La preuve du contrat d’assurance peut être rapportée par la production du certificat d’assurance et des documents connexes en l’absence de contestation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65452

Identification

Réf

65452

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3916

Date de décision

21/07/2025

N° de dossier

2025/8218/3323

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance peut être rapportée par tout document établissant sans équivoque la relation contractuelle, et non uniquement par la production de la police d'assurance elle-même. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement de l'indemnité formée par l'assuré, au motif que ce dernier n'avait pas versé aux débats la police originale. Saisie de la question de la suffisance des modes de preuve alternatifs, la cour considère que la production de l'attestation d'assurance, mentionnant les parties, la période de garantie et le véhicule assuré, suffit à établir le lien contractuel. Elle souligne que cette preuve est d'autant plus probante que l'assureur, défaillant en première instance comme en appel, n'a élevé aucune contestation quant à l'authenticité des documents produits, notamment l'attestation et les factures émises par son intermédiaire. La matérialité du sinistre et le montant des dommages étant par ailleurs établis par une expertise non contestée, la cour fait droit à la demande en paiement de l'indemnité ainsi qu'à une indemnité pour retard de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 18/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2025 تحت عدد 3218 ملف عدد 156/8202/2025 الذي قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته المصاريف.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها أبرمت عقد تأمين مع شركة (ت. و.) بمقتضى بوليصة تأمين عدد 620/742514 صالحة من 2024/01/01 إلى 2024/12/31 تتعلق بالسيارة من نوع هيونداي المسجلة تحت رقم 35815/1/9، و أن عقد التامين انصب على المسؤولية المدنية و الأضرار المادية و الحريق و السرقة وأنها أدت قسط التامين كما هو ثابت في شهادة التامين، إذ تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد قيمة التعويض عن الأضرار المادية في مبلغ 75000 درهم و أن السيارة موضوع التامين تعرضت لحادثة سير بتاريخ 2024/07/18 ، كما هو ثابت من خلال محضر الضابطة القضائية عدد 163، و أنها حين عرض السيارة المذكورة على الخبير المحلف محمد طارق (ت.) حدد الأضرار اللاحقة بالسيارة في 47790 درهم و أنها وجهت للمدعى عليها رسالة بتاريخ 2024/11/25 تحثها على إجراء صلح لأداء التعويض حبيا بقيت دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على شركة (ت. و.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ 47790 درهم كأصل للدين و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و ارفقت المقال: بصورة من محضر الضابطة القضائية، نسخةمن بوليصة التأمين، كتاب موجه لشركة التأمين و تقرير الخبرة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب حينما قضت بعدم قبول الطلب وان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنه برجوع المحكمة إلى تعليل محكمة البداية فسنجدها عللت حكمها بكون الطاعنة لم تدل بعقد التأمين وأنه بالرجوع إلى مرفقات المقال الافتتاحي فسيتضح أنها أدلت بمحضر الضابطة القضائية هذا الأخير الذي يضم مجموعة من وثائق السيارة موضوع الحادثة ومن ضمنها عقد التامين وأن المحكمة تبني حكمها بعد تفحص الوثائق و الحجج المدلى بها من قبل الأطراف وبالتالي فيبقى الحكم موضوع الاستئناف الحالي مجانبا للصواب لعدم اعتماده وثيقة تم الإدلاء بها رفقة المقال الافتتاحي ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: صورة لعقد التأمين ونسخة حكم.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/07/2025 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل مما تقرر معه خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 21/07/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة عدم الإدلاء بعقد التأمين.

وحيث إن الثابت وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أن العلاقة بين الطرفين ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها وخاصة شهادة التأمين والتي تحدد بوضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين ومدة الضمان ونوع الضمان مع الإشارة إلى الوسيط ورقم البوليصة والمعلومات المتعلقة بالسيارة.

وحيث إنه ومن جهة ثانية فإن اثبات عقد التأمين يتحقق اما بوثيقة التأمين الأصلية أو مذكرة التغطية بالإضافة إلى أية مستندات أو مراسلات ذات صلة تدعم وجود العقد ونطاقه وشروط تطبيقه والحال أن الطاعنة أدلت في نازلة الحال بشهادة التأمين الإجباري وكذا الفاتورة الصادرة عن المستأنف عليها والموقعة من طرف الوسيط في التأمين -(م. أ.)- والمرفقة ببينات موقعة من طرف الوسيط تحدد قيمة التعويض على الأضرار المادية. وبالتالي وفي غياب أية منازعة من طرف المستأنف عليها حول الوثائق الصادرة عنها والموقعة من طرفها يبقى الضمان قائما بخصوص الحادثة التي تعرضت لها السيارة موضوع شهادة التأمين المرفقة.

وحيث إنه وبالنظر لإثبات مادية الحادثة وكذا إثبات الأضرار اللاحقة بالسيارة والثابتة بتقرير الخبرة المنجزة على السيارة وغير المنازع فيها من طرف المستأنف عليها والتي تخلفت ابتدائيا واستئنافيا رغم التوصل الأمر الذي يبقى معه الطلب الذي تقدمت به الطاعنة في هدا الاطار مبرر قانونا ويتعين الاستجابة إليه.

وحيث أن المستأنف عليها تخلفت عن أداء مبلغ التعويض رغم توصلها بالإنذار مما تبقى معه ملزمة بأدائها لفائدة المستانفة لتعويض عن التماطل تحدده المحكمة وفقا لسلطتها التقديرية في مبلغ 2000 درهم

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها بالنسبة ،

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا، انتهائيا غيابيا،

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 47.790,00 درهم عن أصل الدين ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وتحميل المستانف عليها االصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Assurance