Réf
55671
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3471
Date de décision
24/06/2024
N° de dossier
2024/8218/2610
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réparateur professionnel, Rejet de la demande d'indemnisation, Mécanicien, Garde du véhicule, Exclusion de l'assuré, Défaut de garantie, Conditions générales du contrat, Clause d'exclusion de garantie, Assurance automobile, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle.
L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour retient que les déclarations concordantes de l'assuré et du conducteur, consignées dans le procès-verbal de police, établissent sans équivoque que le véhicule était sous la garde du conducteur en sa qualité de mécanicien chargé d'une réparation.
Elle en déduit, au visa de l'arrêté ministériel fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, que le sinistre entre dans le champ de l'exclusion de garantie visant les professionnels de la réparation pour les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 تحت عدد 627 ملف عدد 8887/8202/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باداء المدعى عليها الاولى لفائدة المدعية تعويضا قدره 79.550,00 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه يملك السيارة من نوع نيسان كاشكاي مسجلة تحت عدد 11-أ-56537، ومؤمن عنها لدى شركة ت.و.، حسب بوليصة التأمين عدد 0003126221/8 الممتدة صلاحيتها من 13/02/2022 إلى 13/02/2023. وأنه بتاريخ 28/06/2022 تعرضت سيارته لحادثة تلقائية، عندما كان يتولى قيادتها المدعى عليه الثاني بإذن منه، وأنه أنجز محضر بذلك يثبت مادية الحادثة، وأن السيارة قد تعرضت لخسائر مادية مهمة حسب الوصف المضمن بمحضر الانتقال والمعاينة و كذلك من خلال التسعيرة المسلمة إليه من قبل أحد المرائب المتخصصة فيي إصلاح السيارات والتي حددتها في مبلغ 86.950 درهم. وأنه يؤمن سيارته على كافة الأضرار في حدود مبلغ 254.000 درهم. وأنه سبق أن طالب شركة التأمين بتعويض الخسائر اللاحقة بالسيارة إلا أنها تحججت له بأن الخطر مستثنى من الضمان لكون المتسبب في الحادثة هو مصلح السيارة وأن له تأمين خاص، وأن رفض شركة التأمين غير مبرر لأن طلب التعويض لا يندرج ضمن المسؤولية المدنية وإنما فيي إطار التعويض عن جميع المخاطر بغض النظر عن المتسبب في الحادثة، ملتمسا من حيث الشكل قبول الطلب لاحترامه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و في الموضوع القول بتحقق الخطر الموجب للضمان والحكم على شركة ت.و. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي تعويض مسبق قدره 2500 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة ميكانيكية تعهد لخبير قضائي مختص لتحديد الخسائر اللاحقة بسيارة المدعي من نوع نيسان كاشكاي مرقمة تحت عدد 11-أ-56537 وقيمة إصلاحها. وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة القضائية وتقديم مطالبه النهائية على ضوئها، وحفظ حقه في تقديم طلب تعويض عن الضرر اللاحق به جراء عدم تفعيل بنود عقد التأمين، تحميل المدعى عليها الصائر، شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على رسالة إدلاء بوثائق المدلى بها خلال جلسة 02/10/2023 والمرفقة بصورة من البطاقة الرمادية للسيارة المسجلة تحت عدد 11-أ-56537، وصورة من بوليصة التأمين عدد 0003126221/8 المتعلقة بالسيارة المسجلة تحت عدد 11-أ-56537، وصورة من محضر الضابطة القضائية المتعلق بالحادثة، وصورة من تسعيرة اصلاح السيارة، وصورة من بوليصة التأمين، وصورة من رسالة شركة التأمين المتعلقة برفض طلب التعويض.
وبناء على مذكرة المستنتجات الجوابية للمدعى عليه الثاني الملفى بها في الملف لجلسة 23/10/2023 والتي جاء فيها تأكيده لظروف ووقوع الحادثة كما هي موصفة بمحضر الضابطة القضائية، وأنه كان يقود السيارة موضوع الحادثة بإذن من مالكها المدعي، وأنه كان يسوقها بصفته صديق المدعي وأنه لا يشتغل بأي مرآب خاص بإصلاح السيارات ولا يزاول بصورة اعتيادية هذا النشاط.
وبناء على توصل المدعى عليها الأولى وتخلفها عن الحضور.
وبناء على باقي التعقيبيات .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه في الضمان فإن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به من قيام ضمان الطاعنة للأضرار اللاحقة بالسيارة نوع نيسان كاشكاي والحال في سقوط الحق في الضمان فبالرجوع إلى الشروط الخاصة لبوليصة التأمين المدلى بها من طرف المدعية والتي تخص تأمين السيارة نوع نيسان كشكاي فهي تنص في أعلى الصفحة 1 منها حرفيا على أن التأمين الحالي عن العربة بمحرك هو خاضع لمقتضيات قرار وزير المالية والخوصصة رقم 06 1053 الصادر في 2006/05/26 والمحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وأن المادة 20 منها بعنوان "التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادث تنص حرفيا على ما يلي تحت طائلة سقوط الحق ، يجب على المؤمن له ... أن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن ، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال 5 أيام الموالية لوقوعه وأن الحادثة وقعت بتاريخ 2022/12/28 وأن المدعي ابتدائيا لم يصرح بالحادثة داخل الأجل القانوني المشار إليه أعلاه مما كان ينبغي معه الحكم بسقوط حقه في الضمان والحكم تبعا برفض الطلب في مواجهة الطاعنة وبإخراجها من الدعوى بدون صائر وأن هذا ما لم تقض به المحكمة التجارية ، مما سيعرض حكمها المطعون فيه حاليا حتما للإلغاء وفي الخبرة فإن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به من مصادقة على نتائج الخبرة التقنية المنجزة من طرف حسن (ل.) وفي عدم حضورية الخبرة حول عدم إستدعاء الطاعنة فإن الخبير القضائي لم ير داعيا لاستدعاء الطاعنة لحضور عمليات الخبرة وارتأى أن ينجزها رأسا لرأس مع المدعي فقط أنه ينبغي الحكم ببطلان تقريره لعدم حضوريته طبقا لمقتضيات الفصل 63 ق . م . م وحول مغالاة الخبرة في التقدير فإن الخبير التقني غالى كثيرا في تقديره للخسائر المادية اللاحقة بالسيارة من نوع نیسان كشكاي والتي حددها في مبلغ 79.550,00 درهم وأن الخبير توصل إلى خلاصته بالاستيناد على لائحة تقويمية للإصلاح أو ما يسمى ببيان جامع لمقايسات ودون فحص السيارة موضوع الحادثة ، وحصر تقويمه فقط للأضرار الاحقة بالسيارة جراء الحادثة وأن الخبير لم يبين بدقة الأجزاء المتضررة وثمن الأجهزة المستبدلة ومدى تعلقها بالحادثة وأن الخبير أدرج في تقريره مجموعة من قطع الغيار لا علاقة لها من الأساس بالحادثة ، حيث أن الخبير لم يؤخد بعين الاعتبار عند محاولته تحديد الخسائر اللاحقة بالسيارة أقدميتها في الاستعمال والتي تجاوزت 5 سنوات وأن الخبير المذكور لم يكلف نفسه عناء استدعاء الطاعنة لحضور عمليات الخبرة وارتأى أن ينجزها في غيبة الطاعنة خلافا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م، وبناءا على طلب المدعية بعد أن أدى اتعاب باهظة للخبير مما يفسر مغالاته في التقدير وخروجه عن الضوابط والقواعد المتحكمة في تحديد الخسائر المادية للعربات ذات محرك، حيث أن الخبير استند في تقريره على مجرد بیان جامع لمقايسات بدليل عدم تعزيزه بالوثائق المحاسبتية التي تؤكد مصروفات و نفقات المدعي عن الخسائر المطالب بالتعويض عنها كما أنه وفي جميع الأحوال فإن الفاتورة لا يمكن الإستناد إليها في الإثبات إلا إذا تعلق الأمر بمجال أداء الخدمات أما و أن الأمر يتعلق بالمطالبة بالتعويض فلا مجال للإثبات ذلك بالفواتير و إنما يجب إثبات ذلك بالوثائق المحاسباتية المؤكد للمصروفات و النفقات المطالب بها هذا علاوة على أن الخبير المذكور لم يوفق بتاتا في تحديد قيمة قطع الغيار بمبلغ 79.550,00 درهم دون