Contrat d’assurance : L’application d’une clause d’exclusion générale vaut rejet implicite du moyen tiré d’une clause de garantie spéciale (Cass. com. 2019)

Réf : 46124

Identification

Réf

46124

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

526/3

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2017/3/3/1872

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie, et établit par là même la prévalence, dans les circonstances de la cause, de la clause d'exclusion sur la clause de garantie.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد : 3/526 - المؤرخ في 2019/10/23 - ملف تجاري عدد : 2017/3/3/1872

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ابو بكر (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3009 الصادر بتاريخ 2017/05/18 في الملف عدد 2017/960 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9 / 10 / 2019 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 / 10 / 2019 ؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية شركة (س. ن.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أن محلها التجاري تعرض في أواخر شهر نونبر من سنة 2010 لخسائر فادحة جراء تسرب المياه من القنوات حيث غمرت السرداب . وأن هناك عقد تأمين يربطها مع المدعى عليها شركة (أ. ت.) يغطي الأضرار الناتجة عن تسلل المياه جراء تهاطل الأمطار . وأنها راسلت المدعى عليها من أجل تفعيل عقد التأمين وتعويض الأضرار لكنها أجابت بأنها لا يمكنها التعويض ، ملتمسة الحكم عليها بأداء تعويض قدره 1.372.860 درهم مع الفوائد القانونية . وبعد الجواب وإجراء خبرة وتعقيب الطرفين ، صدر الحكم برفض الطلب . أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة :

حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق الفصل 230 من ق ل ع ، وانعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على وسائل دفاعها ، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بالبند الأول من الشروط الخاصة لعقد التأمين ، الذي ينص صراحة على أن الأضرار الناجمة عن مياه الأمطار مشمولة بالضمان لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الفصل الخامس من عقد التأمين يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن اختناق واحتباس قنوات تصريف المياه ومياه المجاري العمومية والخاصة دون أن تتطرق للبند الأول من الشروط الخاصة ، ودون أن تجيب على وسائل دفاع الطاعنة المستمدة من هذا البند . وأضافت أن الشروط الخاصة مقدمة في التطبيق على العامة ، وبذلك يكون القرار منعدم التعليل مما يستوجب نقضه .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما يلي : ( إن الثابت بالاطلاع على مقتضيات عقد التأمين وخاصة الفصل الخامس منه أن الطرفان قد اتفقا على أنه يستثنى من الضمان الأضرار الناجمة عن اختناق أو احتباس قنوات تصريف المياه وكذا مياه المجاري ومجاري المياه العمومية أو الخاصة . أنه من الثابت بالاطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا أن السبب الرئيسي لتسرب المياه إلى محل الطاعنة يكمن في قوة التهاطلات المطرية التي أدت إلى عجز المجاري عن تمرير الحجم الهائل لمياه الأمطار مما جعلها تتجمع في أسفل السرداب وتستنفذ طاقة مضخات الرفع والتي أصبحت دون جدوى كيفما كانت قوتها وحجمها . وان الأضرار المطلوب تعويضها تدخل ضمن الأسباب المحددة بمقتضى الفصل الخامس المذكور أعلاه خاصة وأن التهاطلات المطرية يوم الحادث قد أدت إلى عجز المجاري عن تمرير الكميات الكبيرة والهائلة من المياه عبر المجاري وجعلها تتجمع في السرداب . وهو الأمر الذي لم تستوعبه طاقة مضخات الرفع الموجودة به . ) التعليل الذي استبعدت من خلاله المحكمة ما تمسكت به الطاعنة من ضرورة تطبيق البند الأول من عقد التأمين ، واعتبرت أن سبب الأضرار اللاحقة بمحل الطاعنة إنما تدخل في ما تم التنصيص عليه ضمن الفصل الخامس من العقد ، والذي استثنى من الضمان الأضرار الحاصلة نتيجة اختناق واحتباس قنوات تصريف المياه وهي بتعليلها أعلاه تكون قد ردت ضمنا ما تم الاستدلال به ولا يمكن النعي على قرارها بانعدام التعليل, والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance