Paiement de la prime d’assurance : La preuve de l’existence de l’obligation par l’assureur renverse la charge de la preuve sur l’assuré qui doit justifier de son paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65540

Identification

Réf

65540

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4588

Date de décision

30/09/2025

N° de dossier

2025/8218/3164

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, la charge de la preuve de l'obligation pesant sur le créancier en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la production par l'assureur de l'avis d'échéance de la prime, rattaché à la police d'assurance dont le renouvellement tacite n'est pas contesté, constitue une preuve suffisante de l'existence de l'obligation.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi sur les assurances, l'assuré est tenu au paiement des primes échues. Dès lors, au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement ou de l'extinction de la dette pèse sur le débiteur.

Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ف. ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 12/6/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ23/12/2024 تحت عدد 14202 ملف عدد 11891/8218/2024و القاضيفي الشكل قبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 33725,61 درهم (ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرون درهما و واحدو ستون سنتيما)، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائرورفض باقي الطلبات.

في الشكل : حيث ان الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداءو أيضا تمت الإشارة الى الوقائع كما تم التنصيص عليها بالفصل 142 من ق م م مما يتعين معه التصريح بقبوله و رد الدفع المثار بهذا الخصوص لعدم جديته .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 33725,61 درهم من قبل عدم أداء أقساط التأمين بمقتضى البوليصة رقم 15/163113 وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم المساعي الحبية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية ما مجموعه 33725,61 درهم والفوائد القانونية من تاريخ 2023/01/01 إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و أرفقت المقال صورة من عقد التأمين و قسط التأمين و رسالة إنذار و ملحق عقد

و بتاريخ 23-12-2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بنقصان التعليل الموازي لانعدامهذلك إنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه فان المستأنف عليه لم يثبت استحقاقه لأقساط التامين المدعى بها ،و انه لم يدل بأية فواتير مقبولة طبقا لأحكام الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ،و ان الأقساط المدلى بها غير ثابتة ،و ان اثبات الالتزام على المدعي طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وحيث انه امام انعدام اية وسيلة اثبات ، ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي برفض الطلب

وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها منطرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/9/2025 جاء فيها ،إن المستأنف لم يعرض وقائع جريان المسطرة أمام المحكمة التجارية و اختصر الوقائع في جملتين ،و هو ما يشكل خرقا للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و إنه بذلك ينبغي التصريح بعدم قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: إن أوراق الملف تحتوي على عقد التأمين و كذلك أقساط التأمين غير المؤداة و هي مستخرجة وفق ما تنص عليه مدونة التأمينات و إن الدعوى مقامة في إطار مدونة التأمينات و هو قانون خاص ، و أن مدونة التأمينات عرفت قسط التأمين، الذي يحتسب حسب شروط التأمين المتفق عليها بين العارضة و المؤمن له ، و أن هذا القسط يسلم للمؤمن له عند أدائه له، إن المستأنفة و عوض أن تبادر إلى إبراء ذمتها من الأقساط المتخلفة غير المؤداة، فإنها اختارت أسلوب التسويف و المراوغة ، و التمست في الشكل بعدم قبول الاستئناف شكلا في الموضوع برد الاستنافو تأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23-9-2025 حضر دفاع الطرفين ادلى دفاع المستانف عليه بمذكرة جوابية حاز دفاع المستانف نسخة التمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/9/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة الحكم بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لكون المستانف عليها لم تثبت استحقاقها لاقساط التامين المدعى بها،الا انه و خلافا لذلك فالثابت من وثائق الملف ان المستانف عليها ادلت بوصل قسط التامين غير المؤدى عدد 44978320 و المستحق عن المدة من 1-1-2023 الى 1-1-2024 و الحامل لمبلغ 33725.61 درهم بوليصة رقم 15/163113 عن الاخطار المتنوعة التي تم الاتفاق على تجديدها ضمنيا بين الطرفين بشكل سنوي .

وحيث انه بمقتضى عقد التامين فان الطاعنة تبقى بصفتها مؤمن لها ملزمة بأداء جميع أقساط التامين التي حل اجل استحقاقها و التي أصبحت دينا بذمتها لا ينقضي الا بالوفاء او بسبب من أسباب انقضاء الالتزام طبقا لاحكام المادة 20 من مدونة التامينات،و انهاذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه او عدم نفاذه اتجاهه اثبات ما يدعيه طبقا للفصل 400 من ق.ل .ع

وحيث انه لا دليل بالملف على أداء هذا المبلغ او المنازعة فيه بمقبول مما يكون معه طلب اقتضائه مؤسسا و يكون ما انتهى اليه الحكم المستانف مصادفا للصواب .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يكون سبب الاستناف غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانفو ابقاء الصائر على رافعه

.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل:قبول الاستناف

في الموضوع :برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Assurance