أن يبين بشكل دقيق و مفصل ماهية قطع الغيار المذكورة و ثمن كل واحد منها وأن الأضرار الثابتة بمحضر الحادثة و اللاحقة بالسيارة نوع نيسان كشكاي هي خسائر همت فقط الواقي الأماني للسيارة وأن تلك الخسائر يمكن إصلاحها وبقيمة زهيدة عكس خلاصة تقرير الخبرة مما تكون معه الخبرة المستدل بها باطلة وغير موضوعية على هذا الأساس وفي خلوص التأمين فإن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به من تعويض التامين التعاقدي لفائدة المستأنف عليه بمبلغ 79.550,00 درهم ودون خصم مبلغ خلوص التأمين الذي يبقى على عاتق المؤمن له والحال بالرجوع إلى الشروط الخاصة لشهادة التأمين المستدل بها من طرف المدعي ، فإنه يتبين أن طرفي عقد التأمين اتفقا على تحديد خلوص التأمين التي تبقى على عاتق المؤمن له بمبلغ 5 % من قيمة الشيء المؤمن عنه ، وأن قيمة الشيء المؤمن عنه ( السيارة ) وقت الحادثة حدد تمنها بمبلغ 254.000,00 درهم مما يكون معه مبلغ خلوص التأمين محدد بمبلغ : 254000,00 درهم 5 = 12.700,00 درهم مما كان ينبغي معه خصم المبلغ المذكور من قيمة التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة له وهذا ما لم تقض به المحكمة التجارية في حكمها المطعون فيه ، مما سيعرضه حتما للنقض ،ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الحكم بأنه مبني على أساس قانوني سليم والحكم من ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي وفي حكم جديد وفي الضمان للاستماع إلى الحكم بسقوط الحق في ضمان الطاعنة للأضرار موضوع الدعوى من قبل الأسباب المذكورة أعلاه و الحكم برفض الطلب في مواجهتها وبإخراجها من الدعوى بدون صائر وفي الخبرة الحكم بإجراء خبرة تقنية مضادة تكون حضورية بالنسبة لجميع الأطراف وإحتياطيا حفظ حق الطاعنة في التعقيب على مستنتجاتها والحكم بتحديد نسب العجز وفق السلطة التقديرية للمحكمة في التعويض الحكم بخفض مبلغ التعويض المحكوم به إلى إبتدائيا إلى الحدود التي تتلائم مع قيمة الخسائر اللاحقة بالسيارة نوع نيسان كاشكاي السلطة التقديرية للمحكمة بخصوص جراء الحادثة موضوع الدعوى والحكم بخصم مبلغ خلوص التأمين بمبلغ 12.700,00 درهم من قيمة التعويض عن الخسائر المادية اللاحقة بسيارة المؤمن له ، للاستماع إلى الحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر مع رفض الطلبات الزائدة وغير المبررة قانونا.
أرفق المقال ب: صورة طبق الأصل قصد التبليغ للحكم المطعون فيه وأصل طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/05/2024عرض فيها بخصوص الدفع المتعلق بسقوط الحق في الضمان فإن هذا الدفع يبقى مردود للأسباب التالية أن المادة 20 من مدونة التأمينات لم تنص صراحة على سقوط الحق في الضمان نتيجة عدم تصريح المؤمن بالحادثة للمؤمن له داخل أجل 5 أيام، ولم ترتب جزاء على ذلك وأن الطاعن صرح بالحادثة للمؤمنة وسلمها نسخة من محضر الضابطة القضائية وتقدم بطلب التعويض على الخسائر اللاحقة بسيارته، مما جعلها (المستأنفة) ترفض الاستجابة للطلب بموجب رسالتها المؤرخة في 2023/06/16 بمالة أن الضمان لكون المتسبب في الحادثة هو مصلح السيارات وأن له تأمين خاص، ولم تثر إطلاقا الدفع بسقوط الضمان لعدم التصريح داخل الأجل، مما ينهض قرينة على أن الطاعن صرح داخل أجل 5 أيام وأن إثبات خلاف ذلك يبقى على عاتق المؤمنة، إن المستأنفة (المؤمنة) توصلت باستدعاء خلال المرحلة الابتدائية للحضور بجلسة 2023/10/02 وتخلفت عن الحضور، مما يعتبر إقرار من جانبها على ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وتنازل عن الدفع الشكلي بسقوط الضمان المثار لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية، عملا