Réf
59193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5879
Date de décision
27/11/2024
N° de dossier
2024/8218/4985
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant, Recouvrement de prime, Prime d'assurance, Prescription, Délai de prescription biennale, Contrat d'assurance, Code des assurances, Assurance, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت [شركة م.م.ج.] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/02/2024 تحت عدد 520 ملف عدد 4116/8218/2023 و القاضي الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها [شركة م.م.ج.] في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 68608,1 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ الأداء الفعلي وبتحميلها الصائر، ورفض الباقي.
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنها شركة مساهمة تنشط في مجال التامين بجميع فروعه ، وأنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تأمين على حوادث الشغل موضوع بوليصة التامين عدد 1137788 وعقد تأمين على مخاطر متنوعة موضوع بوليصة التأمين عدد 1926873وتخلد في ذمتها مبلغ 80945,10 درهم. وأن المديونية ثابتة في حق المدعى عليها بمقتضى وثائق الملف وأن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها المدعية باءت بالفشل والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 80945,10 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة من حيث خرق مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات كون المحكمة عللت ما قضت به ابتدائيا على انه لا يوجد بالملف ما يفيد براءة ذمة المستأنفة عن سنوات 2020 و 2021 وهي المدة اللاحقة عن ابرام عقد التأمين، واسنادا الى ان للاستئناف أثر ناشر للدعوى ، و ان اقساط التأمين المطالب بها عن سنة 2020 طالها التقادم وفق ما تمليه مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات، و ان اليوم العاشر من حلول اجل استحقاق أقساط التامين عن سنة 2020 و يوم 2021/01/07 ، وان المستأنف عليها لم تتقدم بالدعوى امام المحكمة التجارية بالرباط الا بتاريخ 2023/12/06 كما هو ثابت من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية الابتدائية المضمنة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، و ان الطاعنة لن يسبق لها أن توصلت باي اجراء قاطع او موقف للتقادم، و انه تبعا لذلك يكون المبلغ المطالب به عن سنة 2020 ، غير مستحف لتقادمه ، و انه يترتب عن ذلك تعديل المحكوم به ابتدائيا وفق ما ستحدده بملتمساته .
ومن حيث نقصان التعليل : فقد قضت المحكمة بالمبلغ المحدد بمنطوق الحكم المستأنف اعلاه، بعد ان رفضت الاستجابة لطلب المستأنف عليها ذي الصلة بسنة 2018 ، و انه بالرغم مند ذلك فان المحكمة بتصفحها لمستندات الملف سوف تلاحظ ان عقد التأمين المستدل به لم يوقع بين الطرفين الا بتاريخ 2020/02/20 ، وبالتالي فان اثر سريانه لم يبدأ الا بتاريخ 21/02/2020 و في هذه الحالة فان المستأنف عليها لا تستحق الأقساط عن الشهرين الاولين من سنة 2020 ، علما ان الطاعنة لم تتوصل بعقد التأمين الا بتاريخ 03/07/2020 وانها قبل هذا التاريخ لا تتوفر على اي سند معزز لقيام التأمين من عدمه، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بتقادم الطلب عن أقساط التامين لسنة 2020 ، وتخفيض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 27141.55 درهم و الحكم في الصائر على المستأنف عليها وارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم الابتدائي المستأنف وطي التبليغ و رسالة المستأنف عليها لها بشان عقد التامين الذي لم تتوصل به الا بتاريخ 03/07/2020 .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/11/2024 تخلف عنها المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه .
وحيث صح ما نعته المستأنفة بشأن خرق مقتضيات المادة 36 من مدونة التأمينات لتقادم أقساط التأمين المطالب بها عن سنة 2020 و المتعلقة ببوليصات التأمين المفصلة كالتالي :
مبلغ 14.325,00 درهم موضوع بوليصة التأمين تحت عدد 1137788 و المتعلقة بالمدة من 01/07/2020 إلى 30/09/2020 .
مبلغ 270141,55 درهم موضوع بوليصة التأمين تحت عدد 1926873 و المتعلقة بالمدة من 01/01/2020 إلى 31/12/2020 .
كون المستأنف عليها لم تتقدم بالدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلا بتاريخ 06/12/2023 حسب البين من تأشيرة صندوق المحكمة التجارية بالرباط المضمنة بمقال الدعوى الافتتاحي ، و أنه من الثابت قانونا أن التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام بمرور المدة المحددة قانونا وبالرجوع للمادة 36 من مدونة التأمين باعتبارها المادة الواجبة التطبيق على اعتبار ان الدعوى تتعلق بالمطالبة قضائيا بأقساط تأمين غير مؤداة يتبين أن المشرع حدد اجل السنتين لتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التامين ، و عليه فإنه و بمقارنة أقساط التأمين المطالب بها من طرف المستأنف عليها و المتعلقة بالمدة من 01/01/2020 إلى 31/12/2020 و المدة من 01/07/2020 إلى 30/09/2020 والدعوى القضائية المقامة بشأنها و التي لم ترفع إلى أنظار المحكمة إلا في 06/12/2023 أي بعد مرور أكثر من سنتين على استحقاق الأقساط مما يجعل الإجراءات المسطرية المؤطرة للدعوى سقطت تحت طائلة التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة 36 من م التأمينات، إضافة إلى ان عقد التأمين المستدل به من طرف المستأنف عليها لم يتم توقيعه بين الطرفين الا بتاريخ 2020/02/20 ، وبالتالي فان اثر سريانه لم يبدأ الا بتاريخ 21/02/2020 وعليه فان المستأنف عليها لا تستحق الأقساط عن الشهرين الاولين من سنة 2020 ، مما يتعين معه تبعا لذلك اعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 27.141,55 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا للمستأنفة و غيابيا للمستأنف عليها .
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض بخفض المبلغ المحكوم به إلى 27.141,55 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55485
Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56545
Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
Primauté des clauses contractuelles, Police d'abonnement, Oxydation de la marchandise, Garantie tous risques, Exclusion de garantie, Délai de forclusion, Déclaration d'expédition, Contrat d'assurance, Condamnation de l'assureur, Clause magasin à magasin, Caractère supplétif de la loi, Assurance maritime
57421
Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
58333
La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
59421
Prime d’assurance : la force probante du relevé de compte en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
60345
Assurance accident du travail : le défaut de contestation du salaire de la victime par l’assureur vaut acceptation et le prive de son recours contre l’employeur assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55561
Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
Réception provisoire des travaux, Période de maintenance, Obligation d'indemnisation de l'assureur, Interprétation du contrat, Franchise d'assurance, Faute professionnelle de l'assuré, Erreur de conception, Erreur d'étude d'ingénierie, Contrat d'assurance, Clause de garantie, Clause d'exclusion, Assurance tous risques chantier