Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66300

Identification

Réf

66300

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4731

Date de décision

02/10/2025

N° de dossier

2025/8218/3723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun.

Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 20/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2023 تحت عدد 1845 ملف عدد 111/8218/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ف. ل. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة سنلام المغرب في شخص ممثلها القانوني مبلغ 827967.99 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر ، ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه وبناء على الجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/11/26 تم إقرار تغيير اسم شركة سهام للتأمين الى شركة سنلام المغرب، وان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع الى 833805,49 درهم والناتج عن عدم تسديدها لأقساط التأمين التي حل أجلها والثابتة بمقتضى عقد التأمين "بوليصة التأمين" والكشوف بالأقساط الغير مؤداة ، وان المدعى عليها أخلت بالتزامها بأداء أقساط التأمين على الرغم من كل المحاولات الحبية والتي باءت بالفشل بما فيها الإنذار الدي توصلت به، في ذلك، الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 833805,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بأصل عقدي التأمين؛وأصل ست أقساط التأمين؛وصورة جريدة رسمية.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنها و قبل إبداء أوجه طعنها و مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فلا بد لها توضيح نقطة مفصلية في الملف وهو أنها حرمت خلال المرحلة الابتدائية من إبداء أوجه طعنها بخصوص الوسيلة الأولى : تقادم المطالبة وفق مقتضيات المادة 13 من مدونة التأمين والفصل 387 من ق.ل.ع حيث تنص المادة 13 من مدونة التأمين على تقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بمرور سنتين ويبدأ هذا الأجل من تاريخ الحدث الذي نشأ عنه الدين وبما أن المقال الإفتتاحي للدعوى قدم بتاريخ 10/01/2023 ، فإن جميع الأقساط المستحقة السنوات 2018 و 2019 وحتى 2020 قد تقادمت أمام عدم إدلاء المستانفة بأي إجراء قانوني قاطع للتقادم و هذا ما دأب عليه الاجتهاد القضائي نأخذ على سبيل المثال لا الحصر : قرار محكمة النقض عدد 2019/525 التعليل : "دعاوى الأداء الموجهة من شركات التأمين تتقادم بمرور سنتين عملاً بالمادة 13 من مدونة التأمين، ويجب على المدعي إثبات قاطع يقطع هذا الأجل." الوسيلة الثانية: غياب العلاقة التعاقدية رقة التعاقدية المباشرة - خرق مقتضيات المادة 1 من لمادة 1 من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة وبرجوعها الى الوثائق المستند عليها من قبل المستأنفة لاثبات صفتها في الدعوى ستقف على ان العارضة لم تُبرم أي عقد تأمين مباشر مع شركة سنلام المغرب أو شركة سهام للتأمين سابقًا، بل كانت جميع تعاملاتها تجري عبر وسيط التأمين "شركة (ت. د.)"، التي كانت تص بإبرام العقود وتحصيل الأقساط نيابة عن شركة التأمين وبالتالي لا يمكن تحميل العارضة تبعات إخلال أو انقطاع مفترض دون إثبات التعاقد المباشر. و هذا ما أكده الاجتهاد القضائي نأخذ على سبيل المثال لا الحصر : قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2022/2391: التعليل إذا كان التعاقد تم عبر وسيط ، فإن مسؤولية المؤمن له لا تقوم في غياب إثبات العلاقة التعاقدية المباشرة وبخصوص الوسيلة الثالثة: خرق التزامات الإعلام والإشعار و مخالفة قانون حماية المستهلك فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف فإنه لا يوجد من بينها ما يثبت إشعار العارضة بأي إنذار أو مراسلة تفيد تراكم الأقساط أو تقاعسها عن الأداء، وهو ما يشكل خرقًا للمادة 3 والمادة 18 من القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، التي توجب على المورد إخبار الزبون بشروط الخدمة وأي إخلال بها الامر الذي يجعل من الدعوى الحالية غير مؤسسة و هذا ما أكده الاجتهاد القضائي نأخذ على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة النقض عدد 2021/781: "الإخلال بالتزامات الإعلام في العقود التامينية يفرغ العلاقة من آثارها ويؤدي إلى بطلان الالتزام بالإخلال أو الغرامة." وحول الوسيلة الرابعة : المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وسوء تطبيق القانون وأنه من المتعارف عليه و المكرس قانونا أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعلیلا کافیا و شاملا لكل الحجج والأدلة و الدفوعات التي نوقشت أمامه تحت طائلة ترتيب الجزاء الواجب عن ذلك وهو إلغاءه حسب ما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. و أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجد أنه لم يعلل قضاءه تعليلا كافيا يتماشى مع مقتضيات الفصل المذكور ذلك أن القاضي الإبتدائي قد نصب نفسه للدفاع عن المستأنف عليها ، حينما اعتبر المديونية قائمة بدون تعليل . ذلك أنه قضى بمبالغ دون الأمر بإجراء خبرة ودون تحديد بدقة العملية الحسابية الذي خلص فيها الى مبلغ المديونية المحكوم بها اذ لم يبين كيف تم تركيب مبلغ 827.967,99 درهم ، ولم يُجزئ الأقساط أو يوضح هل المبلغ يشمل فوائد أو غرامات، خاصة وأن إحدى البوليصات الحاملة لرقم (0705120000166) تم استبعادها من الحكم السابق لعدم الإدلاء بها الامر الذي يشكل قصورًا في التعليل وخرقًا للفصل 50 و 345 من ق.م.م. و هذا ما أكده الاجتهاد القضائي نأخذ على سبيل المثال لا الحصر قرار محكمة النقض عدد 2019/639: التعليل "إذا لم يناقش الحكم العناصر المكونة للدين بدقة، فإن تعليله يكون قاصرًا." ، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بعد إلغاء الحكم المطعون فيه والتصدي القول والحكم أساسا التصريح بتقادم المطالبة طبقًا للمادة 13 من مدونة التأمين واحتياطيا التصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا رفض الطلب الأصلي لعدم الإثبات القانوني الكامل للدين واحتياطيا جدا جدا الأمر بإجراء خبرة محاسبية يعهد بها لخبير مختص لتحديد قيمة الدين ومصدره وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/09/2025 عرض فيها أن دفوع المستأنفة ارتكزت على أن أقساط التأمين المطالب بها قد طالها التقدم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات لكنه من المستقر عليه قضاء على أن التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات هو تقادم مبني على قرينة الوفاء و المستأنف عليها لما ناقشت المديونية و دفعت بعدم أحقية العارضة فيها وطالبت باجراء خبرة حسابية لتحديدها وذلك في وسيلتها الرابعة بمقالها الاستئنافي دون أن تدلي بما يفيد أداء الأقساط المطالب بها تكون قد هدمت هذه القرينة ودفعت المستأنف بانعدام أي علاقة تعاقدية بينها و بين العارضة على اعتبار - حسب زعمها - أن تعاقدها كان مع الوسيط شركة (ت. د.) لكنه بالرجوع إلى عقد التأمين يتضح أن طرفيه الموقعين عليه بالقبول هما العارضة شركة سهام للتأمين التي حلت محلها شركة سنلام المغرب و المستأنفة إلى جانب الوسيط و أنه في غياب أي طعن جدي في صفة الموقعين أو صحة التوقيع في حد ذاته يبقى هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و مستوجبا للرد أما بخصوص الدفع بعدم اشعار المستأنفة بوضعيتها المدينية تجاه العارضة استنادا إلى مقتضيات قانون حماية المستهلك فهو دفع بدوره غیر قائم على أساس على اعتبار أن العلاقة بين العارضة والمستأنفة لا ينظمها قانون حماية المستهلك بالنظر إلى كون المستأنفة شركة تجارية من حيث الشكل و النشاط الممارس و لكون عقد التأمين قد ابرم في اطار مهني صرف مما يستوجب استبعاد الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس. و حيث إنه وفي غياب ما يثبت أداء المستأنفة لأقساط التأمين المطالب بها تبقى ما دفعت به المدعى عليها خارج عن الاعتبار و غير مرتكز على أساس و مستوجبا للرد ، ملتمسة الحكم بعد القبو ل شكلا؛وموضوعا التصريح و القول بأن جميع المزاعم و الدفوع المثارة من قبل المستأنفة جاءت غير مبنية على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/09/2025 عرض فيها أن المشرع المغربي، بموجب هذه المادة أخضع دعوى الأداء المرفوعة من شركة التأمين لأجل تقادمي خاص (سنتان) وأن دعوى شركة التأمين ترمي إلى استيفاء أقساط عن مدة تجاوزت أجل السنتين قبل رفع الدعوى، دون أن تقدم ما يثبت وقف أو انقطاع التقادم فإنها تكون متقادمة قانونًا وتمسك المستأنف عليها (شركة التأمين ) بأن هذا التقادم مبني على قرينة الوفاء، فإن هذا الدفع غير مؤسس، على اعتبار أن: قرينة قانونية أو قرينة الوفاء، بل عن تقادم خاص يستند إلى المادة 36 لا تتحدث عن قرينة قانونية أو قرينة الوفاء خصوصية عقد التأمين وإثبات أداء الأقساط لا يُشترط لقيام التقادم ، بل العبرة بمرور الأجل القانوني دون مطالبة قضائية مما يجعل ما دفعت به المستأنف عليها غير مرتكز على أساس قانوني سليم و يتعين استبعاده ، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والقول والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2025 حضرها الأستاذ إبراهيم عن الأستاذ (ف.) وأدلى بمذكرة تعقيبية وتسلم الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ر.) نسخة؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجعل الملف في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/10/2025 .