بمقتضيات الفصل 406 من ظهير الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه: "يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم، عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب أجلا للإجابة عنها " وأنه سيتضح للمحكمة بعد التفضل بالاطلاع على رسالة رفض طلب التعويض المؤرخة في 2023/06/16 بأن المؤمنة تحاول التملص من الأداء بشتى الوسائل، وأن ما يثبت ذلك هو عدم تشبتها بالسبب الذي على أساسه رفضت طلب التعويض في مقاله الاستئنافي الحالي، في حين اختارت هذه المرة إثارة سقوط الضمان في محاولة منها لحرمان الطاعن في - من التعويض عما لحق سيارته من خسائر مهمة على أنظار المحكمة رسالة المستأنفة بشأن رفض طلب التعويض وبخصوص ما أثير بشأن الخبرة القضائية فإن الخبير القضائي حسن (ل.) تقيد بمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية واحترم مبدأ التواجهية وعمل على استدعاء شركة ت.و. (المستأنفة) بتاريخ 2023/11/29 حسب الثابت من تأشيرة مكتب الضبط على الاستدعاء، إلا أنها ارتأت عدم الحضور لجلسة الخبرة، مما يبقى ما اثير بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار ويتعين رده وأن خلاصات الخبرة جاءت موضوعية ومنسجمة، واعتمدت أساسا على المعاينة التي أجراها الخبير لسيارة الطاعنة والمثبتة بصور فوتوغرافية مرفقة بالتقرير، وهو الأمر الذي دفعه إلى تحديد قطاع الغيار والإصلاحات اللازمة للسيارة ويبقى ما اثير من قبل المستأنفة ما هو إلا محاولة للتملص من أداء التعويضات المستحقة لفائدة الطاعن، وبخصوص ما أثير بخصوص خلوص التأمين فإن نسبة خلوص التأمين Franchise حسب عقد التأمين هي 5% من قيمة مبلغ التعويض وليس من القيمة الإجمالية المصرح بها للسيارة وأن نسبة %5% ينبغي أن تخصم من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وهو: 79.550 درهم ليكون مبلغ خلوص التأمين هو : 79.550 × 5/100 = 3.977،5 درهم ، ملتمسا بعدم القبول شكلا وموضوعا رد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبناء على مستنتجات جوابية المدلى بها من دفاع ياسين (ب.) بجلسة 27/05/2024عرض فيها أنه يؤكد بأن ظروف وقوع الحادثة هي التي وصفها محضر الضابطة القضائية المدلى به في الملف ويضيف بأنه كان يقود السيارة موضوع الحداثة بإذن من مالكها المدعي مضيفا بأنه لم يكن يقود السيارة موضوع الحادقة بصفته ميكانيكي وإنما بصفته صديق المدعي كما أنه لايشتغل بأي مراب خاص بإصلاح السيارات ولا يزال بصورة اعتيادية هذا النشاط لهذه العلل ، ملتمسا الاشهاد له بالمذكرة الحالية و تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع بيان أوجه استئناف إضافية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 10/06/2024عرض فيها حول إنكار المستأنف عليه على المادة 20 تنصيصها حرفيا على سقوط الحق الضمان في حالة عدم إخطار المؤمنة بالحادثة داخل أجل 5 أيام دفع المستأنف عليه بإستبعاد دفع الطاعنة المنصب على سقوط الحق في الضمان لعدم تصريحه للمؤمنة الطاعنة بالحادثة داخل أجل 5 أيام وفق للمادة 20 من مدونة التأمينات بدعوى أن المادة المذكورة لم ترتب أي جزاء عن عدم التصريح بالحادثة وأن الطاعنة لم يسبق لها أن احتجت بمقتضيات المادة 20 من مدونة التأمين كما دفع بذلك المستأنف عليه خطأ،بل إن الطاعنة دفعت بمقتضيات المادة 20 من قرار وزير المالية و الخوصصة رقم 1053.06 الصادر في 2006/05/26 و المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك كما ينبغي التذكير أن التأمين الحالي فهو يخص تأمين المسؤولية المدنية لعربة ذات محرك و بالتالي فإن النازلة الحالية خاضعة لقانون خاص و هو قرار وزير المالية و الخوصصة رقم 153-06 الصادر في 2006/05/26 و المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك وأن المادة 20 منها بعنوان "التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادث" تنص حرفيا علىما يلي: تحت طائلة سقوط الحق ، يجب على المؤمن له ... أن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن ، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال 5 أيام الموالية لوقوعه ويتبين من خلال المادة المذكورة أن المشرع نص صراحة و بصيغة الوجوب على جزاء سقوط الحق في الضمان حال إخلال المؤمن له بالتزامه القانوني بعدم تصريحه بالحادثة لمؤمنته داخل أجل 5 أيام مما يجعل من ثبوت و إقرار المستأنف عليه بعدم تصريحه بالحادثة للطاعنة داخل أجل 5 أيام من تاريخ وقوعها معني بتفعيل الجزاء المنصوص عليه في المادة 20 من الشروط النموذجية العامة لعقود تأمين العربات ذات مح رك ، و مما ينبغي معه الحكم بسقوط حقه في الضمان على هذا الأساس، و رفض الطلب في مواجهة الطاعنة و إخراجها من الدعوى بدون صائر وفي مذكرة بيان أوجه استيناف إضافية حول الدفع بعدم الضمان لعدم دخول الحادثة الحالية في نطاق الضمان، و ذلك بعد تسليم السيارة للإصلاح في المرآب وفق إعتراف سائقها في محضر الحادثة ياسين (ب.) الحال أن المحكمة التجارية لم تصادف الصواب فيما قضت به من قيام ضمان الطاعنة وأن بوليصة التأمين المدلى بها بالملف تنص في أعلى الصفحة 1 منها و حرفيا على أن التأمين الحالي هو خاضع لمقتضيات قرار وزير المالية و الخوصصة رقم 06-1053 الصادر في 2006/05/26 و المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية عن العربات ذات محرك وأنه بالرجوع إلى محضر إستماع سائق السيارة نوع نيسان ياسين (ب.) المرفق بالمحضر، فإنه يتبين انه صرح فيه حرفيا ما يلي : ياسين (ب.) ... ميكانيكي أنني أعمل كميكانيكي و بحكم معرفتي بمالك السيارة هشام (ز.) فقد سبق له أن سلمني السيارة من اجل إصلاح عطب ميكانيكي بها ... كما أنه بالرجوع إلى محضر إستماع مالك السيارة المستأنف عليه هشام (ز.) المرفق بالمحضر، فإنه يتبين أنه صرح فيه حرفيا ما يلي : هشام (ز.) فعلا قبل تاريخ الحادثة بيومين و يحكم معرفتي بياسين (ب.) و بعمله كميكانيكي فقد سلمته سيارتي المذكورة من أجل إصلاح عطب ميكانيكي بها وأنه يتبين تبعا للإعترافات المتطابقة بين كل من سائق السيارة نوع نيسان ومالك المضمنة بمحضر الضابطة القضائية (وهو) محضر رسمي موثوق بمضمونه و دليل قاطع على الوقائع المضمنة به أن السيارة المذكورة كانت مودعة وقت الحادثة بمرآب سائق السيارة ياسين (ب.) بحكم مهنته كميكانيكي من أجل الإصلاح وعليه فإن قرار وزير المالية و الخوصصة رقم 1053.06 الصادر في 2006/05/26 و المحدد للشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بتأمين المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك - الملحق 1- ينص في فقرة بعنوان "1 غرض و نطاق الضمان المادة الأولى تعريف "، حرفيا ما يلي غرض و نطاق الضمان المادة الأولى تعريف يراد بما يلي المؤمن له : مكتب العقد و مالك العربة المؤمن عليها وكل شخص يتولى بإذن من المكتتب أو مالك العربة، حراستها أو قيادتها، باستثناء أصحاب المرائب و الأشخاص الذين يمارسون بصورة إعتيادية ... الإصلاح ... أو مراقبة حالة العربات ذات محرك و كذا مأموريهم فيما يخص العربات المودعة لديهم بحكم يتبين بالتالي أن قرار وزير المالية و الخوصصة المشار إليه أعلاه عرف المؤمن له بكل دق و استثنى منه أصحاب المرائب ولا جدال في أن الحادثة وقعت بعد أن سلمت لياسين (ب.) بصفته ميكانيكي من أجل الإصلاح، وفق إعتراف المستأنف عليهما في محضر استماعهما لدى الضابطة القضائية وأن الحادثة الحالية لا تدخل بالتالي في نطاق ضمان الطاعنة بصريح عنوان الفقرة 1 غرض و نطاق الضمان المادة الأولى تعريف المؤمن له من قرار وزير المالية و الخوصصة المشار إليه أعلاه لكون المستأنف عليه سائق السيارة الميكانيك الذي تسلم السيارة من أجل الإصلاح و آرتكب بها الحادثة بمناسبة قيامه بمهامه، هو مستثنى من المؤمن له من طرف الطاعنة مما ينبغي معه الحكم بعدم ضمان الطاعنة للحادثة الحالية لعدم دخولها في نطاق ضمانها وفق العنوان الحرفي للفقرة 1 من قرار وزير المالية و الخوصصة المشار إليه أعلاه ، ملتمسة في المذكرة التعقيبية الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه وفي بيان أوجه إستئناف إضافية الحكم بعدم ضمان الطاعنة للحادثة الحالية لعدم دخولها في نطاق ضمانها وفق العنوان الحرفي للفقرة 1 من قرار وزير المالية و الخوصصة رقم 1053.06 الصادر في 2006/05/26 ، و ذلك من قبل الأسباب المذكورة أعلاه مع الحكم برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وبناء على مذكرة الرد على التعقيب خلال المداولة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2024 جاء فيها اساسا بخصوص عدم قبول وسائل استئناف جديدة: ان المستأنفة اثارت وسيلة جديدة للإستئناف : وان وسيلة الإستئناف الجديدة المثارة جاءت خارج اجل الإستئناف المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم ، كما ان وسائل الإستئناف ينبغي ان تثار في المقال الإستئنافي طبقا لمقتضيات 142 من قانون المسطرة المدنية والمادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وعطفا على ذلك فان وسيلة الإستئناف الجديدة غير مؤدى عنها الرسم القضائي
احتياطيا : بخصوص الدفع المتعلق بكون الحادثة مستثناة من الضمان : ان طلب التعويض الحالي لا يندرج ضمن التامين عن المسؤولية المدنية ، ذلك انه بالرجوع لعقد التامين المبرم بين الطرفين سيتضح للمحكمة ان العارض يؤمن عن سيارته لدى المستأنفة على جميع المخاطر Dommage tous accidents ، وان طلب التعويض الحالي يندرج في هذا الصدد ، وان الإستثناء من الضمان المثار من قبل المستأنفة يندرج ضمن التامين على المسؤولية المدنية فقط ، اما التامين على جميع المخاطر فيبقى التامين قائم لأنه نابع عن علاقة تعاقدية بغض النظر عن المتسبب في الحادثة او اسباب وظروف وقوعها .
وبخصوص الدفع بسقوط الحق في الضمان: ان العارض صرح بالحادثة للمؤمنة داخل اجل 5 ايام من تاريخ وقوعها وهو الأمر الذي جعل هذه الأخيرة لم تثر ذلك ابان رفض طلب التعويض وتمسكها بسبب اخر غير ذلك، وانه بغض النظر على كون المادة 20 من مدونة التامينات لم ترتب جزاء عن عدم التصريح داخل 5 ايام فان الحادثة موضوع الدعوى ليست من شانها اثارة ضمان المؤمن طالما ان سبب العلاقة بين العارض والمؤمنة تبقى تعاقدية مستمدة من بنود عقد التامين الأمر الذي يجعل اجل 5 ايام لا ينطبق على نازلة الحال ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وابقاء الصائر على عاتق رافعه.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 10/06/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 24/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لسقوط حق الطاعن في الضمان ولعدم حضورية الخبرة وبخلوص التامين.كما تمسكت بمقتضى مذكرتها التعقيبية المرفقة ببيان اوجه استئنافية اكدت خلالها السبب المثار حول انعدام الضمان وذلك بعلة اضافية استنادا لمقتضيات الفقرة الأولى من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 الصادر بتاريخ 26-5-2006.
وحيث دفع المستأنف عليه الأول بان الأسباب الإضافية للإستئناف غير مقبولة لتقديمها خارج الأجل المحدد قانونا لإستئناف الأحكام ولعدم اداء الرسم القضائي عنها .
وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسك به المستأنف عليه فان السبب المثار بمقتضى مذكرة اوجه الإستئناف الإضافية لا تغييرا لإسباب الإستئناف الأصلية بل هو مترتب عنها وتأكيدا الأسباب المحددة بمقتضى المقال الإستئنافي والمتعلق بالمنازعة في قيام الضمان من عدمه ويرمي الى نفس الأسباب المثارة بل انه يعتبر تاكيدا لها .
وحيث ان العمل القضائي في قرار صادر بتاريخ 29/11/2006 ملف تجاري عدد 813/3/2/2006 عن محكمة النقض والذي جاء فيه " لكن حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المطلوبة لم تقتصر على اسباب الطعن الواردة في مقاله الإستئنافي بل ادلى بمذكرة اضافية لبيان اسباب الإستئناف وان مناقشته للسبب الذي تناولته المذكرة الإضافية يعتبر فصلا في اسباب قدمت لها بصفة قانونية وهي بذلك لم تخرق المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلة على غير اساس " مما تبقى معه المنازعة المثارة حول بيان اوجه الإستئناف الإضافية في غير محلها ويتعين ردها .
وحيث ان الثابت قانونا ان محكمة الإستئناف غير ملزمة بالإجابة على كافة الأسباب المثار طالما قد تبث لها صحة وصوابية احد الأسباب المستند عليها من طرف المستأنفة وأنه وفي نازلة الحال فان الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان السيارة موضوع النزاع قد تعرضت لحادث اثناء تواجدها لدى المستانف عليه الثاني قصد الإصلاح وهو ما اكده هذا الأخير خلال الإستماع اليه في محضر الضابطة وهو الأمر الذي لم ينازع فيه الطرف المستأنف عليه والذي اكد بدوره انه سلمها للشخص المذكور قصد الإصلاح نتيجة عطب ميكانيكي الم بها الأمر الذي يتاكد معه ان السيارة كانت مودعة لدى الشخص المذكور قصد اصلاحها وان هذا الأخير بصفته ميكانيكي هو من قام بسياقتها وبالتالي فقد تعرضت للحادث اثناء قيادته لها ولذلك فإن السيارة قبل الحادث كانت مودعة بمرآب الميكانيكي من اجل الإصلاح.
وحيث وانه وعملا بمقتضيات المادة الأولى الفقرة الثانية من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 1053.06 الصادر في 26-5-2006 والمحدد للشروط النموذجية العامة لعقود التامين عن المسؤولية المدنية عن العربات ذات محرك والتي جاء فيها ان نطاق الضمان لا يشمل اصحاب المرائب والأشخاص الذين يمارسون بصورة اعتيادية السمسرة او البيع او الإصلاح او مراقبة حالة العربات ذات محرك وكذا مأمور بهم فيما يخص العربات المودعة لديهم بحكم مهنتهم وبالتالي وبما ان الحادثة وقعت اثناء تواجد السيارة بين يدي الشخص الذي عهد اليه باصلاحها بصفته ميكانيكي من اجل الإصلاح وفق ما اكده المستأنف عليه وان المكلف بالإصلاح هو من ارتكب الحادثة بمناسبة قيامه بمهامه مما يبقى معه الحادث مستثنى من الضمان لعدم شموله بنطاق الضمان المحدد بمقتضى القرار الوزيري اعلاه و الأمر الذي يتعين معه اعتبار لذلك التصريح باعتبار الإستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر.
65890
L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65878
Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
65866
Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65851
Assurance de responsabilité civile : l’assureur est en droit d’invoquer la clause d’exclusion de garantie pour les dommages causés aux câbles et canalisations souterrains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65842
Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65802
Paiement de la prime d’assurance : le versement effectué entre les mains du courtier est libératoire pour l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65816
L’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65829
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65774
Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025