64583
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4770
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2022/8232/3380
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Prise en charge des échéances du prêt, Invalidité absolue et définitive, Interprétation du contrat, Garantie invalidité, Expertise médicale, Déclaration de sinistre, Contrat d'assurance, Clause de garantie, Assurance emprunteur, Assistance d'une tierce personne
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie incapacité adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt et la mainlevée d'un commandement immobilier valant saisie. L'assureur appelant soulevait la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles, notamment l'absence de preuve de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, retenant que le délai de l'article 20 du code des assurances ne s'applique pas aux assurances sur la vie et que l'état de santé de l'assurée constituait un cas de force majeure. La cour juge en outre qu'il lui appartient de déduire la nécessité de l'assistance d'une tierce personne des constatations médicales objectives du rapport d'expertise, même si celui-ci ne le mentionne pas expressément, dès lors que l'état d'incapacité décrit la rend indispensable. Rejetant également l'appel incident du prêteur qui invoquait la qualité de caution de l'emprunteur, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3379 بتاريخ 31/03/2022 في الملف رقم 9427/8220/2021 القاضي في الشكل: بقبول المقال الإفتتاحي ومقال إدخال الغير في الدعوى .
وفي الموضوع: بإحلال شركة (ت. ا.) محل المدعية في أداء أقساط القرض الحالة بعد تاريخ إصابة المدعية بالعجز الدائم في 07/11/2019، و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين السبع الحي المحمدي بالتشطيب على الإنذار العقاري بمثابة حجز عقاري المقيد بتاريخ 08/06/2021 (سجل 124 عدد 2705) بالرسم العقاري عدد 78010/45 مع تحميل المدعى عليهم المصاريف تضامنا و رفض باقي الطلبات.
وتقدمت شركة (و. ا.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/09/2022 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور اعلاه.
في الشكل:
حيث إن المستأنفة اصليا بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 27/05/2022 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 08/06/2022 , أي داخل الاجل القانوني , كما ان الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الاستئناف الفرعي جاء مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصل 135 من ق م م فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها صفية (و.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/09/2021، و الذي تعرض فيه أنها بتاريخ 3 و 4 و 5 غشت 2016 أبرمت عقد قرض تمويل شراء عقار من البائعة (ب. ل.)، و أن شركة (و. ا.) بصفتها وكيلة المقرضة بنك (ت. و.) أبرمت عقد القرض المنجز من طرف الموثقة أمال (س.) بمبلغ 560.000,00 درهم، و أن (و. ا.) التزمت بأن تتعاقد لفائدة العارضة بإبرام عقد تأمين في حالة العجز الجزئي الدائم طبقا للبنود 12 و 17 و 18 من عقد البيع، و أن بنود العقد تضمنت مراجع بوليصة التأمين و نسبة التأمين السنوي و عدد الأقساط، و أنها أضيبت بعجز جرئي دائم نسبته 75% حسب الثابت من الشهادة الطبية المدلى بها، و أنها أشعرت المقرض بنك (ت. و.) بتفعيل الضمان بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 17/06/2021 و أجابها برسالة مؤرخة في 17/06/2021 للإتصال بـ(و. ا.) لأنها هي من أبرم عقد القرض، و أن البند 15 من عقد القرض منح العارضة حق اختيار توجيه مطالبتها إما لـ(و. ا.) أو بنك (ت. و.)، و أن عقد القرض مقيد كرهن رسمي على الرسم العقاري عدد 47810/45.
و التمست الحكم على المدعى عليهما بتفعيل البنود 12 و 17 و 18 و 20 من عقد القرض، و الحكم عليهما بتوجيه أية مطالبة لإستخلاص ما تبقى من أقساط القرض ضد شركة (ت. ا.)، و إحلال شركة التأمين محلها في أداء ما تبقى من أقساط القرض، و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 08/06/2021 سجل 94 عدد 978، والتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 08/06/2021 سجل 124 عدد 2705 مع النفاذ المعجل.
و بجلسة 04/11/2021 أدلى نائب المدعية برسالة أرفقها بصورة مصادق عليها من عقد البيع، و شهادة طبية، و رسالة إشعار مع محضر تبليغها، و رسالتي إنذار مع محضري تبليغها، و رسالة صادرة عن بنك (ت. و.)، و شهادة الملكية.
و بجلسة 04/11/2021 أدلت شركة (ت. ا.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المدعية لم تشعر العارضة بمرضها ، بحيث خالفت مقتضيات الفصل 20 من مدونة التأمينات و التي توجب إشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان بمجرد علمه به و على أبعد تقدير خلال الخمسة الأيام الموالية لوقوعه، و أن عقد التأمين ينص في الفقرة الثانية من البند الثالث على شرطين لقيام الضمان و هما عجز المريض بصفة كلية و نهائية عن ممارسة أي نشاط حيوي و على كون المؤمن له أصبح في حاجة إلى شخص آخر لقضاء حاجياته اليومية، و أنه و إن كان الشرط الأول قد تحقق حسب الشهادة الطبية المدلى بها و المنازع فيها فإن الشرط الثاني لم يتحقق.
و التمست الحكم برفض الطلب و جعل الصائر على من يجب.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها شركة (و. ا.) بواسطة نائبتها بجلسة 25/11/2021، و التي عرضت فيها أن عقد القرض ابرم بين العارضة بصفتها وكيلة بنك (ت. و.) من جهة و بين المدعية و السيد محمود (ع.) من جهة ثانية و الذي على أساسه منح هذا الأخير بنك (ت. و.) رهنا رسميا من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 78010/45 في حدود مبلغ 560.000,00 درهم، في حين أن المدعية منحت البنك رهنا رسميا من الدرجة الثانية على نفس العقار في حدود مبلغ 560.000,00 درهم حسب الثابت من شهادة الملكية ، كما أن المدعية لم تتقدم بالدعوى الحالية إلا بعد تقديم العارضة تبليغ الإنذار العقاري المطلوب التشطيب عليه في حين أن صور الشواهد الطبية المدلى بها مؤرخة في 07/11/2019، و أن مديونية المدعية ثابتة من خلال كشف الحساب المحصور في 01/04/2021 بمبلغ 586.368,08 درهم ، و أن عقد القرض أشار في البند 12 منه على أنه لا علاقة له مع التغطية المتعلقة بالتأمين، كما أنه لم يتم الإدلاء بعقد التأمين.
والتمست الحكم برفض الطلب.
وارفقت مذكرتها بصورة من طلب تبليغ إنذار عقاري، و صورة من كشف حساب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/12/2021 و القاضي بإجراء خبرة طبية كلفت للقيام بها الخبيرة غزلان لمغبر التي انتهت في تقريرها إلى تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم في 75% و أنه لا يمكن للمدعية القيام بأي نشاط عملي.
وبجلسة 07/02/2022 أدلت نائبة شركة (و. ا.) بمذكرة بعد الخبرة أوضحت فيها أن الخبيرة تبنت الشواهد الطبية المدلى بها من طرف المدعية ، و أن عدم الإصابة بعجز جزئي دائم يجعل الطلب في غير محله، خاصة وانه ليس بالملف ما يثبت أداء أقساط القرض المترتبة بذمة المدعية ككفيلة.
والتمست استبعاد ما جاء في تقرير الخبرة و الحكم وفق مذكرتها السابقة.
وبجلسة 17/02/2022 أدلى نائب شركة (ت. ا.) بمذكرة بعد الخبرة أوضح فيها أن الخبيرة لم تستنتج أن المدعية في حاجة إلى شخص آخر يساعدها على قضاء حاجياتها الضرورية ، لأن عقد التأمين ينص في الفقرة الثانية من البند الثالث على شرطين لقيام الضمان و هما عجز المؤمن له بصفة كلية و نهائية عن ممارسة نشتطه الحيوي الإعتيادي الذي يخوله إدخال أي دخل، و أنه في حاجة إلى شخص آخر يساعده على حاجياته الضرورية و هذا الشروط لا يتوفر في المدعية، التي لم تثبت تحقق شروط الضمان.
