L’effet dévolutif de l’appel permet de régulariser la demande en paiement de primes d’assurance en produisant le contrat pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65390

Identification

Réf

65390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3732

Date de décision

14/07/2025

N° de dossier

2024/8218/4884

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance au motif que le contrat n'était pas produit, la cour d'appel de commerce était interrogée sur l'obligation pour le premier juge d'enjoindre au créancier de verser cette pièce aux débats. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en dehors des cas prévus par la loi, il incombe aux parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions sans que le juge soit tenu de les y inviter. Cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle examine le contrat produit pour la première fois en cause d'appel et retient qu'il fonde la créance de l'assureur en application de l'article 20 de la loi sur les assurances. Faute pour le débiteur de justifier s'être libéré de sa dette, la demande en paiement du principal est jugée bien fondée. La cour distingue toutefois les intérêts conventionnels, qu'elle rejette en l'absence de clause expresse, des intérêts légaux, qu'elle alloue à compter de sa décision. Le jugement d'irrecevabilité est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'assuré au paiement du principal et des intérêts légaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. م. ل.) بواسطة دفاعها ذ/ بوشعيب (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2021 تحت عدد 3969 في الملف رقم 3369/8218 /2021 القاضي في الشكل: عدم قبول الطلب وتحميل رافعته المصاريف.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستانف مما يكون معه مقالها الاستئنافي مقدما داخل الاجل المنصوص عليها قانونا و وفقا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (م. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2021 جاء فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ك. س. أ. أ. أ. ر.) بما قدره 191.734.22 درهم من قبل قسط التأمين عن بوليصة حوادث الشغل عدد 2100025120150399 حسب التفصيل التالي عن وصل قسط التأمين رقم 202011903873 بمبلغ 74.946.53 درهم و عن وصل قسط التأمين رقم 202004900827 بمبلغ 38.929.23 درهم و عن وصل قسط التأمين رقم 202007902546 بمبلغ 38.929.23 درهم و عن وصل قسط التأمين رقم 202010902538 بمبلغ 38.929.23 درهم وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء بالرغم من المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على أداء دينها الثابت والمشروع والحالة هذه فإن المدعية تكون محقة في اللجوء إلى العدالة قصد استصدار سند تنفيذي يمكنها من استخلاص دينها الثابت والمشروع ؛ وانتهى في مقالها بان التمست من المحكمة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليه شركة (ك. س. أ. أ. أ. ر.) لفائدة المدعية مبلغ الدين المحدد في 191.734.22 درهم مع فوائد التأخير والفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط على حدة و إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ؛ أرفق المقال بأقساط التأمين .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون ما سبقت الإشارة إليه فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما سار إليه و قضى من أجله بعدم قبول الطلب و أنها تستغرب لتعليل المحكمة طالما أنها سبق لها أن أدلت بعقد التأمين فرضا على كون العارضة لم تدل بعقد التأمين فالمحكمة كانت ملزمة وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 32 من ق م م بإنذار العارضة بالإدلاء بعقد التأمين الشئ الذي لم تعمد له و قضت بعدم قبول الطلب تأسيسا على الأثر الناشر للدعوى ، فإنها تدلي بصورة مطابقة للأصل من عقد التأمين الرابط بينها و بين المستأنف عليها و الناجم بموجبه الأقساط المطالب بها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جانب الصواب فيما سار إليه من عدم القبول الشئ الذي سيعاينه المحكمة و يقضي من أجله بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به و الحكم من جديد وفق طلباتها الثابتة و المشروعة ، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به ، و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ الدين المحدد في 191.734.22 درهم مع فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل قسط على حدة و إلى غاية التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر.

أدلت: نسخة من الحكم المطعون فيه و صورة مطابقة للأصل من عقد التأمين مع أقساط التأمين

و بناء على تنصيب قيم في حق المستانف عليها و رجوع جوابه بكونها انتقلت من العنوان منذ ازيد من سنتين

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 07/07/2025 تخلف نائب الطرف المستأنف ، و الفي جواب القيم في حق المستانف ليها ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/07/2025

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة استئنافها على مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بقضائه بعدم قبول طلبها لعدم الادلاء بعقد التامين دون انذارها لذلك طبقا للفصل 32 من ق.م.م .

لكن و حيث إن الأطراف مدعوون لتدعيم طلباتهم بالوثائق المثبتة لدعواهم دونما حاجة لانذارهم للادلاء بها عدا ما استثناه الفصل 1 و الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق.م.م و ليس منها عقد التامين موضوع النزاع ما دامت الطاعنة قد اكتفت بالادلاء تعزيزا لطلبها بوصولات أقساط التامين المطلوبة دون الادلاء بعقد التامين الذي أسست عليه ، الا انه و استنادا للاثر الناشر للاستئناف و بعد الأداء الطاعنة بعقد التامين الذي ربطها بالمستانف عليها موقعا و مستجمعا لكافة شروط صحته و غياب أي منازعة بخصوصه ، فانه و برجوع المحكمة للوثائق المدلى بها ابتدائيا و كذا عقد التامين بشروطه الخاصة المدلى به استئنافيا يتضح أن المستانف عليها أبرمت عقدا للتامين مع الطاعنة لضمان المسؤولية عن حوادث الشغل الخاص بمستخدميها بتاريخ 03/04/2015 قابل للتجديد الضمني ، و بالتالي فبمقتضى عقد التأمين فإن المستانف عليها تبقى بصفتها مؤمن لها ملزمة بأداء جميع أقساط التأمين التي حل استحقاقها و التي أصبحت دينا بذمتها لا ينقضي إلا بالوفاء أو بسبب من أسباب انقضاء الالتزام طبقا للمادة 20 من مدونة التأمينات ، و إن مبلغ الدين المطلوب يبقى ثابتا بموجب وصل التأمين المرفق بالملف هو 191.734,22 درهم و هي اقساط لاحقة في تواريخها لتاريخ إبرام العقد المذكور أعلاه و داخل مدة العقد و الذي لا دليل على فسخه لا رضاء و لا قضاء و المستانف المدعى عليها لم تستظهر بأية حجة تثبت براءة ذمتها من الدين المطلوب و هي الملزمة بالإثبات ،مما يتعين معه الاستجابة لطلب الطاعنة و بالتالي الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا الحكم عليها بأداء أقساط التأمين المترتبة في ذمتها.

و حيث إن الفوائد الاتفافية المطالب بها لا أساس لها من عقد التامين الرابط بين الطرفين و يتعين رفضها فيما تستحق الطاعنة الفوائد القانونية و التي يفترض اشتراطها بين التجار لذلك يتعين الحكم بها من تاريخ القرار .

و حيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستانف عليها لفائدة المستانفة مبلغ 191.734,2 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات

Quelques décisions du même thème : Assurance