Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65394

Identification

Réf

65394

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4442

Date de décision

23/09/2025

N° de dossier

2025/8222/1179

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour écarte ce moyen en retenant que la livraison est réalisée dès le déchargement du produit dans les installations du client, et non au moment de la vérification de sa conformité. Elle en déduit que le dommage causé aux biens du tiers par le produit non conforme, dont le vice ne pouvait être découvert qu'après ce transfert matériel, relève bien de la garantie de responsabilité civile après livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا وداخل الأجل القانوني مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنتجات الطرفين أنه بتاريخ 2022/11/22 تقدمت شركة (أ. س.) بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها مؤمنة لشركة (ك. ت.) بموجب عقد تأمين عن المسؤولية المدنية بعد التسليم عدد 201800000483، وأنه بتاريخ 2021/08/25 توصلت بإشعار بالحادثة من طرف مؤمنتها مفاده أن هذه الأخيرة قامت بتسليم شحنة من مادة "الكلور" لفائدة زبونتها شركة لوسيور كريسطال، وبعد تفريغ هذه المادة بخزانات هذه الأخيرة تبين أن مادة الكلور غير مطابقة للمواصفات التقنية مما أدى إلى إتلاف 100 طن من زيت المائدة كانت مخزنة بنفس الخزانات، وأنها بعد توصلها بالإشعار بالحادثة قامت بتعيين الخبير جون فرانسوا (ك.) الذي خلص في تقريره إلى أن الحادثة مضمونة بموجب عقد التأمين المذكور، وأن الأضرار اللاحقة بشركة لوسيور كريسطال تتمثل في قيمة المنتوج المتلف والمقدرة في 1.200.000,00 درهم، وأنها أدت هذا المبلغ لفائدة المتضررة المذكورة بموجب توصيل مخالصة مؤرخ في 2022/07/20، وأن عقد التأمين ينص على أن المؤمن له يتحمل نسبة 10 % من قيمة التعويض على ألا يقل المبلغ المخصوم عن 100.000,00 درهم، وأنها طالبت مؤمنتها بأداء هذا المبلغ إلا أنها توصلت بجوابها بتاريخ 2022/09/26 ترفض فيه الأداء بعلة أن الحادثة غير مضمونة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 100.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وأجابت المدعى عليها بأنها توصلت بإنذار من المدعية لأداء مبلغ 100.000,00 درهم، وأنها أجابتها بأن الحادثة غير مضمونة بموجب عقد التأمين، وأنها تتمسك بكون الحادثة غير مضمونة بموجب عقد التأمين لكون هذا الأخير يضمن المسؤولية المدنية بعد التسليم، وأن الحادثة وقعت قبل التسليم، ذلك أن عملية التسليم لا تتم إلا بعد التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية المتفق عليها، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية تم اكتشافه قبل عملية التسليم، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات صدر الحكم المستأنف الذي قضى بما هو مذكور أعلاه، والذي استأنفته المدعى عليها شركة (ك. ت.) معللة استئنافها بكون الحكم الابتدائي لم يراع دفوعها بخصوص عدم تغطية الحادثة بموجب عقد التأمين، ذلك أن هذا الأخير يضمن المسؤولية المدنية بعد التسليم، وأن الحادثة وقعت قبل التسليم، ذلك أن عملية التسليم لا تتم إلا بعد التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية المتفق عليها، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية تم اكتشافه قبل عملية التسليم، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وأجابت المستأنف عليها بأن عقد التأمين يغطي الأضرار التي تلحق بالغير بعد تسليم المنتوج، وأن الحادثة تتمثل في إلحاق الضرر بمنتوج الغير (زيت المائدة) بعد تسليم المنتوج المؤمن (الكلور)، وأن التسليم يتم بمجرد تفريغ المنتوج في خزانات الزبون، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية لا يمكن اكتشافه إلا بعد التسليم، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون الحادثة غير مضمونة بموجب عقد التأمين لكون هذا الأخير يضمن المسؤولية المدنية بعد التسليم، وأن الحادثة وقعت قبل التسليم، ذلك أن عملية التسليم لا تتم إلا بعد التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية المتفق عليها، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية تم اكتشافه قبل عملية التسليم.

وحيث إنه بالرجوع إلى عقد التأمين الرابط بين الطرفين، يتبين أن هذا الأخير يضمن المسؤولية المدنية للمؤمن له بعد التسليم، وأن الحادثة موضوع الدعوى تتمثل في إلحاق الضرر بمنتوج الغير (زيت المائدة) بعد تسليم المنتوج المؤمن (الكلور)، وأن التسليم يتم بمجرد تفريغ المنتوج في خزانات الزبون، وأن عدم مطابقة المنتوج للمواصفات التقنية لا يمكن اكتشافه إلا بعد التسليم، مما يجعل الحادثة مضمونة بموجب عقد التأمين المذكور، ويبقى ما تمسكت به المستأنفة غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا،

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance