Prime d’assurance : La production du contrat pour la première fois en appel entraîne l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de l’assuré au paiement (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65406

Identification

Réf

65406

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3768

Date de décision

15/07/2025

N° de dossier

2025/8218/2183

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur n'avait pas produit le contrat fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de la police d'assurance en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces nouvellement produites. Elle considère que la production du contrat signé par l'assuré établit l'existence de l'obligation de paiement de la prime. En application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe alors au débiteur qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. La cour distingue par conséquent entre la créance de prime désormais justifiée par la production du contrat, qu'elle accueille, et celle pour laquelle le contrat demeure non versé aux débats, qu'elle rejette. Le jugement est infirmé partiellement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت. م. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ16/4/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2019 ملف عدد 1924/8218/2019 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعية.

في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم للطاعنة ، مما يكون معه الاستئناف مقدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجلو أداء و يتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و الذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 22.53575 درهم الناتج عن ابرامهما عقد تأمين حوادث الشغل بموجب بوليصتي التامين و الثابت بمقتضى وصولات اقساط التامين و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليها ، و التمست الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور الممثل لأقساط التامين غير المؤداة مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور كل توصيل قسط التامين مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عززت المقال بعقد تامين و وصلي قسط تامين -وانذارين و صورة لجريدة رسمية.

و بتاريخ 06/03/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف كطريق من طرق الطعن ينشر الدعوى من جديد بكل عناصرها الواقعية والقانونية ، وانه من حقها مناقشة القضية من جديد كما لو عرضت لأول مرة ، وأنها من هذا المنطلق تبادر إلى الاستدلال بعقدة التأمين الرابطة بينها وبين المستأنف عليها ذات الصلة بقسطي التأمين المطلوبين ، وأنها تستدرك بالتالي ما انتاب مؤيدات طلبها في المرحلة الابتدائية من إغفال ، و أن علاقة المديونية تبعا ثابتة على النحو المعتد به قانونا ، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق الطلب موضوع المقال الافتتاحي.

وارفقت المقال بنسخة للحكم المطعون فيهو صورة طبق الأصل من عقدة التأمين.

و بناء على تنصيب قيم في حق المدعى عليها بدون جدوى

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة01/07/2025 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/07/2025.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من مجانبة الحكم للصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بعلة عدم الادلاء بعقد التامين ، فانه باعتبار الاثر الناشر للاستناف فان الطاعنة ادلت بالشروط الخاصة لبوليصة التامين عن الاخطار المتنوعة رقم 100092220160668الموقع من طرف المستانف عليها

وحيث انه بمقتضى عقد التامين المذكور فان المستانف عليها تبقى بصفتها مؤمن لها ملزمة بأداء جميع أقساط التامين التي حل اجل استحقاقها و التي أصبحت دينا بذمتها لا ينقضي الا بالوفاء او بسبب من أسباب انقضاء الالتزام طبقا لاحكام المادة 20 من مدونة التامينات

وحيث ادلت الطاعنة بوصل قسط التامين عدد 201708900081 الحامل لمبلغ 20437.40 درهم المتعلق بالفترة من 1-8-2017 الى 31-07-2018

وحيث انه اذا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضائه او عدم نفاذه اتجاهه اثبات ما يدعيه طبقا للفصل 400 من قل ع

وحيث لا دليل بالملف على أداء هذا المبلغ او المنازعة فيه مما يكون معه طلب اقتضائه مؤسسا و يتعين الاستجابة له و يكون الحكم القاضي بعدم قبوله مجانبا للصواب و يتعين التصريح بالغائه

وحيث ان الفوائد القانونية تبقى مستحقة من تاريخ الطلب لافتراض اشتراطها بين التجار .

و حيث انه بخصوص القسط المتعلق بالوصل عدد 201708900000 بوليصة التامين عدد 2100025320160577 فان الملف خال من توقيع عقد التامين المتعلق به من طرف المستانف عليها و بالتالي لا يمكن مواجهته بها و يكون الحكم بما قضى به جاء مصادفا للصواب

و حيث انه ترتيبا لما ذكر يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء قسط التامين المتعلق ببوليصة التامين عدد 100092220160668 و تصديا الحكم بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 20437.40 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا للمستانفة و غيابيا بقيم للمستانف عليها .

في الشكل : قبول الاستناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء قسط التامين المتعلق ببوليصة التامين عدد 100092220160668 و تصديا الحكم بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 20437.40 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Assurance