Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65606

Identification

Réf

65606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5014

Date de décision

14/10/2025

N° de dossier

2025/8218/3560

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription.

L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que pour les polices couvrant les risques maladie et maternité, qualifiées d'assurances de personnes, le délai de prescription est quinquennal en application du troisième alinéa du même article.

Pour la police d'assurance sur marchandises, bien que soumise à la prescription biennale, la cour relève que ce délai a été valablement interrompu par une mise en demeure adressée par courrier recommandé. L'exception de prescription étant jugée non fondée pour l'ensemble des créances, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث أن اقساط التأمين المطالب بها قد طالها التقادم المحدد في سنتين والمنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات، ملتمسة الغاءه والحكم من جديد بعد التصدي برفض الطلب.

فيما يخص الدفع بالتقادم الخاص ببوليصات التأمين عدد:

-1350010040208539

-1350010042208540

-1350010040208541

وحيث بخصوص هذه البوليصات فإنها تتعلق بعقود تأمين عن المرض والولادة كما هو مشار إليها ضمن بنود العقود المدلى بها وأن المبالغ المطالب بها ضمن الاقساط المدلى بها إنما تهم الفترة الممتدة ابتداء من 01/01/2021 وباعتبار أن هذه العقود تتعلق بالتأمين على الاشخاص فإنها تخضع للتقادم الخمسي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من مدونة التامينات وباعتبار تاريخ رفع الدعوى 04/04/2023 فإن أجل التقادم الخمسي لم ينصرف وبالتالي يكون الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

فيما يخص بوليصة التأمين 5124100320170055

وحيث يتضح أن البوليصة المذكورة تتعلق بعقد تأمين عن البضائع وأن الاقساط المتعلقة بالبوليصة المذكورة وهي تهم المبالغ التالية:

5248,59 درهم - 5218,99 درهم – 7643,43 درهم – 7365,48 درهم – 7010,75 درهم – 4778,03 درهم – 389’47 درهم – 7010,75 درهم إنما تهم سنتي 2021 و 2022 وبالنظر لكون المستأنفة سبق لها أن توصلت بإنذار بالبريد المضمون بتاريخ 17/11/2022 فيكون التقادم المحدد في سنتين طبقا للفقرة الأولى والثالثة من المادة 36 من مدونة التأمينات غير قائمة بتاريخ رفع الدعوى وقد تم قطعه مما يكون معه الدفع غير مبني على اساس ويتعين رده.

ورد في قرار لمحكمة النقض: (( إن الانذار الذي تم بواسطة البريد المضمون والذي يشكل مطالبة غير قضائية هو إحدى حالات انقطاع التقادم التي سردها الفصل 381 من ق ل ع))

قرار بتاريخ 17/04/1985 تحت عدد 944 الملف لامدني عدد 5896 منشور بمجلة المعيار عدد 87 ص 72 وما يليها.

وحيث ترتيبا على ما فصل أعلاه يكون دفع الطاعنة بكون التقادم الواجب تطبيقه هو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 36 من مدونة التأمينات غير مؤسس ومخالف لما استقر عليه العمل القضائي على أعلى مستوياته.

فقد ورد في قرار لمحكمة النقض: ((حيث تمسكت الطالبة بتقادم الدعوى تطبيقا لما هو منصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات ... في حين تنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه تتقادم الدعوى الناتجة عن عقد التامينات للاشخاص بمرور خمس سنوات ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى)) المقتضى التشريعي الذي حدد أجل خمس سنوات لتقادم الدعاوى الناتجة عن تأمينات الاشخاص... والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما نحته من تعليلها تكون قد اساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض)) غير منشور قرار 892/1 مؤرخ في 30/12/2021 ملف تجاري عدد 33/3/3/2020. قرار آخر عدد 38/1 مؤرخ في 13/01/2022 في الملف التجاري عدد 1224/3/1/2022 غير منشور.

وحيث لا حاجة لمناقشة قطع التقادم بواسطة الانذار المتوصل به بتاريخ 17/11/2022 بالبريد المضمون ما دام أن تاريخ رفع الدعوى 04/04/2023 لم يسري امد التقادم الخمسي عن الاقساط المطالب بها والتي تعود لسنوات 2021 و2022 و 2023 مما يكون معه حريا رد الدفع المثار بخصوص تقادم بوليصات التأمين المتعلق بالتأمين على الأشخاص والمشار إلى مراجعها أعلاه وذلك لعدم وجاهته.

وحيث يكون السبب المتمسك به من طرف الطاعنة والمتجلي في التقادم غير مبني على اساس ويتعين رده مما يتعين مع تاييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، ا نتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Assurance