والتمس الحكم برفض الطلب مع جعل الصائر على من يجب.
وأرفق مذكرته بصورة من الشروط العامة لعقد التأمين.
وبجلسة 03/03/2022 أدلى نائ بالمدعية بمذكرة بعد الخبرة مع طلب إضافي و التي عرض فيها أن شركة (و. ا.) هي وكيلة المقرضة فقط و يتعين عدم تمديد الوكالة إلى أي مهام أخرى طبقا للفصل 890 من ق.ل.ع و الفصل 34 من ق.م.م، و أن بنك (ت. و.) باعتباره وكيل شركة التأمين في إبرام عقد التأمين طبقا للبند 12 من العقد فإنها ملزمة بمجرد انتهاء مهمتها بإخطار العارضة بذلك طبقا للفصل 907 من ق.ل.ع، و أن عقد القرض لم تضمنه الموثقة سوى مراجع عقد التأمين دون اسم المؤمنة، و أن الخبرة المنجزة أثبتت أن العارضة تعاني من اضطرابات في البصر مع اضطرابات في التوازن و تنسيق الحركة و اضطرابات في الكلام، و هذا العجز يستوجب الإستعانة بأشخاص آخرين.
و التمس استبعاد دفوع شركة (و. ا.) لأنها قدمت خارج مهام وكالتها المحصورة في إبرام العقد، و رد دفوعات شركة التأمين، و أمر بنك (ت. و.) و شركة (و. ا.) اتلإدلاء بعقد التأمين طبقا للمادة 16 من قانون إحداث المحاكم التجارية، و الحكم وفق الطلب، و في الطلب الإضافي الحكم بعدم أحقية بنك (ت. و.) في و وكيلة العارضة في اية مطالبة تجاهها فيما يتعلق بباقي أقساط القرض، و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الرهن المقيد بالرسم العقاري عدد 78010/45 مع تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفق مذكرته بصورة من رسالة موجهة إلى الموثقة، و صورة من شهادة الملكية.
و بجلسة 17/03/2022 أدلت نائبة شركة (و. ا.) بمذكرة أوضحت فيها أن العارضة تعتبر طرفا في عقد القرض بصفتها وكيلة بنك (ت. و.) طبقا للفصل 879 من ق.ل.ع، و ان المدعية لم تدل بعقد التأمين و بما يثبت الأداء و بالتالي يبقى طلب التشطيب على الرهن الرسمي سابق لأوانه.
و التمست رد دفوعات المدعية و الحكم وفق مذكراتها السابقة.
وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعية برسالة أكد فيها ما سبقن الخبرة .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم موضوع الاستئناف.
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن المدعية لم تبادر إلى إخبارها بحالة مرضها وعلمها به كما أنها لم تقدم لها الملف الطبي موضوع ذلك وكذا الوثائق الضرورية والمناسبة التي تيسر وضع اليد على عقد التأمين المزعوم في دعواها و أنها بذلك تكون قد خالفت مقتضيات من العلاقة التعاقدية موضوع النزاع وحرمت العارضة من إبداء رأيها في تفعيل مقتضيات التأمين في وقته المناسب و بعد وضع يدها عليه و في إبانه بتاريخ حدوث الإصابة. و حيث إن المدعية خالفت مقتضيات المدونة الجديدة للتأمين قانون 17.99 في أحكامها العامة ومادتها 20 التي توجب إشعار المؤمن له بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية الوقوعه.
كما أحجمت كلية عن قيامها بالإجراءات الضرورية والمناسبة قبل تقديم دعواها.
وحيث إن الحكم المستأنف جانب الصواب حينما اعتبر دفع العارضة غير مرتكز على أساس صحيح اعتبارا أن المشرع لم يرتب سقوط الضمان في حالة عدم احترام أجل الخمسة أيام للإشعار المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 20 من مدونة التأمينات. وان الفقرة 5 من المادة 20 من مدونة التأمين قانون 17.99جاءت بصيغة الإلزام في التزامات المؤمن له بخصوص إشعار المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمانه وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه.
وإنه لذلك يكون مناسبا والحالة هاته القول والحكم برفض مطالب المدعية لعدم ارتكازها على أساس صحيح.
ومن جهة ثانية إن الحكم المستأنف لم يجب بما فيه الكفاية على الدفوعات التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية حيث ينبغي أن تكون الأحكام معللة بأسباب واقعية وقانونية ينبني عليها حكمها و تجيب بما فيه الكفاية على جميع دفوعات الأطراف المتنازعة.
وإن الحكم المستأنف اكتفي في تعليله لمقتضي الضمان بأن أكدت بأن المدعية تعاني من اضطرابات في البصر والتوازن و بالتالي تعاني من عجز جزئي دائم في 75% وغير قادرة على ممارسة أي نشاط حيوي و يكون الشرطين المنصوص عليها في الشروط العامة لعقد التأمين المتمثلين في عجز المؤمن له بصفة كلية ونهائية وأنه في حاجة إلى شخص آخر يساعده على حاجياته الضرورية متوفرين في نازلة الحال و يتعين رفض دفع شركة (ت. ا.) بهذا الخصوص.
وحيث إن الحكم المستأنف اجتهد عن غير صواب فوق مقتضيات التعاقد و اعتبر أنه ما دام أن الخبيرة القضائية اعتبرت عجز المدعية عن العمل في نسبة 75% فإنه لن يتأتى لهذه الأخيرة القيام بشؤونها و حاجياتها الضرورية المعتادة.
وإنه بمراجعة التقرير الطبي المنجز في النازلة من قبل الخبيرة القضائية غزلان لمغبر نجده يتحدث في خلاصته عن عجز المدعية عن العمل بنسبة 75% و أنها لم تشر البتة لكون أن المعنية بالأمر أصبحت في حاجة إلى شخص آخر يساعدها على قضاء حاجياتها الضرورية لحياتها المعتادة.
وإن الخبيرة المذكورة في نفس السياق أوضحت في صدر تقريرها أن شهادة الدكتور كريم (ب.) المعالج للمصابة أعلن على أن السيدة صفية (و.) أصيبت من جراء مرضها بعجز مستديم نسبته 75% مع استقرار الجروح مع الشفاء. وإنه بالنظر لعقد التأمين موضوع هذا النزاع يتبين أنه ينص في فقرته الثانية من بنده الثالت وبخصوص المخاطر المؤمن عليها على شرطين أساسيين في اعتبار قیام الضمان 1) عجز المصاب بصفة كلية ونهائية عن ممارسة نشاطه الحيوي الاعتيادي الذي يخوله ويذر عليه ربحا أو دخلا و 2) عن كون أن هذا المصاب أصبح في حاجة الى شخص آخر يساعده على قضاء حاجياته الضرورية لحياته المعتادة.
2) invalidité absolue et definitive de l'assuré :
L'assuré est considéré en état d'invalidité absolue et définitive, lorsqu'il est reconnu par un médecin expert désigné par l'assureur, totalement et définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ou aucun travail lui procurant gain ou profit et qu'en outre, son état nécessite l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie.
ويتأكد من خلال الملف الطبي للمصابة أن هذه الأخيرة و إن كان شرط العجز الكلي عن العمل قد تحقق نسبيا في هذه النازلة فإن الشرط التعاقدي الثاني بضرورة الاستعانة بشخص آخر في قضاء حاجيات المدعية لحياتها المعتادة لم يتحقق. وإن العقد شريعة المتعاقدين. وإنه لا اجتهاد فوق نص تعاقدي ولا يستساغ أن تحور المحكمة و تؤول موضوع التعاقد ومقتضياته.
و حيث إن المدعية لم تبين البتة في صحيفة دعواها وجه تحقق شروط العقد وبياناته الملزمة تبعا لمقتضيات التعاقد.
كما ان الحكم المطلوب في الاستئناف خالف مقتضيات التعاقد الجارية بين طرفي النزاع ولم يجب بما فيه الكفاية وبوصفه التعاقدي على ما أثارته العارضة بخصوص الالتزام ببنود التعاقد المعتبرة من شريعة المتعاقدين.
ولذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء خارقا لمقتضيات قانونية جوهرية آمرة ومنعدما للأساس القانوني و منعدما للتعليل الموازي لانعدامه.
لهذه الأسباب
تلتمس الشركة العارضة إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
وبعد التصدي اعتبارا لما فصل أعلاه رفض جميع مطالب المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس صحيح وحفظ حق العارضة في إثارة أي دفع أو عنصر يحمي مصالحها مع جعل الصائر على من يجب.
وادلت بنسخة عادية من الحكم المستأنف وصورة أصل من طي التبليغ وصورة من عقد الضمان.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها الاولى بجلسة 25/07/2022 جاء فيها أن مقتضيات المادة 20 من مدونة اليمين المتمسك بها تنص في المقطع 3 على ما يلي:"لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ".
حيث أثبتت العارضة أنها أشعرت البنك المقرض بإصابتها بعجز بائن نسبته 75% بتاريخ 16-02-2021 بصفته وكيل العارضة في إبرام عقد التأمين.وأن المشرع لم يرتب سقوط الضمان في حالة عدم احترام أي أجل و يكون بالتالي الدفع بانعدام التأمين لا أساس له.
وأنه بالإضافة لذلك فإنه سبق للعارضة أن أوضحت و أثبتت أمام قضاء البداية خاصة في مذكرة تعقيبها لما بعد الخبرة بجلسة 3-3-2022 والتي اوضحت فيها ما يلي: بنك (ت. و.) له في النازلة صفتان هما: - مانحة القرض. - وكيلة العارضة في إبرام عقد التأمين عن أداء القرض.
- كما أن (و. ا.) هي مجرد وكيلة المقرضة في إبرام عقد القرض ووكالتها محصورة في ذلك فقط.وأن العارضة فرض عليها تعاقديا أن تفوض المقرضة بنك (ت. و.) إبرام عقد تأمين القرض وتجديده إلى غاية سداد كامل القرض.
وحيث أن بنك (ت. و.) باعتباره وكيل العارضة في ابرام عقد التأمين طبقا للبند 12 من عقد القرض فهو ملزم باعتباره وكيل العارضة بمجرد انتهاء مهمتها اخطار العارضة بذلك - أي بانتهاء مهمتها – بها مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن العارضة من أن تتبين على نحو مضبوط الطرق التي أنجز بها الوكيل تلك المهمة طبقا للفصل 907 من ق.ل.ع. وأن وكيلة العارضة في ابرام عقد التأمين لم تخطرها بانتهاء اجراءات ابرام عقد التأمين وبمضمونها ولا باسم الشركة المؤمن لديها واكتفت بتمكين الموثقة بالمراجع الرقمية لعقد التأمين، فتكون العارضة تبعا لذلك في وضعية يستحيل معها معرفة الإلتزامات التي تقع على عاتقها المتعلقة بآجال التصريح وغيرها مما يجعل الدفع بسقوط الضمان غیر مستند على أي أساس.
-بخصوص الجانب المتعلق بالاستعانة بشخص آخر:
حيث أن تقرير الخبرة أثبت أن العارضة تعاني من اضطرابات في البصر مع اضطرابات في التوازن وتنسيق الحركات كما تعاني من اضطرابات في الكلام كل هاته الأعراض ناتجة عن بقايا السكتة الدماغية المؤرخة في 11-5-2019، كما أن الضحية تعاني من حالة اكتئاب حادة.وحدد نسبة العجز الجزئي الدائم ب 75% ، لا يمكن للضحية القيام بأي نشاط عملي كما يبينه الفحص السريري ونتائج الفحص المغناطيسي.وأن هذه الخبرة أثبتت أن العارضة تعاني اضطرابات في البصر مع اضطرابات في التوازن وتنسيق الحركة واضطرابات في الكلام.
و حيث أن هذا العجز يستوجب في جميع الحالات ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين حتى ولو لم يتضمنه بيان الطبيب لأنه ضمنيا هناك ضرورة بدنية حتمية و تقتضي الاستعانة بشخص أو أشخاص آخرين لأن مجرد فقدان جزء من البصر وفقدان التوازن وكذا عدم إمكانية القيام بأي نشاط عملی - كما ورد في تقرير الخبرة - كل ذلك يقتضي منطقيا وبقوة الأمر الواقع الاستعانة بأشخاص آخرين مما يجعل دفوعات شركة (ت. ا.) في هذا الشأن غير قائمة على أساس.
و
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها شركة (و. ا.) بجلسة 19/09/2022 عرض من خلالها:
- بخصوص المذكرة الجوابية:
استندت المستأنفة في أسباب استئنافها على عدم احترام المستأنف عليها السيدة صفية (و.) مقتضيات الفصل 20 من مدونة التأمينات التي توجب إشعار المؤمن لكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة أيام الموالية لوقوعه، وكذا إثبات المستأنف عليها حاجتها إلى شخص آخر يساعدها على قضاء حاجياتها الضرورية للحياة العادية كشرط ثاني وهو ما لم يأخذ به الحكم المستأنف مجانبا الصواب فيما قضی به بالرغم من أن الشهادة الطبية يرجع تاريخها إلى 2019/11/7 الصادرة عن الدكتور كريم (ب.)، في حين أن إشعارها بذلك تم بتاريخ 2021/2/16.
وحيث حقا ما عابته المستأنفة على الحكم الابتدائي فيما استند عليه على تقرير الخبرة الطبية المنجزة بالملف والتي لم تلتزم فيها الدكتورة المنتدبة بالمهمة الموكولة إليها وهو ما سبق للعارضة توضيحه من خلال مذكرتها التعقيبية على الخبرة. وأن تقرير الخبرة الذي أسس عليها الحكم الابتدائي قضائه ضمنته الخبيرة نتائج وملاحظات لا تستند على أساس صحيح أمام عدم إدلاء المستأنف عليها بملفها الطبي. واكتفت فقط بتبني الشواهد الطبية المدلى بها من طرف هذه الأخيرة رفقة مقالها وحددت نفس نسبة العجز الدائم في 75% وهي نفسها التي أشار إليها الطبيب المعالج سنة 2019، وهو ما يكون معه الحكم المتخذ قد جانب الصواب فيما قضى به.
وحيث وفي جميع الحالات، فإن المستأنف عليها ملزمة بأداء أقساط القرض بصفتها كفيلة طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، وهو ما تبقى معه العارضة محقة في استخلاص دينها.
-بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث أن الحكم الابتدائي وإن صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب التشطيب على الرهن الرسمي من الرسم العقاري عدد 78010/45، فإنه جانبه في الحكم بالتشطيب على الإنذار العقاري المسجل بالرسم العقاري المذكور بتاريخ 8/6/2021. وأنه وبالرغم من توضيح العارضة لمحكمة الدرجة الأولى مدى كيدية الدعوى الحالية، وهدف المستأنف عليها الإضرار بالعارضة وامتناعها عن أداء الدين المتخلذ بذمتها بصفتها كفيلة للسيد محمود (ع.) بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 5/8/2016.
وحيث أن المستأنف عليها وكما هو ثابت من خلال الوثائق المدلي بها رفقة مذكرة العارضة الجوابية بجلسة 25/11/2021، أنها منحت بنك (ت. و.) رهنا من الدرجة الثانية على العقار المشار إليه أعلاه في حدود مبلغ 560.000,00 درهم، كما هو ثابت من شهادة الملكية المدلى بها طيه.
وأنه بالرغم من توضيح العارضة لمحكمة الدرجة الأولى مدى كيدية الدعوى الحالية، وهدف المستأنف عليها الإضرار بالعارضة وامتناعها عن أداء الدين المتخلذ بذمتها بصفتها مدينة أصلية وكذا كفيلة للسيد محمود (ع.) بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 5/8/2021.
وحيث أن المستأنف عليها وكما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها رفقة مذكرة العارضة الجوابية بجلسة 25/11/2021 أنها منحت بنك (ت. و.) رهنا من الدرجة الثانية على العقار المشار إليه أعلاه في حدود مبلغ 560,000,00 درهم كما هو ثابت من شهادة الملكية .وفضلا على ذلك، فإن المستأنف عليها لم تبادر إلى تقديم الدعوى الحالية إلا بعد توصلها بالإنذار العقاري كما هو ثابت من شهادة التسليم.
وبالنظر إلى تاريخ تقديم الدعوى من طرفها في 2021/9/28، يؤكد سوء نيتها في التقاضي خاصة وأن صور الشواهد الطبية المدلى بها رفقة مقالها الافتتاحي مؤرخة في.2019/11/7 وأنه بعدم مناقشة الحكم المتخذ لوثائق العارضة وكذا لدفوعاتها الوجيهة يكون قد خالف مقتضيات المادة 50 من ق.م.م، التي توجب أن تكون الأحكام معللة، هذا فضلا على مديونية المستأنف عليها الثانية من خلال كشف الحساب المدلى به
وحيث بالتالي يبقى الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من التشطيب على الإنذار العقاري المسجل بتاریخ 8/6/2021 من الرسم العقاري عدد 45/78010.
لهذه الأسباب
، تلتمس العارضة بخصوص المذكرة الجوابية القول والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبخصوص الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق برفض طلب التشطيب على الرهن الرسمي مع تعديله وذلك بإلغائه في شقه القاضي بالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 2021/6/8 مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وادلت بصورة لشهادة الملكية وصورة لشهادة التسليم.
وبناء على مذكرة تعقيب وجواب عن الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 17/10/2022 عرض من خلالها بخصوص المذكرة الجوابية ان (و. ا.) لم توجه ضدها أية مطالب في الاستئناف ابتدائيا بأي شيء لفائدة المستأنفة الأصلية.وأنها تجيب فقط ربما كمساند رسمي للمستأنفة و رغم ذلك فإنها تثير و تناقش في جوابها أسباب و مطالب لم يثرها المستأنف الأصلي أساسا لأنها لا تهمه كمؤمن، مما يتعين معها استبعادها.
- بخصوص الاستئناف الفرعي:
ان شركة (و. ا.) رغم علمها اليقيني أن العارضة لم تستأنف حكم البداية و تجاهلا منها - أي (و. ا.) - بقواعد تقديم الطعن بالاستئناف الفرعي وجهته ضد العارضة رغم أنها غیر مستأنفة لحكم البداية، فبديهيات الاستئناف الفرعي هي أن توجه ضد المستأنف الأصلي و ليس ضد المستأنف عليه .فيكون تبعا لذلك الاستئناف الفرعي غير مقبول.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي لتقديمه ضد المستأنف عليه غير المستأنف وتحميلها صائر استئنافها.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/10/2022 وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2022
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي:
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات المادة 20 من مدونة التأمينات لعدم اشعارها بالحادث الموجب للضمان, فإنه بالرجوع الى المادة المذكورة , يتضح انها تنص على ان الفقرة الخامسة المتعلقة بإشعار المؤمن لا تطبق على التأمين على الحياة , علما ان المؤمن لها انخرطت في بوليصة التأمين المتعلقة بالتأمين على الوفاة والتأمين عن العجز المطلق, وفضلا عن ذلك فإن المادة المحتج بخرقها تنص على انه لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق عندما يثبت استحالة قيام المؤمن بالتصريح داخل الاجل بسبب قوة قاهرة او حادث فجائي, وان المؤمن لها بفعل الحالة الصحية التي كانت عليها والمتمثلة في السكتة الدماغية التي اصيبت بها حسب ما جاء في تقرير الخبيرة غزلان لمغبر, وبذلك فإنها كانت في وضع يستحيل عليها القيام بإشعار المؤمن , هذا فضلا على انها قامت بإشعار البنك المقرض والذي يعتبر وكيلا لشركة التأمين, الامر الذي يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون عقدة التأمين تستلزم توفر شرطين للاستفادة من التأمين