التعليل

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من تقادم أقساط التأمين موضوع الطلب؛فقد صح ماتمسكت به ذلك ان المحكمة وبمراجعتها للاقساط المذكورة تبين أنها تخص الفترة من 2018 الى 2020 فيما لم تتقدم المستأنف عليها بمقالها الا بتاريخ 10/01/2023 أي بعدم مرور أكثر من سنتين التي حددها المشرع بموجب المادة 36 من مدونة التأمينات كأجل لاقامة الدعوى؛

وحيث ان التقادم هو وسيلة اقرها المشرع ووضعها بيد الخصم للوصول لانقضاء الالتزام؛وأنه بخلاف ما دفعت به المستأنف عليها من ان الطاعنة قامت بهدم قرينة الوفاء لما ناقشت المديونية؛فتجدر الإشارة الى انه لايوجد ما يفيد كون التقادم في التأمين مبني على قرينة الوفاء وبالتالي فهو تقادم مسقط عملا بالفصل 371 ق ل ع الذي ينص على ان التقادم خلال المدة التي يحددها القانون تسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.

وحيث استنادا لما ذكر واعتبارا لكون الإجراءات المسطرية المؤطرة للدعوى سقطت للتقادم وأمام انعدام أي إجراء قاطع للتقادم؛فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى مؤسس قانونا مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه؛والحكم من جديد برفض الطلب؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف؛والحكم من جديد برفض الطلب؛وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance