Réf
63723
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5222
Date de décision
02/10/2023
N° de dossier
2020/8232/3933
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation légale, Responsabilité civile, Recours contre le tiers responsable, Prescription, Indemnisation de l'assuré, Incendie, Contrat d'assurance, Coassurance, Autorité de la chose jugée, Assurance, Action subrogatoire de l'assureur
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opération de fusion. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la responsabilité en rappelant que celle-ci a été irrévocablement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne relève pas de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, applicable aux seules actions nées du contrat d'assurance, mais de la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour juge enfin que la publication au Bulletin officiel de la décision de l'autorité de contrôle approuvant la fusion d'une compagnie d'assurance suffit à établir la qualité à agir de la nouvelle entité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
حيث تمسكت الطاعنان بالأسباب المفصلة . وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب الرامي الى ايقاف البت عملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية لوجود مسطرة جنحية جارية في مواجهة كل من شركة ط.ب. و الخبير تورسسة (غ.) فهو مردود طالما قد تبين للمحكمة بالإطلاع على وثائق الملف أن الحسم في المسؤولية لم يستند على تقرير الخبير المذكور وإنما اعتمد على مجموعة في التقارير التي أكدت بأن الضرر إنما هو ناتج عن المحول الكهربائي التابع للطاعنة فضلا على أن متابعة شركة ط.ب. ليس من شأنه التأثير على المسؤولية التي تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي ومن جهة ثانية فإن الحسم في مسؤولية شركة ل. عن الحريق قد تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي والذي أصبح حائز لقوة الشيء المقضي وهو به الصادر عن غرفتين في 23/7/2019 تحت عدد 416/3 ملف تجاري عدد 1592/3/3/2018 و الذي يعتبر قرينة قانونية لاتقبل إثبات ما يخالفها وبالتالي فإن متابعة الخبير لا تأثير لها على البت في الدعوى الحالية لوجود قرينة قانونية لايقبل إثبات ما يخالفها الأمر الذي أصبحت معه مناقشة متابعة كل من الخبير المذكور أعلاه أو الشركة المؤمن لها غير ذات موضوع في غياب ما يثبت الطعن أو التراجع عن القرار الصادر عن محكمة النقض أعلاه . وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنفات بخرق مقتضيات الفصل 14 من قانون المسطرة المدنية فهو مردود طالما أن السند المشترك بين المدعيات هو عقد التأمين المشترك عدد [رقم عقد التأمين] و الذي بموجبه ترتبطان مع المؤمن لها شركة ط.ب. بعقد تأمين عن الحريق و الانفجار الأمر الذي يمنحهما الصفة و المصلحة المشتركة من أجل رفع الدعوى بصفة مشتركة . وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن المستأنف عليهما ترتبطان بعقد تأمين مشترك مع المؤمن لها لضمان أخطار الحريق أو الإنفجار وأنهما قامتا في هذا الإطار بتعويضها في إطار عقد التأمين التي تستفيد منه مما تبقى لهما الصفة للحلول محلها في جميع حقوقها ضد الغير المتسبب في الضرر مما يبقى معه صفتها قائمة وثابتة في إقامة دعواهما ضد المتسبب في الضرر وهي شركة ل. استناد لعقد التأمين المشترك واستنادا لمصلحتهما المشتركة و في ذلك ذهبت محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 16/2/1994 منشور بمجلة المرافعة العدد 6 '' لما كان طالبوا النقض يجمع بينهم سند مشترك وهو رسم ملكية نصيبه - الجد الأعلى - الذي يستدل به كل واحد لتعزيز تعرضه في حدود نصيبه فإنه يحق لهم حكم الفصل 14 ق م م تقديم عريضة نقض واحدة '' . وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنات بعدم إثبات العقد بينها و بين الشركة المؤمن لها شركة ط.ب. فهو مردود طالما أن أساس الدعوى الحالية هو المطالبة باسترجاع تعويضات مؤداة للمؤمن لها والتي تم الحسم في أحقيتها للمؤمن لها بمقتضى قرار نهائي. وحيث إنه وبخصوص الأسباب المثارة حول المقال الإصلاحي لشركة التأمين أ.س. فإن الثابت أنه بمقتضى مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي تمت الموافقة على التحويل الكلي لمحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين س. لحقوقها و التزاماتها الى مقاولة التأمين وإعادة التأمين أ. كما أنه بمقتضى المقرر رقم 20-2/A-A -E /P الصادر عن نفس الهيئة بتاريخ 21/9/2020 تم سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين س. وأن المقررين دخلا حيز التنفيذ ابتداء من 26/09/2020 وأن السبب المثار حول عدم حياد المحكمة في تعليليها في هذا الإطار رغم عدم توفرها على الوثائق المثبتة وكذا الإشارة إليها في وقائع الحكم رغم عدم الإدلاء بها فتبقى أسباب مردودة طالما أن المحكمة تبقى لها الصلاحية في تطبيق القوانين الواجبة التطبيق في النزاعات المثارة أمامها ، و أنه وحول إدماج شركتي التأمين س. وأ. فهو أمر أصبح ثابتا ومعلوما وذلك بمقتضى المقرر الصادر عن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والذي تم نشره في الجريدة الرسمية تحت عدد 6920 بتاريخ 24/9/2020 وبالتالي فإن المقرر المذكور يعد نشره أصبح بمثابة الأساس القانوني الذي يتعين على المحكمة اعتماده والاستناد إليه للفصل في النقطة المتعلقة بالصفة القانونية للشركتين بعد دمجهما طالما أن سند اشتراكهما تم الاعلان عنه ونشره للجميع ولو لم يتم الإدلاء به للمحكمة لأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار حول المقال الإصلاحي وحول خرق مبدأ الحياد المتمسك به من قبل المستأنفات . وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنات بخرق الحكم للقانون باحلالهما في أداء ديون شركة لاعلاقة لهما بها فهو أيضا مردود طالما أن الثابت من وقائع النازلة ووثائقهما وخاصة القرار الاستئنافي عدد 2801 الصادر بتاريخ 29/5/2018 ملف عدد 2496/8202/2017 أن المسؤولية ثابتة في حق المستأنفة شركة ل. عن الحريق الواقع بتاريخ 5/1/2016 و الناتج عن المحول الكهربائي التابع لها الأمر الذي يتأكد معه أن الحريق قد طال شركة ط.ب. وشركة ط. معا مع العلم أن القرار الاستئنافي أصبح مبرما وحائزا لقوة الأمر المقضي به بعدما تقرر رفض النقض الذي تقدمت به الطاعنتين في هذا الإطار. وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنات بعدم وجود أي حكم قضائي بثبوت خطإها أو إلزامها بالتعويض وكذا بأن المحكمة لم تأمر بإجراء أي خبرة قصد التحقق من الضرر وحجيته فهو مردود طالما ان أساس الدعوى الحالية هو مقتضيات الفصل 47 من مدونة التأمينات و طالما أن المستأنف عليها أثبتت بمقتضى تواصيل الأداء أداءها للتعويضات المطلوبة لفائدة المؤمن لها استنادا لعقد التأمين المبرم معها و المتعلق بتأمين ولضمان أخطار الحريق و الانفجار مما تبقى معه محقة تبعا للفصل المذكور في الرجوع على الاغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن وذلك في حدود مبلغ التعويض المؤدى ، كما أن القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 2496/8202/2017 اعتبر في الصفحة 11 منه أن حلول شركة التأمين محددة في سقف التأمين المحدد في بوليصة التأمين بين شركة التأمين وهي المستأنف عليها وبين المؤمن لها وهو ما يعطي لهذه الأخيرة الحق في مطالبة شركة ل. ومؤمنتها بتعويض عن الاضرار و التي تجاوز سقف الضمان المحدد في مبلغ 8502700 درهم الذي سبق أن أدت المؤمنات الأمر الذي يستفاد معه أن المستأنف عليها يبقى لها الحق في المطالبة باسترجاع المبالغ التي أدتها للمؤمن لها ضد المتسببة في الضرر ومؤمنتها . وحيث إنه وبخصوص السبب المتعلق بالتقادم فقد تبين لمحكمة الاستئناف صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه باعتبار أن موضوع الدعوى الحالية هو طلب التعويض ضد الاغيار الدين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن وبالتالي فإن أمد التقادم هو المنصوص عليه في المادة 106 ق ل ع وهو خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر و المسؤول عنه أما التمسك بمقتضى الفصل 36 من مدونة التأمينات فهو مردود طالما أن المادة المذكورة تهم الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين وبين أطراف التأمين وليس ضد الأغيار مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ما رد الدفع المذكور . وحيث إنه وبخصوص المسؤولية وعدم ثبوتها في حق شركة ل. فهو بدوره مردود بالنظر لصدور قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به والذي أثبت بصفة نهائية مسؤولية شركة ل. عن الحريق وفقا لما هو ثابت من القرار الاستئنافي أعلاه و الذي جاء في الصفحة 31 منه" أن المحول الكهربائي تابع وفي ملكية شركة ل. مما يجعلها ملزمة بأعمال صيانته و مراقبته حتى يمكن تفادي أي عطب أو تماس كهربائي من شأنه أن يتسبب في إندلاع النيران " ولذلك فهي تبقى مسؤولية عما لحق المستأنفة من أضرار جراء الحريق مما يبقى معه مناقشة مسؤولية شركة ل. في نازلة الحال غير ذات موضوع لصدور قرار نهائي وبات باعتبارها مسؤولة عن المحول الكهربائي وعن الحادث التي تسبب فيه . وحيث إنه وفضلا على ذلك فإن تمسك الطاعنة بآنعدام عقد الاشتراك وعدم تواجد المؤمن لها شركة ط.ب. في مكان الحريق ليس من شأنه أن يغير مما قضى به القضاء بخصوص المسؤولية في حقها و بأحقيته الشركة المذكورة في الحصول على تعويضات تكميلية الى جانب التعويضات التي توصلت بها مباشرة من مؤمنتها في حدود سقف الضمان . وحيث إن تمسك الطاعنة بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 451 ق ل ع فهو مردود طالما أن الدعوى الحالية تندرج في إطار الفصل 47 ق م م وفقا لما هو مسطر أعلاه و الذي بمقتضاه حلت المستأنف عليها محل المؤمن لها في استرجاع التعويضات المؤداة من طرفها في إطار عقد التأمين المبرم بينهما لضمان أخطار الحريق وأن المسؤولية أصبحت ثابتة في حق شركة ل. باعتبارها مالكة المحول الكهربائي المتسبب في الضرر بمقتضى قرار نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به وهو القرار المشار إليه أعلاه و الذي صدر بشأنه قرار برفض النقض مما تبقى معه شروط الفصل 451 ق ل ع متوفرة في النازلة ويتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد . وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنتين بخرق الحكم لما اتفق عليه الأطراف بإرادتهم وضمان شركة ط. بمقتضى عقد الاشتراك باعتبارها هي مالكة المحول الكهربائي و كل التجهيزات الكهربائية وبأنها التزمت بعدم مطالبتها ولا مؤمنتها بأي تعويض وبأنها من يتحمل مسؤولية الحريق فهي أسباب مردودة وأن الحكم قد صادف الصواب حينما اعتبر أن المحول الكهربائي يوجد تحت مراقبة شركة ل. التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيله وفقا لما هو ثابت من تعليلات القرار الاستئنافي المذكور أعلاه في الصفحة 31 منه كما أن محكمة الاستئناف في القرار المذكور اعتبرت أن العقد الرابط بينهما هو عقد إدعان تحدد فيه شركة ل. الشروط العامة للاستفادة من مادة الكهرباء وبذلك فهي تبقى مسؤولة مسؤولية كاملة عن تشغيل المحول وصيانته وأن إدلاءها بتصميم مرخص تؤكد فيه ملكية شركة ط. للمحول الكهربائي لا يسعفها في شيء لأن المحول الكهربائي يبقى في جميع الأحوال تحت مراقبة وصيانة شركة ل. وفقا لما جاء في القرار المذكور في الصفحة 31 منه وكذا القرار الصادر عن محكمة النقض برفض النقض بشأنه. وحيث يترتب على ما سبق أنه لامجال لتمسك المستأنفات بالاعفاء من الضمان المنصوص عليه في الفصل الرابع من عقد الاشتراك طالما أن الضرر إنما هو ناتج عن المحول الكهربائي الذي تتحمل شركة ل. مسؤولية تشغيله وصيانة ولا يتعلق بالحوادث التي تنتج عن تجهيزات المشترك أو مستخدميه نتيجة حوادث بفعله أو بفعل تابعها أو بفعل تجهيزاته . وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنات يتولى الحكم الدفاع عن شركة ط. فهو مردود طالما أن إطار الدعوى الحالية هو مقتضيات المادة 47 من مدونة التأمينات أما بخصوص المسؤولية فقد تم الحسم فيها بمقتضى قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به و الذي اعتبر المحول الكهربائي هو في ملكية شركة ل. التي تبقى هي المسؤولة عنه وبالتالي فإن الاعفاء المتمسك به لايمكن أن يؤدي الى إعفاء شركة ل. التي حلت محل المكتتتب في المسؤولية كما أن هذا الاعفاء إنما يتعلق بالحوادث التي يمكن أن يتسبب فيها المشترك بفعله أو بفعل أحد مستخدميه أو بفعل تابعيه و تجهيزاته وهو الأمر الذي سلف شرحه أعلاه مما يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الدفع المتعلق بالضمان وكذا بخصوص مقتضيات الفصل الرابع من عقد الاشتراك خاصة وأن الثابت أن الحريق إنما هو ناتج عن المحول الكهربائي الذي تبت فضاء مسؤولية شركة ل. عن تشغيله وصيانته باعتباره وسيلة امداد الكهرباء متوسط الضغط التابع لها . وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول عدم قانونية المبالغ المحكوم بها فهو أيضا مردود طالما أن التعويضات المؤداة والثابت بمقتضى وصولات الحلول تم أداؤها بعد تحديدها استنادا لخبرات غير منازع فيها وأنجزت بحضور جميع الأطراف كما أن الثابت من وقائع الملف ومذكرات الأطراف أن الطاعنات لم يسبق لها إبداء اية منازعة بخصوص التعويض المراد استرجاعه وقيمته مما تبقى معه المستأنف عليها محقة وفقا للمادة 47 أعلاه باسترجاع المبالغ المؤداة من طرفها للمؤمن له. اما بخصوص صائر الخبرات المنجزة فهي تدخل ضمن مشتملات التعويض و الخسارة التي تحملتها المؤمن لها من أجل الحصول على التعويضات المستحقة لها جبرا للضرر الحاصل جراء الحريق هذا فضلا على أن المستأنفات لم يسبق لها المنازعة في قيمتها كما أن العمل القضائي اعتبر أن التعويضات تشمل أصل الخسارة الى جانب الصوائر المؤداة بما فيها صائر الخبرة و الذي يعتبر من الضمانات المخولة للمؤمن لها وبالتالي فهي تدخل ضمن مشتملات التعويض . وحيث إنه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنات من استفادة شركتي شركة ط. و ط.ب. تعويضات غير مستحقة على اثر الحريق فهو غير مؤسس في نازلة الحال التي تتعلق بحق المستأنف عليها بالرجوع على المتسبب في الضرر استنادا للفصل 47 أعلاه فضلا على أن المسألة المتعلقة بالتعويض تم الحسم فيها بمقتضى مقررات قضائية وأن الطاعنات يبقى لها الحق في سلوك كافة المساطر القانونية من أجل الطعن فيها أما الدعوى الحالية فأساسها المبالغ المؤداة تنفيذا لعقد التأمين وفي حدود الضمان المتفق عليه أو سقف الضمان وأن هذه المبالغ موضوع النازلة لا علاقة لها بباقي التعويضات المحكوم بها و التي اعتبرها القضاء تعويضات تكميلية . وحيث إنه وبخصوص إدلاء الطاعنات خلال المداولة بتقرير خبرة قضائية منجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ف.) فإنه فضلا على أن القرار التمهيدي القاضي بإجرائها صادر بصدد دعوى جارية لم يتم الفصل فيها بعد فإنه حدد مهمة الخبير في تحديد ما إذا كان الحريق قد امتد الى الشركة المعنية بالأمر موضوع القرار الصادر بشأنه القرار بتعيين الخبير المذكور وما إذا كان سببه المحول الكهربائي أم يرجع لأسباب أخرى. فضلا على أن الخلاصة التي جاء بها الخبير المذكور ليس من شأنها النيل من حجية القرار القضائي النهائي و الذي حسم في النقطة المتعلقة بمسؤولية شركة ل. عن الحريق باعتبارها مالكة المحول الكهربائي المتسبب في الحريق . وحيث إن أسباب الاستئناف تبقى اعتبارا لما سبق غير مبررة قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي. في الموضوع : برد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
60375
Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
60379
Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
55597
Assurance transport : L’assureur est fondé à refuser sa garantie pour un dommage qualifié de vice propre par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56613
L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
57615
L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58375
La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59549
La comptabilité régulièrement tenue de l’assureur constitue une preuve suffisante de la créance de primes d’assurance non payées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
55667
Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56655
Assurance-crédit : L’assureur ne peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour litige sur la qualité des marchandises sans rapporter la preuve d’un différend sérieux et formalisé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024