وهما العجز المطلق عن العمل وكذا الاستعانة بشخص اخر للقيام بحاجياتها الضرورية, فإنه بالرجوع الى تقرير الخبرة , يتضح ان الخبيرة وبعد معاينتها للمؤمن لها واطلاعها على ملفها الطبي, تبين لها انها تعرضت لسكتة دماغية , وانها بعد متابعتها للعلاج لم تتحسن حالتها الصحية وبقيت تعاني من اضطرابات في البصر مع اضطرابات في التوازن وتنسيق الحركات كما تعاني من اضطرابات في الكلام , وكلها اعراض ناتجة عن بقايا السكتة الدماغية كما انها تعاني من حالة اكتئاب حادة , لتحدد الخبيرة نسبة العجز في 75 من المائة مع اشارتها الى عدم قدرتها على القيام بأي عمل, وانه يتضح من وصف الحالة الصحية للمؤمن لها ان حالتها الصحية تستلزم بالضرورة الاستعانة بأشخاص اخرين للقيام بحاجياتها, ذلك ان اضطراب البصر مع الاضطرابات في التوازن وتنسيق الحركات والاضطراب في الكلام, هي امور تستدعي الاستعانة بأشخاص اخرين للقيام بالحاجيات الاساسية, وتبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر توفر الشرطين معا للاستفادة من التأمين يكون مؤسسا, اما بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الخبيرة لم تشر الى مسألة الاستعانة بشخص اخر , فإنه لا يوجد قانونا ما يمنع المحكمة من استخلاص توفر الشرط المذكور من الوصف الطبي الذي قامت بها الخبيرة المعينة, وتبعا لذلك يتعين رد الاستئناف الاصلي وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
في الاستئناف الفرعي:
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها الفرعي المشار اليها اعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها المؤمن لها كفيلة للمقترض محمود (ع.), فإنه يتعين الاشارة الى ان المؤمن لها انخرطت في التأمين المبرم بين البنك المقرض وشركة التأمين , والذي يغطي حالة العجز المطلق اضافة الى الوفاة, والذي يفرض حلول المؤمنة محل المؤمن لها في اداء اقساط القرض المستحقة بعد تحقق الحادث الموجب للضمان, وبذلك فإن المؤمن لها سواء بصفتها مقترضة او كفيلة تكون غير ملزمة بأداء الاقساط الحالة بعد تحقق الخطر المؤمن عليه, اما بخصوص تمسك الطاعنة بكون الدعوى كيدية, فإن الثابت من وثائق الملف لا سيما تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة غزلان لمغبر, قد اصيبت بعجز مطلق محدد في 75 في المائة وانها غير قادرة على مزاولة اي عمل, فضلا عن كون الاضطرابات التي تعاني منها تستلزم , وفق ما اشير اليه اعلاه, الاستعانة بشخص اخر للقيام بحاجياتها الاساسية, وبذلك فإن تقديمها للدعوى الرامية الى احلال المؤمنة محلها في الاداء , يكون غير موسوم بالطابع الكيدي, طالما انها مارست حقها التعاقدي في تفعيل التأمين, وان تقديم الدعوى جاء بعد اصابتها بالمرض, الامر الذي يكون معه الاستئناف الفرعي غير مؤسس قانونا, ويتعين رده , وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الاصلي والفرعي
في الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55343
Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56401
Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024
57269
Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57977
L’assureur n’est pas tenu de garantir le souscripteur du contrat d’assurance lorsque celui-ci est souscrit pour le compte d’un tiers désigné comme seul assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2024
59193
L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
60163
En l’absence de preuve d’une modification, le montant de la prime d’assurance est celui expressément prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55423
Contrat d’assurance contre le vol : la preuve du sinistre ne peut résulter d’une simple plainte pénale et requiert une condamnation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024