L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59193

Identification

Réf

59193

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5879

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8218/4985

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت [شركة م.م.ج.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2024 تحت عدد 520 ملف عدد 4116/8218/2023 و القاضي الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها [شركة م.م.ج.] في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 68608,1 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وبتحميلها الصائر، ورفض الباقي.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها شركة مساهمة تنشط في مجال التامين بجميع فروعه ، وأنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تأمين على حوادث الشغل موضوع بوليصة التامين عدد 1137788 وعقد تأمين على مخاطر متنوعة موضوع بوليصة التأمين عدد 1926873وتخلد في ذمتها مبلغ 80945,10 درهم. وأن المديونية ثابتة في حق المدعى عليها بمقتضى وثائق الملف وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها المدعية باءت بالفشل والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 80945,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة من حيث خرق مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات كون المحكمة عللت ما قضت به ابتدائيا على انه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة عن سنوات 2020 و 2021 وهي المدة اللاحقة عن ابرام عقد التأمين، واسنادا الى ان للاستئناف أثر ناشر للدعوى ، و ان اقساط التأمين المطالب بها عن سنة 2020 طالها التقادم وفق ما تمليه مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات، و ان اليوم العاشر من حلول اجل استحقاق أقساط التامين عن سنة 2020 و يوم 2021/01/07 ، وان المستأنف عليها لم تتقدم بالدعوى امام المحكمة التجارية بالرباط الا بتاريخ 2023/12/06 كما هو ثابت من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية الابتدائية المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، و ان الطاعنة لن يسبق لها أن توصلت باي اجراء قاطع او موقف للتقادم، و انه تبعا لذلك يكون المبلغ المطالب به عن سنة 2020 ، غير مستحف لتقادمه ، و انه يترتب عن ذلك تعديل المحكوم به ابتدائيا وفق ما ستحدده بملتمساته .

ومن حيث نقصان التعليل : فقد قضت المحكمة بالمبلغ المحدد بمنطوق الحكم المستأنف اعلاه، بعد ان رفضت الاستجابة لطلب المستأنف عليها ذي الصلة بسنة 2018 ، و انه بالرغم مند ذلك فان المحكمة بتصفحها لمستندات الملف سوف تلاحظ ان عقد التأمين المستدل به لم يوقع بين الطرفين الا بتاريخ 2020/02/20 ، وبالتالي فان اثر سريانه لم يبدأ الا بتاريخ 21/02/2020 و في هذه الحالة فان المستأنف عليها لا تستحق الأقساط عن الشهرين الاولين من سنة 2020 ، علما ان الطاعنة لم تتوصل بعقد التأمين الا بتاريخ 03/07/2020 وانها قبل هذا التاريخ لا تتوفر على اي سند معزز لقيام التأمين من عدمه، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بتقادم الطلب عن أقساط التامين لسنة 2020 ، وتخفيض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 27141.55 درهم و الحكم في الصائر على المستأنف عليها وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي المستأنف وطي التبليغ و رسالة المستأنف عليها لها بشان عقد التامين الذي لم تتوصل به الا بتاريخ 03/07/2020 .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/11/2024 تخلف عنها المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه .

وحيث صح ما نعته المستأنفة بشأن خرق مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات لتقادم أقساط التأمين المطالب بها عن سنة 2020 و المتعلقة ببوليصات التأمين المفصلة كالتالي :

مبلغ 14.325,00 درهم موضوع بوليصة التأمين تحت عدد 1137788 و المتعلقة بالمدة من 01/07/2020 إلى 30/09/2020 .

مبلغ 270141,55 درهم موضوع بوليصة التأمين تحت عدد 1926873 و المتعلقة بالمدة من 01/01/2020 إلى 31/12/2020 .

كون المستأنف عليها لم تتقدم بالدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 06/12/2023 حسب البين من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية بالرباط المضمنة بمقال الدعوى الافتتاحي ، و أنه من الثابت قانونا أن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام بمرور المدة المحددة قانونا وبالرجوع للمادة 36 من مدونة التأمين باعتبارها المادة الواجبة التطبيق على اعتبار ان الدعوى تتعلق بالمطالبة قضائيا بأقساط تأمين غير مؤداة يتبين أن المشرع حدد اجل السنتين لتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التامين ، و عليه فإنه و بمقارنة أقساط التأمين المطالب بها من طرف المستأنف عليها و المتعلقة بالمدة من 01/01/2020 إلى 31/12/2020 و المدة من 01/07/2020 إلى 30/09/2020 والدعوى القضائية المقامة بشأنها و التي لم ترفع إلى أنظار المحكمة إلا في 06/12/2023 أي بعد مرور أكثر من سنتين على استحقاق الأقساط مما يجعل الإجراءات المسطرية المؤطرة للدعوى سقطت تحت طائلة التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 36 من م التأمينات، إضافة إلى ان عقد التأمين المستدل به من طرف المستأنف عليها لم يتم توقيعه بين الطرفين الا بتاريخ 2020/02/20 ، وبالتالي فان اثر سريانه لم يبدأ الا بتاريخ 21/02/2020 وعليه فان المستأنف عليها لا تستحق الأقساط عن الشهرين الاولين من سنة 2020 ، مما يتعين معه تبعا لذلك اعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 27.141,55 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا للمستأنفة و غيابيا للمستأنف عليها .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض بخفض المبلغ المحكوم به إلى 27.141,55 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance