Réf
46124
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
526/3
Date de décision
23/10/2019
N° de dossier
2017/3/3/1872
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réponse implicite, Rejet, Motivation des décisions, Interprétation du contrat, Inondation, Dégât des eaux, Contrat d'assurance, Conditions particulières, Conditions générales, Clause de garantie, Clause d'exclusion, Assurance
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie, et établit par là même la prévalence, dans les circonstances de la cause, de la clause d'exclusion sur la clause de garantie.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد : 3/526 - المؤرخ في 2019/10/23 - ملف تجاري عدد : 2017/3/3/1872
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ابو بكر (ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3009 الصادر بتاريخ 2017/05/18 في الملف عدد 2017/960 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9 / 10 / 2019 ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23 / 10 / 2019 ؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المدعية شركة (س. ن.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أن محلها التجاري تعرض في أواخر شهر نونبر من سنة 2010 لخسائر فادحة جراء تسرب المياه من القنوات حيث غمرت السرداب . وأن هناك عقد تأمين يربطها مع المدعى عليها شركة (أ. ت.) يغطي الأضرار الناتجة عن تسلل المياه جراء تهاطل الأمطار . وأنها راسلت المدعى عليها من أجل تفعيل عقد التأمين وتعويض الأضرار لكنها أجابت بأنها لا يمكنها التعويض ، ملتمسة الحكم عليها بأداء تعويض قدره 1.372.860 درهم مع الفوائد القانونية . وبعد الجواب وإجراء خبرة وتعقيب الطرفين ، صدر الحكم برفض الطلب . أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه .
في شأن وسيلة النقض الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة القرار بخرق الفصل 230 من ق ل ع ، وانعدام التعليل المتخذ من عدم الجواب على وسائل دفاعها ، بدعوى أنها تمسكت بمقتضى مقالها الاستئنافي بالبند الأول من الشروط الخاصة لعقد التأمين ، الذي ينص صراحة على أن الأضرار الناجمة عن مياه الأمطار مشمولة بالضمان لكن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الفصل الخامس من عقد التأمين يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن اختناق واحتباس قنوات تصريف المياه ومياه المجاري العمومية والخاصة دون أن تتطرق للبند الأول من الشروط الخاصة ، ودون أن تجيب على وسائل دفاع الطاعنة المستمدة من هذا البند . وأضافت أن الشروط الخاصة مقدمة في التطبيق على العامة ، وبذلك يكون القرار منعدم التعليل مما يستوجب نقضه .
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما يلي : ( إن الثابت بالاطلاع على مقتضيات عقد التأمين وخاصة الفصل الخامس منه أن الطرفان قد اتفقا على أنه يستثنى من الضمان الأضرار الناجمة عن اختناق أو احتباس قنوات تصريف المياه وكذا مياه المجاري ومجاري المياه العمومية أو الخاصة . أنه من الثابت بالاطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا أن السبب الرئيسي لتسرب المياه إلى محل الطاعنة يكمن في قوة التهاطلات المطرية التي أدت إلى عجز المجاري عن تمرير الحجم الهائل لمياه الأمطار مما جعلها تتجمع في أسفل السرداب وتستنفذ طاقة مضخات الرفع والتي أصبحت دون جدوى كيفما كانت قوتها وحجمها . وان الأضرار المطلوب تعويضها تدخل ضمن الأسباب المحددة بمقتضى الفصل الخامس المذكور أعلاه خاصة وأن التهاطلات المطرية يوم الحادث قد أدت إلى عجز المجاري عن تمرير الكميات الكبيرة والهائلة من المياه عبر المجاري وجعلها تتجمع في السرداب . وهو الأمر الذي لم تستوعبه طاقة مضخات الرفع الموجودة به . ) التعليل الذي استبعدت من خلاله المحكمة ما تمسكت به الطاعنة من ضرورة تطبيق البند الأول من عقد التأمين ، واعتبرت أن سبب الأضرار اللاحقة بمحل الطاعنة إنما تدخل في ما تم التنصيص عليه ضمن الفصل الخامس من العقد ، والذي استثنى من الضمان الأضرار الحاصلة نتيجة اختناق واحتباس قنوات تصريف المياه وهي بتعليلها أعلاه تكون قد ردت ضمنا ما تم الاستدلال به ولا يمكن النعي على قرارها بانعدام التعليل, والوسيلة تبعا لذلك على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
65662
Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65676
L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65620
L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65648
L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65592
La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65606
Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65578
Contrat d’assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66280
Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66300
Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025