Réf
55423
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3139
Date de décision
04/06/2024
N° de dossier
2024/8218/1091
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol par un préposé, Preuve du sinistre, Plainte pénale, Obligation de l'assureur, Interprétation du contrat, Insuffisance de preuve, Garantie vol, Contrat d'assurance, Condamnation pénale, Assurance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante.
L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessaire. La cour écarte ce moyen en retenant une double exigence pour la mise en jeu de la garantie.
Elle rappelle d'une part que le délit de vol n'est légalement constitué que par une décision de condamnation pénale. D'autre part, elle relève que la police d'assurance subordonnait sa mise en œuvre à la caractérisation de circonstances précises du vol, telles que l'effraction ou la violence, et au dépôt d'une plainte non retirée.
La cour considère dès lors que la production d'une simple plainte et d'un procès-verbal de constat est insuffisante à établir la réalité du sinistre garanti dans les conditions légales et contractuelles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10728 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2022 في الملف عدد 10415/8218/2022 والقاضي في منطوقه: بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
بخصوص المقال الإصلاحي: حيث تقدمت المستانفة بطلب إصلاحي من اجل توجيه الدعوى في حق المستانف عليها شركة ت.ا.س. عوض شركة ت.إ.ت.ا.
وحيث تم تحويل كلي لمحفظة مقاولة التامين وإعادة التامين "سند" بحقوقها والتزاماتها الى مقاولة التامين اطلنطا وتمت الموافقة على هذا التحويل من طرف رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في 21 سبتمبر 2020 مما يبقى الاستئناف موجه الى ذي صفة.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/11/2022 تعرض من خلاله أنها شركة متخصصة في القسيمات والهدايا في مجال المطعمة والتبضع وفي إطار نشاطها هذا تصدر شيكات يستعملها حاملها لتقديمها في التبضع أو المطعمة وتلجا إليها الشركات الكبرى من أجل اقتناء هذه الشيكات لتقديمها لموظفيها او للمتعاملين معها وخشية تعرض العارضة لعمليات النصب والسرقة أو التزوير قامت بتأمين مخاطر السرقة ، التبديد و خيانة الأمانة لدى شركة ت.أ. وذلك بمقتضى بوليصة التأمين تحت عدد 88.16.00000598 بتاريخ 2016/07/4غير أن العارضة فوجئت مؤخرا بسرقة مجموعة من الشيكات تصل قيمتها إلى 1.285.000.00 درهم، وأنه بعد البحث والتحري تبين أن أحد اجرائها والمسمى اسماعيل (د.) هو من قام بسرقتها وبعد استفسار المسؤولة بالشركة صاحب الفعل عن فعله، أقر بذلك واعترف بأن الشيكات موضوع فعله توجد بفندق المأمونية الكائن برقم 23 ساحة 16 نونبر الدار البيضاء واثباتا لواقعة الإقرار انتقلت المسؤولة بالشركة إلى الغرفة التي يستأجرها الأجير وبالفعل تم العثور على بعض الشيكات فقط ما قيمته 690.000.00 درهم مع المفوض القضائي السيد عادل (ا.) من أصل 1.285000.00 درهم وبقي مبلغ 595.000.00 درهم غير مستخلص وذلك بتاريخ2017/11/14ووأن العارضة قامت بوضع شكاية لدى النيابة العامة بالدار البيضاء تحت عدد 2017/3101/22641 بتاريخ 2017/11/20 وبحكم أن العارضة أمنت على مخاطرها بمقتضى بوليصة التامين تحت 88.16.00000598 منها التامين على السرقة وخيانة الأمانة فإنه تطلب من المدعى عليها بأداء ما تم اختلاسه فعليا وأن عقد التأمين يغطي خيانة الأمانة والخسائر المالية التي يتكبدها المؤمن له نتيجة احتیال او سرقة أو خيانة الأمانة، فإنه يجعل من التزام شركة التأمين بالوفاء بقيمة الشيكات المختلسة إلزاميا بصريح عقد التأمين إعمالا لمخرجات نافذية العقد في مواجهة المتعاقدين وبوصفه شرعتهما وأن العارضة تعرضت للسرقة من طرف أجيرها لشيكات ذات قيمة مالية ترتفع إلى إلى 1.285.000.00 درهم استرجعت منها ما قيمته 690.000.00 وبقي مبلغ 595.000.00درهم وأن ما تعرضت له العارضة من قبل أجيرها بسرقة القسيمات الشرائية مؤمن لدى شركة التامين وأن العارضة حاولت حل الخلاف بشكل حبي مع المدعى عليها بعد ان طالبت منها الشركة المؤمنة نسخة من الشكاية مع مراجعها وبواسطة وسيطها في التامين دون جدوى ومن المناسب سماع الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ 595.000.00 درهم المختلس من أصل 1.285.000.00 درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على شركة ت.أ.س. في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارضة مبلغ 595.000.00 جراء سرقة وخيانة الأمانة للمبلغ موضوع الشكاية المودعة لدى النيابة العامة تحت عدد 2017/3101/22641 بتاريخ 2017/11/20، تفعيلا لمقتضيات بوليصة التأمين وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى.
أرفق المقال ب: عقد التأمين ونسخة شكاية مع مالها صادر عن النيابة العامة ومحضر معاينة.
وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف بنى تعليليه لما قضى به على علة وحيدة تتمثل في كون الشكاية ومحضر المعاينة المدلى بهما غير كافيين لإثبات واقعة النصب و السرقة و خيانة الأمانة التي تدعيها المدعية في مواجهة أجيرها بينما لم يبين إن كان عدم كفايتها راجع إلى قصورها من حيث طبيعتها کوثائق رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور أم إلى قصورها من حيث مضمونها و ما تضمنته من وقائع ثابتة ، كما أن الحكم الطعين لم يناقش ما تضمنته المحاضر المدلى بها من اعترافات ووقائع ثابتة و هي محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور و قد أثبت المطلوب وهو واقعة السرقة و خيانة الأمانة التي تعرضت لها و على أساسها طالبت بتفعيل عقد التأمين، مما يكون معه الحكم المستأنف لما استبعد تلك المحاضر فاسد التعليل، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف المشار الى مراجعه اعلاه وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلباتها بمقالها الافتتاحي للدعوى.
و بناء على مذكرة جواب المدلى بها من قبل المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/03/2024 جاء فيها ان شركة ت.أ. لم يبق لها أي وجود قانوني وعوضت بشركة جديدة اسمها شركة ت.ا.س. وذلك بمقتضى 5412 مقرر رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم 1.20/P/EA صادر في 21 سبتمبر 2020 بالموافقة على التحويل الكلي لمحفظة مقاولة التأمين وإعادة التأمين سند بحقوقها والتزاماتها إلى مقاولة التأمين وإعادة التأمين أطلنطا وانه لا يمكن مقاضاة شخص فقد الشخصية القانونية كما هو الشان بالنسبة لشركتي التامين سند واطلنطا، وان الحكم الابتدائي كان مصادفا للصواب عندما صرح بعدم قبول الطلب ذلك ان كل من الشكاية و المحضر لا يشكلان حجة لصالح المستانفة الا بعد صدور حكم بإدانة المشتكى به، و ان سلوك المسطرة الجنحية من طرف هذه الاخيرة لدليل على انها غير قادرة على اثبات ادعاءاتها و استغاثت بالنيابة العامة و الشرطة للحصول على حجة في مواجهة المشتكى به، و بذلك لا يجوز للمستأنفة تقديم شكاية جنحيه من جهة وهذا اعتراف بانها غير واثقة من موقفها و تبحث على اثبات و مطالبتها بتفعيل عقد تأمين مبني على سرقة مزعومة يكون قد اقترفها مستخدم بالشركة لكنه لا زال لم يحكم عليه بالإدانة و لم يثبت تورطه في السرقة المزعومة، لذلك تلتمس عدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه في مواجهة شركة انقضت قانونيا، و احتياطيا تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم القبول وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على مذكرة تعقيب مشفوعة بمقال إصلاحي المدلى بها من قبل المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2024 جاء فيهما انه قد تسرب خطا مادي لمقالها الاستئنافي بخصوص اسم المستانف عليها اذ ورد خطا شركة ت.إ.ت.ا. بدلا من اسمها الصحيح شركة ت.ا.س.، و أن عقد التأمين الرابط بينها والمستأنف عليها لم يشترط في بنوده ثبوت السرقة بواسطة حكم قضائي في مواجهة المنسوب له اقترافها، كما أن واقعة السرقة التي تعرضت لها ثابتة بغض النظر عن مرتكبها، و أن المطلوب قانونا لتفعيل عقد التأمين هو ثبوت وقوع السرقة وليس ثبوتها في مواجهة شخص معين لأن عقد التأمين أبرم على واقعة السرقة وليس على الشخص مرتكبها هذا بالإضافة الى أن واقعة السرقة التي تعرضت لها ثابتة بموجب الوثائق الذي ادلت بها، لذلك تلتمس في المقال الإصلاحي الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للمقال الاستئنافي المقدم من قبلها وذلك بجعل الاستئناف مرفوعا في مواجهة شركة ت.ا.س. بدلا من شركة ت.إ.ت.ا. الوارد خطأ بمقال الاستئناف مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وفي التعقيب الحكم برد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي والإصلاحي لها.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من قبل المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/04/2024 جاء فيها انه لا يمكن اصلاح المسطرة بتقديم مذكرة إصلاحية اثناء سريان هذه المسطرة في الوقت الذي قدم فيه الاستئناف ضد طرف أصبح منعدم الوجود و هو امر يتعلق بالصفة، ملتمسة عدم قبول الاستئناف الذي قدم في مواجهة شركة ت.أ. و احتياطيا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/05/2024 حضرها دفاع الطرفين، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/06/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الجهة المستانفة من كون الحكم المطعون فيه غير مصادف للصواب وذلك، لان محكمة البداية قد ردت بشكل غير كاف على ادعائها عندما استبعدت المحاضر وما جاء فيها من اعترافات وان واقعة السرقة ثابثة وتفعيل عقد التامين لا يقتضي حسب بنوده ادانة مرتكب السرقة
لكن وحيث انه من المعلوم قانونا ان جريمة السرقة كفعل جرمي تتحقق عند اكتمال أركانها المنصوص عليها قانونا و هي معاقب عليها حسب الفصل 505 وما بعده من القانون الجنائي وانه لا يمكن القول بكون السرقة ثابتة الا من خلال صدور حكم يقضي بالعقاب من اجلها هذا من جهة ،ومن جهة ثانية فانه بالرجوع الى عقد التامين رقم8816.00000598 المبرم بين المستانفة ) شركة ص.ب.م.( والمستأنف عليها )شركة ت.ا.س. ( يتبين من خلال البند 3 المتعلق بالتأمين على السرقة انه يغطي حالات الاختفاء والاضرار الناتجة عن السرقة نتيجة الاقتحام او التصعيد او استخدام مفاتيح زائفة دون ا قتحام ويشترط لتفعيل هذا العقد دخول السارق أو بقائه في المبنى سرا أو بالاحتيال، يسبقه أو يتبعه قتل أو محاولة قتل أو اغتيال أو عنف من قبل وكلاء المؤمن له أو موظفيه. بشرط ان يكون الجناة موضوع شكوى لم يتم سحبها، وبالتالي فان تفعيل عقد التأمين يتوقف على تحقق واقعة السرقة، وثبوتها بالشكل المتفق عليه أولا في عقد التامين وثانيا ثبوتها من الناحية القانونية وان ما استندت عليه الطاعنة يبقى مردودا وذلك راجع إلى عدة نقاط منها عدم كفاية الوثائق المستدل بها )محضرمعاينة مجردة المؤرخ في 15/11/2017 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عادل (ا.) وصورة من شكاية من اجل السرقة وخيانة الأمانة المؤرخة في 16/11/2017 وصورة من بطاقة الشكاية تفيد ا ن اخر اجراء يتمثل في تكليف بالبحث وجه الى رئيس فرقة الشرطة القضائية بامن انفا بتاريخ (4/2/2022( من اجل اثبات واقعة السرقة المضمونة لدى شركة ت.ا.س. ) المستانف عليها(.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الجهة الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل: قبول الإستئناف والمقال الإصلاحي
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025