En l’absence de preuve d’une modification, le montant de la prime d’assurance est celui expressément prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60163

Identification

Réf

60163

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6584

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2024/8218/5557

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la détermination du montant d'une prime d'assurance impayée. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme correspondant à la prime stipulée au contrat, écartant le montant supérieur réclamé par l'assureur. L'assureur appelant soutenait que le montant de la prime due était en réalité supérieur à celui retenu par les premiers juges, se fondant sur un décompte unilatéral. La cour d'appel de commerce relève que le contrat d'assurance, signé par les deux parties, fixe sans équivoque le montant de la prime annuelle au chiffre retenu par le premier juge. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que l'assureur, faute de produire un quelconque avenant ou document modifiant les termes initiaux de la police, ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa réclamation pour un montant supérieur. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها الأستاذة نادية شراج بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ05/02/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد4256 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ08/04/2024في الملف عدد1411/8218/2024القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلب بخصوص البوليصة 100.2011.00000016 و بقبوله في الشق الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2301,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و تحميلها المصاريف و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 20.39683 درهم الممثل قسط تامين ناتج عن عقدتي تامين الأولى عن المسؤولية المدنية موضوع بوليصة التامين 406.2006.40000039 و الثانية عن السيارات موضوع بوليصة التامين ع 100.2011.00000016، وانه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ 2007/01/01 الى يوم التنفيذ و كذا مبلغ 2439,68 درهم كتعويض عن الاخلال بالتزاماتها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر و عزز المقال بعقدتي تامین، وصلي قسطتأمین، انذار و اعلام بفسخ عقدة التامين، و محضر تبليغ .

و بناء على استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصیب قيم في حقها انجز على اثره محضر مفاده ان الشركة انتقلت من العنوان.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنه يتبين معه أن عقدة التأمين عن "المسؤولية المدنية" بوليصة عدد 2006.40000039 405 موقعة من الطرفين ومؤرخة في 2006/01/01 وعقدة التأمين " عن "السيارات برسم بوليصة عدد 100.2011.000000 غير موقعة ومؤرخة في 2011/01/01 مما يثبت أن عقدة التأمين الموقعة بين العارضة والمستأنف ضدها هي موضوع بوليصة التأمين عدد 405.2006.40000039 موضوع قسط التأمين الحال الأداء والمحدد في مبلغ 22.981,03 درهم وليس عقد التأمين بوليصة عدد 100.2011.00000016 كما قضى السيد القاص الابتدائي وأنه وباستقراء كل هذه المعطيات، فان العارضة تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله وذلك الحكم بأداء المستأنف ضدها لفائدة العارضة مبلغ 22.981,03 درهم بالإضافة لمبلغ التعويضات عن الإخلال بالالتزامات طبقا لمقتضيات الفصل 262 من ق. ل . ع مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2007/01/01 إلى يوم التنفيذ ثم الصائر، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي التجاري فيما قضى به مع تعديله والحكم بأداء مبلغ 22.981,03 درهم عن قسط التأمين غير المؤدى موضوع بوليصة التأمين عد 405.2006.40000039 بالإضافة لمبلغ التعويض المطالب به ابتدائيا والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2007/01/01 الى يوم التنفيذ ثم الصائر وتحميلهم الصائر واحتياطيا حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي وثيقة أو جواب. وأرفقت المقال بأصل النسخة العادية للحكم التجاري عدد 4256 وصورة من عقدة التأمين عن "المسؤولية المدنية" و صورة من وصل قسط التأمين.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ23/12/2024 حضر نائب المستأنفة و ألفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها يتضمن ملاحظة أنها انتقلت من العنوان،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة30/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون قسط التأمين المستحق عن بوليصة التأمين عدد 2006.40000039 405 محدد في 22.981,03 درهم و ليس المبلغ المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى ملتمسة رفع المبلغ إلى المبلغ المذكور.

وحيث إن الثابت من عقد التأمين الرابط بين الطرفين و الحامل للرقم 2006.40000039 405 و الموقع عليه من الطرفين بتاريخ 16/05/2005 أنه تضمن تحديد قسط تأمين السنوي في مبلغ 2301,00 درهم شامل لكافة الرسوم وهو القسط الذي يحتسب ابتداء من 01/01/2006 إلى 31/12/2006، و ان الطاعنة لم تدل بأي وثيقة تثبت تعديل بنود العقد، مما يبقى معه قسط التأمين الواجب إعماله هو ذلك المنصوص عليه بمقتضى العقد استنادا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، سيما وأن الثابت من وصل قسط التأمين المطالب به من طرف المستأنفة رقم A6353945 أنه يتعلق بالمدة من 01/01/2007 إلى 31/012/2007 أي بسنة واحدة فقط، و بذلك يبقى المبلغ المتمسك به من طرف الطاعنة مفتقرا للسند القانوني ويكون الحكم موضوع الطعن لما طبق مبلغ قسط التأمين المتفق عليه حسب العقد و هو 2301,00 درهم قداحترم إرادة الطرفين مما يستوجب الحكم بتأييده و إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance